بعض الاجتهادات القضائية على فسخ التسجيل مع وقائع الدعوى

قرار 28 / 1984 – أساس 122 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 33 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
ان تسديد رصيد الثمن امام المحكمة لا يؤدي حتما الى رفض دعوى الفسخ باعتبار ان صلاحية القاضي بمنح المدين اجلا منوط بعدم لحوق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
ان البيع بعد تسجيله كما كان قبل تسجيله ينشئ التزامات في جانب المشتري منها دفع الثمن وان البائع يستطيع بعد التسجيل ان يطالب بتنفيذ هذه الالتزامات و تضيف المادة (158) مدني التي تجيز الفسخ بعد الاعذار اذا لم يف احد المتعاقدين بالتزامه.
لا بد في اثبات توافر الضرر بالبائع من جراء تثبيت العقد من اجراء خبرة لتقدير قيمة العقار تاريخ الكشف وقيمته بتاريخ الانذار.
ان فسخ العقد يستدعي اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

قرار 2090 / 1999 – أساس 2552 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 139 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
يعتبر العقد باطلاً اذا صدر عن المؤرث في مرض الموت كما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسياً على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت والادعاء مباشرة يوجه للجهة المدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء اكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أنها كانت زوجة المرحوم (هلال) مؤرث المدعية والمدعى عليهم، وكان المؤرث مريضا وعلى فراش الموت وهدرا لحقوق المدعية فقد نظم سند بيع مؤرخ 1/11/1990لدى الكاتب بالعدل لتهريب العقار رقم /548/ منطقة شيخ مسكين للجهة المدعى عليها، وقد توفي المؤرث بتاريخ 11/11/1990 الأمر الذي يجعل العقد باطلا لصدوره عن المؤرث في مرض الموت.
لذلك فان المدعية تطلب ابطال عقد البيع وفسخ تسجيل العقار وتسجيل مايعادل حصتها الارثية باسمها وفق حصر الارث المبرز.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم الادعاء على المدعى عليهم اضافة للتركة ولعدم ابراز ما يشعر برفع اشارة الدعوى.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرا ر المطعون فيه أيدت الحكم البدائي..
وعليه ولما كان ثابتاً بالأوراق أن اشارة الدعوى قد وضعت على صحيفة العقار.
وحيث ان المدعية الطاعنة أبرزت وثيقة حصر إرث لاثبات حصتها بالادعاء.
وبما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسيسا على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت.
وحيث ان تسجيل العقار تم باسم الجهة المدعى عليها وهو الامر المشكو منه وان الادعاء في هذه الحالة يوجه مباشرة للجهة لمدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) بحسبان ان توجيه الادعاء للجهة المدعى عليها بالصفة الشخصية على أساس مخالفة تلك الجهة لأحكام القانون بتسجيل العقار باسمها والمؤرث كان حسب الادعاء في مرض الموت، وان تصرف المؤرث أضر بحق الوارث المدعي. ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها بعد أن أبرزت وثيقة حصر الارث والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء أكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
القرار المطعون فيه عندما رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لم يصادف محله القانوني، وان أسباب الطعن وردت عليه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.

قرار 72 / 1952 – أساس 43 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1434 – م. المحامون 1952 –
ان الدعوى بعدم صحة ملكية الواهب وفسخ تسجيله وعدم صحة الهبة وفسخ التسجيل في ادعاء واحد مسموع مادام يهدف الى الحصول على حق واحد هو تملك العقار.
ان هبة البلدية ارضا الى الاوقاف ليست من التصرفات الادارية الخاضعة للمحاكم الادارية وانما من الالتزامات المدنية الخاضعة للمحاكم العادية.
ان الادعاء ضد مدير الاوقاف الاسلامية العام هو كالادعاء ضد المدير العام ويصرف اليه.
اذا اقام الموهوب له بناء فوق العقار الموهوب تزيد قيمته على قيمة العقار وجب التحقيق على حسن النية عملا بالمادة (889) من القانون المدني ويعتبر حسن النية موجودا عندما يكون وضع اليد مبنيا على سبب يصلح لنقل الملكية مع جهل واضع اليد العيب.

قرار 811 / 1998 – أساس 1394 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 34 – م. المحامون 2000 – اصدار 03 و 04 –
– دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع الاشارة.
– الحقوق العينية اذا لم تسجل فانه يمكن حوالتها حوالة حق باعتبار الحق قبل تسجيله هو حق شخصي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 331 / 1996 – أساس 860 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 131 – م. المحامون 1997 – اصدار 05 و 06 –
يمكن الدفع بسبق التصرف في دعوى الاعتراض على محاضر التحديد والتحرير امام القاضي العقاري، كما يمكن ان يسمع كدفع في دعوى فسخ التسجيل المقامة خلال السنتين اعتبارا من تاريخ المصادقة على محاضر التحديد. وبانقضاء الفترة المذكورة تكون المشروحات غير قابلة لاي خلاف وتكتسب قوة ثبوتية ولا يمكن ان تكون عرضة لاي دعوى، الا في حالة الغش والخداع.
الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحريرلايمكن الطعن بها البتة، ويمكن لذوي الشان في حال الغبن فقط ان يقيموا الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن.

قرار 894 / 1960 – أساس 739 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 686 – م. المحامون 1960 –
اذا جرى تسجيل عقار من القاضي العقاري الدائم بالاستناد الى المادة (46) وما بعدها من القرار (186) فيكون التسجيل قد جرى بالطريقة الادارية ولا يمنع عن المداعاة قضائيا امام المحاكم العادية بشانه وطلب فسخ التسجيل امام المحكمة المختصة اختصاصا نوعيا بمقتضى المادة (62) من الاصول المدنية والتثبت من النوع الشرعي للعقار بالادلة المقبولة قانونا.

قرار 907 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 355 – م. المحامون 1976 –
اذا طلب المشتري فسخ العقد و اعادة المبالغ التي دفعها الى البائع الذي وافق على الفسخ و طلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه، فان قبوله يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا لعدم انطباقه تمام الانطباق على الايجاب مما يحق للمشتري ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ. و اذا اراد البائع ان يطالب بفسخ العقد فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية لا ان يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. و ان دفعه باحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى. و ان طلب البائع الفسخ و تكليفه لدفع الرسم في استدعاء استئنافه يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف. و ان تنازل البائع عن الحكم الصادر لصالحه بمواجهة المالك الاصلي بثبوت عقد البيع المبرم بينهما، لصالح المشتري لدى دائرة التنفيذ لا يغني عن التزامه بنقل الملكية على اسم المشتري في السجل العقاري.

قرار 87 / 2001 – أساس 535 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
ولما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية أن يكون عالما بالتصرف الأول و لا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعي عليه التمسك بمفعول اسبقية التسجيل إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (حسين) تقوم على ان المدعى عليها (هدى) كانت قد نظمت صك توكيل خاص رقم 18-6645-152- تاريخ 25/7/1985 للمدعي يقضي بيعها حصة قدرها /3/19 سهما من العقار /687/ منطقة أولى بحلب إلا أنها بالتواطؤ مع المدعى عليه (عبد الفتاح) زوجها قد أقدمت على بيعه الحصة المذكورة وأقرت له بالدعوى أساس /4382/285 تاريخ 29/8/1992 اضرارا بالمدعي.
لذلك فإن المدعي يطلب فسخ تسجيل الحصة العقارية من اسم المدعى عليه (عبد الفتاح) وتسجيل العقار المذكور باسمه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسبق اوانها بحسبان انه كان على المدعي اقامة دعوى اعتراض الغير، ومن ثم اقامة هذه الدعوى..
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة وليس التعليل وعليه ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد ردت الدعوى على اساس ان العبرة في الملكية العقارية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين حصتين متتاليتين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار..
وان مجرد العلم البسيط التصرف بالعقار المبيع لا يمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من إثبات العلم الاكيد والتواطؤ والغش لتقرير ابطال التصرف الثاني.
وحيث انه بالرجوع الى بيان قيد العقار موضوع الدعوى يتضح ان الحصة العقارية موضوع النزاع قد سجلت باسم المدعى عليه (عبد الفتاح)..
وحيث ان مستند المدعي الطاعن (حسين) بدعواه صك التوكيل الخاص الصادر عن الكاتب بالعدل المتضمن بيع (هدى) للمدعي حصة قدرها (190.909) سهما من العقار موضوع الدعوى وكالة غير قابلة للعزل.. وهي سابقة لتاريخ التصرف الثاني..
وحيث ان المدعي يطلب تثبيت البيع وفسخ التسجيل الجاري لاسم المدعي عليه (عبد الفتاح) لأنه جرى بالتواطؤ فيما بين المدعى عليهما للإضرار به.
ولما كانت المادة /13/ من القرار 188 لعام 1926 قضت بان كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستند على قيود ومستندات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب.
غير انه لايمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الاخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق او لنزعه من مكتسبه.
وبما ان هذا النص يعني ان نقل الملكية تسجيلا يكسب الشاري حق التملك وعلى من يتذرع بوجود عيب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق أو تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب سوء نيته.
وبما ان هذا يعني ان المكلف باثبات التواطؤ هو المدعي الطاعن وله الحق بالاثبات بكافة وسائل الاثبات منها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الشهود، وخلصت الى عدم تكوين قناعتها بحصول التواطؤ وقصد الاضرار.
لما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل، ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية ان يكون عالما بالتصرف الأول ولا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعى عليه (عبد الفتاح) التمسك بمفعول اسبقية التسجيل، إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
ولما كان من الثابت ان المدعي الطاعن اسبق بشراء العقار موضوع الدعوى من المدعي عليها(هدى) وحيث انه وان كان تكوين قناعة المحكمة هي مسألة واقع تستقل المحكمة باستخلاصها وتقديرها، إلا أن ذلك يجب ان يكون مستساغا وله أصله في اوراق الدعوى.
وبما ان تكون القناعة يجب ان يكون مستخلصا من واقع الدعوى وجميع الادلة والقرائن المبسوطة فيها.
وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها (هدى) هي زوجة المدعى عليه (عبد الفتاح).
وحيث ان هذه الرابطة تعتبر قرينة على ان الزوج عبد الفتاح علم بواقعة البيع الأول وسوء نيته وقصده بالاضرار بالمدعي. وحيث انه كان على المحكمة بحث تلك الوقائع ومناقشتها ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك فإن مجمل أسباب الطعن تكون قد وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1-نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 962 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 678 – م. المحامون 1955 –
لا يشترط لسماع الدعوى بالتعويض عن الحق العيني المدعى بتسجيله خطا او غلطا باسم الغير (في حالة اقامتها في الميعاد القانوني) ان يسبقها الحكم بهذا التصحيح والمدعي في حال اثبات تملكه الحق العيني فيخير بطلب فسخ التسجيل المطعون فيه والغاؤه او طلب التعويض عنه.
وانه ليس في القانون ما يمنع اثبات وقوع التسجيل خطا حتى في اعمال التحديد والتحرير بسائر طرق الاثبات القانونية التي يبنى عليها التسجيل، (محكمة التمييز السورية 13/10/1939 رقم اساس حقوق 5)، اذ ليس من العدل ان تقبل ادلة الجهة المدعى عليها لدى لجنة التحديد والتحرير في معرض تسجيل العقار باسمها ولا تقبل الادلة عينها من خصمها في معرض معارضته اياها في ذلك لا سيما اذا لم يكن المدعي طرفا في معاملة التحديد او الاجراءات والمعاملات المبني عليها التسجيل المطعون فيه لامر الذي يستوجب التحقيق في اساس القيد العقاري وما بني عليه القيد المطعون فيه.
قرار 2051 / 1981 – أساس 3028 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 246 – م. المحامون 1982 – اصدار 04 –
ان شراء العقار ممن اشتراه واستحصال الشاري الثاني على اذن من وزارة الداخلية يعطيه الحق في تسجيل العقار ما دام ليس في الاوراق ما ينال من صحة العقد الاول المتضمن بيع العقار من قبل المالك لمن اشتراه منه ابتداء.
مخاصمة المالك لمن اشترى منه العقار بطلب فسخ العقد لانه باطل لعدم الحصول على اذن من وزارة الداخلية ولان العقد يخفي رهنا وانتهاء المخاصمة برد الدعوى وتصديق القرار استئنافا لا يمنع من اقامة الدعوى بطلب تثبيت العقد وتسجيل العقار ما دام المالك لم يبادر الى الطعن بالحكم خاصة وان المشتري الاخير متمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المالك والمشتري الاول وليس ثمة دليل على التواطؤ بقصد الاضرار بالمالك.
قرار 441 / 1961 – أساس 138 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1961 –
ان عقد البيع الذي لم توضع الاشارة بشانه في السجل العقاري على قيد العقار لا يمكن الاحتجاج به ضد كتلة الدائنين التي ينشئ لها تسجيل حكم الافلاس تامينا جبريا على عقارات المدين المفلس بمقتضى المادة (622) من قانون التجارة. وان المعارضة في هذا البيع من كتلة الدائنين بالاستناد الى حصتهم في هذا التامين تحول دون تنفيذ العقد وتحصر حق المشتري بالادعاء بفسخ العقد والمطالبة بالثمن المدفوع او التعويض ثم الدخول مع كتلة الدائنين لاقتضاء هذا الحق اسوة بباقي الدائنين العاديين.

قرار 395 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1054 – م. المحامون 1955 –
ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.

قرار 359 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2896 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق عل انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية لعقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.

قرار 1532 / 1982 – أساس 976 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2890 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
البائع ملزم بنقل الملكية خالصة الى المشتري والقانون جعل التسجيل من مستلزمات نقل الملكية وعلى البائع يقع هذا الالتزام. وعدم تقديم البائع الوثائق اللازمة ليتمكن الشاري من تسجيل المبيع يعتبر اخلالا بالعقد موجبا للفسخ والتعويض.

قرار 1288 / 1983 – أساس 146 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2444 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي فلا يجوز عزل الوكيل او تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، الا انه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والاصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود.
2- ان صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الاثبات بالبينة الشخصية اذا عارض الوكيل او المشتري لعدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2-ان الوكالة الخاصة المتضمنة ان الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل او للغير وكالة شاملة مطلقة والزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل او من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع.

قرار 2103 / 1982 – أساس 1782 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1877 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسجيله باسم المشتري عملا بالمادة (396) مدني – وقعود البائعين عن تنفيذ هذا الالتزام يخول المشتري فسخ البيع واسترداد الثمن المقبوض.
2- ان مدة التقادم المنصوص عنها في المادة (420) مدني لا تشمل دعوى ضمان عدم التعرض لفقدان النص والاختلاف في الاساس القانوني لكل من الدعويين.
3- ان مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المبيع وتسجيله تبقى قائمة باعتبار ان ذلك التزام نابع من عقد البيع نفسه الذي ولد الالتزام بنقل وتسجيل المبيع باسم المشترين ووجود اوراق ملفقة ومحرفة لا تلزم المشتري طالما انه لم يتم نقل الملكية.

قرار 1532 / 1982 – أساس 976 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1786 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
البائع ملزم بنقل الملكية خالصة الى المشتري والقانون جعل التسجيل من مستلزمات نقل الملكية وعلى البائع يقع هذا الالتزام. وعدم تقديم البائع الوثائق اللازمة ليمكن الشاري من تسجيل المبيع يعتبر اخلالا بالعقد موجبا للفسخ والتعويض.

قرار 540 / 2008 – أساس 366 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 590 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 –
يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية والخديعة بسائر وسائل الإثبات وخاصة البينة الشخصية.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في أسباب الطعن:
1- الواقعة المراد إثباتها مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها أقوال الشهود.
2- إن الطاعنة شقيقة المطعون ضده بسام وشقيقة المرحوم رضا ويوجد بين الأطراف مانع أدبي.
3- لا وجود لبيع بين بهجت… والمطعون ضدهم.
4- إن الشراء تم من أموال المؤرث من قبل الوصي الشرعي عبد المجيد… ( عم الأطفال) وتم التسجيل مبدئيا لصالح ابنه الشاهد البائع السيد بهجت… الذي أعاد الحق لورثة المرحوم عبد الستار… الذكور فقط وتم حرمان الإناث من حقهم بالإرث ومن أموال مؤرثهم.
5- إن الجهة الطاعنة لم تختصم أقوالها بالدعوى.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى طلب الحكم بفسخ تسجيل المقسمين 1-2 من العقارين 162-163 منطقة عقارية صناعة عن اسم الجهة المدعى عليها وإعادة التسجيل باسم المؤرث عبد الستار… تأسيسا على أن ثمن المقسمين كان قد سدد من أموال المؤرث عبد الساتر…
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص وإن محكمة الاستئناف قضت برد الدعوى لعدم الثبوت.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
حيث إن العبرة في تكييف الدعوى هو لحقيقة المقصود من طلبات المدعي وليس للألفاظ المذكورة بطلباته حسبما استقر عليه الاجتهاد.
وحيث إن إثبات التواطؤ وسوء النية والخديعة يجوز بسائر وسائل الإثبات وخاصة البينة الشخصية وكان يتعين على المحكمة أن تتحقق من صحة الخصومة قبل فصل الدعوى.
وحيث إن الاجتهاد على أنه لا يجوز للغير الإثبات ضد سند خطي بالبينة الشخصية.
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي جنح عن سماع شهود الجهة الطاعنة جاء معتلا وسابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه.

قرار 663 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 726 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
من حيث تبين من سند التمليك المطلوب فسخه انه لم يعط نتيجة لاعمال التحديد والتحرير وانما بالاستناد لاحكام المادة (46) من القرار (186) المعدل بالقرار (44) ل.ر اي بالطريقة الادارية التي احلت القاضي العقاري محل مجالس الادارة في التحقيق عن صحة التصرف المدة المكتسبة لحق التسجيل، وهذا التسجيل الاداري ليس له قوة ثبوتية وحجية تجاه الاخرين الا في حدود وضع اليد واستمرارها، وهو ما يخول كل مدع بحق عيني بعقار ما ان يطلب الغاءه او تحويره او تعديل ما تضمنه قيد العقار الجاري بصورة ادارية بما يتفق مع حقيقة وضع اليد والتصرف الحقيقي الجاري عليه.
ومن حيث ان القاضي علل لحكمه المطعون فيه لهذا الصدد ان الدفع بالتصرف ليس مجديا في هذا المجال لانه على فرض صحته لا يكسب اي حق في عقار مسجل في السجل العقاري، لان قيده في هذا السجل له قوة ثبوتية مطلقة تجاه الكافة بالاستناد الى المادة (8) من القرار (188)، مع ان نظام السجل العقاري الذي عناه هذا القرار الاخير انما يقصد به التسجيل العقاري استنادا للقرارات الصادرة عن القضاة العقاريين نتيجة لاعمال المسح والتحديد والتحرير كما هو صريح في المواد (1 و4 و5) من القرار المشار اليه واحكام القرار (186) لعام 1926، فالحكم الذي قضى برد الدعوى لمجرد ثبوت انطباق قيد التمليك عليها بما يخالف هذا النهج ودون بحث صحة الادعاء اليد والتصرف يكون سابقا اوانه يرد عليه ما جاء في الطعن من اسباب حول ذلك ويشكل موجبا لنقضه.

قرار 2610 / 1982 – أساس 453 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –
يجوز إثبات الصورية ما بين الأب وابنته لوجود المانع الأدبي.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا الاستخلاص طالما أنه يتفق مع ما ورد بأقوال الشهود.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- قضت محكمة الموضوع بما لم تطلبه الجهة المدعية التي حصرت ادعائها بطلب تثبيت شرائها للعقار موضوع الدعوى بموجب العقد 8/7/1973 وفسخ تسجيله من اسم المدعى عليهما سامية ونورس ولم تطلب نقل الملكية لاسم المطعون ضدها ومع ذلك فقد قضت محكمة الموضوع خلافا للواقع لأنه لا يوجد عقد بيع حقيقي بين المطعون ضدها وبين الطاعنين نورس وسامية وكان على المحكمة أن تنقل ملكية السهام إلى المالك الحقيقي وهو محمد وعندما لم تفعل ذلك عرضت حكمها للنقض.
2- الحكم المطعون فيه بني على خطأ في الاستنتاج والتفسير والتأويل لذا كان مشوبا بفساد الاستخلاص ومخالفا للأسس القائمة عليها قواعد الإثبات ودعامات الحكم ليست متماسكة ولا متساندة مما يتعين نقضه.
3- المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ناقضت نفسها بنفسها في الحيثيات وعند الحكم للمدعية خالفت الفقرة 2 من المادة 138 من القانون المدني.
4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ذهبت للقول بأنها لا تجد تناقضا بين ما جاء باستجواب المدعية وبين استدعاء دعواها مع العلم بأن هذا التناقض واضح حيث أن استدعاء الدعوى يقوم على طلب تثبيت عقد حقيقي بينما في استجوابها تقول أن العقار أخذته من أبيها لقاء حقوقها الإرثية وقول محكمة الاستئناف أن التنازل واقع من وجود الاتفاق بين الأب وابنته يتناقض مع استدعاء الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
5- إن سبب الحكم بالدعوى ليس العقد المدعى به الذي ثبت صوريته وصورية الثمن الوارد فيه وإنما هو التنازل الواقع بين الأب وابنته فالدعوى يجب أن تقام على المالك الاصلي للعقار وهو الأب هاني وتدخله بالدعوى لا يقبله إلى مدعى عليه فيها وكان لابد من تصحيح الخصومة في الدعوى وبدون ذلك لا يجوز نزع ملكية الطاعن محمد هاني للعقار موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها عهد تقوم على طلب تثبيت عقد شرائها للعقار رقم 3169/4 من المنطقة الرابعة بإدلب على شرائها لهذا المقسم من المدعى عليهما نورس وسامية بموجب سند من الكاتب بالعدل في جسر الشغور وحيث أن المالكتين نورس وسامية لم ينكرا صدور هذا البيع من قبلهما وإنما قالا بأن أصل هذا العقار للمتدخل محمد هاني والد عهد وأن سجله باسمهما أمانة ثم طلب منهما تنظيم عقد البيع هذا باسم ابنته عهد.
وحيث أن المتدخل محمد هاني دفع الدعوى بأن العقد المدعى به والمبرم بين مالكي العقار وبين ابنته عهد صوري وحقيقته أنه هو المالك لهذا العقار وأنه وضعه باسم نورس وسامية لتأمين قرض بغاية وفاء ثمنه وعندما بلغت ابنته عهد السن القانونية طلب من المدعى عليهما تنظيم وكالة البيع لاسمها وطلب إثبات الصورية بينه وبين ابنته بالشهادة.
وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا وقد مارست هذا الحق وانتهت إلى أن المتدخل لم يستطع إثبات الصورية بهذا العقد وحيث أن ما استخلصته محكمة الموضوع لهذه الجهة مستساغ وليس فيه فساد بعد أن أوردت إفادات الشهود المستمعين وناقشت أقوالهم مما لا يجعل لهذه المحكمة رقابة على هذا الاستخلاص طالما أنها متفقة وما أوردته من أقوال مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث أنه وأن طلبت الجهة المدعية تثبيت البيع وفسخ التسجيل إلا أن هذا الطلب يستدعي بالتحتيم تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمها ولو لم تطلبه المدعية وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن البيع المدعى به هو بيع حقيقي بعد أن عجز المتدخل من إثبات الصورية مما يتعين معه رفض السببين 1 و3 من أسباب الطعن.
وحيث أن مستند دعوى المدعية هو العقد العدلي المبرم بينها وبين المدعى عليهما نورس وسامية وكان المتدخل محمد هاني شاهدا لهذا العقد وحيث أنه إذا كان استجواب الشاهد قد انصب حول العلاقة المالية التي كانت بينها وبين والدها المتدخل محمد هاني وكيفية دفعها لثمن هذا العقار إلى أن انتهت باستجوابها إلى وعد والدها لها بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه وطلبه من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية فإن هذه الأقوال لا تتناقض ودعوى المدعية وإنما هي مؤيدة لها وجاءت توضيحا للعلاقة التي كانت بينها وبين والدها الذي طلب من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية وشهد بنفسه على هذا العقد مما يجعل ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفضه.
وحيث أن الصورية لم ترد إلا على لسان المدعى عليهم ولم تأخذ المحكمة بالأدلة التي ساقها المتدخل محمد هاني لإثباتها وكان لابد للمدعية من اختصام المالكين للعقار الذين نظموا عقد البيع لها مما يجعل ما أوردته الجهة الطاعنة لهذه الناحية لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفض السبب الخامس من أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.

قرار 1567 / 1981 – أساس 1525 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 26 – م. المحامون 1982 – اصدار 01 –
من يدعي حقا عينيا بعقار مسجل بقيود التمليك بموجب عمليات التحديد والتحرير يمكنه المطالبة بفسخ سند التمليك خلال مهلة السنتين عملا بالمادة (31) من القرار (186).
ان الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية وفق احكام المادة المنوه بها تابعة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف الصادر بموضوعها يكون مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن.

قرار 578 / 1986 – أساس 713 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 88 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
يلزم في الشرط الفاسخ الصريح ان تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة له.
اختصام احد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق متصلا بالتسجيل.

قرار 402 / 1980 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 52 – م. القانون 1980 – اصدار 01 الى 04 –
ان تمام البيع يكون بالتسجيل ودعوى نزع يد الغاصب للعقار يقع عبء اقامتها على البائع الذي لازال مالكا له بموجب قيد السجل العقاري كما ان المشتري غير ملزم بتحمل اعباء اشارات دعاوى عينية وشخصية وحجوز وضعت على صحيفة العقار ولم يبادر البائع الى ازالتها مما يجعل تنفيذ الالتزام و الحالة هذه مستحيلا و بالتالي من حق المشتري فسخ العقد.

قرار 27 / 2004 – أساس 336 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 119 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
الاصل ان تحدد الخصومة بالطلبات التي يتقدم بها المدعي في استدعاء دعواه, الا ان الشارع و لاعتبارات قدرها اجاز للمدعي ان يتقدم بالطلبات العارضة وفق ما نصت عليه المادة /158/اصول محاكمات. و ان قبول الطلبات العارضة او عدم قبولها مسالة تتعلق بالنظام العام.
اجازت المادة /158/ المذكورة تقديم ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله, و من الامثلة على ذلك ان يطلب المدعي ملكية عقار استنادا الى عقد شراء ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب او الميراث او الوصية.
من حق المدعي ان يعدل من طلب تنفيذ العقد الى فسخه و التعويض الا انه ليس من حقه ان يغير في سبب الدعوى بتغيير موضوعها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تقوم دعوى المدعية على ان زوجها المدعى عليه اخذ حليها و اشترى ارضا بمنطقة الفوعة العقارية (36/60-1) و قد وعدها بتسجيل نصف الدار التي بناها على العقار و هي تطالب افراز الدار و نقل ملكية (1200) سهما لها.
صدر الحكم البدائي باجابة طلب المدعية فاستانفه المدعى عليه اصليا كما استانفته المدعية تبعيا لجهة تعديل رقم العقار فتم فسخ الحكم و رد الدعوى شكلا كون المدعية قد عدلت طلبها و لدى الطعن فيه بطريق النقض رفضت الغرفة المدنية الثانية الطعن فكانت هذه المخاصمة.
و حيث ان الاصل ان تحدد الخصومة بالطلبات التي يتقدم بها المدعي في استدعاء دعواه لكن المشرع و لاعتبار قدرها اجاز للمدعي ان يتقدم بطلباته العارضة وفق ما نصت عليه المادة /158/ من قانون اصول المحاكمات. و ان قبول الطلبات العارضة او عدم قبولها مسالة تتعلق بالنظام العام.
و من ضمن ما اجازته المادة سالفة الذكر ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة و من الامثلة على ذلك ان يطلب المدعي ملكية عقار استنادا الى عقد شراء ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب او الميراث او الوصية….
و بما ان من حق المدعي ان يعدل من طلب تنفيذ العقد الى الفسخ و التعويض الا انه ليس من حقه ان يغير في سبب الدعوى بتغيير موضوعها.
و حيث ان الادعاء انصب على العقار /36/ و حكم بالدعوى على هذا الاساس فان طلب تعديل الطلب الى عقار اخر غيره و هو لذات المدعى عليه فذلك غير جائز و الحكم المخاصم الذي انتهى الى مثل لك فانه اصاب صحيح القانون و الهيئة بقيت بعيدة عن اي خطا ينسب اليها فالدعوى مرفوضة شكلا.
لذا تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعية الف ليرة سورية بحسم منها التامين.
4- تضمين المدعية الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الملف اصولا.

قرار 1279 / 1999 – أساس 1226 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 166 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
إنه بالامكان فسخ التسجيل من الحصة المثقلة بإشارة الدعوى ولولم يمثل صاحبها طالما انها كانت متصلة بإشارة الدعوى وطالما ان هذا المشتري قد قبل بآثار هذه الاشارة.
اذا استندت الدعوى الى تصرف ناقل للملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعد تمامها فإن الدعوى تبقى مقبولة بعد مضي السنتين المشار إليهما بالمادة 31 من القرار 186/926 وغير مشمولة بحكمها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على ان المرحوم عجاج كان يملك العقارات ذوات الأرقام 520 _ 521 _ 522 _ 523 _ 524 _ 525_ 526 _ 527 _ 528 _ 529 _ 530 _ 531 _ منطقة سوق وادي بردى موقع تفسير البدوي وادي الليمون 9/1
ومن الثابت على انه وان كانت هذه العقارات سجلت على أسماء كل من عجاج وتيسير وتحسين وعادل.
إلا أن الحقيقة على ان هؤلاء المالكين تيسير وتحسين وعادل قد نظموا وكالة إلى عجاج غير قابلة للعزل تحمل الرقم /3588/ 3951 / تاريخ 18/7/984 وهي تتضمن: البيع للنفس والغير.
ومن الثابت على ان عجاج قد باع نصف هذه العقارات إلى الطاعن تيسير بموجب العقد المؤرخ 17/7/984.
ومن الثابت على ان أعمال التحديد والتحرير بدأت في منطقة العقارات بتاريخ 2/4/974 وصدر أمر المباشرة بها بتاريخ 31/8/974.
واستمرت إلى ان صدر قرار القاضي العقاري بتاريخ 25/10/986 والذي اكتسب الدرجة القطعية بصدور القرار من محكمة الاستئناف بتاريخ 14/3/991.
ومن الثابت على ان المالكين الآخرين _ تحسين وتيسير وعادل اثبتوا تنازلهم عن حصصهم من هذه العقارات بموجب الحكم الاستئنافي 389/34 تاريخ 14/3/991 والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق.
ومن الثابت على انه سبق للشريك عجاج ان باع نصف هذه المحاضر إلى ابراهيم أصالة ووكالة عن باقي شركائه بموجب الوكالة رقم /48/ 39 / 721 /5/4439 / 12 / 11/985.
ومن الثابت على ان تفويضاً لاحقا صدر من الطاعن مؤرخا في 18/12/985.
يقر بواقعة بيع لنصف العقارات إلى السيد ابراهيم.
ومن الثابت على ان ابراهيم وخلافا لما جاء بأسباب الطعن قد أقام دعواه بالاستناد إلى تلك الوكالة رقم 48/29/721 /4795/ تاريخ 2/11/985 وقد تم وضع اشارتها على صحيفة العقار بموجب العقد المؤرخ 1/5/99.
ومن الثابت على ان الطاعن وبعد تقديمه للطلب العارض المؤرخ في 19/4/990.
والذي عدل فيه عن التنفيذ بمقابل إلى التنفيذ العيني قد وضع إشارة دعواه على صحائف العقارات بموجب العقد رقم 303/11/6/991.
ومن الثابت على ان نقلا عقاريا جرى في السجل العقاري حيث قام عجاج بنقل ملكية هذه العقارات بالكامل إلى كل من ابراهيم تنفيذاً للعقد الذي سبق وأشرنا إليه إلى عبد الرحمن وذلك بموجب العقد المؤرخ 223/6/992 رقم 242 وقد صرح المشتريان بقبولهما بالاشارتين /501و 303/.
ومن الثابت على ان ابراهيم وبموجب العقد المؤرخ 31/8/993 برقم /525/ قد نقل حصته إلى نزار وبالتالي اصبحت جميع الملكية إلى كل من عبد الرحمن ونزار ومناصفة فيما بينهما.
ومن الثابت على ان إشارة العقد العائد لابراهيم والذي يحمل الرقم /501/ قد تم شطب دعواه وجرى ترقين الاشارة بموجب القرار الصادر عن محكمة البداية المؤرخ في 12/6/994 ومن الثابت على ان نزار الدردري قد أشار إلى قبوله باثار الاشارتين /501 و 303/ وإذا كانت الاشارة /501 قد رقنت فلا أثر لذلك على حقوق نزار طالما أنه استمد حقه من ابراهيم الذي اشترى النصف بموجب الوكالة المؤرخة /1985/ والتي وافق الطاعن عليهما بصورة لاحقة ومن المعلوم ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة مما يجعل الجدل بهذه الاشارة أصبح غير مجد في هذه القضية.
إلا أنه طالما ان الطاعن قد وضع اشارة بالعقد 303/991/ على ملكية عجاج الذي سجل العقارات على اسمه بالكامل.
فان أثر الاشارة ينصرف إلى النصف الآخر المسجل على اسم المشترى عبد الرحمن العطار والذي أعلن بموجب العقد العقاري رقم 242/ تاريخ 23/6/992 قبوله بآثار اشارة العقدين /501و 303/.
وبما ان الذي يهمنا هو الاشارة الموضوعة بالعقد رقم /303 /982.
وبما ان الاجتهاد مستقر على انه بالامكان فسخ التسجيل من الحصة المثقلة باشارة الدعوى ولولم يمثل صاحبها طالما انها كانت متصلة بإشارة الدعوى وطالما ان هذا المشتري قد قبل بآثار هذه الاشارة.
ولكن هل من حق هذه المحكمة التعرض لهذه الناحية رغم عدم طلبها.
ومن الثابت على ان إشارة الدعوى وضعت على كامل الملكية.
ومن الثابت على ان هذه الملكية المثقلة بالاشارة بالامكان فسخ تسجيلها بصرف النظر عن اسماء اصحابها طالما ان الطاعن قد اثبت افضليته وارجحيته في وضع الاشارة وانه الاسبق في وضع هذه الاشارة إضافة إلى قبول المشتري بآثارها.
إلا أنه لايمكن الاستجابة لكل طلبات الجهة الطاعنة تأسيساً على التالي:
من الثابت على انه شريك مع المناصفي في هذه العقارات اعتباراً من العقد المؤرخ 17/7/984ومن الثابت على ان المناصفي وبموجب وكالته عن المالكين الآخرين وبموجب حصته التي يملكها باع نصف هذه العقارات إلى ابراهيم بموجب الوكالة المؤرخة 1985.
ومن الثابت ان تيسير قد اجاز ضمنا التصرف الذي أجراه عجاج وبما أن هذه الوكالة ثابتة التاريخ بصراحة الرسالة المؤرخة في 18/12/985/ والتي لم ينكر الطاعن صدورها عنه من المعلوم ان هذه الرسالة تتضمن تفويضاً ببيع نصف العقارات التي يملكها الطرفان مناصفة إلى ابراهيم وكأن هذه الرسالة وان كانت للمستقبل إلا أنها في الواقع إجازة للتصرف الذي اجراه عجاج سابقاً إلى ابراهيم وبما ان هذا التعويض لم يعد بالامكان التراجع عنه.
وانه يستند إلى وكالة ثابتة التاريخ معطاة إلى ابراهيم ولان المنع الذي أشار إليه الطاعن في انذاره المؤرخ /2/11/989/ إنما يتعلق بالمستقبل لا بالماضي الثابت التاريخ.
وإذا كان الأمر كذلك فان حقه يكون في الحصة البالغة /600 /1400/ فقط والتي يملكها عبد الرحمن مع حفظ الحق للطرفين بالرجوع إلى المسببين ورثة عجاج من أجل اقتضاء التعويض عن الملكية التي انتقصت بتصرفات المؤرث غير المشروعة.
وبما انه فيما خص العقار رقم /520/ فإنه عجاج وعلى لسان وكيله بالمذكرة المؤرخة في 23/11/993 أقر بملكية الطاعن لنصف هذا العقار وبالتالي فان ما جاء في هذه المذكرة يعتبر إقراراً قضائياً لايمكن الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع وهذا غير متوافر في هذه القضية.
ولايجوز للمحكمة ان تثير ذلك من تلقاء نفسها رغم ان الاقرار القضائي حجة بما احتواه ورغم ان هذا الاقرار ما زال سارياً بحق الطرفين طالما انه لاتراجع ولا خطأ في واقعه.
أما فيما خص حكم المادة /31/ من القرار 186/ 926/ وعدم أحقية المدعي في إقامة هذه الدعوى الجواب على ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
لابد أولاً من الاشارة إلى ان اعمال التحديد والتحرير بوشر بها في منطقة العقارات بتاريخ 974 والعقد الواقع بين الطرفين يعود تاريخه إلى 1985.
وقد صدر قرار مبرم من محكمة الاستئناف بتاريخ 1991 وطالما ان عقد البيع الجاري بين الطرفين والمؤرخ 1985 تضمن في المادة /3/ منه على انه تم البيع نهائيا وسلط البائع يد المشتري على الحصة المباعة وتعهد البائع بفراغ هذه الحصة حين صدور سندات التمليك.
وبما ان الاجتهاد المستقر (على ان الدعوى بتثبيت عقار لاخلاف على انه باسم البائع وسيسجل باسمه بالتحديد والتحرير فان هذه الدعوى لاتدخل ضمن شمول المادة /31/ من القرار 186/ 926 المتعلقة بمهلة السنتين للادعاء تأسيساً على انه لاخلاف بين الطرفين على ملكية البائع للعقار خلال عمليات التحديد والتحرير ليصار إلى قيام الطاعن بالاعتراض على هذه الاعمال أمام القاضي العقاري وإنما من واجب المدعى عليها نقل الملكية باسم الشاري نتيجة هذا البيع بعد تسجيل العقار على اسمها بالسجل العقاري نتيجة اعمال التحديد والتحرير مما يستدل على ان هذه الدعوى لاتدخل ضمن نطاق المادة /31/.
من القرار 186/ 926 وهي لاتخرج عن كونها دعوى تثبيت بيع على عقار سيتم تسجيله باسم المدعى عليها نتيجة لأعمال التحديد والتحرير.
نقض 3291 / 1187 / 27/7/990/.
واستقر الاجتهاد أيضاً (على انه إذا استندت الدعوى إلى تصرف ناقل للملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعد تمامها فان الدعوى تبقى مقبولة بعد مضي السنتين المشار إليهما بالمادة /31/ من القرار 186/926/ وغير مشمولة بحكمها (نقض 494 / 120 / 12 / 2/986).
كما أشار كتاب وزارة العدلية برقم 2712/18/3/990).
هذا ان بيع العقار بعد وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العينية لايعتد به في مواجهة المدعي الذي له ان ينفذ الحكم في مواجهة المدين الأصلي الذي قام بعد وضع الاشارة بالتصرف بالعقار ويجري تنفيذ الحكم في وجه المتصرف إليه دون الحاجة إلى دعوته للحضور لأن المتصرف إليه يعتبر خلقا خاصا للمتصرف يسرى بحقه ما يسري بحق الأخير.
وانطلاقا من هذه الأسس القانونية التي يخالطها الواقع فانه يمكن تلخيص هذه الدعوى بالمبادىء القانونية التالية:
أولاً: عقد البيع الجاري بين الطاعن عجاج والمؤرخ 17/7/984 والذي جرى بعد المباشرة بأعمال التحديد والتحرير والذي أقر فيه البائع بأحقية المشتري بالعقار واعطائه المستندات عند استخراجه غير محكوم بالمادة /31/ من القرار 186/926.
وان حق الطاعن الشاري موقوف على تسجيل العقار باسم البائعة أثناء عمليات التحديد والتحرير إضافة إلى كل هذا فان القرار الذي انهى المنازعة حول هذه العقارات أمام قاضي التحديد والتحرير كان بموجب قرار محكمة الاستئناف الصادر في 14/3/991 حيث يعتبر هذا التاريخ مبدأ لسريان مدة السنتين (هذا على فرض خضوع هذه الدعوى لاحكام المادة /31من القرار 186/926 والدعوى أقيمت من قبل المدعى بعد التحديد في 19/4/990)
إضافة إلى هذا كله فان عجاج قد أقر بصحة دعوى المدعي بتاريخ 1993 أي بعد تسجيل العقارات باسمه بموجب القرار الاستئنافي والاجتهاد قد استقر على انه إذا أقر واضعو اليد على العقار بالحق بعد اكتسابهم العين بالتسجيل فان الادعاء بملكية الشيء الناشىء عن هذا الاقرار لايخضع لمهلة السنتين المنصوص عليهما بالمادة /31 من القرار 186/ 926 نقض 378/ 24/5/953).
بالمادة /31/ من القرار 186/926.
ثانياً: ان التفويض الجاري من قبل الطاعن الى شريكه عجاج والمؤرخ 17/12/985 لم يكن سوى تغطية لتصرف سابق اجراه عجاج إلى ابراهيم.
وهذا التصرف ثابت التاريخ لايجوز الرجوع عنه والتفويض بمثابة إجازة لاحقة فهو كالوكالة السابقة.
ثالثاً: إن نقل الحصة البالغة 1200/ 2400/ إلى ابراهيم انما تحكمها الوكالة والتقييم السابق وبالتالي فان الاشارة الموضوعة على صحائف العقارات بموجب العقد رقم /501/990 انما جاءت تنفيذ لعقد البيع والوكالة وخلافا لما قاله الطاعن.
وان ترقين هذه الاشارة لايبدل من الرؤية القانونية لمراكز الطرفين طالما ان الطاعن شريك في الحصة وطالما انه اجاز صاحبه شريكه بالتصرف إلى الغير.
وبالتالي فان هذا النقل يسري بحق الطاعن أيضاً بصرف النظر عن ترقين الاشارة.
رابعاً: ان نقل العقار بكامله من قبل عجاج إلى كل من ابراهيم وعبد الرحمن انما هو تصرف بالنسبة إلى الحصة التي سجلت على اسم عبد الرحمن لايمكن ان تسري بحق الطاعن طالما ان اشارته اسبق بالتاريخ من العقد العقاري رقم /242/992 والذي تم فيه تسجيل العقار على اسم ابراهيم وعبد الرحمن ومناصفة فيما بينهما.
منوهين إلى ان التصرف الجاري لابراهيم تصرف يسري بحق الطاعن أيضاً وفقاً للتفويض المستند إلى وكالة ثابتة التاريخ.
والانذار بعدم التصرف انما ينصرف إلى غير هذا المجال.
خامساً: ان نقل ابراهيم الحصة الى نزار كان تصرفا صحيحا ملزما لكل من الطاعن وعجاج.
سادساً: لئن كان السيد عبد الرحمن لم يكن خصما في هذه القضية إلا ان الاشارة التي (وضعها الطاعن على كامل العقارات والتي يدعى بان له النصف.
وبالتالي فان انتقال الحصة إلى الغير انما لايؤثر على المراكز القانونية ومن حق الطاعن ان ينفذ القرار وينقل الحصة إلى اسمه ولوكانت مسجلة باسم السيد عبد الرحمن ولا موجب لدعوته قضائياً طالما ان التصرف الذي اجراه عجاج كان مثقلاً بإشارة دعوى المدعى الطاعن.
سابعاً: الدعوى لاتحكمها نصوص المادة /31/ من القرار 186/926 وفقاً لما نوهنا عنه فضلا وعلى فرض خضوعه فان مهلة السنتين لاتبدأ الا اعتباراً من انبرام قرار القاضي العقاري في حال عدم استئنافه واعتباراً من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف وهذا صدر في 1991 ان الدعوى مقبولة وفقاً لهذه المادة على فرص شمولها بهذا النص.
ثامناً: من حق الطاعن مراجعة ورثة عجاج فيما انتقص من حقوقه العقارية وإجراء المحاسبة معهم.
وبما ان القضية تنظر للمرة الثانية.
وبما ان القرار جاء مشوباً بخطأ في تطبيق القانون.
وبما ان من حق الطاعن تسجيل 600 / 2400 من أصل حصة عبد الرحمن.
لذلك:
تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الطعن شكلاً.
2_ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار.

قرار 965 / 2002 – أساس 678 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 97 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
قضى الاجتهاد القضائي في القرار رقم 1577 لعام 1996 على ان الاجتهاد مستقر على ان تحرير السند بين الاقرباء ينفي المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند و ان القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الاشقاء و جرى تسجيله في السجل العقاري و ان يثبت الصورية المخالفة لمضمون السجل باعطاء ورقة ضد.
و على هذا فان تسجيل العقد في السجل العقاري و ان كان مبرما بين الاشقاء الا ان تسجيل هذا العقد في السجل العقاري و بصورة رسمية و انما هو اختيار طوعي من المتعاقدين انهم اختاروا الدليل الخطي و الذي يحول بوجوده قبول البينة الشخصية لاثبات صورته بالاستناد الى موانع القرابة بعد ان تجلى بانه ليس ما يمنع من المواد الدليل الكتابي و لا يجوز في هذه الحالة الخلط في وسائل الاثبات و في تفسير المادة 57 بينات بالنسبة الى المانع الادبي حيث يجب التفريق بين اثبات عكس الدليل الخطي الكائن بين الاقارب و الذي لا يجوز فيه اثبات العكس الا كتابة و بين اثبات علاقة عقدية غير موثقة بالكتابة بين الاقارب بالشهادة و البحث في اعتيادهم الكتابة طريقا في الاثبات على اعتبار ان اقامة البينة الشخصية ضد الدليل الكتابي غير جائز حتى في حالة وجود المانع الادبي و من حيث انه تم استجواب المدعى عليه على خلاف ما ورد في السبب الثاني من اسباب الطعن.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب الطعن:
1- الحكم المطعون فيه في رفضه اثبات الدعوى بالبينة الشخصية خالف حكم القانون الذي اجاز هذه الطريقة في الاثبات اذا كانت الظروف التي تم التعاقد لا تسمع من الناحية الاولية اقتضاء و كتابة المتعاقد الآخر.
2- تخلف الخصم عن حضور الاستجواب يعطي المحكمة حق قبول الاثبات بالشهادة و القرائن.
3- اسقاط الشهادات لا يستند الى مسوغ مقبول.
4- عدم الرد على الدفوع و خاصة لجهة الصورة الضوئية عن كتاب وجهته المدعى عليها منها الى المدعية و صورة عن الكتاب من والدتها يتضمن تعهد كل منهما باعادة ملكية المدعية للعقارين موضوع الدعوى و كتاب آخر صادر عن الحاج محمود مع صورة عقد تحكيم اعده رياض المدعى عليه لانهاء الخلاف و هذه الرغبة لم يكتب لها النجاح و هذا دليل جديد اهملته المحكمة.
5- نكول المدعى عليه عن حلف اليمين المستمعة يشكل دليلا على صحة الدعوى.
في الوقائع: و تتلخص بان العقارين الموصوفان بالمحضرين 3651/4-6 حلب
تملكها المدعية شراء من والدها محمد انيس بموجب العقد رقم 974 تاريخ 5/4/1972 و اثر وفاة المرحوم محمد عمد المدعى عليه رياض الى وضع يده على اموال التركة و اقنع المدعية بان تقوم بنقل ملكية العقارين الى باقي الورثة.
مقابل ان يعيد توزيع ثروة والده و التي خص نفسه بقسم كبير منها الى ورثته حسب سهامهم و الارثية استجابت المدعية لهذا الطلب و نقلت ملكية العقارين الى اسماء جميع الورثة بموجب محضر عقد بيع و اقرت صوريا بانها قبضت بدل السهام التي تنازلت عنها و بقيت تنتظر ان يقوم شقيقها بتنفيذ ما اكده لها من اعادة تقسيم جميع اموال التركة الا انه تبين لها ان شقيقها خدعها و عندما هددته باللجوء الى القضاء حرر مسودته عقد ضمنه بعض التنازلات غير المحقة معا حلمها الى رفضه. و اقامة هذه الدعوى بطلب.
ابطال التسجيل باسم المدعى عليه ل 1875 سهما من العقارين المذكورين مطهرة من جميع الاشارات. و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المطعون بقرارها اقرار المطعون فيه و الذي انتهى الى فسخ الحكم البدائي و رد الدعوى. مما حمل الجهة المدعية الى الطعن بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعن.
فعن ما ذكر: من حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الزوجين و جرى تسجيله في السجل العقاري دون ان يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل العقاري خطيا.
كما ان المشرع حظر في المادة 55 بينات الاثبات بالشهادة في كل ما يخالف او ما يجاوزه ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.
كما قضى الاجتهاد القضائي في القرار رقم 577 لعام 96 على ان الاجتهاد مستقر على ان تحرير السند بين الاقرباء ينفي المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند.
و ان القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الاشقاء و جرى تسجيله في السجل العقاري و ان يثبت الصورية المخالفة لمضمون السجل باعطاء ورقة ضد.
و على هذا فان تسجيل العقد في السجل العقاري و ان كان مبرما بين الاشقاء الا ان تسجيل هذا العقد في السجل العقاري و بصورة رسمية و انما هو اختيار طوعي من المتعاقدين انهم اختاروا الدليل الخطي و الذي يحول بوجوده قبول البينة الشخصية لاثبات صورته بالاستناد الى موانع القرابة بعد ان تجلى بانه ليس ما يمنع من المواد الدليل الكتابي و لا يجوز في هذه الحالة الخلط في وسائل الاثبات و في تفسير المادة 57 بينات بالنسبة الى المانع الادبي حيث يجب التفريق بين اثبات عكس الدليل الخطي الكائن بين الاقارب و الذي لا يجوز فيه اثبات العكس الا كتابة و بين اثبات علاقة عقدية غير موثقة بالكتابة بين الاقارب بالشهادة و البحث في اعتيادهم الكتابة طريقا في الاثبات على اعتبار ان اقامة البينة الشخصية ضد الدليل الكتابي غير جائز حتى في حالة وجود المانع الادبي و من حيث انه تم استجواب المدعى عليه على خلاف ما ورد في السبب الثاني من اسباب الطعن.
و كان مقتضى ما ذكر نصه في السبب الثاني الثالث و الرابع لقيامها على حالة القبول الاثبات بالبينة الشخصية و كان ما ذكر في السبب الخامس يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي على اعتبار ان اليمين المتممة مما يجوز الرجوع عنها فاذا واجهها الى احد الخصمين ثم بداله بعد ذلك ان يرجع عنها بعد ان تبين انه عدم الحاجة اليها و دون بيان اسباب هذا الرجوع و قد يكون ذلك لمجرد اعادة تقدير الدليل الموجود في ملف الدعوى اليها كان يظنها عند توجيه اليمين انها ناقصة بدا له غير ذلك.
و كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لاحد الخصمين لتكمل قناعتها.
و انه من المتفق عليه فقها و اجتهادا ان هذه اليمين لا تفيد المحكمة طلبها العدول عن توجيهها كما ان لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها و انه اذا رفض من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه الا في الحالات الشخصية المحددة في القانون قرار نقض رقم 60 لعام 1970 قرار مماثل 1797 تاريخ 4/10/1982.
و لما كانت اسباب الطعن وفق ما بيناه اضحت قاصرا من تطال القرار المطعون فيه الذي جاء سليما في القانون.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن.

قرار 1288 / 1983 – أساس 146 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 54 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 –
إذا كانت الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز عزل الوكيل أو تقيد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه يجوز فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفور القواعد والأصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود.
الدفع بالصورية يتناقض مع الدفع بالتدليس والغش بحيث أن القول بأحدهما ينطوي على نفي للآخر.
الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب إرادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب إبطال الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل التي أعطاها للمدعى عليه المطعون ضده، تأسيسا على أنه يرغب في ممارسة أعماله بالذات وأن العقار المشار إليه فيها واقع في منطقة الحدود مما يبطل الوكالة بشأنه.
ومن حيث أنه لئن كان المدعي الطاعن قد طلب في استدعاء الدعوى إبطال الوكالة الخاصة المذكورة لعلة أنه يرغب في ممارسة أعماله بنفسه وأن الوكالة تعتبر باطلة لتعلقها بعقار واقع في منطقة الحدود، إلا أنه في دفوعه اللاحقة أمام محكمتي الموضوع قد بدل الوصف القانوني للدعوى بحيث جعل طلب إبطال الوكالة مؤسسا على صوريتها وعلى حصول المدعى عليه المطعون ضده عليها بالغش والتدليس، ومن ثم طلب المدعي في مذكرته 20/10/1979 فسخ عقد البيع وعقد الوكالة، وسارت الدعوى أمام محكمتي البداية والاستئناف على هذا الأساس.
ومن حيث أنه لئن كان ثمة شيء من التناقض في الادعاء بين ما ذكره المدعي واعتمده في استدعاء دعواه وبين الاتجاه الآخر الذي وجه به الدعوى في مذكرته 20/10/1979 والمذكرات اللاحقة، إلا أن هذا التناقض ليس من شأنه مبدئيا أن يمنع من سماع الدعوى، وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في ظل نفاذ قانون البينات ويبقى على المدعي إثبات مدعياته إن كان لذلك وجه.
ومن حيث أن بادئ الرأي، إذا كان في الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه عملا بالمادة 681/2 مدني، إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد الأصول والمقررة في نظرية الفسخ في العقود.
ومن حيث أن صورية عقدي الوكالة والبيع بين المدعي الطاعن والمدعى عليه المطعون ضده، لا يقبل فيها من الطاعن الإثبات بالبينة حيال معارضة المطعون ضده في قبول هذه الوسيلة الإثباتية، لعدم جواز البينة في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي عملا بالمادة 55 بينات.
ومن حيث أن الصورية تختلف عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا، فليس يغش أحدهما الآخر، وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين، وقد لا يكونان سيئي النية. أما التدليس فعمل به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر.
ومن حيث أنه ما بين الصورية والتدليس من تمايز بحيث أن القول بأحدهما ينطوي على نفي للآخر، فإن المدعي الطاعن قد جمع بين الاثنين ابتغاء التحلل من عقدي الوكالة والبيع.
ومن حيث أنه إذا كانت البينة لا تقبل من المدعي في إثبات صورية عقدي الوكالة والبيع المبرمين بينه وبين المدعى عليه للأسباب سالفة البيان، فإن ما أسماه الطاعن تدليسا وغشا ليس هو كذلك بالمفهوم القانوني للتدليس والغش، على افتراض صحة قول الطاعن المدعي. مما يجعل إثبات ذلك غير مجد عملا بالمفهوم المعاكس للمادة /69/ بينات، وبالتالي يجعل إعراض المحكمة عن طلب المدعي المتعلق بدعوة الشهود لإثبات هذه الوقائع في محله القانوني، وإن كانت البينة تقبل مبدئيا في إثبات التدليس، فالتدليس والغش اللذين يتمسك بهما الطاعن يتمثلان على حد قوله في طعنه، في أن المطعون ضده استغل بساطته وغفلته وجهله فأفهمه بأن الوكالة لا تنصب على بيع أو شراء وإنما يقصد بها أن يقوم المطعون ضده باستثمار العقار وإدارته. ومن حيث أنه إذا كان التدليس يقول على استعمال طرق احتيالية تحمل على التعاقد، فإن هذه الطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب بل تدعمها أعمال لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل. ولذلك فالغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب إرادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما. فلا يتوافر شيء من ذلك والحالة هذه في الوقائع المذكورة التي اعتبرها الطاعن غشا وتدليسا.
ومن حيث أن عقد البيع المؤرخ في 6/3/1978 تضمن أن الطاعن باع حصته من العقار إلى المطعون ضده بمبلغ 25 ألف ليرة سورية قبضه منه. وأن الوكالة الخاصة الموثقة لدى الكاتب بالعدل المؤرخة في 13/4/1978 أي بعد أكثر من شهر من عقد البيع، تضمنت أن الطاعن وكل المطعون ضده في بيع وفراغ وتسجيل واستثمار الحصة المذكورة لنفسه أو لغيره وكالة شاملة مطلقة مفوضة لرأي المطعون ضده، وإلزام الطاعن نفسه فيها بعدم عزل الوكيل المطعون ضده أو من يوكله لهذه الغاية قبل انتهاء معاملات البيع والفراغ لتعلق حق الوكيل المذكور بها. فهذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع باع الطاعن بموجبه حصته العقارية إياها إلى المطعون ضده…
ومن حيث أن المطعون ضده المشتري حصل بتاريخ 9/7/1981 على رخصة من وزير الداخلية تخوله أن يسجل باسمه الحصة العقارية المباعة المشار إليها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استقر على رد الدعوى، هو بحسب النتيجة التي انتهى إليها، في محله القانوني ولا ينال منه الطعن بحدود الأسباب التي أقيم عليها، فيتعين رده عملا بالمادة 258/5 / أصول.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن موضوعا.

قرار 603 / 2005 – أساس 467 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 24 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 –
العقد المزور لا ينتج اية مفاعيل قانونية سواء بين المتعاقدين او بالنسبة الى الغير .

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في اسباب الطعن:
1- في ثبوت الوكالة الظاهرة فيما بين المطعون ضده الاول محمد …. و بين شقيقه المطعون ضده السادس عبد المجيد ….. و ان القرار الجزائي اعتبر العقد المبرم بين الشقيقين المطعون ضدهما الاول و السادس و المؤرخ في 30/8/1997 باطلا و ان شراء الطاعن العقار بموجب الوكالة الظاهرة الصادرة عن مالك العقار محمد….. الى شقيقه لم يكن مزورا و قد اعتبره قرار استئناف الجزاء صحيحا لان الطاعن مشتري حسن النية .
2- تعزيز لقرار محكمة استئناف الجزاء رقم 2119/8600 تاريخ 5/11/2001 و المصدق نقضا و اثباتا لمقامكم من ان المطعون ضده الاول محمد كان يفوض و يخول شقيقه المطعون ضده عبد المجيد بانجاز و ابراء البيوع العقارية مع الغير بعلمه وفق عقود عرفية تمهيدا لاجراء الفراغة هو ذاته في السجل العقاري و على الرغم من ثبوت الوكالة الظاهرة فيما بين الشقيقين بصورة قاطعة و كان على القرار المطعون فيه على اقل احتمال ان يعزز قناعته اكثر.
3- هناك تواطؤ فاضح بين المطعون ضده الاول محمد مع شقيقه المطعون ضده السادس عبد المجيد من اجل هضم حقوق الطاعن و من العودة لدفاع المطعون ضده عبد المجيد يقر اقرارا قضائيا بصحة عقد البيع المؤرخ 30/8/1997 المبرم فيما بينه و بين شقيقه المطعون ضده محمد.
4- لقد اوضحنا امام المحكمة مصدرة القرار عدم وجود اي تاثير لقرار محكمة استئناف الجزاء رقم 3390/881 تاريخ 16/5/2002 و المصدق نقضا على مدار دعوانا و ان اعتماد القرار المطعون فيه على قرار استئناف الجزاء المشار اليه و اعتبار عدم صحة تدخل الطاعن لا ياتلف مع حكم القانون في التطبيق و التاويل و بالتالي يخالف و يناقض حجية الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية بذات الموضوع و الاطراف و بالتاريخ الاسبق .
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و قبوله موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم برد الدعوى للمدعي حميد و المتدخل نديم اصولا و ترك الحق لورثة المدعي حميد …. و المتدخل نديم …. بالرجوع على من باع كل منهم بما نجم عن عقد بيعه من اضرار لحقت به
و لعدم قناعة المتدخل نديم بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي اوردها في لائحة طعنه .
و حيث ان الدعوى قائمة ابتداء على المطالبة من قبل المدعي حميد بتثبيت شراءه من المدعى عليه عبد المجيد للعقار مقسم (4) من العقار الموصوف بالمحضر رقم (419 – 422 – 223) منطقة عقارية خامسة بحلب كما تدخل بالدعوى الطاعن نديم طالبا تثبيت شراءه للعقار موضوع الدعوى.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى و مستنداتها ان شراء المدعي حميد العقار موضوع الدعوى من المطعون ضده عبد المجيد لم يستند الى الوكالة الظاهرة و ان شروط تلك الوكالة غير متوفرة بهذه الدعوى فضلا على ان قرار محكمة الجزاء المصدق نقضا قد اعتبر ان العقد المبرم بين المدعى عليهما المطعون ضدهما عبد المجيد و شقيقه محمد و المؤرخ في 30/8/1997 مزورا و ابطال مفاعيله.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الحكم المكتسب الدرجة القطعية له حجيته بما فصل به و ان البحث بالوكالة الظاهرة و بمعرض البحث بالتزوير من غير ضروري و بالتالي فان الحجية تنحصر تزوير العقد اي بمنطوق القرار الجزائي الذي اعتبر العقد مزورا و ابطل مفاعيله و بالتالي لم يعد من الجائز قانونا البحث بموضوعه احتراما لحجية الاحكام.
و حيث انه و تبعا لذلك و طالما انه ثبت ان العقد مزورا فانه لا ينتج اية مفاعيل قانونية سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير و بالتالي يؤدي ذلك الى عدم احقية الطاعن المتدخل نديم بتملك العقار تاسيسا على انه خلف خاص للبائع و ان ما بني على باطل فهو باطل و ان العقد الباطل يبقى باطلا و ان التسجيل لا يصحح البطلان هذا من جهة و من جهة اخرى فقد ثبت من قرار محكمة استئناف الجزاء رقم 3390/881 تاريخ 16/5/2002 و المصدق نقضا ان المتدخل الطاعن نديم غاصب للعقار موضوع الدعوى و هذا يؤكد عدم صحة دعواه و ان اقرار المدعي حميد له بالمبيع لا يفيده الشيء طالما ان الشراء لم يثبت بشكل قانوني من عبد المجيد سيما و ان العقد قد اعتبر مزورا بينه و بين شقيقه المالك قيدا للعقار موضوع الدعوى مما يؤكد عدم استناد دعوى المتدخل لاي اسس قانونية.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي يعود لها فهم الدعوى و وزن و تقدير الادلة و استخلاص حكم القانون و تطبيقه على واقعة النزاع قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و عللت بتعليل سائغ و مقبول لاسباب ما قضت به و اقامت قضاءها على اسس قانونية سليمة لها اصلها في واقعة الدعوى فلا جناح عليها فيما قضت به ما دام قرار قد جاء محمولا على اسباب و دعائم كافية لحمله و يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تعدو سوى مجادلة لقناعة المحكمة فيما قضت به الامر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن و مصادرة التامين.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت