المسالك القانونية لحيازة السلاح وفقاً للتشريع العراقي

3 مسالك قانونية لحيازة الأسلحة.. وقاض متخصص بالإرهاب: تكلفة “اللاصقة” 20 ألف دينار

محكمة التمييز حسمت الخلاف حول القناص و (BKC) و (RBK)

أكد قاض بارز متخصص بالنظر في ملفات الإرهاب أن المشرّع العراقي حدد 3 مسالك قانونية للتعامل مع حيازة الأسلحة حسب نوعها، لافتا إلى أن محكمة التمييز حسمت الخلاف حول “القناص و(BKC) و( (RBK”، مشدّدا على أن المجاميع الإرهابية تصنع متفجراتها داخلياً وأن تكلفة العبوة اللاصقة لا تتجاوز الـ 20 الف دينار، موضحاً في الوقت ذاته أن هذه المجاميع تنقل العتاد بشكل احترافي من خلال متخصصين إلى مخازن بعضها تم تهيئته بطريقة غريبة.

ويقول القاضي ماجد الاعرجي رئيس محكمة التحقيق المركزية في تصريحات إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) إنالمشرع عالج في العام 1992 حيازة السلاح لاسيما المسدس والبندقية وأجزائهما ضمن القانون رقم (13)”.

وتابع الاعرجي أنه “بعد 2003 صدر الأمر الثالث لسلطة الائتلاف المؤقتة ونظم حيازة أنواع أخرى من الأسلحة وصنفها على فقرتين”، موضحاً أن “الأولى تتطرق إلى الأسلحة الحربية المحظورة كمقاومة الطائرات والمدافع والعقوبة فيها تتراوح بين 6 أشهر إلى 30 سنة”.

واستطرد “أما الفقرة الثانية فهي تتناول الأسلحة ذات التصنيف الخاص كالرمانات اليدوية والعبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ والعقوبة هنا بين السجن 30 سنة إلى مدى الحياة”، لافتاً إلى أن “الأسلحة لم ترد في الأمر الثالث على سبيل الحصر”.

وأفاد رئيس محكمة التحقيق المركزية بأن “تحديد العقوبة يخضع لتقدير محكمة الموضوع وبالنظر لظروف القضية المعروضة ونوع السلاح المضبوط”.

ويجد الأعرجي أن “علة التفريق بين الفقرتين تكمن بأن الأسلحة الحربية نادرة وأغلبها من مخلفات الجيش السابق، أما ذات التصنيف الخاص فقد بدأ تصنيعها بكثرة بعد 2003 وأراد المشرع الحد منها بتشدّيد العقوبة”.

وفي مقابل ذلك يؤكد الاعرجي انه “إذا ثبت أن حيازة أي نوع من الأسلحة كانت لدوافع إرهابية وليست لأغراض أخرى كالتجارة، فأن العقوبة ستكون وفق قانون مكافحة الإرهاب والتي تصل إلى الإعدام”، مشدّداً على أن “اغلب الذين يتم إلقاء القبض عليهم وبحيازتهم أسلحة ثبت ومن خلال التحقيق أنهم متورطون بالانتماء الى تنظيمات إرهابية”.

ويلقى الاعرجي الكرة في ملعب القائم على التحقيق “في إثبات أن المتهم بحيازة السلاح أي كان نوعه ينتمي إلى المجاميع المسلحة من عدمه ولدينا طاقم تحقيقي جيد قادر على إتمام مهامه”.

وعدّ رئيس محكمة التحقيق المركزية أن “عقوبات حيازة الأسلحة كافية وتتناسب مع الظرف الحالي إذا طبقت بشكل كامل”، مبيناً أن “المدانين والمتهمين بهذه الجرائم كانوا قد شملوا بقانون العفو العام الصادر في 2008”.

وقال أن “الظرف الحالي الذي يمر به العراق يسمح لكل عائلة الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة على أن تكون مرخصة وفقاً للسياقات القانونية”.

وأشار الاعرجي إلى أن “محكمة التمييز الاتحادية حسمت الخلاف على بعض أنواع الأسلحة التي كانت محل جدل قانوني في إسنادها على التشريع المناسب بها”، مستطرداً أنها “اعتبرت القناص و (RBK) أسلحة اعتيادية كالبنادق استنادا إلى حجم (فوهة السلاح) الوارد في قانون الأسلحة رقم (13) والذي حدد أن يكون الحجم (7،62) ملم، أما (BKC) فالمحكمة ذهبت إلى أنه سلاح ذو تصنيف خاص”.

وفي جانب آخر، ذكر الاعرجي إن “التحقيقات أثبتت أن اغلب المواد المتفجرة التي يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم تصنع داخلياً بالإضافة إلى ما يأتي من خارج الحدود”.

ونبه إلى أن “مخلفات الجيش السابق ومعداته طورتها الجماعات الإرهابية من خلال الاستعانة بخبرات فنية لتصبح جاهزة للاستخدام في أعمال العنف”، متابعاً أن “مكونات الألغام الناسفة الحصول عليها سهل ومتاح، إذ لا تتجاوز تكلفة العبوة اللاصقة 20 ألف دينار وهي عبارة عن خلطة مبيدات زراعية وصاعق وهذه المواد متواجدة في الأسواق المحلية”.

وتابع رئيس محكمة التحقيق المركزية أن “دخول الأسلحة والعتاد من خارج البلاد يكون بمساعدة مهربين إما عن طريق إغرائهم بالمال أو تهديدهم أو أن يكون هؤلاء المهربون جزءاً من التنظيمات الإرهابية”.

وعن كيفية إعداد المجاميع الإرهابية لمخابئ العتاد رد الاعرجي أن “نقل الأسلحة والذخائر إليها يكون بطريقة ذكية على شكل دفعات بتجزئتها من خلال الاستعانة بمتخصصين”، موضحاً أن “وصولها إلى المخبأ يكون بطريقة لا تجلب الريبة للسكان الموجودين في المنطقة والذين يفاجؤون بها عندما يتم ضبطها”.

ويورد الاعرجي بعض المخابئ التي تم ضبطها بأن “إحداها كُشفت من خلال أبواب سرية يغطونها بخزانة الملابس ويتم الدخول إليها من خلال فتح أحد أبواب الخزانة وإزالة الغطاء

الخلفي حيث يوصل هذا الباب إلى ممر سري مظلم ينتهي بغرفة تحتوي على الأسلحة، وفي حادثة أخرى وجدنا سردابا كبيراً مخبأ بابه تحت الطباخ الغازي”.

وأكمل بالقول أن “قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناول المفرقعات والمتفجرات وحددت عقوبتها بـالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة إذا تسبب استخدامها تعرض المواطنين

الى الخطر، أما إذا نتج عن ذلك موت إنسان فأن العقوبة قد تصل إلى المؤبد”، مستدركاً أن المشرع لجأ إلى تشديد هذه العقوبة من خلال سن قانون مكافحة الإرهاب بما يتناسب مع الظرف الحالي”.

 إياس حسام الساموك

إعادة نشر بواسطة محاماة نت