بعض الأجتهادات القضائية للهيئة العامة حول الخطأ المهني الجسيم

قرار 87 / 2001 – أساس 88 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 4 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
ان فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح في الملف والانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية يؤلف خطأ مهني جسيم، هيئة عامة /364/ تاريخ 20/12/1999.
قرار 304 / 1999 – أساس 473 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 253 – م. المحامون 2000 – اصدار 09 و 10 –
1- الخطا المهني الجسيم هو الانحراف عن المبادئ الاساسية في القانون او الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى.
2- لا يجوز وصم القرار باخطاء لم يسبق ان اشير اليها امام محكمة الموضوع.
قرار 435 / 2007 – أساس 1359 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 194 – م. المحامون 2008 – اصدار 05 و 06 – ر
– حسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات.

– الخطا المهني الجسيم: هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، و لا يشمل في مداه الخطا في تقدير الوقائع و استخلاص النتائج القانونية الصحيحة، و لا الخطا في تفسير القانون، و لا توصيف الفعل باعتبار ان ذلك عمل في غاية الدقة، و باعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة التي لها حق استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار هيئة عامة رقم 47 تاريخ 24/3/2003).
قرار 652 / 1998 – أساس 105 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 22 – م. القانون 1998 – القسم الأول –
الخطا المهني الجسيم و كما هو معروف من قبل الفقهاء بانه الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون او الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.

ان الالتفات عن القرار القطعي و اهماله يشكل في واقعه خطا مهنيا جسيما.
ان عدم الاخذ بقوة القضية المقضية يعتبر في حد ذاته خطا مهنيا جسيما لانه يشكل مخالفة لمبادئ اساسية في القانون.
قرار 290 / 1998 – أساس 375 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 14 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
إن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
قرار 494 / 2006 – أساس 1535 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 57 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
الخروج عن تطبيق أحكام القانون بشكل صريح، وواضح، ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله، لأنه يدل على خروج الهيئة المخاصمة عن الفهم العادي لتطبيق أحكام القانون.
قرار 138 / 2006 – أساس 215 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 430 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –
عدم احاطة المحكمة بواقع الدعوى و عدم اتباعها القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يجعلها مرتكبة للخطا المهني الجسيم.
قرار 521 / 2002 – أساس 113 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 118 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 –
– ان عدم تطبيق النص القانوني على واقعة النزاع ومخالفة النص القانوني ايضا بقصد استبعاد تطبيقه، يشكل خطا مهنيا جسيما.
– ان الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما، يستوجب ابطال القرار المشكو منه.
– ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاعتراف بحد ذاته ليس دليلا في القضايا الجنائية اذا تراجع المتهم عنه اذا لم يتايد بادلة وقرائن اخرى.

قرار 632 / 2002 – أساس 1165 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 127 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 –
ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
قرار 150 / 1990 – أساس 157 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 149 – م. المحامون 1991 – اصدار 04 – 06 –
ان المشرع لم يشا ان يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الاخطاء التي يرتكبها اثناء قيامه بمهام رسالته، انما اجاز مخاصمته في حالات عددها على سبيل الحصر ومنها الخطا المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة (486) اصول محاكمات.
وحيث ان الخطا الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لايشمل في مداه الخطا في التقدير او من استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.

قرار 700 / 1998 – أساس 41 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 16 – م. القانون 1998 – القسم الأول –
مصحح من فهرس أخطاء المجلة
ان في مخالفة المبادئ الاساسية للقانون و في الحدود الدنيا خطا مهنيا جسيما.
ان اية عملية استبدال للعقارات الوقفية تخضع لاجراءات اتى عليها القانون 104 تاريخ 29/5/1961.
قرار 30 / 1995 – أساس 73 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 52 – م. القانون 1994 – 1995 –
ان قرار قاضي الاحالة الذي اعتمد في الاتهام اقوال شاهدة ثبت بتقرير طبي ثلاثي تخلفها عقليا يكون قد وقع في تناقض مذهل يشكل خطا مهني جسيم. ان عدم استجابة قاضي الاحالة للتحقيق في دفاع المتهم انه عاجز جنسيا رغم مالهذا الدفع من تاثير حاسم في موضوع الدعوى يشكل خطا مهني جسيم. من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية.
احالته لدى محكمة النقض رقم (616-575) تاريخ 22/11/1993 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطا المهني الجسيم.
قرار 42 / 2001 – أساس 19 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 1 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان للقاضي أن يرتكبه أهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
قرار 48 / 2008 – أساس 790 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 140 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
1- يكفي في دعوى المخاصمة أن يبرز المدعي الوثائق التي تبين الخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه.
2- إن اهمال وثيقة ودفع هامين يمكن ان يغير من نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة.

قرار 529 / 2006 – أساس 1811 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 63 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* رفع الأوراق إكمالا للتدقيق لا يمنع الخصوم من تقديم دفوعهم خلال هذه الفترة، طالما أن المحكمة لم تقفل باب المرافعة. كما أن دخول محام جديد في الدعوى، وتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق، لا يثير الشبهة بالنسبة للمحكمة، وليس من الأسباب التي تسم القرار بالخطأ المهني الجسيم، وكذلك بالنسبة لحسم الدعوى من الهيئة المخاصمة خلال فترة قصيرة.
* تقرير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا التقدير – حتى بفرض حصول خطأ فيه – إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما توصلت إليه له سند في أوراق الدعوى.

قرار 339 / 2004 – أساس 234 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 33 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* الخطأ المهني الجسيم يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادىء الأساسية في القانون، والتي تعد من بديهياته. أو الإهمال غير مبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
* تحديد ما إذا كانت الدعوى ساقطة بالتقادم أم لا من الأمور التي تعود إلى مطلق اختصاص محكمة الموضوع.
* تفاقم الضرر يقطع التقادم.
قرار 58 / 1989 – أساس 151 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2177 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
طرح المحكمة نصوص القانون المتعلقة بالعقد و السير بالدعوى على اساس نصوص اخرى لا تنطبق على واقع الدعوى يرتقي الى درجة الخطا المهني الجسيم.
المحكمة التي تتبنى دفعا لم يثر امامها تكون قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما.
السير في الدعوى خلافا لنصوص القانون الصريحة و المبادئ الاساسية يرقى الى مرتبة الخطا المهني الجسيم.
قرار 64 / 2006 – أساس 1664 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 495 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –
تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك. ولا يصل هذا التقدير، حتى يفرض حصول خطا فيه، الى درجة الخطا المهني الجسيم اذا كان ما توصلت اليه المحكمة يجد اصله في اوراق الدعوى.

ومثله الحكم 61/865/27/2/2006
قرار 86 / 2006 – أساس 825 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 415 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –
اعراض الهيئة المخاصمة عن مناقشة الدعوى في ضوء المواد القانونية يعتبر تجاهلا للادلة المتوفرة في الدعوى وخروجا عن الحد الادنى لتفسير احكام القانون، مما يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم.
قرار 621 / 1998 – أساس 806 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 23 – م. القانون 1998 – القسم الأول –
ان سلطة الترجيح بين شهود الاثبات و شهود العكس لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطا المهني الجسيم المعرف بانه نزول عن الحد الادنى للمبادئ القانونية و جهل متعمد للوقائع الثابتة في الملف.

قرار 651 / 1998 – أساس 70 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 19 – م. القانون 1998 – القسم الأول –
ان التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة و التي بحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطا المهني الجسيم.
قرار 93 / 1995 – أساس 256 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 97 – م. القانون 1994 – 1995 –
ان قرارات رئيس التنفيذ بعدم الاستجابة لطلبات طرفي الحكم المطلوب تنفيذه تقبل الطعن بطريق الاستئناف، ان قرار الهيئة المشكو منها برد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار للاستئناف مخالف للقانون ويجعل الهيئة مرتكبة للخطا المهني الجسيم.
ان التفات الحكم المشكو منه عن وثيقة هامة مؤثرة في الدعوى رغم طرحها في الملف يشكل خطا مهنيا جسيما.
قرار 490 / 2006 – أساس 1075 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 54 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف، ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم، يرتكب خطأ مهنيا جسميا.
* الالتفات عن بحث دفع جوهري مؤثر في نتيجة الدعوى، أو عدم مناقشته، يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار هيئة عامة رقم 59) لعام 1990.

قرار 659 / 2004 – أساس 795 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 59 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادىء الأساسية في القانون، أو الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.
(أساس مخاصمة 105، قرار 652، لعام 1998).
* الخطأ الموجب للمخاصمة هو الخطأ الذي لا يتصور أن يكون قد وقع إلا من عامد، أو مستهتر، ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد، أو الاستهتار، وهو الخطأ الفاحش، والذي مثله الجهل بالقانون، وكذلك الإهمال في العمل، وعدم الحيطة بالغا الخطورة، وهو الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا.

(أساس مخاصمة 77، قرار 34، لعام 1998)
ملاحظة: ورد القرار 34/1998 برقم اساس 177 في مجلة القانون 1998 الفسم الاول القاعدة رقم 14
قرار 378 / 2005 – أساس 174 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 31 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
التفات المحكمة عن مناقشة الوثائق التي يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى من حيث صحة الخصومة يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم.

قرار 510 / 2004 – أساس 744 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 43 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا، مما لا يشمل في مداه ما يتصل بالتقدير، أو التفسير، أو استخلاص النتائج القانونية السليمة.
قرار 86 / 2006 – أساس 825 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 8 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
تجاهل المحكمة للأدلة المتوفرة في الدعوى يعد تجاهلا لها، وخروجا عن الحد الأدنى لتفسير أحكام القانون، مما يصل بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
قرار 167 / 2003 – أساس 76 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 142 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
ان مخالفة النص الصريح للقانون و الاجتهاد المستقر يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
– عدم البحث في اساس النزاع و ادلة الطرفين و الرد على كافة الدفوع و مخالفة ذلك يشكل خطا مهنيا جسيما.
– ان القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف و لا يلتفت الى العرض الوارد في لوائح الخصوم و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطا المهني الجسيم.

قرار 422 / 2001 – أساس 819 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2003 – اصدار 01 و 02 –
استقر الاجتهاد على انه ينبغي الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا يجوز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير. وان عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطا مهني جسيم.
قرار 389 / 1998 – أساس 181 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 128 – م. القانون 1998 – القسم الأول –

الخطا المهني الجسيم يتمثل في احدى الصورتين:
الصورة الاولى: هي الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون.
الصورة الثانية: الجهل الفاضح او المتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها.
قرار 131 / 2008 – أساس 695 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 158 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
مخالفة النص القانوني الصريح خطأ مهني جسيم.
مادة 486 – مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1953 – قانون اصول المحاكمات المدنية
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الاحوال الاتية:
ا ـ اذا وقع من القاضي او ممثل النيابة العامة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم.
ب ـ اذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له او عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.
جـ ـ في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.
قرار 259 / 1998 – أساس 319 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 143 – م. القانون 1998 – القسم الثاني –
ان القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي و حريته في تقدير الادلة و الاطمئنان الى صحتها و هذه القناعة يجب ان تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة امام المحكمة في الدعوى قبل ان تستمع بنفسها الى اقوال الخصوم و الشهود و ترى بعينيها ما جرى من التحقيق السابق.
مخالفة المحكمة لهذا المبدا تشكل خطا مهنيا جسيما و المعرف بالمادة 486 اصول.