بعض اجتهادات محكمة النقض السورية التي تتعلق بدعوى الحيازة

1. { ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة ، و إن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع .} محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /2282/، أساس/4714/، تاريخ 26 / 8 / 1991

2. { إن فقدان حيازة العقار المنصوص عنه في المادة /65/ أصول محاكمات يقصد به الاستيلاء على عقار من حائز دون رضائه ، و يدخل الفصل في استرداد الحيازة هذا في اختصاص قاضي الصلح ، أما الفصل في دعوى منع المعارضة في عين غير منقولة فيخرج عن إختصاص قضاة الصلح ، و يدخل في اختصاص محاكم البداية ، و إن اختصاص المحكمة النوعي في دعوى تسليم عقار ، مرتبط بقيمة العقار موضوع الدعوى .} محكمة النقض، الغرفة الثانية، القرار /1072/ أساس /1372/ تاريخ 28/7/1996

3. { استقر الإجتهاد على أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة سواء كانت جزائية أم مدنية ، لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق } محكمة النقض ، الغرفة الثانية ، القرار /1212/ أساس / 1523/ تاريخ 25/8/1996

4. { 1 – من المستقر فقهاً و اجتهاداً ، أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ، و لو كانت هي المحكمة التي أصدرتها بصفتها الناظرة بدعاوى الحيازة ، و هذا مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوقتية ، و التي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة ، وحفظ الأمن و النظام ، و منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ، فقاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة ، حتى في العناصر المادية المكونة للحيازة ، وحتى بالصفات المنسوبة إليها . 2- إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازتة لحقِّه ، أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه ، ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة } محكمة النقض ،الغرفة الثانية القرار /433/ أساس /981/ تاريخ 22/3/1998

5. {1 – من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ، فقاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة حتى في العناصر المادية المكونة للحيازة ، و حتى بالصفات المنسوبة إليها . 2 – إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازته لحقه أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه ، و لا شيء يمنعه من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /1108/ أساس /1811/ تاريخ 28/6/1998

6. { 1 – من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ، و قد اجتهاد محكمة النقض على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته أو أي يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه . 2 – لا شيء يمنع من اللجوء إلى الإدعاء بأصل الحق عند خسران دعوى استرداد الحيازة . 3 – استقر الإجتهاد على أن الحكم الجزائي بعدم المسؤولية لعدم كفاية الأدلة ، لاحجية له على المحاكم المدنية ، مما يجعل القرار الجزائي بدعوى الغصب ، و صدور الحكم بعدم المسؤولية لاحجية له من الناحية المدنية في دعوى أصل الحق ، و يحق للمدعي اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بأصل الحق} محكمة النقض الغرفة الثانية القرار / 139/ أساس /532/ تاريخ 14/2/1999

7. { لا يجوز اعتماد دعوى الحيازة و القرار الذي يصدر فيها حجّة في دعوى منع المعارضة لإختلاف الأساس القانوني لدعوى منع المعارضة عنه في دعوى الحيازة } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /123/ أساس /442/ تاريخ 14/2/1999

8. { 1 – من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ، و هذا مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوقتية ، و التي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة و حفظ الأمن و النظام و منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم . 2 – ذهب اجتهاد محكمة النقض على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازة الحق ، أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه ، ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /1389/ أساس /1083/ تاريخ 22/10/2000

9. { دعوى الحيازة لا تتعلق بأصل الحق ، و إنما هي دعوى مؤقتة تستهدف حماية الحيازة المشروعة } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /169/ أساس /873/ تاريخ 26/3/2000

10. { لا تأثير للدعوى المستعجلة أو دعوى الحيازة على دعوى أصل الحق } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار / 264/ أساس /1465/ تاريخ 26/3/2000

11. { إن الأحكام المتعلقة بالحيازة لا تتمتع بالحجية أمام محكمة الموضوع الناظرة بدعوى أصل الحق } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /361/ أساس /822/ تاريخ 26/3/2000

12. { 1 – من المستقر فقهاً و اجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق ، و أن ما قضى به الرأي الفقهي مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوقتية ، و التي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة و حفظ الأمن و النظام و منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ، و أن قاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة حتى في العناصر المادية المكونة للحيازة ، و حتى بالصفات المنسوبة إليها. 2 – الإجتهاد مستقر على أن لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازة الحق ، أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المتنازع عليه. 3 – لصاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة ، لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها ، و على واضع اليد تبرير مشروعية يده بسبب إلتزام أو موجب قانوني يعيه هذه المشروعية } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /391/ أساس /996/ تاريخ 26/3/2000

13. { 1 – إن وضع اليد على عقار الغير قرينة مفترضة على سوء النية و عدم المشروعية ، قابلة لإثبات العكس . 2 – إن دعوى استرداد الحيازة لا تؤثر على دعوى أصل الحق } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /1476/ أساس /2470/ تاريخ 22/10/2000

14. { من المستقر غجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /1001/ أساس /1498/ تاريخ 19/6/2000

15. { القرارات المتعلقة بأنواع الحيازة أو الغصب الصادرة عن محاكم الصلح المدني أو الجزائي لا تشكل حجة أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /1569/ أساس /854/ تاريخ 5/11/2000

16. { 1 – إن الأحكام المتعلقة بالحيازة لا تتمتع بالحجية أمام محكمة الموضوع ، و بالتالي من حق المدعي الذي سبق أن أقام دعوى استرداد حيازة ، و رُدَّت دعواه ، إقامة دعوى بأساس الحق ، و إن محكمة الموضوع ليست مقيدة بحكم قاضي الحيازة . 2 – للتسجيل في السجل العقاري قوة مطلقة لا يمكن المساس بها ، و على واضع اليد تبرير وضع يده بصورة مشروعة } محكمة النقض الغرفة الثانية القرار /970/ أساس /1416/ تاريخ 19/6/2000