بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المصري

الطعن 2977 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 278 ص 1421

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر “نواب رئيس المحكمة” ويوسف عبد الحليم الهته.
———
– 1 بطلان ” بطلان الطعن . بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع الكفالة”. نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “. نقض ” رفع الطعن . إيداع الكفالة”.
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . الإعفاء من الإيداع شرطه . ورود نص في القانون بذلك .
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
– 2 رسوم ” الرسوم القضائية “. هيئات عامة . أشخاص اعتبارية .
الإعفاء من الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة . إعفاؤها من الرسوم . شرطه . النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.
الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء.
– 3 أشخاص اعتبارية ” إعفاء الأشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية”. رسوم “الرسوم القضائية . الإعفاء منها”. نقض ” رفع الطعن . إيداع الكفالة”. هيئات ” الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . إعفاؤها من الرسوم القضائية”.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقله. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور . م 137 منه وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله في غير ذلك من الدعاوى . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن بالنقض.
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملا بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها …… وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن “تعفى من المرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال …..” يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون غيرها من الأنزعة – ولم يضع المشرع نصا بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة في هذا النص. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على هيئة التأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى 28 لسنة 1990 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ألفين وستة وأربعون جنيها وثمانمائة وأربعين مليما قيمة الأجرة المتأخرة منذ عام سنة 1984 عن الشقة المؤجرة لها. حكمت محكمة أول درجة لها بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 203 لسنة 24ق طنطا وبتاريخ 10/3/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على اِلأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن أن الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من الرسوم القضائية التي نص عليها القانون 90 لسنة 1944 لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون ولأن النص في المادة 137 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي قد قصر إعفاء الهيئة على رسوم الدعاوى التي تقام تطبيقا لأحكامه وإذ كانت الدعوى الماثلة غير ناشئة عن تطبيق أحكامه فإن الطعن يكون باطلا.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم. وكان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء. لما كان ما تقدم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملا بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها… وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن “تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال …” يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون غيرها من الأنزعة – ولم يضع المشرع نصا بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة في هذا النص. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .