بواسطة عبد الرازق العاروري
وفق المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 الساري في الضفة الغربية ـ فلسطين.. نص المواد:ـ

في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 417-
الاحتيال

كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو
2- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به، أو
3- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.

المادة 418-
الاحتيال على ناقص او عديم الأهلية

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يتضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب – أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها – بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من دينار إلى عشرين ديناراً.

المادة 419-
الاحتيال على الدائنين

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1- وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو
2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.

المادة 420-
اخفاء او تزوير مستندات ملكية

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً أو راهناً لمال أو محامياً أو وكيلاً لبائع أو راهن:
1- أخفى عن الشاري أو المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.
2- زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.

المادة 421-
اعطاء شيك دون رصيد

كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشك، أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.