بطلان الحكم في ضوء احكام النقض

جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6028 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

الحكم. تسبيبه. ان يبين منه ان المحكمة اصدرته بعد بحث دراسة الاوراق عن بصر وبصيرة. لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الاخذ بأقوال الشهود واطراح بعضهم. وضم الخصم هذه الاقوال بالتناقض. لازمه. ان ترد عليه بما يزيل هذا العيب مع بيان سانيدها. مخالفة ذلك. قصور. اعتماد الحكم في قضائه على جملة ادلة متساندة فيها دليل معيب. اثره. بطلان الحكم. شرط ذلك.

القاعدة

اذا اعتمد الحكم في قضائه على جمله ادلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين اثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة وما يصير اليه قضاؤه اذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فسادة فانه يكون باطلا.

جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 1912 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

مخالفة الثابت بالأوراق، كسب مبطل للحكم. التحريف المادى للمستندات أو الفهم المخالف للثابت بأوراق الدعوى.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

النقض او الخطأ فى الاسماء والقابهم وصفاتهم المؤدى الى بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصه والتشكيك فى حقيقة شخصية.

القاعدة

المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان

جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.

القاعدة

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية – على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة….”

يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء – أى التدخل لانهاء النزاع صلحا – اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.

جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 3920 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

مخالفة الثابت فى الاوراق كسبب مبطل للحكم. هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.

القاعدة

مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت باوراق الدعوى او تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها.

جلسة الثلاثاء 27 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2707 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. رعاية لمصلحتهم. اغفال أخطار النيابة بهذه القضايا. اثره. البطلان النسبى. لا يجوز لغير ممثل القصر التمسك به.

القاعدة

هدف الشارع من تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال أخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.

جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2563 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفال بحثه. جزاؤه. البطلان.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.

جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4992 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

اسباب بطلان الحكم. مخالفة الثابت فى الأوراق. تحريف الثابت ماديا فى بعض المستندات او تجاهل هذه المستندات وما هو ثابت فيها او فهم مخالفا للثابت فى الاوراق.

القاعدة

مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا فى بعض المستندات أو تجاهلها هذه المستندات وما هو ثابت فيها، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت فى اوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

جلسة الأحد 29 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 3279 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

إعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. اعلان الشركات التجارية فى مركز ادارتها. المقصود به. مركز ادارتها الرئيسى. لا يلزم التحقق من صفة مستلم الإعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. تقف محكمة الاستئناف عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى ودون اعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.

القاعدة

مؤدى ما نصت عليه المادة 63-1 من قانون المرافعات أنه وان كان يلزم لاجراء المطالبة القضائية ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مما يرتب – كأثر اجرائى – بدء الخصومة، الا ان اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه اعلانا صحيحا يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى – وعلى ما جرى به قضا هذه المحكمة – اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها. ذلك أن الخصومة انما وجدت لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل فى الدعوى كما أن ما أوردته المادة 13-3 من قانون المرافعات من أن

” ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز ادارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه” مفاده أن المقصود بمركز ادارة الشركة الذى يجب تسليم صور الاعلانات فيه هو مركز ادارتها الرئيسى اذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم صورة الاعلان اليهم الا فى هذا المركز، فاذا لم يجد المحضر أحدا من هؤلاء فى المركز الرئيسى لادارة الشركة سلم صورة الاعلان لمن يقوم مقامه فيه، ولا يلزم فى هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم متى تم ذلك فى المركز المشار اليه واذ كانت المادة 19 من قانون المرافعات ترتب البطلان على عدم تحقق الاعلان. مؤدى البطلان الناشئ عن عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا، أن تقف محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عند حد القضاء ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى ببطلان اعلان صحيفتها دون المضى فى نظر الموضوع ودون اعادة الدعوى الى محكمة أول درجة.

جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.

القاعدة

إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
الطعن رقم 103 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم. اغفاله. اثره. بطلان الحكم. تقديم الخصم مستندات قد يترتب عليها تغيير وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها، التفتت عنها المحكمة دون ان تبرر ذلك. قصور.

القاعدة

المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى مؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها يترتب عليه بطلان الحكم، ومتى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات قد يترتب عليها ان يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون ان يبين فى مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون مشوبا بالقصور.

جلسة الخميس 10 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1938 لسنة 62 ق

ملخص القاعدة

عدم إعلان الخصم بايداع الخبير لتقريره يبطل الحكم إلا أنه لا يحول دون انفتاح ميعاد الطعن فى الحكم طالما ثبت حضور هذا الخصم للجلسات السابقة ولم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى حتى صدور الحكم.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة 213 من قانون المرافعات على ان “يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته…..”

يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام الا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى الا من تاريخ اعلانها وقد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام، ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وانه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى اذ تداولت بعد هذا القضاء فى الجلسات حتى قدم الخبير تقريره فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب فى النتيجة وان تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه على صحة اعلان الطاعن بايداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم اعلانه بهذا الايداع اعلانا صحيحا بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وان كان يترتب عليه بطلان الحكم الا أنه لا ينطوى على انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن فى هذا الحكم من تاريخ اعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره وذلك على النحو سالف البيان وبالتالى لا يعيب الحكم ما ورد فى أسبابه من هذه التقريرات القانونية الخاطئة ويضحى النعى عليه لهذا السبب غير منتج.

جلسة الخميس 19 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 141 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عدم حضور الخصوم بعد تجديد الدعوى من الشطب يؤدى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن – إذا كان الخصوم قد سددوا أمانة الخبير فإنه لا يجوز الحكم بالشطب أو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا إذا أعلن الخصوم بإيداع تقرير الخبير.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى سديد – ذلك أنه وان كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنيا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه ” وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب. وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل “ يدل على أن المشرع راعى فى حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، فى حين انه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته.

ومن ثم كان من الطبيعى أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التى كانوا قد اعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وان كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقريره، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التى تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم، على انه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم فيها على ضوئه درءا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق فى طلب بطلان التقرير،

مما مفاده انه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع، ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير أودع تقريره قلم كتاب محكمة الاستئناف فى 18-10-1996 وكان محددا لنظر الدعوى جلسة 20-10-1996 وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنين بهذا الإيداع سواء من قبل الخبير أو من قبل المحكمة – وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنين لم يحضرا جلسة 20-10-1996 ونظرت المحكمة الدعوى فى غيبتهما فى تلك الجلسة وحجزتها للحكم لجلسة 19-11-1996 حيث قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأسست قضاءها على سبق شطب الاستئناف بجلسة سابقة وعدم حضور الطاعنين لجلسة 20-10-1996 رغم عدم إعلان الطاعنين بإيداع تقرير الخبير – فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت فى قضائه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

جلسة 26 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3391 لسنة 63 (قضائية)

ملخص القاعدة

يعد الحكم باطلا – إذا بني على واقعة إستخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه – كان هذا الحكم باطلا.

جلسة 17 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 5407 لسنة 63 (قضائية)

ملخص القاعدة

الدفاع الجوهرى – ماهيته – إغفال محكمة الموضوع الرد عليه – أثره – بطلان الحكم.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.