تحددُ طبيعة العقد المزمع ابرامه سلفاً، والمفاوضات الدائرة بشأنهِ جملة من الألتزامات التعاقدية العامة التي يتعين على احد المتفاوضين او كلاهما تنفيذها ضماناً لانجاح المفاوضات وبلوغاً بها الى نهايتها من انعقاد العقد النهائي المنشود، إلا ان الأطراف الساعية الى التعاقد وفي حالات متعددة لاتكتفي بالتعويل فقط على الالتزامات التعاقدية العامة (الاعتيادية) في ذلك لانعدام الضمانات القانونية الكافية في مرحلة ماقبل التعاقد للسير قدماً في سعيها التعاقدي، إذ تحرصُ هذه الأطراف على خلق ضمانات تعاقدية وقانونية ذي وصف خاص في فترة معينة. وتوغل في الحيطة والحذر من خلال النص الواضح والصريح (الصياغة القانونية) على هذه الضمانات التي يتم توثيقها في المستند ماقبل التعاقدي درءاً لمغبة النزاع الذي قد يثور حولها وسهولة لاثبات مضمونها(1). من هذه الالتزامات القانونية ماقبل التعاقدية التي ترتبط فيما بعد (بعد انعقاد العقد النهائي) بالالتزامات التعاقدية الناشئة من العقد وتكون الأولى جزءاً لا يتجزأ من الأخرى طبقاً للصياغة القانونية للمستندات الثابتة فيها ، هي الالتزامات التي تفرضُ على احد المتفاوضين اوكلاهما بالقيام بفعل معين تجاه الأخر او تجاه بعضهم البعض. والتي أصطلحُ في الفقه القانوني بتسميتها (الالتزامات الأيجابية) (2).

ولما كان حصر الالتزامات الأيجابية أياً كان مصدرها القانوني اوالتعاقدي الذي يفرضها امرُ يصعب الوصول اليه لحرية الأرادة وسلطانها في انشاء الالتزامات المختلفة وفقاً لما ترغب فيه عموماً واعتبار الالتزامات الايجابية التي تتضمنها مستندات قبل التعاقد من المبادئ العامة التي يتعين مراعاتها ولو دون النص عليها على وجه الخصوص(3). فان الاستعراض في هذا المجال، سوف يقتصرُ على ضرب من الالتزامات الإيجابية الخاصة التي اُطّرد في الواقع العملية النص عليها في صلب الوثائق والمستندات الصادرة في المرحلة السابقة على التعاقد، لتكون موضوعاً محدداً لهذه الكيانات المادية، وتكون الأخيرة اوضاع ظاهرة لاثباتها وتحديد مناطها الالزامي تبعاً للصياغة القانونية التي تأتي بها(4). ومن اهم الالتزامات الأيجابية الخاصة التي تفصح عنا الأستقراءات العملية للمستندات والوثائق ماقبل التعاقدية ـ لاسيما في مجال العقود الفنية والمعلوماتية ـ هي كل من الالتزام بالدخول في التفاوض والالتزام بالأستمرار في التفاوض ـ كالتزاميين ايجابيين ـ خاصيين بمرحلة المفاوضات التعاقدية(5)، ثم الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات كالالتزام قانوني ايجابي يتمتع بخصوصية النص عليه في المستندات والوثائق التفاوضية وعمومية وجوده في شتى المستندات والوثائق التعاقدية الأخرى الصادرة في المرحلة السابقة على التعاقد(6).

الفرع الأول : الالتزام بالدخول في التفاوض

يتمتع اطراف التفاوض ـ كمبدأ عام ـ بالحرية في عدم الدخول في مفاوضة تعاقدية من اساسهِ او العدول عنها طالما ان هذا العدول لم يقترن بخطأ، ومن هذا فقد يتعهد احد اطراف المفاوضة او يتفق كلاهما على تقييد هذه الحرية وذلك بالالتزام بالدخول في مفاوضات مع الطرف الأخر، ويتمثل الهدف من مثل هذه التعهد او الاتفاق في الالتزام في التفاوض وليس ابرام العقد محل التفاوض ذاته(7). فالاثر الاساسي لهذا الالتزام هو تحويل الالتزام بالتفاوض من مجرد التزام عام يتجرد من الطبيعة القانوينة ويخضع الى مبدأ حرية التعاقد الى التزام محُدد له صفة قانونية وتعاقدية ملزمة(8). وإذا كان من الناحية القانونية لايوجد مايحول من ان يتخذ الالتزام بالدخول في التفاوض شكل الخطابات الصادرة من الطرفين الى الأخر(9). او حتى من الغير، فأن الصورة الغالبة التي افرزها الواقع العملي هي ان يكون مستند هذا الألتزام الايجابي او الوثيقة الصادرة بشأنه وليدة اتفاق كلا الطرفيين الساعيين الى الأرتباط بالعقد النهائي ولذا تعُد اتفاقات الدخول في التفاوض، التي اصطلح الفقه القانوني الحديث على تسميتها باتفاقات المبادئ من ابرز المصاديق القانونية لمثل هذا الالتزام الأيجابي الملزِم للطرفيين(10). وعليه يمكن للاطراف توقيع اتفاق مبادئ مضمونه الدخول في عملية التفاوض بقصد ابرام عقد ما ومثل هذا الاتفاق المبدئي، يعُدُ عقداً يلُزِم الموقع عليه بتنفيذ ما ورد به، فاذا تم التوصل الى ابرام العقد النهائي، كان المستند ـ وبمقتضى صياغته القانونية ـ الذي يشتمل على الاتفاق المبدئي وثيقة سابقة على التعاقد، قد تكون جزءاً لا يتجزأ من العقد او مكملة لهُ، فان اريد خلاف ذلك، تعين النص عليه في الوثيقة او المستند ذاته(11). إذ يلفت البعض من الفقه القانوني ـ النظرـ الى ان الاتفاق المبدئي على الدخول في عملية المفاوضات لا يترتب عليه أي التزام بالتوصل الى ابرام العقد محل التفاوض، وانما يقتصر اثرهُ على التزام الأطراف بالدخول في المفاوضات. وبعبارة اخرى، فانه يقلب حرية الأطراف بالدخول في الأصول التفاوضية، او العدول عنها، الى التزام محدد له صفة تعاقدية(12). فإذا اقترن الأتفاق المبدئي على الدخول في المفاوضات بمدة محددة، تعين على الأطراف بدء المفاوضات فعلا خلال المدة المذكورة، وانما تثورْ الصعوبة، بصدد تحديد الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات، خصوصاً إذا سبقتها اعمال تحضيرية واعداد مستندات او وثائق او اجراء دراسات تمهيدية وهي مسألة يُترك تقديرها لمحكمة الموضوع، طبقاً لظروف كل حالة وملابساتها على حدة(13). فإذا تبين ان احد المتفاوضين قد اخل بالتزامه المشروع في بدء المفاوضات، عُد مُخلاً بالتزام تعاقدي مصدرهُ اتفاق المبادئ يخول الطرف الأخر (المتفاوض) برفع دعوى التعويض، انما لايجوز الحكم بالتنفيذ العيني أي اجبارهُ على الدخول فعلاً في المفاوضات لعدم تحقق شرائط التنفيذ العيني(14). ومع ذلك فان الفقه القانوني لم يتفق على رأي واحد حول التسليم بالقوة الملزمة لمستندات الالتزام بالدخول في التفاوض. إذ ذهب الرأي الأول: الى رفض تقرير القوة الملزمة للالتزام بالدخول في التفاوض، لاسيما الالتزام الناشئ من اتفاق ثنائي الطرفيين، على سند من القول بان التوافق المبدئي على مُطلق التفاوض على عقد من العقود ومن دون تحديد للاعمال التي يلتزم الطرفان القيام بها في إطار التفاوض، لايكون منشئاً لالتزام بالتفاوض بالمعنى الدقيق وتكون قيمته محصورة في ترديد الواجب العام، بمراعاة حسن النية واحترام الثقة المشروعة الذي يفرضهُ النظام القانوني على كل متفاوض(15). أما الرأي الأخر، فقد ذهب الى القول: الى انه لكي يكون مثل هذا المستند ماقبل التعاقدي متضمناً لالتزام الدخول في التفاوض بالمعنى الدقيق، فانه يتعين ان يتضمن تحديداً لاطار التفاوض ومضمونه او يتضمن على الأقل تحديد إجراءات معينة تمكّن من تحديده(16). ومن هذا المنطلق فانه يمكن وفقاً لهذا الرأي، التمييز بين حالتين او مجموعتين من الفروض.

الحالة الأولى/ هي حالة عدم وجود تعامل سابق بين الطرفيين يتصل به التفاوض المزمع مباشرته بينهما. في هذه الحالة يصعب القول بان مجرد توافق الطرفيين او احدهما على التفاوض دون تحديد مضمون خاص محدد للاتفاق او التعهد يمثل التزاماً قانونياً ملزماً لهما بالتفاوض(17). وبعبارة اخرى، ففي هذه الحالة حالة عدم وجود تعامل سابق بين الطرفيين يتصل به تعهد او اتفاق الدخول في التفاوض يكون الالتزام المجرد على الدخول في عملية المفاوضات، خاضعاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يحكم مرحلة التفاوض اوالسعي الى التعاقد(18).

أما الحالة الثانية/ فهي حالة وجود تعامل سابق بين الطرفيين واتصال مستند الالتزام بالدخول في التفاوض بهذا التعامل(19). ومثال ذلك، ما إذا اتفقا طرفا عقد من العقود على الدخول في التفاوض بشأن تجديدهُ مدة اخرى قبل انتهاء مدته بفترة معينة(20). في هذه الحالة يكون هناك تعهد حقيقي اوإتفاق نافذ وملزم قانوناً دون حاجة الى وجود منوال معين للتفاوض وكافٍ لاقامة التزام خاص على احد الطرفيين او كلاهما بالأنخراط في التفاوض بناء على طلب الطرف الأخر ومن الواضح انه في هذه الحالة يكون هناك اساس مُحدُد وواضح يناط بالالتزام بالدخول في التفاوض بدء المشاورات والمناقشات حولهُ بالاضافة الى تحديد لحظة بداية تلك المشاورات وانتهائها، ولولم يتم توقيع الوثيقة النهائية مادام الأطراف قد اتفقوا على الأساسيات(21).

فيما انتهى الرأي الثالث، والأخير: الى الجزم بتقرير القوة الملزمة للالتزام بالدخول في التفاوض سواء كان مُصدر ذلك الالتزام هو الأرادة المنفردة لاحد المتفاوضين اوكان مصدرهُ الاتفاق المبدئي بينهما فالاصل اذن ـ وفقاَ لهذا الرأي ـ ان الالتزام بالدخول في عملية المفاوضات، هو عقد ملزم مادام قد اشتمل بصياغته القانونية على طبيعة العقد وعناصرهُ الاساسية وبذا يجوز اجبار المتفاوضين على تنفيذ ماورد به (أي الدخول في عملية المفاوضات فعلاً) وليس ابرام العقدالنهائي محل التفاوض(22). ويكفي لاعتبار الأتفاق المذكور اشتماله على العناصر الأساسية في نظر الأتجاه اللاتيني ومنه إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل ثانوية يتفقان عليها – فيما بعد – ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولإحكام القانون والعرُف والعدالة(23).

ـ ومن الجدير بالاشارة ان هذا الرأي الفقهي في القانون، نراه هو الرآي الأقرب للقواعد العامة في نظرية الالتزام في ضوء الطبيعة القانونية للالتزام بالدخول في التفاوض، التي انتهت اليها اغلب اراء الفقه القانوني بانها التزام بنتيجة وهي الدخول في التفاوض وبالتالي يجبر الملتزم على تنفيذ ما التزم به إذا كان ذلك ممكناً(24). ولا يوجد في قانوننا المدني العراقي مايحول دون نفاذ مثل هذا الاتفاق أو التعهد، متى تحققت له الشروط الموضوعية اللازمة من (الرضا – المحل – السبب) (25). ولا يوجد كذلك مايلزم بأن يتخذ مستند او وثيقة ذلك (التعهد او الأتفاق) شكل مُحدد حتى ولو كان العقد محل التفاوض من العقود الشكلية، إذ ان محل الإلتزام هو التفاوض وليس ابرام العقد اوحتى الوعد بابرامهِ، ومتى فشلت المفاوضات بالرغم من الالتزام بالتفاوض، فلا يكون أي من الأطراف مسؤولاً عن فشل التفاوض أما إذا كان اخفاق المفاوضات نتيجة خطأ احد الأطراف، مثل قطع المفاوضات فجاءة ودون عذر مقبول قبل انتهاء المدة المحددة في اتفاق التفاوض، فيكون هذا الطرف المُخطئ مسؤولاً مسؤولية (تعاقدية او تقصيرية) حسب المصدر الذي نشأ بمقتضاه الالتزام بالدخول في التفاوض(26). ويجوز الأتفاق على الأعفاء من هذه المسؤولية او التخفيف منها. فيما عدا أحوال الغش او الخطأ الجسيم الصادر من المدين شخصياً ـ طبقاً للقواعد العامة ـ (27).ـ وكما سيلي بيانهُ ـ، فان التنفيذ العيني في هذه الأحوال يكون غير ممكن، إذ لايتصور إلزام المدين بابرام العقد النهائي، محل التفاوض ـ فكما ذكرنا أنفا ـ ً فانه يتمثل محل الالتزام في تعهد او اتفاق التفاوض الثابت في المستند ما قبل التعاقدي هو في الالتزام بالدخول في المفاوضة وليس في ابرام العقد او حتى الوعد به(28).أما إذا انتقلنا الى القانون الأنجليزي والقوانين التي تدور في فلكهِ فاننا نجد ان الوضع يختلف عن الوضع السالف ذكره في القوانين اللاتينية كُلياً في هذا الخصوص، فاتفاق الدخول في التفاوض ليست له أي صفة الزامية ولا يعُد التزاماً نافذاً في ظل القانون الأنجليزي(29). وعلى حد قول اللورد (دننج) فان الأتفاق بالدخول في التفاوض يتجرد من أي قيمة قانونية تعاقدية في القانون الأنجليزي فلا يعُد هذا الاتفاق ومستنداته الثابت فيها في نظر القانون الأنجليزي واضح المعالم او مؤكد من حيث اثاره إذ يصعب مَعَهُ على المحكمة تقدير التعويض الناتج عن مخالفة احكامه إذ انه لايمكن التحقق عماً إذا كانت المفاوضات ستكلل بالنجاح ام لا حتى ولو لم تكن هناك مخالفة لاحكام الالتزام، فالقاعدة في القانون الأنجليزي ان لكل طرف ان يسعى الى تحقيق مصالحهِ الخاصة على النحو الذي يراهُ دون ان يلتزم بالتفاوض ولايكون مسؤولاً طالما انه لم يرتكب غشاً او تدليساً(30). اما القضاء، فهو الأخر لم يكن اقل اختلافاً في موقفه من سابقيه (الفقه القانوني والتشريع) من تقرير صحة الالتزام التعاقدي الأيجابي بالدخول في التفاوض تارةً، ومن انكار وجوده ونفاذه القانوني على حد سواء، تارة اخرى.

إذ ففي الوقت الذي ايدت فيه محكمة النقض الفرنسية مبدأ القوة الملزمة للاتفاق السابق على التعاقد(31) في حكمها الصادر من الدائرة الاجتماعية في 19/ 12/ 1989 والذي تتلخص وقائعه، في ان اتفاقاً ابرم في 4/ 1/ 1982، بين صاحب عمل وبين تنظيمات نقابية عمالية حول تخفيض ساعات العمل والأجور وبمقتضى هذا الأتفاق تراضيّ الطرفان على تخفيض ساعات العمل تدريجياً من (40) ساعة الى (37) اسبوعياً، قبل 1/ 12/ 1982، دون تخفيض في الأجور، لكن الأتفاق الذي كان قد وُقع من الطرفين قد نص علاوة على ذلك على ان يلتزم الأطراف بالدخول في التفاوض لبحث التدابير التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية كما ان النص على ان تخفيض ساعات العمل الى (35) ساعة اسبوعياً هو هدف يتعين الوصول اليه بالنسبة لجميع العاملين في عام 1985 وعندما رفض صاحب العمل إجراء هذا التخفيض الأخير، بدون مقابل في الأجور رفعت التنظيمات النقابية الامر الى القضاء مطالبة الزامهُ بتنفيذ تعهده الكتابي، بتخفيض ساعات العمل الى (35) ساعة اعتباراً من عام (1985) عن طريق الغرامة التهديدية، وقد استجابت محكمة الموضوع الى الطلب مؤكدة التزام صاحب العمل تعاقدياً بالشرط الذي يتضمنهُ الاتفاق التزاماً قاطعاً لامجال للتحلل منه وان هذا الالتزام، هو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد التزام ببذل وسيلة إلا ان الدائرة الأجتماعية في محكمة النقض الفرنسية نقضت الحكم مؤكدة ان الشرط المتنازع عليه ليس إلا اتفاق مبادئ على الدخول في التفاوض للوصول الى تخفيض مدة العمل الأسبوعي ويثبت لهُ المناط القانوني الالزامي بهذه الصفة لابصفته إلتزاماً مستقلاً وإن محكمة الأستئناف بما قررتهُ، من انهم التزموا بتحقيق نتيجة، وهي تخفيض ساعات العمل تكون قد خالفت المبدأ المشارُ اليه(32). في حين كان للقضاء الأنجليزي رأي مناهض من ذلك لاسيما في قضية (Walfrod. V.Miles) المشهورة إذ ذهب اللورد (اكنرْ) (Ackner) الى القول فيها بان الالتزام ماقبل التعاقدي بالدخول في التفاوض غير مؤكد ويخلو من أي قيمة تعاقدية ملزمة والمقصود بانه غير مؤكد أي لا يعرف بداية الالتزام او نهايته على اوجه الدقة كما ان أثارهُ غامضة تقبل التأويل(33).

الفرع الثاني : الالتزام بالاستمرار في التفاوض

كانَ للانسحاب الكيدي، التعسفي من طاولة المفاوضات لاسيما، بعد تقرير الالتزام التعاقدي بالدخول في التفاوض، ومايصاحبُ ذلك من ضرر محقق لاحد الأطراف التي يتكبدُ عناءَ الوصول الى الطرف الأخر والتحمل بالالتزامات التعاقدية القانونية المختلفة لتنفيذ التزامه الأول (الالتزام بالدخول في التفاوض) ان دعّتْ الحاجة الملحة بغية لتحقيق الأستقرار والأطمئنان في قيام احد الأطراف الساعية الى التعاقد او كلاهما بتضمين مستندات ووثائق خطاباتهم اواتفاقاتهم التعاقدية في المرحلة السابقة على التعاقد لالتزام قانوني – تعاقدي – إيجابي اخر، يلُزم طرفه او اطرافهِ بالأستمرار بالأصول التفاوضية التي بدأووأ فيها(34). فيكون هذا الالتزام الأخير باعثاً على جدية المساومات والمناقشات التي تدور بين الأطراف في تلك المرحلة ، بالأضافة الى كونهِ مؤشراً قانونياً لتقييم معقولية مواقف المتفاوضين التي يكونوا ثابتين عليها في حالة وجود مثل هذا الالتزام بنص صريح في المستند ماقبل التعاقدي وحالة الاحتجاج به كالتزام عام يجدُ اساسهُ في الأعتدال والاستقامة والثقة المشروعة التي يجمعها مبدأ حسن النية بين طياتهِ ،ومما يتنافى وحسن النية قطع المفاوضات او العدول عنها، في وقت غير ملائم او بقصد الأضرار بالطرف او الأطراف الأخرى المتفاوضة(35). ومن ذلك كان الالتزام بالأستمرار في التفاوض، يفرضُ على احد الأطراف او جميعهم بذل كل مافي وسعهم من جهود بمقتضى القانون، وحسب طبيعة العقد المتفاوض بشأنه وصولاً الى الغاية الحقيقية التي ابتغاها الأطراف عند اقدامهم على الدخول في التفاوض ابتداءاً، سواءاً تمخضت هذه الغاية من موقف ايجابي يتمثل بابرام العقد النهائي وتوقيعهُ او انتهت الى موقف سلبي يتمثل في وصول المفاوضات وحسب المصلحة الأقتصادية لاطرافها الى طريق مسدود وعدم ابرام العقد النهائي محل التفاوض(36). إذ فلا يعد اخلالاًَ بالالتزام ماقبل التعاقدي في الأستمرار في التفاوض، او خرقاً لبنود المستندات او الوثائق الثابت فيها إذا لم تسّفر المفاوضات عن ابرام العقد النهائي المنشود(37). فالالتزام بالاستمرار في التفاوض الثابت في المستند ماقبل التعاقدي على وفق الرأي الراجح في الفقه القانوني والاجتهاد والقضائي المعاصريين، لايعدو ان يكون إلا إلتزاماً ببذل وسيلة، سواء وصلت الأصول التفاوضية الى لحظة التعاقد النهائي او انقطعت قبل ذلك(38). وبالتالي يرفض الفقه القانوني الحديث(39) ـ ونحن معهُ في التأييد ـ ماذهب اليه بعض الفقه القانوني من القول بأن الالتزام باستمرار المفاوضات هو التزام بتحقيق غاية(40). لاسيما عندما يتم تنظيم المفاوضات العقدية باطار اتفاق تفاوضي سابق على التعاقد على سند من القول منهم بأن هذا الاتفاق يحققُ ثقة اكبر لدى الطرفيين باعتباره خطوة جادة لابرام العقد النهائي إلا ان هذا الرأي لايمكن الأخذ به لان من شأنه هدم مبدأ الحرية التعاقدية وسلطانها إذ فقد يرى أحد الطرفيين بان العقد المراد ابرامهِ لايناسبهُ من الناحية الفنية والأقتصادية والزامهُ بالأستمرار في المفاوضات حتى نهايتها هو مصادرة بيّنة ونكوص واضح لسلطان وحرية ارادته التعاقدية(41). وإذا نبذنا الولوج في الخلاف الفقهي الذي أثير حول الأساس القانوني للالتزام التعاقدي بالاستمرار في التفاوض وانتهيت مع الفقه القانوني الغالب بالتعويل لتأسيس القوة الملزمة لمستندات ووثائق هذا الالتزام وفقاً للمبدأ العام في الثقة المشروعة والإمانة في التعامل وهي المفردات القانونية لما يعرف في مرحلة ماقبل التعاقد بمبدأ حسن النية في مرحلة قبل التعاقد(42). فان التأسيس وفق هذا المبدأ في اطار المستندات والوثائق ماقبل التعاقدية التي تعكس صياغتها القانونية نية الأرتباط التعاقدي بجلاء لايعد من الضمانات الكافية لاصطباغ الالتزام الأيجابي الخاص بالاستمرار بالتفاوض بصفة قانونية تعاقدية ملزمة او اضفاء الصفة الأتفاقية على التعهدات او الأتفاقات المنشئة لهُ. هذا بالأضافة الى ان المبدأ المذكور هو من المبادئ القانونية العامة التي ضاقت المحاولات الفقهية والقضائية من حصر من يندرج تحتهُ وما يخرج عنه من مفاهيم قانونية، تتفاوت الأنظمة القانونية المختلفة في مواقفها حيال اعتبارها ضمن مفاهيم ذلك المبدأ من عدمه وأن كان مجال تطبيقه في المرحلة السابقة على التعاقد فكيف اذن يمكن القول بتأسيس المناط الالزامي الذي تتضمنهُ تلك المفاهيم بالتأصيل القانوني لمبدأ حسن النية ما قبل التعاقدي؟(43).

لذلك ووفقاً لما انتهى اليه الراجحْ في الفقه القانوني الحديث، فان نظرية الصياغة القانونية لفحوى ومضمون الخطابات والأتفاقات ماقبل التعاقدية التي تتضمنها المستندات الثابتة فيها ، تعدُ من اصلحَ الاسسُ القانونية التي اسُتند عليها في اضفاء القوة التعاقدية الملزمة اوسلبها بالنسبة لمستندات قبل التعاقد على وجه العموم ومستندات ووثائق الالتزام بالأستمرار في التفاوض على وجه خاص(44). ومن ذلك كان من اللازم بان تتضمن الصياغات القانونية للمستندات الخاصة بهذا الالتزام الأيجابي نصاً واضحاً وصريحاً لموضوع العلاقة التعاقدية المتفاوض بشأنها وتحديد الاصول التفاوضية التي ينبغي على مصدري هذه المستندات، عدم الأخلال بها اثناء سريان المفاوضات(45). هذا بالأضافة الى تعيين الفترة الزمنية، التي يلزم بمقتضاها الطرفان بالأستمرار في التفاوض، سواء تم تحديدها، بوحدات زمنية معينة تنتهي بحلول اجلها، مثلاً: (اسبوع، شهر، سنة ..) او يكون ذلك قبل هذه الوحدات او بعدها عن طريق تعيين تاريخ معين يتعلق به العقد المزمع ابرامه في المستقبل .فيما قد يتم ايضا تحديدها بمدة قانونية معقوله، وفقاً لما تفرضهُ طبيعة العقد المتفاوض بشأنه تجد حدها عن بلوغ الأطراف في اطار سعيهم التفاوضي الى نقطة معينة يتوافقان اليها او يفترقان عليها(46). وفي الحالة الأولى يمكن القول بأن لحظة ابرام العقد النهائي قد بدأت بالفعل(47). فيما يستتبع القول في الحالة الثانية بانصراف كل متفاوض الى شأنه الخاص(48). هذا وتجدر الأشارة الى ان المستند ماقبل التعاقدي الذي يجد مضمونهُ في التزام احد المتفاوضين او كلاهما بالأستمرار في التفاوض غالباً ما يتضمن في طياته جملة من الالتزامات الأخرى اللازمة لتحقيق هذا الالتزام الاخير، وتعُد في الوقت ذاته من الاصول التفاوضية التي ينبغي عدم الاخلال بها اثناء سريان المفاوضات ومنها على سبيل المثال: اللالتزام بتقديم المعلومات اللازمة للتعاقد (الالتزام بالأعلام) الالتزام بسرية المعلومات والبيانات وعدم افشائها التي قد يكشف عنها اثناء قيام العملية التفاوضية والالتزام كذلك بعدم التفاوض مع الغير قبل انتهاء المدة الثابتة في مستند الأستمرار في التفاوض او خلال أي مدة معينة اخرى(49).

وإذا كانت النصوص القانونية في التشريعات المدنية بالنسبة للغالبيةالكبيرة منها(50) تخلو من أي اشارة صريحة النص على الالتزام بالاستمرار في التفاوض، فان ذلك لم يمنع وحسب رأي جانب من الفقه القانوني من اعتبار بعض التطبيقات العملية لعقود او اتفاقات الالتزام بالتفاوض مثل الاتفاق على تكملة مانقص من عناصر العقد في وقت لاحق، او الاتفاق على ان: ((يحدد الطرفان الثمن في وقت لاحق)) فيفسر ذلك بانه اتفاق على الاستمرار بالتفاوض حول الثمن في وقت لاحق(51). ومن ذلك ايضاً الاتفاق في العقد على المسائل الجوهرية كافة مع الاشارة الى اعتبار مسألة معينة من المسائل الثانونية اصلاً بمثابة مسألة يجبُ الاتفاق عليها، فيفسرُ ذلك بالاتفاق على الالتزام بالاستمرار في التفاوض حول هذه المسألة أيضاً(52). أما الجانب الأخر من الفقه القانوني، لاسيما الفرنسي منه فقد جزم الأمر وانتهى الى ان ماجاءت به نص المادة (1592) في عجزها من قانونهم المدني الفرنسي النافذ التي نصها:(( … بان العقد لايوجد مالم يحدد الغير الثمن)) ماهو إلا تجسيداً للاتفاق السابق على التعاقد ينصرف مفهومهُ الى التزام كل منهما او احدهما بالتفاوض والاستمرار فيه حتى يتم تعيين هذا الغير(53). وفي شأن استعراض الموقف القضائي من الالتزام بالاستمرار في التفاوض ومدى القوة الملزمة للمستندات التي تتضمنهُ واثر الصياغة القانونية لهذه الأخيرة في الأولى، قضت محكمة النقض الفرنسية: ((… على انه يشكل خطأً، رفض الاستمرار بمتابعة المفاوضات، رغم وجود وثيقة تعاقدية محددة في صياغاتها في الالتزام بمتابعتها وبعد مفاوضات طويلة كانت توحي بان العقد سَيُبْرَمْ)) (54). وفي الصدد ذاته، قررت هيئة التحكيم في حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية في القضية رقم (3131) في (26) اكتوبر، 1979 بان : ((مستند الاتفاق على التفاوض، يولِدَ تعهداً تعاقدياً بمتابعة التفاوض والاستمرار فيه))(55). كما اعتبرت محكمة استئناف بيروت المدنية في احد قرارتها، بان الالتزام بالاستمرار في التفاوض هو التزام تعاقدي، ذو قوة قانونية ملزمة، إذا قضت بـ : ((..انه إذا كانت المباحثات التمهيدية بشأن تلزيم اعمال بلاط من شأنها في الظروف التي حصلت فيها، بالنظر الى ماقام بين الفريقيين المتباحثيين من اتفاقات سابقة على التعاقد يتلخص مضمون التزامهما المثبت في السند التعاقدي بالالتزام بعدم قطع المفاوضات، ان تولد لدى الملتزم الموعود لَهُ، الأعتقاد المشروع بان الالتزام أيلْ اليه، لا محالة، فان انقلاب الطرف الأخر عليه، دون مبرر معقول وثابت يُرتب عليه المسؤولية تجاه الملتزم له)) (56). واضافت المحكمة ان لهذه المسؤولية مظهرين، الأول: ان تأميلْ المستأنف بأخذ الالتزام عَرْضّهُ لجهود ونفقات من أجل الالتزام بمتابعة المفاوضات دون فائدة او دون جدوى الثاني: ان تبديل موقف المستأنف عليه من المستأنف بان (اعطى الالتزام لشخص اخر) بينما عوّلَ عليه المستأنف كان تبديلاً غير مُبررْ للبتة.

ولكن المحكمة (المذكورة) عمدت الى توزيع المسؤولية، محملة الملتزم جزءاً مِنها، باعتبار انه مع توالي الايام كان عليه: ((ان يستعيد في عقلهِ القضية التي كانت تشغلهُ فيعرض لكافة الاحتمالات ويحتاط لما قد يطرأ من تقلبات على وضع ركز عليه، فعمل على توفير ما يضمن له النتيجة المقصودة او يتوقف عن متابعة القيام بتحضيرات بالامكان ان لاتبلغ غايتها، … وحيث ان استمرارهِ فيها، بعد الفترات الاولى السابقة على التعاقد، من دون ان يستحصل على التزام صريح وجازم في صيغته القانونية، من قبل المستأنف عليه يُرد الى قلة في الحرص والتبصر لديه، يُسأل بسببها عن استمرار وضع، او تفاقم خسارة،يشكو منها، فيكون بالتالي مشتركاً في المسؤولية عما لحق به من أضرار)) (57). فيما كانت قد عُرضت قضية مماثلة اخرى للقضية الأولى، امام محكمة استئناف بوردو الفرنسية، فاعتبرت هذه المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 24/6/1997 بان اقدام شركة على التفاوض وتوقيعها في صحيفة تعاقدية ظهرَ في صيغتها موجب الالتزام بالاستمرار فيه مع مالك العقار حول استئجارها عقارهُ، شريطة ان يخُرج المستأجرين منه، ومن ثم بعد قيامهِ باخراج المستأجرين، امتنعت الشركة المتفاوضة، دون مبرر عن الاستئجار متذرعة بحدوث مشاكل شخصية بين اعضاءها، يشكل خطأ عقدياً، يرُتبْ المسؤولية التعاقدية على عاتق الشركة لاعتكافها عن التعاقد، دون مبرر مشروع، وقد تعرض المالك لاضرار مادية تلزم الشركة التي قطعت المفاوضات التعويض عنها(58). وكذلك هو الحال في قرار محكمة النقض المصرية الذي صدر في قضية تتعلق لشركة لم تستثمر براءة اختراع طيلة اربع (4) سنوات بسبب التزامها بالاستمرار في التفاوض مع شركة اخرى لم تؤدي المفاوضات الى نتيجة بسبب قطع الأخيرة، ذلك رُغمَ تعهدها الكتابي بصياغات قانونية واضحة – بان العدول عن المفاوضات لن يكون إلا لسبب معين حُدد في التعهد، ثم قطعتها لسبب اخر، غير السبب المذكور(59). وفيما تقدم يمكن القول، ان هذه القرارات القضائية تبين الاساس القانوني لالزام المتفاوضين بمدى الالتزام الوارد في مضمون سندهم التعاقدي والذي ينصرف مفهومهُ الى الالتزام التعاقدي بالاستمرار في التفاوض وتشكل انموذجاً للمسؤولية التي تترتب على عاتق المفاوض الذي يقطع المفاوضات دون مبرر او يعتكف عن التعاقد دون سبب مشروع، بعد ان اوصل المفاوض او المفاوضين الأخرين الى عتبة ابرام العقد(60). وإذ كانت المحاكم على مختلف درجاتها تميل الى تحميل المفاوض الذي قطع المفاوضات او اخل بالتزامه الثابت في المستند ماقبل التعاقدي بالاستمرار فيها دون مبرر مشروع ، او قاد المفاوضات بصورة غير جدية المسؤولية المدنية لتصرفهِ الخاطئ (تقصيرية كانت ام تعاقدية) إلا انها تتشدد في اقامة هذه المسؤولية حرصاً على حرية التعاقد وسلطان الأرادة في تقرير ذلك من خلال عدم الالتزام بما لايرغب الفرد بهِ كنتيجة لمبادرته الى التفاوض(61).

وفي كل حال يجب ان يكون الضرر ثابتاً واكيداً(62). لذلك اعتبرت محكمة التمييز(النقض) الفرنسية وكذلك مجلس الشورى الفرنسي، ان اصابة مدير شركة بحادث سيارة حال دون متابعة المفاوضات مع شركة اخرى لا يشكل ضرراً اكيداً، بل محتملْ(63).

الفرع الثالث : الالتزام بتقديم المعلومات

يبدو للوهلة الأولى، ان الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات او الادلاء بها، يعدُ من الالتزامات العامة التي يستوجب على احد الأطراف الساعية الى التعاقد او كلاهما الإفصاحْ عنها تفرضهُ الطبيعة الفنية والمعلوماتية لبعض العقود المتفاوض على ابرامها(64). إلا ان الأمر اعلاهُ ان كان يصدقُ في مرحلة التعاقد اوحتى مرحلة التفاوض او المراحل التمهيدية على عقد من العقود التي تجاوزت مرحلة المساومات والمفاوضات الاولية وثبتَ لها الكيان التعاقدي الالزامي ضمن الاطار الاتفاقي الذي يتخذهُ المستند المثبت للالتزام بالاعلام. بحيث يستطيع احد الاطراف او جميعهم ومن خلال مايسود مرحلة التعاقد او المراحل التمهيدية القريبة اليها من ضمانات قانونية كافية، اثبات اخلال الطرف الأخر بالالتزام بتقديم المعلومات الضرورية للعقد المبرمُ بينهم. والمطالبة بعدم نفاذ العقد في مواجهتهِ او حتى ابطاله(65)، فانه ليس من السهولة ذاتها في المرحلة ماقبل التعاقدية (المرحلة السابقة على التفاوض، المرحلة المعاصرة للتفاوض) التي تجدُ فيها الارادة مجالاً واسعاً، لتنفذ منه مايصدرُ منها من مناورات خداعية او لتمرر غشها وتدليسها المبطن بالحرية التعاقدية، عبر ساحاتها(66).

ومن ذلك، كان النص على الالتزام الأيجابي بتقديم المعلومات، امراً كثير الورود في المستندات قبل التعاقدية، سواء جاء النص على هذا الالتزام في البدايات الاولى للتفاوض، كمؤشر على جدية الأطراف العاقدة بالدخول في المفاوضات(67). او أرجئ، حتى النهايات الأخيرة لها وقبيل لحظة ابرام العقد النهائي، لاسيما إذا تعلقت المعلومات بكشف الأسرار الفنية التي يحتكرها احد الأطراف (الملتزم بتقديم المعلومات)، فان هذا الأخير لن يقوم بتزويد الطرف المتفاوض مَعهُ بالمعلومات التي تفضي الى كشف تلك الأسرار، إلا بعد أنْ تكون المفاوضات قد قطعت اشواطاً متقدمة، نحو ابرام العقد النهائي(68). وتجسيد ذلك بمستندات تعهدية او اتفاقات تمهيدية تحظى بحماية قانونية تعاقدية مباشرة، من لدَن التشريعات الخاصة، كما هو شأن، قوانين حماية الملكية الفكرية وبراءات الأختراع، او كان داخلاً ضمن المعالجة التشريعية للقوانين المدنية، كما هو الحال في تطبيقات الوعد بالتعاقد والوعد بالتفضيل (مشارطة التفضيل) والأتفاق الأبتدائي … وغيرها(69). وفي إطار تحديد مضمون الالتزام الايجابي الخاص بتقديم المعلومات في المرحلة ماقبل التعاقدية ،تواتر الفقه القانوني الحديث على القول: بان هذا الالتزام ينشأ في مرحلة المفاوضات العقدية ليلتزم المدين به بتقديم المعلومات الضرورية للدائن بالالتزام بالاعلام بمقتضى التعهد او الاتفاق الثابت في المستند ماقبل التعاقدي الذي تجسدهُ الصياغة القانونية لفحوى عبارته ومضمون الفاظه في ذلك. والمعلومات المقصودة في هذا السياق، هي المعلومات التي تؤثر في الرضا. بمعنى ان المتعاقد الذي لم يُزود بها ما كان ليبرم العقد، فيما لو علم بها، او على الأقل لا يبرمهُ بالشروط ذاتها التي تم بها التعاقد بدون الالتزام بالاعلام وتنفيذه(70). ومن ذلك عَرّف البعض من الفقه القانوني المقارن(71). الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات بانه: ((الالتزام الذي بواسطته ينبهُ احد اطراف العقد الطرف الأخر عن مخاطر التعاقد ومنافعه، فيجعلهُ على بينة من ظروف التعاقد ليكون خيارهُ بالتعاقد قائماً على معرفة تامة بسبب التزامهِ)) (72). وفي نطاق عقد البيع، بينّ الفقيه الفرنسي ((جستان – GHESTIN)) ان التزام البائع قبل البيع بتقديم المعلومات للمشتري بالقول: ان ((البائع الذي يعلم، اومن واجبه ان يعلم، بحكم طبيعة مهنته، واقعة يعرف اهميتها بالنسبة للمشتري، يلتزم باخبار المشتري بها، إذا كان يستحيل على المشتري، ان يعلم بها لنفسهِ)). ويعتبر هذا الفقيه إن الالتزام موجود ايضاً قبل البيع إذا كان البائع قد كسب ثقة المشتري بمعلومات غير صحيحة زودهُُ بها(73).

وبتلخيص مما تقدم ـ يبدو لنا ـ ان الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات يمكن تعريفهُ، بالالتزام الذي ينشئ في مرحلة ماقبل التعاقد والذي يفرض على كل طرف فيها اوحتى على الغير يعلم او ينبغي ان يعلم بمعلومات او بيانات تتعلق بعملية التعاقد النهائية المزمع ابرامها، ان يزود الطرف الأخر او الأطراف الأخرى، ممن لا يعلم منهم اوليس بأمكانه العلم بتلك المعلومات والبيانات(74). هذا وقد انجر بساط الاختلاف الفقهي والقضائي من الاسس العامة التي اسست للقوة الملزمة للالتزامات القانونية التفاوضية الناشئة في المرحلة ماقبل التعاقدية الى هذا الالتزام الخاص منها إذ لم يتفق الفقه القانوني في الأستقرار على رأي واحد بشأن تحديد اساس الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات الثابت في المستندات والوثائق الصادرة في مرحلة ماقبل التعاقد، اذ يلاحظ اكثر من رأي بهذا الصدد(75).

فمن رأي اول يرد الفقيه الفرنسي(76)(GAL Ais ANloy) الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات الى مبدأ حسن النية فهذا الالتزام قائم ـ طبقاً لهذا الرأي ـ على اساس مبدأ حسن النية، فاذا لم يزوَد أحد المتعاقدين نظيرهُ المتعاقد الأخر بالمعلومات الضرورية حول التعاقد المزمع ابرامه مع قرينه فأن ذلك يخالف مبدأ حسن النية عموماً ومبدأ حسن النية قبل التعاقدي على وجه الخصوص،على النحو الذي نصت عليه المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي. فهذا المبدأ محدد بصورة تكفي للقول انه مصدر مباشر واساس للالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات وان الاستناد اليه يكفي لتحديد مضمون هذا الالتزام بما يلائم دورهُ في حماية الرضا(77).وعليه فقد عكس هذا الرأي بعض قرارات القضاء الفرنسي، ومن ذلك ماقضت به محكمة استئناف باريس في احد قرارتها بانه : ((الى جانب النصوص القانونية، يفرض حسن النية في التعاقد، واجباً تكميلياً بالصدق يتمثل بتزويد كل طرف، حتى قبل انعقاد العقد، الطرف الأخر، بكل المسائل التي هي محل اهتمامه ..)) (78).

فيما ذهب الرأي الثاني من الفقه القانوني وهو رأي الفقيه الفرنسي (STARCK ـ ستارك) (79): ان الاساس الاكثر قرباً من ظاهرة الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات والالتزام التعاقدي القانوني للمستندات الثابت فيها، هو ذو وجهان، الوجه الأول اساس مشتق من التدليس – dol – وهذا مايستنبط من سلوك احد الأطراف فى العقد من تزويد الطرف أو الأطراف الأخرى بالمعلومات او البيانات، او بأمر معين لو كان يعرفه الأخرون لامتنعوا عن التعاقد. ويضيف هذا الرأي، بانه متى ما سلمنا، بوجود تدليس، فان ذلك يبين بصورة غير مباشرة وجود التزام ماقبل التعاقد بتقديم المعلومات اذ من الصحيح ان كل متعاقد يحاول حماية مصلحته،إلا ان مبدأ حسن النية يستلزم بالمقابل قدراً من التصريح بالمعلومات قبل ان يرتبط المتعاقد بالعلاقة التعاقدية المزمع ابرامها(80). ويثور ذلك على وجه الخصوص، عندما لاتوجد مساواة بين الأطراف الساعية الى التعاقد، سواء تفوق احدهم على الأخر اقتصادياً او نتيجة الخبرة المهنية او الكفاءة فاذا لم يزود المدين بالمعلومات بمقتضى المستند الموقع عليه او الوثيقة الصادرة منه اومن خلال الصياغة القانونية للالتزام الثابت فيها دائنهُ بالمعلومات والبيانات الضرورية، فانه ـ حينئذ ـ يرتكب بذلك مناورات تدليسية(81).

وهذا ماقضت به محكمة باريس أيضاً في قرار اخرٍ لها(82) جاء فيه: ((… ومما لاشكَ فيه ان على البائع، ان يزود عمليهُ (Client) بالمعلومات الضرورية حول الوضع الحقيقي للسيارة من الناحية الميكانيكية لتمكينه من التعاقد وهو على بينة تامة من سبب التعاقد، وإلاّ فأن البائع يرتكب في حالة سكوته مناورات تدليسية)).

الوجه الثاني: اساس يتعلق بالتعويض عن هذا الضرر الذي ينشئ عن الأخلال بالالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات، فالتعويض عن هذا الضرر لا يخرج ان يكون تكميلياً يضاف الى ابطال العقد، وبغض النظر عما يصيب الرضا من عيوب وفي كلا الحالتين يستمدُ هذا الالتزام والمستندات الثابت فيها اساسهُ من المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي والتي تدخلُ في نطاق احكام المسؤولية التقصيرية(83). ودعماً لرأيه يورد (ستارك) ومن يؤيدهُ بعض الأمثلة من تطبيقات القضاء الفرنسي ومن ذلك قضية مريض أجري له فحص شعاعي(84)، فأصيب في اليوم التالي بمرض (hemipresi) تحول فيما بعد الى مرض الفالج، وقد صدر قرار محكمة الموضوع مقرراً بمسؤولية الطبيب المختص بالأشعة لعدم تحققه من حالة المريض الذي كان يشكَ بوجود انسداد او ضيق في اوعيته الدموية وقد صادقت محكمة النقض الفرنسية على القرار، استناداً الى ان الطبيب: (باهمالهِ في التحقق من حالة المريض، اهمل في الحصول على المعلومات الخاصة بهذه الحالة). فالطبيب طبقاً لما خلصت اليه المحكمة كان عليه واجب العلمِ بحالة المريض لاعلام الأخير عن طريق علاجه وايضاً قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار اخر لها بالرأي ذاته، إذ أقرت بمسؤولية الطبيب المدنية الذي اتخذ قراره وبتوقيعهِ على مستند تعهدي باجراء فحوصات شعاعية للمريض في حين ان نسبة الخطر كانت كافية لتحمل الطبيب الذي لم يكن يجهلها التزاماً باعلام المريض او ممثلهُ عن النتائج المحتملة على نحو يتيح المقارنة بين الغاية من المعالجة وبين المخاطر التي يتعرض لها المريض(85).

اما الرأي الثالث، فقد كان للفقيه الفرنسي جستان (CHESTIN): الذي يعتبر ان الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات، هو التزام مستقل وبالتالي لايردُ الى أي نظام قانوني قائم معين – فعلى رغم حداثة هذا الالتزام – وانه إلتزام ينشأ في مرحلة ماقبل التعاقد عموماً ومرحلة المفاوضات على وجه الخصوص، إلا ان إستقلاله ضروري لاعطاء سلطة تقديرية للقضاء لتحقيق التوازن العقدي بعد ابرام العقد وذلك من خلال العناصر المكونة لهذا العقد ذاته عن طريق النص عليه – وبصياغات قانونية واضحة- في المستندات والوثائق الصادرة في مراحل التفاوض على هذا الأخير (العقد) (86). فيما ذهب الرأي الرابع، للفقيه الفرنسي (Lac – BIHL) (87) ان اساس الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات يختلف حسبما إذا كان يتعلق بعقد البيع او العقود الأخرى، فبالنسبة لعقد البيع يستند هذا الالتزام الى المادة (1602) من القانون المدني الفرنسي، والتي تنص على ان : ((البائع ملزم ان يبين بوضوح مايلتزم به وكل اتفاق مبهم او غامض يفسر لمصلحة المشتري)) وكذلك المادة (1641) مدني فرنسي الخاصة بضمان العيوب الخفية في البيع(88)، إذ ذهب هذا الفقيه الى ان إلزام البائع لضمان العيب الخفي يتضمن بذاته إلزامهُ باعلام المشتري بهذا العيّبْ عند ابرام العقد، كاول خطوة من خطوات تنفيذ التزامهُ بالضمان، واما بالنسبة للعقود الأخرى فان الالتزام ماقبل التعاقدي له نظام مستقل ويترتب على الأخلال بهِ ان يكون نفاذ العقد محل نزاع، وهذا دون ان يؤثر ذلك على تطبيق المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي وبعبارة اخرى أي تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية للتعويض عن الضرر الناشئ عن الأخلال بهذا الالتزام(89).

وإزاء ماطرح من جملة من الأراء الفقهية القانونية التي حاولت تأصيل التأسيس القانوني للقوة الملزمة للالتزام ماقبل التعاقدي بالاعلام، نخلصُ الى ان هذا الالتزام ينشأ في المرحلة السابقة على التعاقد عموماً ويتجسد كالتزام قانوني – تعاقدي، واضح المعالم عن طريق الصياغة القانونية لمستنداته في مرحلة المفاوضات العقدية على وجه الخصوص(90). وبالتالي قد يقع الأخلال بالالتزام الثابت في مستنداتهِ في هذه المرحلة وقد يؤدي الاخلال بها الى قطع المفاوضات دون ابرام العقد ومن ثم لايمكن ردهُ الى التدليس الذي ينصب على الرضا باعتباره ركناً في التعاقد كما ان لهذا الالتزام شروطهُ الخاصة به والتي تختلف عن شروط التدليس او الكتمان التدليسي بصورة ادق(91). ولا نعتقد كذلك ان يكون لهذا الالتزام اكثر من أساس، فلا يبدو ذلك منطقياً لان تغيير الأساس يقود الى تغيير في جوهر الالتزام ذاته، وأيضاً لايمكن اعتبار هذا الالتزام ذا اساس ذو طبيعة خاصة بالنسبة لعقد البيع المزمع ابرامه استناداً الى احكام المادة(1602) من القانون المدني الفرنسي، لان هذه المادة لاتطبق على جميع المراحل التي يمر بها عقد البيع، خاصة مرحلة التفاوض وتكوين العقد. من هنا فان هذا الرأي لاينسجم مع وضع مبدأ عام لهذا الالتزام(92). ولما تقدم أعلاه نخلص – أيضاً – الى ان اساس الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات والبيانات يعتمد على اسلوب الصياغة القانونية – التعاقدية للمستند ماقبل التعاقدي الثابت فيه ومدى اشتمال هذا الأخير على معطيات توحي بانه تعاقدي نافذ او بخلاف ذلك بانه مجرد واجب قانوني عام يثبت او ينتفي حسب طبيعة العقد المتفاوض بشأنه في حال عدم اشتمال الوثيقة ماقبل التعاقدية على اية اشارة اليه. واما بالنسبة لشروط هذا الالتزام فقد كان التباين بين مواقف الفقه القانوني وقضاءهُ جلياً منها ولم يكن منطلق هذا التبيان من عَدَم، وانما هو نتيجة للطبيعة القانونية للعقد المتفاوض بشأنه من ناحية ونتيجة ثانية للطبيعة القانونية للمستند ماقبل التعاقدي الذي نص على ذلك الالتزام من ناحية اخرى(93). إلا ان المُستتبع في كتابات البعض من الفقه القانوني المعاصر واستكناه تأييد القضاء الحديث(94) يفضي الى القول بوجود جملة من الشروط اللازم تحققها لنشوء الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات وإذا كان السبيل الى حصرها يصعب للاسباب التي تم ذكرها ـ فيما سلف ـ فان من هذه الشروط علم الدائن بالمعلومات وبالمقابل جهل المدين بها وان تكون ذات اهمية بالقدر الذي تكون به ضرورية، هي شرائط قانونية جامعة لنشوء هذا الالتزام واكتساب مستنداته الفعالية الالزامية، وان لم تكن مانعة لغيرها – بمقتضى طبيعة هذا الالتزام – من دخول شرائط اخرى خاصة معها، التي يعد في طليعتها، في اطار الصياغة القانونية واثرها في القوة الملزمة للمستندات قبل التعاقدية، هو النص على الالتزام بتقديم المعلومات، بوصفه التزاماً ايجابياً خاصاً تتضمنه المستندات والوثائق الصادرة في المرحلة السابقة على التعاقد(95). وبذلك نستعرض بايجاز هذه الشروط الي لابد من تحققها لكي ينشئ الالتزام ماقبل التعاقدي الثابت في المستند ماقبل التعاقدي بالنص عليه في صياغة قانونية واضحة، باعتباره التزاماً ايجابياً خاصاً في المرحلة التي وٌقّع المستند اوصُدّرت الوثيقة التعاقدية فيها.

الشرط الأول: علم المدين بالمعلومات. يجب ان يكون المدين بتقديم المعلومات على علم بها، فمن نافلة القول ان لايوجه اللوم اليه لعدم إدلائه بمعلومات يجهلها ـ ومع ذلك ـ فان مجرد الجهل بالمعلومات، لايكون عذراً عن عدم تنفيذ الالتزام في جميع الاحوال فمهنة المتعاقد قد لاتعفيه من ضرورة تزويده بمعلومات معينة(96).

وفي ذلك يقول الفقيه الفرنسي جستان ((GHESIIN) بصدد التزام البائع قبل البيع بتقديم المعلومات بان: ((ان هذا الالتزام لا ينصب على الأمور التي يعرفها البائعون فقط وانما ينشأ هذا الالتزام ايضاً عندما يتعامل المهني فعليه واجب التزود بالمعلومات لكي يتمكن من تنفيذ التزامه بتقديم المعلومات)) (97). وقد اقرت محكمة النقض الفرنسية في قضائها المعاصر هذا المبدأ، اذ حكمت بانه : ((يقع على عاتق الدائن بالالتزام بالافضاء بالمعلومات ماقبل التعاقدي، عبء اثبات علم الطرف الاخر بالبيانات اللازمة ..)) (98). ومن التطبيقات العملية الأخرى التي وردت بهذا الشأن ايضاً ماجاء في احد القرارات القضائية البلجيكية بان المتعاقديين عند البيع كان يجهلان الرهن المثقلة به السيارة، بيد ان ذلك لا يعتبر مبرراً للتخلص من الالتزام بتقديم المعلومات اذ كان على البائع ان يتزود بالمعلومات الخاصة بالوضع القانوني للسيارة قبل ان يزج بها في التعامل وبما انه لم يفعل ذلك فانه أهمل وهذا الأهمال هو الذي الحق الضرر بالمشتري(99). ويُلاحظ مما تقدم في اعلاه، انه لا يكفي جهل المدين بالمعلومات او البيانات الواجب الادلاء بها للتخلص من الالتزام وانما يكون عليه في حالات معينة، وعلى وجه الخصوص عندما يكون مهنياً او حرفياً يتعامل مع شخص عادي واجب العلم متى كان ذلك في مقدوره طبقاً لطبيعة التعامل الجاري والعُرف(100)، بيد ان هذا الحكم لايؤخذ على إطلاقهِ، فلا يتحمل المدين عبء هذا الالتزام إذا كان جهلهُ مشروعاً، كما هو الحال عندما يروم الدائن الحصول على شيء معين لاستعمالهِ الخاص ولم يخبر المدين انه لم يروم سوى مثل هذا الاستعمال او كان الدائن يعطي اهمية خاصة لصفة معينة استثنائية تشذ عن الوضع العادي او المألوف(101). وكذلك هو الحال ايضاً فيما لو سلك الدائن سلوكاً جَعَلَ المدين او حملهُ على الأعتقاد انه يعلم بمالم يخبرهُ به الدائن من معلومات او بيانات، ففي هذه الحالة لاينشيء الالتزام ايضاً(102).

الشرط الثاني: جهل الدائن (الملتزم له) بالمعلومات. من الشروط العامة للالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات او الادلاء بالبيانات ان يجهل الدائن اياها، فلا يلزم المدين بتقديم معلومات او الأفضاء ببيانات لدائن او ملتزم له سبق علمهُ بها(103). ويثور التسأؤول بهذا الصدد فيما أنه إذا كان المدين (الملتزم) لايتحمل هذا الالتزام عندما يكون الدائن على علم بالمعلومات والبيانات فهل يلزم لتقديمها إذا لم يعلم الدائن بها؟ ولكن كان بأمكانه الحصول او الوصول اليها؟ وبعبارة اخرى هل يشترط ان يكون جهل الدائن (الملتزم له) بالمعلومات او البيانات مشروعاً.؟ المألوف انه على الأطراف الساعية الى التعاقد التزود بالمعلومات اللازمة للعلاقة التعاقدية خلال مرحلة التفاوض عليها قبل ان يرتبطوا بعقد يتحملون ما ينشأ عنه من التزامات وما سيكتسبوه من حقوق منه، ومن هنا إذا كان بامكان الدائن الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة ببذل جهد معقول، فان المدين (الملتزم) لا يتحمل تنفيذ الالتزام قبل التعاقدي بتقديم هذه المعلومات والبيانات حتى وان كانت ضرورية لصدور رضا مستنير من الدائن (104) . فاذا كان كلا طرفي العقد يمارسان حرفة واحدة بامكان كُل منهما الحصول على المعلومات الضرورية للتعامل بينهما، فان جهل احدهما بهذه المعلومات ليس هناك ما يبررهُ بوصف الجهل بها في هذه الحالة انه غير مشروع واستلزام صفة المشروعية في جهل الدائن، يُفترض معرفة العرف السائد في التعامل ومدى انتشار المعلومات الخاصة بمرحل التعاقد من عدمه وفيما إذا كان يفترض في الدائن (الُملتزم له) قبل التعاقد العلم بحكم طبيعة مهنتهِ او حرفتهِ اوصاف محل التعاقد المتفاوض حولهُ وكيفية الأستفادة من المعلومات والبيانات المقدمة عن ذلك(105). كما هو الحال في نطاق استخدام الكومبيوتر فما قيل بهذا الشأن انه يفترض في الشركة التي تستورد كميات من هذا الجهاز ان تكون لديها معلومات كافية حول نوعيته ومواصفاته وطريقة استخدامه قبل الأقدام على شرائهِ(106). وبصورة عامة، فان المعيار الذي تقاس به مشروعية جهل الدائن (الملتزم له) بالمعلومات اللازمة للتعاقد هو معيار (تصرف الشخص او الرجل المعتاد). فاذا كان الرجل المعتاد في تصرفهِ لايجهل هذه المعلومات لوحل محل الدائن (الملتزم له) ـ فحينئذ ـ لايكون جهل الدائن مشروعاً، اما لو حصل العكس فالجهل مشروع، وينشئ بذلك على عاتق المدين(الملتزم) الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات والبيانات الذي يجسده ـ ومن خلال الصياغة القانونية لنصوصه ـ المستند ماقبل التعاقدي الثابت فيه(107).

الشرط الثالث: ان تكون المعلومات اللازم الادلاء بها ضرورية للتعاقد. لايلتزم المدين (الملتزم) بتقديم المعلومات او البيانات، أياً كان نوعهاً او طبيعتها او اثرها مالم تكن هذه المعلومات من الأهمية بالنسبة للتعاقد المتفاوض في شأنه.فمن شروط التزام المدين (الملتزم) ان تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المستند او الوثيقة ماقبل التعاقدية ضرورية للتعاقد وتكون المعلومات ضرورية بالنسبة للتعاقد المزمع ابرامه من جهتين(108).

الجهة الأولى: ضرورة المعلومات والبيانات بالنسبة للمفاوضات العقدية: قد لايزود المدين (الملتزم) في مرحلة المفاوضات العقدية، الدائن (الملتزم له) بالمعلومات والبيانات اللازم الافضاء بها خلال مفاوضاته العقدية، او قد يواصل هذه المفاوضات فيفاجأ فيما بعد، بعدم امكانية ابرام العقد كأن يوجد شرط يمنع المدين بالمعلومات من التصرف ولم يفصح عنه للدائن بها وبالتالي فأن عدم تنفيذ الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات لايؤدي الى صدور رضا تعاقدي معيب فحسب، وإنما يحول دون صدور هذا الرضا من الأصل، فلا يُبرَم العقد المتفاوض بشأنه ـ عندئذ ـ او قد يؤدي على الأقل الى ان يبذل الدائن جهوداً غير مجدية في مرحلة المفاوضات العقدية(109). وامثلة ذلك كثيرة ومنها عقود نقل التكنلوجيا، اذ قد يؤدي احتفاظ المدين (المورد) بالمعلومات الضرورية لاستخدامها من قبل الدائن (المستورد) الى انصراف هذا الأخير عن التعاقد او تحفظه عليه، كما ان ومن ناحية اخرى، ان التعهد السابق على التعاقد بنقل ملكية عقار في القانون المدني العراقي قد يشمل على اخلال المتعهد بالتزامه بتقديم المعلومات المتعلقة بالعين محل التصرف إذا اخفى المتعهد عن المتعهد له حالة العقار من جهة عدم جواز التصرف فيه خلال مدة معينة او أخفى عنه أي معلومات اخرى قد تمنع هذا الأخير من الأفادة بالعين العقارية محل التصرف(110)، أما إذا لم تكن المعلومات ضرورية للتعاقد فان المدين (الملتزم) لايكون قد أخل بالتزامه بتقديمها، حتى ان قطعت المفاوضات او حصل الاخلال بالمستندات المتبادلة اثناءها لهذا السبب او ذاك، ولم يتم إبرام العقد المتفاوض بشأنه، وهذه مسألة يُترك تقديرها للقضاء(111).

ثانياً: ضرورة المعلومات الملتزم بها لصدور رضا مستنير. تعتبر ضرورة المعلومات بالنسبة لصدور هذا الرضا، على اساس ان الدائن (الملتزم له) لو كان يعلم بها لم يبرم العقد، او يبرمهُ ولكن بشروط تختلف عن الشروط التي كان سيتعاقد بها في العقد المزمع ابرامه فيما لو ان المدين (الملتزم) نفذ التزامه ماقبل التعاقدي بالادلاء بالمعلومات والبيانات المنصوص عليها في المستندات والوثائق الصادرة في المرحلة السابقة على التعاقد(112). فابرام العقد المتفاوض في شأنه لايعني بالضرورة صدور رضا مستنير عن الدائن بالالتزام مادام المدين (الملتزم) لم ينفذ التزامه بالادلاء بالمعلومات المنصوص عليه في المستند الموقع منه، فالاخلال بالالتزام بالادلاء بالمعلومات والبيانات إذا وقع قبل التعاقد يؤثر في الرضا عند تكوين العقد ويجعل منه رضا تعاقدي ناقص او بعبارة ادق رضا (غير مستنير) (113).

الشرط الرابع: النص الواضح على الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات. لما كنت قد عالجت هذا الضرب من الالتزامات التعاقدية الايجابية التي تتمخض عن المستندات الموقعة في مرحلة ماقبل التعاقد، باعتباره التزاماً قانونياً خاصاً، فالخصوصية تعني في هذا المجال هوان يكون هذا الالتزام قد ورد بصياغات قانونية واضحة وبعبارات لا لبس فيها بالنسبة لفحوى والفاظ مضمونه، ومن حيث نطاقهُ الزمني(114) وإذا كان قد تم التطرق الى مضمون المعلومات الواجب الادلاء بها والثابتة في المستند ماقبل التعاقدي في طيات الشرط الثالث من شروط هذا الالتزام، فأن تحديد غطائهُ الزمني (الفترة المعينة) امر جوهري تحددهُ الصياغات القانوينة للعبارات الواردة في التعهد او الأتفاق الثابت في المستند ماقبل التعاقدي، إذ لايلزم المدين (الملتزم) بالمعلومات بتقديمها في شتى مراحل المساحة الزمنية السابقة على ابرام العقد النهائي المنشود بل ينحصر نطاق التزامه بالادلاء بالمعلومات او البيانات في المرحلة التي صدرت فيها وثيقة الخطاب ماقبل التعاقدي بالاعلام او المستند للاتفاق المبدئي الذي وُقَّع للغرض ذاته(115). ومع ذلك فقد يلتزم المدين (الملتزم) بالمعلومات بتقديمها طيلة فترة المساومات والمناقشات (المفاوضات) وحتى اللحظات النهائية لابرام العقد النهائي المنشود. وهي الفروض الي تجد تطبيقات لها، في اطار ادخال التحسينات في عقود نقل التكنلوجيا(116)، او عندما تحدث تغييرات جوهرية على المعلومات والبيانات التي سبقَ وان تبادلها المتفاوضون فيحتم على المدين (الملتزم) بالادلاء بها ـ عندئذ ـ بتقديمها الى الدائن (الملتزم لهُ) (117) .وإلا عدُ مُخلاً بالالتزام ماقبل التعاقدي الناشئ بمقتضى العقد او الاتفاق الثابت في المستندات والوثائق الصادرة بين الأطراف المتفاوضة ـ في المرحلة السابقة على التعاقد ـ من خلال الصياغة القانونية لها.

_____________________

1- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، (2002)، ص241، د. . صالح بن عبد الله بن عطّاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، ط1، معهد الإدارة العامة، الرياض المملكة العربية ـ السعودية ،(1998)، ص217.

2- إذ تكون المستندات قبل التعاقدية، السابقة على التفاوض، مثل:(المستندات الاعلانية، مستندات الوعد بالتفاوض … وغيرها) ملزمة لاحد الأطراف وهو مصدرها او موقعها. بخلاف الأمر عليه، بالنسبة للمستندات قبل التعاقدية الأخرى، التي تكون ملزمة لجانب واحد وللجانبين، وفقاً لطبيعة العقد المزمع ابرامه، مع ذلك فلم يتحرج البعض من الفقه القانوني والقضاء من التأسيس لالزامية المستندات الملزمة لجانب واحد على اساس تعاقدي، شأنها شأن المستندات التفاوضية اوالتمهيدية. للتفاصيل. انظر:

ـ py(m) Droitdu Tourisme/3emed: 1993/pre face: j.Boulouis: p.252.

نقلاً عن: د. احمد السعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، 2001 ، ص219، وفي القضاء إذ قيل بان مايرد في الكاتولوج، وعد بالتعاقد بالارادة المنفردة يلزم الواعد لا الموعود له، فان عدل جاز اجبارهُ على تنفيذ العقد النهائي: انظر: جازيت، دي باليه، 1980، ، ص7، نقلاً عن: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود …، المصدر السابق ، ص65، كذلك انظر: حُكم الدائرة التجارية، محكمة باريس، في 28/ نوفمبر، 1977، اذ تؤسس المحكمة قوة الأعلان الملزمة على الوعد بالتعاقد.

3- إذ يبقى للارادة التعاقدية حرية العنان المطلقة في تنظيم مستندات تعاقدية في المرحلة السابقة على توقيع العقد النهائي، تضمّنها التزامات شتى، تكفل ضمان سعيها نحو التعاقد، شريطة ان لاتصطدم بالنظام العام اوالأداب، وان تتم وفقاً لمقتضيات مبدأ حسن النية، ومن الالتزامات الأيجابية التي شاع النص عليها في المستندات السابقة على التعاقد، في نطاق التبادل التجاري عموماً، والدولي على وجه الخصوص، هي الالتزام بالتعاون، الالتزام بالاعتدال والأستقامة، الالتزام بالنصيحة، الالتزام بالأعلام … الخ. للتفاصيل، انظر: د. . هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية – دراسة مقارنة في القانونين المصري والإنجليزي، مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الرابع، تشرين الأول، اكتو بر، 1996، ص113 – 114، د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي – تقرير مُقدمْ إلى ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمالْ الدولي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر، (2 – 3 يناير 1993) ، هامش (20) ، ص42، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود،((دراسة فقهية قضائية مقارنة)) ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1982، ص7، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض: دراسة في القانون المصري والفرنسي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص14ـ 15، د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995 ، ص67.

4- وهي التي اصُطلح بتسميتها في الفقه القانوني، مستندات الأتفاقات المبدئية الايجابية، للتفاصيل. انظر: د. إبراهيم نجار، اتفاق المبدأ، مجموعة داللوزـ سيري (1991)، ص57، د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، الجزء الأول والثاني، العقد – المسؤولية المدنية، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنات، 2003، ص208، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص217.

5- انظر: د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المراحل السابقة على العقد، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة العشرون، مارس، 1996، ص163، د. جلال احمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية، الكويت، 1983، ص323، ومالهذه الألتزامات من مكانة على مستوى المعاملات الدولية، انظر:

ـ M.Fontaine: Les contrats: internationaulax: along terme in Etudes offent a Roger Hinin. Dalloz Paris 1985. P. 225.

6- انظر: جاك غستان، تكوين العقد، ص498، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2001 – 2002 ، ص76، د. نزيه محمد الصادق المهدي الالتزام قبل التعاقدي ..، المصدر السابق ، ص61.

7- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص63، د. محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، ط1، معهد الإدارة العامة، الرياض ـ السعودية، ، ص109، د. . يزيد أنيس نصير، مرحلة ماقبل إبرام العقد – دارسة مقارنة، الجزء الأول والثاني، مجلة المنارة للدراسات القانونية، جامعة آل البيت مج(7)، العدد(3) السنة، تشرين الأول، 2001، ص13، د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995 ، ص69، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر:

ـ Jean sidras Le obligation par conferece revae trimester pour le droit commereial et le droit economie. P. 265.

8- فالاصل اذن: ان الالتزام بالدخول في التفاوض، هو اثر مترتب من عقد ملزم، مادام انه قد اشتمل بصياغته القانونية على طبيعة العقد، وعناصره الأساسية، للتفاصيل. انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص272، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص88.

9-انظر: د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت – لبنان، 1968، بند 141، ص198، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص107.

10- إذ يلاحظ على اتفاقات المبادئ، للدخول في التفاوض مايلي، اولاً: انها بلغت دوراً مهماً في انقاذ المفاوضات ذاتها، او الوصول بها الى غايتها، من حيث ابرام العقد النهائي، وان اختلف الفقه القانوني في الحالة الأخيرة، بشأن إذا ماكان اتفاق المبادئ، يرتب التزاماً بتحقيق نتيجة، او ببذل عناية،انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص71، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادراة المفاوضات، المصدر السابق ، ص107، ثانياً: ان تحديد قيمتها القانونية التعاقدية، يتوقف على طريقة صياغتها القانونية، وهو الفرض الذي يهمنا بالدرجة الأساس، أي بالنظر الى اشتمال الوثيقة او المستند، الذي يتضمن الاتفاق المبدئي على العناصر الاساسية للعقد المراد ابرامه، وعلى طبيعتهِ في القانون الفرنسي، او اشتمالهِ على العناصر الأساسية والثانوية في القانون الأنجليزي، للتفاصيل. انظر: د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ ، المصدر السابق ، ص59، د. احمد الزقرد ، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص258، فيما يرى البعض الأخر من الفقه القانوني، ان الخطابات الصادرة من احد الأطراف، للبدء في التفاوض، لا تعدو ان تكون دعوة الى التعاقد، غير ملزمة لمصدّرها، انظر: د. حمدي عبد الرحمن، مصادر الالتزام، الجزء الأول – نظرية العقد، القاهرة – مصر، 1994، ص186، فيما يرى البعض الأخر الى ان الالتزام بالدخول في التفاوض، قد يبدأ عقب توجيه ايجاب بات، بالمعنى الصحيح من احد الأطراف، إلا ان الموجه اليه الايجاب يعارض بعض ماتضمنه هذا الايجاب، دون ان يتقدم بايجاب بات من ناحيته، وهنا يسقط الأيجاب، ويبقى الطرفان في دائرة التفاوض.

11- انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص59 د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص273، د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص80.

12- انظر: د. مصطفى العوجي، القانون المدني،العقد ،ج1، المصدر السابق ، ص209، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص768، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص108.

13- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص273، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص91، د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقيات الممهدة للتعاقد، المصدر السابق ، ص170 – 171.

14- انظر: د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ، المصدر السابق ، ص57، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص175.

15- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص239، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص73، د. رجب كريم عبد الاله، التفاوض على العقد ، المصدر السابق ، ص200، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر: جان جاك موسيرون، الفن التعاقدي، المصدر السابق ، ص513، جان سدراس، الالتزام بالتفاوض، المصدر السابق ، ص278، بند 51.

16- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص108، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص110، وفي بيان عدم كفاية سلطان الأرادة في انشاء الالتزامات ماقبل التعاقدية .انظر: د. عبد الرحمن عيادْ، أساس الالتزام العقدي، المكتب العصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية – مصر، 1972، ص334، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر: جوانا شيمدت، المفاوضات وابرام العقود، ، داللوز، 1982، ص102.

17- كذلك يصدق الحال ذاته، فيما لو وجد تعامل سابق بين الطرفيين، إلا انه لايمت بصلة بموضوع التعاقد الجديد، او يخص التفاوض على الصفقة المرُاد إبرامها، انظر: د. رجب كريم عبد اللاله، التفاوض على العقد، المصدر السابق ، ص216، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص71.

18- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص242.

19- وتتجسد تطبيقات، هذه الحالة، فيما يسمى، (بعقد الأطار العام)، الذي يفرض وجود تعاملات اقتصادية سابقة، بين اطرافه، لضمان انعقاد هذا الأخير. للتفاصيل. انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود، المصدر السابق ، ص109.

20- او كحالة توصل الملتزم بنقل التكنلوجيا، بعد التعاقد الى تحسينات جديدة، ورغبة الطرف الأخر في الأفادة منها، اوكحالة رغبة المتعاقد، على تركيب شبكة حاسبات أليه، الى توسعة الشبكة، او تعديلها. او كحالة توسع نشاط المورد اليهْ واحتياجاتهِ الى كميات اضافية من المواد الأولية، للتفاصيل، انظر: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، ج1، المصدر السابق ، ص79.

21- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص108، د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة ماقبل التعاقدية، المصدر السابق ، بند 91، ص76.

22- انظر: في تأييد هذا الرأي، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص272، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص72 – 73، د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص70 – 71، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص63، د. مصطفى العوجي، القانون المدني،ج1، العقد، المصدر السابق ، ص222، د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الأتفاقي للمفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص198.

23- انظر: فونتين، قانون العقود الدولية، ص35، كذلك .انظر:

ـ M. Baccarei Dol. Silence et rcticence. Ga. Pal 1953. IDoctrine. P. 24.

إذ يعتبر الأتفاق قد تكوّن، ولو لم يتم توقيع المستند النهائي للعقد محل التفاوض، مادام الأطراف قد اتفقوا على الأساسيات (العناصر الجوهرية).

نقلاً عن: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص106.

24- إذ يسلم الرأي الراجح في الفقه القانوني، ان الالتزام بالدخول في التفاوض، هو التزام بتحقيق غاية نسبة الى عقد التفاوض ذاته، فيما لايكون إلا مجرد التزام ببذل عناية، بمناسبة علاقته بالعقد النهائي المنشود، للتفاصيل. انظر: د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ، المصدر السابق ، ص58، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق ، ص107، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص75.

25- ومن ذلك نصت المادة (86/1) من قانوننا المدني العراقي، على ان: ((يطابق القبول الايجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الأتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفيين، حتى لو اثبت هذا الاتفاق كتابة)) .وتلت الفقرة (2) من المادة ذاتها بالنص على ان: ((وإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد، عند عدم الاتفاق على هذه المسائل، فيعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الأتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع، ولأحكام القانون والعرف والعدالة)). ومن النصوص المقارنة الأخرى. انظر: المادة (141) مدني اماراتي، المادة (100/2) مدني اردني، المادة (95) مدني مصري، المادة (96) مدني سوري، المادة (95) مدني ليبي.

26- انظر: د. أمية علوان، ملاحظات حول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية قبل التعاقدية عن قطع المفاوضات في العقود الدولية، تقرير مقدم إلى الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر (2 ـ3 يناير 1993)، ص3، الأستاذ. فايز الحاج شاهين، المسؤولية الناشئة عن قطع المحادثات في المرحلة السابقة على التعاقد، مجلة العدل، قسم الدراسات القانونية، جامعة بيروت – كلية الحقوق، العدد (11)، السنة العاشرة، 1979، ص42.

27- انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الأجزاء من (1) إلى (10)، ط3 الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2005 ص1107، د. سليمان مرقس. الوافي في شرح القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1987، ص640، د. مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، الطبعة الثانية، مطبعة الأعتماد، القاهرة – مصر (1944م) ،ص330 – 331، د. حسن عكوش، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة – مصر (1957م)، ص195، وبخصوص مدى الأعفاء من المسؤولية المدنية في مرحلة ماقبل التعاقد، انظر: د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الأتفاقي للمفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص269، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص120، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص75 – 76.

28- كذلك يجب التنبيه، من عدم الخلط، بين الامتناع من الأساس في الدخول في التفاوض رغم وجود الالتزام، هنا يمكن القول بالتنفيذ العيني، لان محل الالتزام سوف يكون هو الدخول في التفاوض، وبين قطع التفاوض او الأخلال به، هنا لايمكن القول، بالتنفيذ العيني، لان محل الالتزام سوف يختلف، والقول بالتنفيذ العيني في الحالة الأخيرة، يعني اجبار المتفاوضين على ابرام العقد النهائي. انظر: د. رجب كريم عبد الاله، التفاوض على العقد، المصدر السابق ، ص197، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص70.

29- انظر:

ـ Good: R(Report: England in Instiute of inter national Business law and practice for mation of contracts and pre. Contractual liabity (1990) p. 58.

نقلاً عن: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص109، وهناك بعض القوانين، مثل القانون النمساوي، الذي يعُرف كلمة (intent) بالنسبة لخطاب النوايا في الدخول في التفاوض، بانها دليل على تحييد الأثر الملزم لخطاب النية، كذلك هو الحال بالنسبة للقانون البلجيكي، للتفاصيل. انظر:

ـ p. callens G. Goetyen op. cit. P. 16.

لاستعراض اغلب اتجاهات القوانين الغربية المقارنة، من موقفها، من الوثائق والمستندات قبل التعاقدية، التي تتضمن التزاماً بالدخول في التفاوض، انظر: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص84.

30- انظر:

ـ Lord – Denning Brothers & Co.ltd.V.Roy Bowles (1973). P. 274.

نقلاً عن: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص109 – 110.

31- انظر: نقض مدني فرنسي، دالوز، 1991، 62، تعليق شيمدت زالويسكي. R.T.D.C – 330، ملاحظات J. mestre، ص317. ومن الأحكام القضائية الأخرى الصادرة من القضاء المدني الفرنسي بهذا الخصوص، انظر: حكم (الدائرة المدنية) في 8/ 10/ 1963، رقم 419، ص359، وحكمها كذلك في 16/ 4/ 1973، رقم 287، ص207، وحكم الدائرة الأجتماعية في 19/ 12/ 1989، رقم 395، ص189، مشار الى هذه الأحكام عند: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص264، د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ، المصدر السابق ، ص62، د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقيات الممهدة، المصدر السابق ، ص166.

32- ومن القرارت القضائية الفرنسية الحديثة الصادرة في هذا الشأن، هو قرار محكمة النقض الفرنسية في 9/ 11/ 2001، رقم 782، ص158، الذي قضت فيه: ((…. بان الأتفاق المبدئي، الذي توافق عليه الطرفان، توثيقاً لتحديد بدء المفاوضات بينهم من حيث تحديد عنصر الزمان وعنصر المكان، لا يلبث، إلا ان يكون اتفاقاً قانونياً بينهم باعتباره تعاقداً على الالتزام بالتفاوض، حول عقداً، أقتضت ضرورة انبرامه، ان يسبقهُ مشاورات ومناقشات، وان كانت لاتنتهي بالضرورة الى العقد النهائي، فان الدخول فيها بمقضى النص الصريح الثابت في الوثيقة المحررة يعُد موجباً قانونياً ملزماً ..)). انظر: حكم الدائرة التجارية، داللوز – 2001، 175 2001.J.C.P. – 21679، ملاحظات جورج فيراسماي، المصدر السابق ، ص368، نقلاً عن: د. يزيد أنيس نصير، مرحلة ماقبل التعاقد، ج2، المصدر السابق ، ص222، ومن الأحكام القريبة من ذلك، التي تعرضت لمسألة بدء وافتتاح المفاوضات، حكم صادر من محكمة النقض الفرنسية، في (15) مايو، (1992). وتتحصل وقائع في نزاع باستقالة مندوب عام لشركة التأمين، ثم قيام شركة التأمين بتعيين من يقوم مقامه، دون ان تنتظر الفترة التي يحق خلالها لهذا المندوب من ان يقترح على الشركة من يخلفهُ، وقد ايدت محكمة النقض، حكم محكمة الموضوع الذي قضى بخطأ مسلك شركة التأمين، بأن اضاعة فرصة المندوب، في ان يفتح المفاوضات، ويقترح على الشركة الشخص الذي تعتمدهُ وتعاملهُ بشروط افضل. انظر:

ـ cass. Civ: 15mai 1992. Bull. eivII. No 143: p.71. R.T.D. civ: 1993. P. 344. obs. Mestre.

نقلاً عن: د. محمد محمد ابو زيد المفاوضات في الأطار التعاقدي المصدر السابق ، ص70، ومن قضاء النقض المصري، المؤيد للقوة الملزمة للالتزام بالدخول في التفاوض، انظر: نقض مدني مصري في 29/ 1/ 1967/ احكام النقض س18، ص215.

33- وتتلخص وقائع هذه القضية، بأن احد المستأجرين، في مشارطة تأجير سفينة، كان قد اتفق، مع مالك السفينة الأصلي، على مناقشة إمكانية تجديد المشارطة، مدة اخرى ببدل الأيجار ذاته للمدة الماضية إلا ان مالك السفينة الأصلي تردد في تجديد المشارطة، ورفض الدخول في التفاوض مع المستأجر، الا ببدل ايجار جديد. للتفاصيل. انظر:

ـ Walford. VMiles (House of lords) (1992) 1.AII.ER 453.

انظر: في التعليق على هذا القرار وموقف القضاء الأنجليزي من مستندات اتفاق الالتزام بالدخول في التفاوض، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ،، هامش (34) ص74، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص274، شيشر وفيفوت، قواعد الأيجاب والقبول في القانونين الأنجليزي والسوداني، ترجمة هنري رياض، وكرم شفيق، ص34 – 35، في حين يختلف مبدأ القوة الملزمة واثر الصياغة القانونية فيها، بالنسبة لخطاب النوايا بالدخول في المفاوضات، في النظام الأميركي، عنه في النظام البريطاني، ففي النظام البريطاني، يمكن ان يثبت القوة الملزمة لهذا المبدأ فقط للعقد الموجود، بينما في النظام الأميركي يلحظ ان المحاكم الأميركية، مستعدة لتطبيق مسؤولية ماقبل التعاقد، بصفة عامة، اكثر من المحاكم الأنجليزية، للتفاصيل. انظر: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص73، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود المصدر السابق ، ص76 – 77.

34- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص276، د. عدنان إبراهيم السرحان و د. نوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، ط1، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان – الأردن، 2000، ف(107) ص90، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص90 د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص73.

35- اذ فيما يتعلق بالمقصود، بالالتزام بالأستمرار في التفاوض، فلا يعني ذلك الأستمرار المادي ولكن هو السلوك العادي في اثناء المفاوضات، بعدم اتخاذ موقف سلبي محض، او حتى اثارة العقبات، التي تحول دون تقدم المفاوضات، مثل :تقديم مقترحات شاذة، غير مقبولة وهكذا ..، للتفاصيل. انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية، في ادارة المفاوضات وابرام العقود ..، المصدر السابق ، ص108، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص29، سليمان براك دايح ألجميلي، المفاوضات العقدية – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 1998، ص52، ومن الفقه الغربي المقارن انظر:

Patrice Jourdain op. cit p.p. 126 – 127.

36- انظر: د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المراحل السابقة على العقد، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة العشرون، مارس، 1996، ص168، د. احمد عبد الحميد عشوش، قانون العقد، بين ثبات اليقين واعتبارات العدالة، مؤسسة شباب الجامعة الأسكندريةـ مصر، (1990) ،ص75 – 81، د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الأتفاقي للمفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص25، هيلان عدنان احمد، الأتفاقات السابقة على التعاقد، ص107.

37- انظر: فؤاد العلواني و د. عبد الجمعة موسى الربيعي، الأحكام العامة في التفاوض والتعاقد، منشورات بيتْ الحكمة – بغداد، 2003، ص23، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص768، د. يزيد انيس نصير، مرحلة ماقبل التعاقد، ج2، المصدر السابق ، ص215.

38- انظر: د. صبري حمد خاطر، التصرف في المبيع قبل تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع، رسالة ماجستير، جامعة بغداد – كلية القانون، 1984 ، ص131، د. سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي، التفاوض في العقود عبر شبكة الإنترنيت بين القواعد العامة في نظرية الالتزام والضرورات العملية، ط1، بغداد، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2004، ص29، سليمان براك دايح، المفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص56، المحامي. صابر محمد عمار، التفاوض في عقود التجارة الالكترونية، المصدر السابق ، ص9، وعلى صعيد القضاء الحديث .انظر:

cassi 19 mai: 1992. paris /in Ghestin op. cit p. 317.

كذلك حول طبيعة الالتزام بالتفاوض والأستمرار فيه، انظر: نقض مدني مصري: 4 فبراير، 1998، مجموعة المكتب الفني، س32، رقم 355، ص538.

39- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص244، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ..، المصدر السابق ، ص107، د. مصطفى العوجي القانون المدني ج1، العقد المصدر السابق ، ص177، د. حسام الدين االأهواني، النظرية العامة للالتزامات ، المصدر السابق ، بند 138، ص114. ومن الفقه الغربي المقارن. انظر:

ـ Patrice: Jourdain op. cit p.p. 127 – 128.

40- فيما يرى البعض من الفقه القانوني، ان مستند الالتزام بالاستمرار في التفاوض، هو التزام بتحقيق غاية، إلا انها ليست ابرام العقد النهائي، بل هي عدم الأخلال باصول التفاوض، للتفاصيل .انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص109، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص75.

41- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص24، د. يزيد انيس نصير، مرحلة ماقبل التعاقد ، ج2، المصدر السابق ، ص207، د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزامات، المصدر السابق ، ص80، د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي،ج1، المصادر الإرادية، المجلد الثاني، مطبوعات جامعة الكويت، كلية الحقوق، الكويت 1982، ص594.

42- انظر: د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مجموعة الرسائل العلمية، القاهرة – مصر، 1988، ص199، د. حسام الدين االأهواني، المفاوضات في الفترة ماقبل التعاقدية، المصدر السابق ، ص13، د. صبري حمد خاطر، قطع المفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص133، د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، المصدر السابق ، ص197، رومان منير زيدان حداد، حسن النية في تكوين العقد، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت – كلية الدراسات القانونية والفقهية، عمان – الأردن، 2000، ص16، علاء حسين علي الجو عاني، مبدأ حسن النية في تكوين العقود، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2002، ص22، د. عباس زبون العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الأتصال الفوري وحجيتها في الأثبات المدني، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلية القانون ـ جامعة بغداد، 1992، ص74.

43- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص246، د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة…، المصدر السابق ، ص73، هذا وقد حاول البعض من الفقه القانوني الغربي المقارن، وفي مقدمتهم الفقيه الفرنسي، ((saleilles)) التخصيص من حدة عمومية هذا المبدأ والتأسيس القانوني عليه، من خلال ربط وجود هذا الالتزام بتقدم المفاوضات، فكلما كانت الاخيرة، في مرحلة متقدمة، امتنع على الطرفيين قطعها بشكل غير مشروع، واذ ان من مقتضى مبدأ حسن النية، احترام الثقة والالتزام بالامانة، وما يخل بالثقة ويجانب الأمانة، قطع المفاوضات، دون مبرر مشروع، بعد ان شارفت على نهايتها وحانت لحظة ابرام العقد النهائي، انظر:

ـ Saleilles De la Responsubilite pre contractuelle ReV. Time dr. civ 1967. p226. ets.

نقلاً عن: د. رجب كريم عبد الإله، التفاوض على العقد، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2000، ص46، وقريب من ذلك، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، المصدر السابق ، ص167.

44- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص276، د. احمد شرف الدين اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص64، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص104.

45- انظر: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص76، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود، المصدر السابق ، ص95، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي ، المصدر السابق ، ص74.

46- انظر: د. صالح خالص، الاعلام التجاري والمفاوضات التجارية الدولية، الطبعة الاولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998، ص87، د. يزيد انيس نصير، مرحلة ماقبل التعاقد، ج2، المصدر السابق ، ص210، د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد، المصدر السابق ، ص170.

47- شريطة، ان تكون النقطة التي توصلوا الى التوافق عليها، اثناء التفاوض، من العناصر الجوهرية للعقد المزمع ابرامه، للتفاصيل. انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص123، د. رجب كريم عبد اللاله، التفاوض على العقد، المصدر السابق ، ص42، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص50.

48- إذ ان على من يتخلى عن المفاوضات، إن يبرر ذلك بسبب معقول، وتكون للقضاء سلطة التقدير، للقول بأن الوصول قد اضحى غير ممكن، وقد يسأل من تخلى عن التفاوض رغم وجود نص الالتزام بالأستمرار فيه، دون نقاش جدي، او دون طرح عروض مقابلة، بما معناه، ان سلوك كل طرف، خلال مرحلة المفاوضات، ينبغي، ان يعكس ((نية حقيقية وجدية)) في الوصول للعقد النهائي، للتفاصيل: انظر: بول هنري انتونماتي وجاك رانيو، اعمال موجهة في قانون الالتزامات، الموضوع، رقم (1)، فكرة العقد، اتفاق المبدأ على الأستمرار في التفاوض، تعليق على حكم الدائرة الأجتماعية، لمحكمة النقض الفرنسية، في 10/ 12/ 1989، نقلاً عن: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص267، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر:

ـ A. Reig: op.Cit. p. 604.

نقلاً عن : د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقات الممهدة للتعاقد … ، المصدر السابق ، ص171.

49- فيما تكون الالتزامات التعاقدية العامة الأخرى في مرحلة التفاوض، من مكونات الاصول التفاوضية للالتزام بالأستمرار في التفاوض، التي من اهم تطبيقاتها، الالتزام بالتعاون، الالتزام بالجدية والأستقامة والأعتدال … الخ، للتفاصيل. انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدرالسابق ص16 – 17، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء …، المصدر السابق ، ص33، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدرالسابق ص94.

50- فيما يشير البعض من الفقه القانوني المقارن، بوجود بعض التشريعات المدنية، التي تضمنت، نصوصاً خاصة بالالتزام بالاستمرار في التفاوض: انظر:

ـ M.E.Allan FARNSWORTH. General Report in formation of contract.p. 29.

ـ HONDIUS: preـcontractual liability: op. cit p. 155.

حيث يشير سيادتهم، الى بعض الدول، التي لديها في تشريعاتها المدنية، تنظيماً للالتزام بالتفاوض وهي اليونان، وايطاليا، وإسرائيل، ويوغسلافيا، نقلاً عن: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص16 .

51- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ..، المصدر السابق ، ص106، سليمان براك، المفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص135، د. محمد عبد الظاهر حسين، تحديد الأثمان في العقود الاولية ..، المصدر السابق ، ص56.

52- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية ..، المصدر السابق ، ص106، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص187، د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ، المصدر السابق ، ص63، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص75.

53- وعلى هذا الأتجاه، اغلب الفقه القانوني الفرنسي، بينما يرى، بلانيول و ريبير، الالتزامات، بند 318، ص287، بانه لايوجد بيع في الفرض المذكور، وانما عقد غير مسمى، يفرض على المتعاقدين معاً، التزاماً بابرام العقد، بثمن يحددهُ طرف ثالث، بينما، ذكرت الأستاذة إيزابيل كوربيزيية، الالتزامات، ص775، بانه :في هذا الفرض تعاقد بالبيع غير مكتمل ومازال الطرفان ملتزمان بالتفاوض عليه (ناقص – imperfait) .فيما يرى جستان وديشي، عقد البيع، المصدر السابق ، بند 286، ص432 وكذلك ماليري واينس، الالتزامات، بند 204، هامش 141، ص153، بانه: اتفاق على الالتزام في التفاوض، لاستعراض هذه الاراء، واراء مقارنة اخرى، انظر: د. احمد السعيد الزقرد اسس تقدير الثمن ..، المصدر السابق ، ص936.

وكذلك هو الحال بالنسبة لاتجاهات الفقه القانوني المقارن وقضاءه في الانظمة الأخرى، انظر:

ـ Frison. Roche op. cit. R.T.D.civ. 1992 – 269. p. 87.

ـ D.Legeais – op: cit p. 517. J.C.P. 1992: 1 – 135.

ـ F.Leduc op: cit. J.C.P. 1992 – 1 – 3631.

54- انظر: قرار محكمة النقض الفرنسية في:

ـ cass. Civ. 19 Janv. 1977. 593 Note Schmidt. ـ Szalewske: op. cit: P. 235.

مشار اليه في: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص171.

55- انظر: في هذا الحكم مايلي:

ـ Sentence chamber de commerce internationale dans laffaire No 3131: Le 26 octobre: 1969. R.arb. 1983. ـ p.p.525 – 513. comm. Goldman.

56- انظر: قرار محكمة استئناف بيروت المدينة، قرار مدني، رقم 632، بتاريخ، 25/ 4/ 1968، النشرة القضائية، 1970، ص449.

57- إذ يعلق احد الفقهاء على قرار هذه المحكمة بالقول: ((ان قرار محكمة الاستئناف، فيما ذهب اليه في الشق الثاني، يكون قد رتب على عاتق كل مفاوض موجب التنبه الى تصرفات المفاوض الأخر، حتى إذا وجد بانها، تنبئ باتجاههِ، الى عدم التفاوض، امتنع عن متابعة الجهود للوصول الى عقد نهائي، فان ايجاد مثل هذا الموجب على عاتق المفاوض مُستغرب، إذ يعني وجوب قطع المفاوضات، عندما تبدو انها غير أيلة الى العقد النهائي، مع ان المفاوضات و الموجبات الخاصة بالاستمرار فيها الثابتة في مستنداتها، هي اصلاً لحمل الفريق الأخر على التعاقد، من خلال المناقشة، وتبادل العروض والعرض المضاد، ومن ثم، فان مثل هذا التصرف، يمكن ان يؤدي بالفريق الأخر، الى اعتباره قطعاً غير مبرر للمفاوضات، مما يُرتبْ المسؤولية عليه، لذالك نجد ان ماقررته المحكمة، لهذه الجهة، لا يجدلهُ سنداً في القانون او في التعامل)).

انظر: في التعليق على هذا القرار (اعلاه)، ونقدهُ، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص172.

58- انظر: قرار محكمة بوردو في:

C. Appel Bordeaux 24 Juin 1997 cite dans la nite Fages sius larret precedent. Jurisdate. N. 042515 p. 331.

نقلاً عن: د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الاتفاقي للمفاوضات العقدية، المصدر السابق ، ص169.

59- انظر: نقض مدني مصري في ، 27يناير/ 1966، مجموعة المكتب الفني، س17، رقم 24، ص182.

60- انظر: د. امية علوان، ملاحظات حول المسؤولية ماقبل التعاقدية، المصدر السابق ، ص32، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص768، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص33، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص74.

61- وتأكيداً على ذلك، قضت محكمة النقض السورية في قرارها الصادر، بتاريخ 2/ 5/ 1993: ((ان استدراج العروض، وإجراء مفاوضات مع ممثل احدى الماركات، ومن ثم اخذ مهله للتفكير، فطرأت ظروف، أدت الى استدراج عروض جديدة، اشترك فيها صاحب الماركة، التي كانت قد انتقيت، لايلزم من استدرج العروض مع هذا الأخير، طالما، انه استطاع الشراء، باسعار افضل من ممثل ماركة اخرى، ولايمكن نسبة خطأ اليه في خياره هذا، إذ لم يتجاوز حقهُ في التعاقد مع الغير)). نقض حقوق مدني سوري، 407/ 93، مجلة المحامون، العدد الخامس والسادس، السنة 58، 1993، ص484 .وكانت كذلك، محكمة جبل لبنان، في قرارها الصادر، بتاريخ 23/4/ 1992، قد اعتبرت بان الأتصالات التمهيدية ووثائقها وكتبها المتبادلة، بشأن بيع شقة للسكن، غير ملزمة للطرفيين، انظر: قرارها منشور في مجلة العدل العدد الثاني، السنة السادسة، رقم 7، 1992، ص249.

وفي الشأن ذاته، خلصت محكمة التمييز الكويتية، الى عدم الحكم بابرام عقد بيع بين المتعاقدين، بسبب عدم الاتفاق على الثمن، علماً بانها الزمت الطرف الراغب في الشراء، بوفاء مقابل ريع السيارة، محل عقد البيع، لقاء استخدامهُ لها، فترة معينة، هي فترة التفاوض، انظر: طعن بالتمييز مدني كويتي، رقم 3/ 1986، مدني بجلسة 12/ 5/ 1986، مجلة القضاء والقانون الكويتية، السنة 14، العدد الاول ـ مايو ،1993، ص365.

62- اما لجهة تقدير الأضرار، التي يمكن الحُكم بالتعويض عنها، فقد اعتبرت محكمة استئناف باريس، ان تقديم العروض والخرائط، يعتبر من مرفقات العرض، ولا مجال للتعويض عنها في حالة قطع المفاوضات، لانها جزء من نفقات الشركة العامة، التي تتحملها في كل حال، للوصول الى التعاقد مع الغير، انظر: في ذلك.

ـ cass: paris 7 mars 1912. Gp. 1912. 2.210.

نقلاً عن: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد ، المصدر السابق ، ص174.

63- انظر: في ذلك ما يلي:

ـ cass. Civ: 12 Juin. 1987.J.C.P. 1987.IV. 286 et R.T.D.C: 1988.N 103. obs. Mestre et. G.E.13mai: 1987 D.1987. Som. 430. obs: Ternegre.

نقلاً عن: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود..، المصدر السابق ، ص278؛ فيما اقرّت محكمة النقض الفرنسية، للمهندس، بحق المطالبة، ببدل اتعابه، لقاء تنظيمهُ الخرائط، والعروض، في حال لم يصل مع الزبون الى ابرام العقد، انظر:

ـ cas.com. D.P. 1933. 2. 98 et note minvielle. Op. cit. p. 157.

64- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ..، المصدر السابق ، ص76، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات، المصدر السابق ، ص38، د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص167، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص95.

65- إذ تكفل النصوص الواردة في التقنين المدني، والمتعلقة بالتغرير، او التدليس، كما يطلق عليه، في الفقه الإسلامي كعيب من عيوب الرضا، في العقود،إ نموذجاً لحماية المتعاقد، في مرحلة التعاقد. للتفاصيل، انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص739، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ج1، المصدر السابق ، ص75، د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص325.

66- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ، ص11، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص745، د. إسماعيل محمد المحاقري، الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، ذو الحجة 1427هـ، ديسمبر، 2006م ، ص315.

67- كما هو الحال في تضمين المستندات السابقة على التفاوض، كالمستندات الاعلانية مثلاً، بالمعلومات اللازمة، حول موضوع التعاقد، للتفاصيل. انظر: د. محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاتهِ الخطِرة، دار الفكر العربي، القاهرة – مصر، 1983، ف(7)، ص12، د. احمد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الأعلاني ، المصدر السابق ، ص260 – 261.

68- انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالكتروني، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة – مصر، (1987)، ص31، صباح عريس عبد الرؤوف جمعة الدليمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الأخلال بالالتزام بالسرية، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين – بغداد، 2007، ص60، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الاطار التعاقدي ، المصدر السابق ، ص89.

69- انظر: د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1988 ، ص63، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص278، د. سعد عبد ملحم الحلبوسي، التفاوض في العقود، المصدر السابق ، ص36، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص212.

70- انظر: د. حمدي عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة للالتزام، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1999، ص230 – 232، د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص169، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص18 – 19.

71- انظر: في هذا التعريف :

ـ LE TOURNEAU (ph) la responsabilite civil 1987. 3ed D.M.N278 .p. 427.

نقلاً عن: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء، المصدر السابق ، ص16، وقريب من هذا التعريف، انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد المصدر السابق ، ص14.

72- لاستعرض التعاريف الأخرى التي اوردها البعض من الفقه القانوني، حول الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات، انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات ..، المصدر السابق ، ص7 – 15، د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية، المصدر السابق ، رقم 43، ص؛17 د. سهير منتصر الالتزام بالتبصير، المصدر السابق ، ص6 – 7.

73- انظر: جستان في مايلي :

GHESTIN Conformite ct gararnties op. cit.p.131.

نقلاً عن: د. صبري حمد خاطر، الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص169 – 170.

74- وعلى وفق هذا التعريف، يمكن عرض بعض الأمثلة، التي اوردها الفقه القانوني وطبقتها اقضية القضاء، على هذا الالتزام، ومثال ذلك، فالشخص الذي يشتري سيارة من صاحب معرض يكون دائناً للأخير، قبل التعاقد، بالتزام محلهُ المعلومات الخاصة بحالة السيارة، كنوعها وتاريخ، صنعها، وكفائتها الخ، وكل ما يتعلق بالغاية المتوخاة التي من اجلها تعاقد المشتري على شرائها، انظر: في ذلك، مجلس الشورى اللبناني، قرار 12/ 3/ 1964، العقود المدنية والتجارية، النشرة الثالثة ، 1965، ص163، موسوعة د. الياس ناصيف، الجزء الأول، رقم 14، ص494، وفي عقود نقل التكنلوجيا، على الناقل، ان يزود المتعاقد، في مرحلة المفاوضات العقدية بالمعلومات اللازمة، لاستخدام التكنلوجيا، على وفق الغرض من نقلها اليه، للتفاصيل. انظر: د. حسام محمد عيسى، نقل التكنلوجيا ..، المصدر السابق ، ص358، وفي امتداد نطاق هذا الالتزام الى الأشياء المبتكرة، او حديثة الاستعمال، انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبياناتْ، المصدر السابق ، ص149.

75- بخلاف الأمر عليه، فيما لو نص القانون على الالتزام بتقديم المعلومات، او كانت طبيعة العقد المزمع ابرامه (المتفاوض بشأنه) .كعقد التأمين مثلاً، تقتضي ذلك، اذ سوف يكون هذا الالتزام الأخير تعاقدياً، وليس سابقاً عليه، للتفاصيل ، انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد ..، المصدر السابق ، ص38، آواز سليمان دزه يه، الالتزام بالادلاء بالمعلومات عند التعاقد، المصدر السابق ، ص165.

76- انظر:

ـ G.Ais. AUloy Droit de la consummation D.1980.p. 102. N. 68.

ومن الفقه العربي المؤيد لهذا الرأي، انظر: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدرالسابق ،ص187، د. محمد شرعان، الخطر في عقد التأمين، منشأة المعارف بالاسكندرية، مصر، بلا سنة طبع، ف(49)، ص66، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص22، وهو رأي الفقيه الفرنسي، دي جوجلار، الالتزام بالادلاء بالبيانات في العقود، المجلة الفصلية للقانون المدني، 1945، ص3، مشار اليه: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص59.

77- انظر: د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص180، د. سهير منتصر الالتزام بالتبصير، ص5، د. محمد محمد ابو زيد ، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص95.

78- انظر: قرار محكمة استئناف باريس في :

ـ paris: cass: 21. Nov 1935 D – 1976 p50. N324.

اشار اليه: د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي، بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص173.

79- انظر: ستارك، الالتزامات، المصدر السابق ، ص93.

ـ STARCK: op. cit. P. 93.

وفي الفقه القانوني العربي، نلاحظ، ان الفقه المصري، كان صريحاً في الأعتراف بوجود الالتزام بالأفضاء بمعلومات معينة الى المتعاقد قبل العقد، ويرى انصار هذا الفقه، ان هذا الالتزام، هو اساس اعتبار الكتمان تدليساً، للتفاصيل. انظر: د. جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ف(33)، ص135، د. عبد المنعم البدراوي، مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ص271، ويرى اخرون ان اساس هذا الالتزام، ان يصدره العرف المألوف في التعامل، او تفرضهُ طبيعة العقد النهائي ذاتها، التي تفترض قدراً كبيراً من الثقة والأمانة، بين المتعاقدين، ليس فقط، عند تنفيذ العقد، بل عند ابرامه ايضاً، كما هو الحال في عقود الوكالة وعقود الشركات وعقود الأسرة، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقد بالادلاء …، المصدر السابق ، ص66، هامش (103)، د. محمد لبيب شنب، دروس في مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ص162، د. توفيق حسن فرج، مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ص144، د. عبد الودود يحيى، مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ص85، د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام المصدر السابق ، ص200، أما د. عبد الرزاق احمد السنهوري، فقد وضع معياراً عاماً في مصدر هذا الالتزام، يتمثل في القاعدة القانونية العامة، التي تقضي، بعدم جواز الغش، للتفاصيل. انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط، ج2، المصدر السابق ، ص427، د. احمد سلامة، مصادر الالتزام، المصدر السابق ، ص131.

80- انظر: جاك غستان، تكوين العقد، المصدر السابق ، ص498، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، المصدر السابق ، ص76.

81- انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات، المصدر السابق ، ص266 – 267، د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزامات، 1978، رقم (80) ص142.

82- انظر: قرار محكمة إستئناف باريس في:

ـ cass – com paris 2 mars: 1977. cite. Pur: luc. BIHL op cit: p.128.

83- انظر: في تقييم هذا الرأي، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ،، هـ2 ص767، وفي تأييده، انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات، المصدر السابق ، ص238 – 239.

84- انظر: قرار محكمة النقض الفرنسية في :

ـ civ. Cim levL B Fiv 1985 N.e.p. G.5 N: 203388. (cite par STARCK: op cit p.74).

نقلاً عن: د. محمد علي عمران، الالتزام بضمان السلامة، 1980، المصدر السابق ، ص89.

85- انظر: قرار محكمة النقض الفرنسية في:

ـ cass: civ: ler 29 mai 1984: (citenpar op. cit. Pp. 94 – 95.

ويضيف (ستارك) ومن معهُ، انهُ الى جانب العقد الطبي، والالتزامات بالاعلام الواجبة خلال التفاوض، عليه، قد وردت عدة قرارات قضائية اخرى، عدَ فيها الاخلال بالتزام تقديم المعلومات ماقبل التعاقدي، لاسيما الالتزام المثبت في مستند او وثيقة تحريرية مكتوبة بصياغة قانونية، واضحة على الالتزام بالاعلام، خطأ يستوجب المسؤولية المدنية، انظر: ستارك، الالتزامات، المصدر السابق ، ص95، دُول، التطبيقات القضائية الحديثة لالتزام الطبيب بالافضاء بالمعلومات 1972، ص249.

ومن تلك القرارات القضائية، قرار قضى، بمسؤولية المنتج الذي لم يزود المشتري بالمعلومات عن طريقة استخدام الانتاج، الذي وضعهُ. أي المنتج في التداول، رغم النص الواضح عليه في كاتلوج، ذلك المنتج، انظر: في ذلك نقض مدني فرنسي في 14، فبراير، 1973، جازيت دي باليه، تعليق دول عليه، المصدر السابق ، ص229.

نقلاً عن: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء، المصدر السابق ، ص231 – ومن الفقه الغربي المقارن المؤيد لهذا الرأي – بالاضافة الى منادته بالتمييز، بين التدليس الأصلي، (الدافع)، والتدليس غير الأصلي، (العارض). انظر: ((اليس))، الالتزام بالادلاء بالبيانات في العقود، الرسالة السابقة، 1975، رقم 225، ص199.

وبالتطبيق لهذه الأراء، فقد صدرت عدة احكام قضائية،ـ غير حالات العقود الطبيةـ، توجب الالتزام بموجب الأعلام وتقرر المسؤولية المدنية عند مخالفة مستنداته، ومن ذلك قرار قضى بمسؤولية البائع الذي باعَ مواد خاصة بالتبليط، دون ان ينبه المشتري العادي، عن النوعية التي اختارها، والتحذيرات اللازمة، نتيجة استخدام، هذه المواد، رغم وجود اتفاق صريح فيها، على تزويده بالمعلومات، انظر: نقض مدني فرنسي، 24 حزيران، 1971، النشرة المدنية، III، رقم 406، ص288، مشار اليه عند: د. سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، المصدر السابق ، ص101 – 103، وايضاً قرار حَمّلَ الشركات المتخصصة بالاصباغ. مسؤوليتها، لعدم تزويدها المشتري بالمعلومات، عَن مكونات هذه الأصباغ. نقض تجاري فرنسي في 19 تموز، 1966، رقم 369، ص324، مشار اليه عند: د. اسماعيل محمد المحاقري، الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، المصدر السابق ، ص319، كذلك ورد قرار اخر بمسؤولية منظم سباق الدرجات، لاخلاله بالتزامهِ بتقديم المعلومات الخاصة وبالتبصير والتحذير بظروف السير في المنافسة، انظر: نقض مدني فرنسي 4 تشرين الأول، 1977م، النشرة المدنية، I، رقم 351، ص279، مجلة قصر العدل ، 11 أب، 1978، ص416. وقد رأت المحكمة:( ان يُستلزم واجب النصحية او التحذير بدلاً من مجرد توفير المعلومات، فيما يتعلق بعدم ملائمة العقد، من المطلوب للمنطقة المعينة، ولا يتيح معرفة المسؤولية عقدية اوتقصيرية، سابقة للتعاقد، إلا خلال تحديد طبيعة هذا الالتزام..).

86- انظر: جستان. الأنعقاد، ص116 – 117، ولذلك يرى البعض من الفقه القانوني، ان الالتزام ماقبل التعاقدي: بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد. هو اقوى وسيلة قانونية، يمكن ان تمنح للمتعاقد الضعيف لتحقيق التوازن العقدي لحظة ابرام العقد، انظر: لوكاس دي لسياك، الالتزام بالادلاء بالمعلومات، المقال السابق، رقم (7)، ص309، مشار اليه: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام بالادلاء، المصدر السابق ، ص70،

ـ GHESTIN conformite et garanties op. cit. P. 116 – 117.

في استعراض هذا الرأي، انظر: د. احمد محمود سعد، نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية (المعالجة الالية للبيانات بواسطة الحاسب الآلي)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ف(28)، ص122، كذلك اشار الى الرأي ذاته، وايده د. صبري حمد خاطر، الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص176 – 177.

87- انظر: (ليك بيليه) :

ـ Lac – BIHL op. cit pp. 128 – 129.

نقلاً عن: د. صبري حمد خاطر، الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص175 – 176.

88- إذ يذهب البعض من الفقه القانوني، من اللذين انتصروا لهذا الرأي في شقه الأول، إن اساس الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات ومناط القوة الملزمة للمستندات الثابت فيها، مشتق من فكرة ضمان العيوب الخفية، وذلك من خلال تقريب مسألة عدم الاعلام، من مسألة اخفاء العيب في محل عقد البيع، إذ يكون للدائن المضرور الرجوع على المدين بدعوى ضمان العيب الخفي، للتفاصيل، انظر: د. علي سيد حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البيع، الطبعة الأولى، 1994، ص100، د. حسن عبد الباسط الجميعي، شروط التخفيف والأعفاء من ضمان العيوب الخفية، 1993، المصدر السابق ، ص191. وفي عرض هذا الرأي وتقويمهُ، انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص111.

89- وذلك باعتبارهِ واجباً قانونياً عاماً، يتلخص مضمونه، بعدم الأضرار بالأخرين، للتفاصيل. انظر: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص184.

90- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية …، المصدر السابق ، ص115، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص95، د. وفاء حلمي ابو جميل، الالتزام بالتعاون، المصدر السابق ، ص166.

91- وفي مدى عدم اعتبار الادلاء بالمعلومات اللازمة تدليساً، في حالات معينة، في عقود الضمان اوالتأمين، انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد المصدر السابق ، ص742، د. محمد عبد الظاهر حسين، عقد التأمين، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص74.

92- إذ ان حكم هذه المادة، يقتصر على مرحلة تنفيذ العقد وتفسيره، دون تكوينه، ولا يختلف الشأن كذلك، بالنسبة للعقود الأخرى، التي فرضت القوانين المدنية الفرنسية، موجب الرد، وكشف كل ما يمكن،ـ باي صفة كانت ـ اعاقة الممارسة الحرة للحقوق، التي اكتسبها المضمون، إذ عليه اعطاء المتعاقد الأخر المعلومات اللازمة عن الوضع القانوني لها، كالمادة، (1707) فرنسي في شأن المقايضة، والمادة (1719/3) فيما يتعلق بالايجار، والمادة(1843/3) مدني فرنسي بالنسبة الى مقدمة عين الشركة وصفات الشيء المادية، والمادة (1792) فرنسي من ايجار المباني، والمادة (1918) فرنسي، بالنسبة الى عارية الأستعمال، والمادة (1898) فرنسي، فيما يخص بقرض الأستهلاك .. الخ، للتفاصيل. انظر: د. اسماعيل محمد المحاقري، الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، المصدر السابق ، ص316 – 317.

93- ومما لاشك فيه، ان الالتزام بالأفضاء ماقبل التعاقدي، ليس بالالتزام المطلق، وانما يجب دراسة كل حالة على حدة، ومراعاة لمقتضيات التنافس في التجارة الدولية، وكذلك مراعاة مدى التوازن بين القدرة الفنية والمالية، لاطراف التفاوض. للتفاصيل، انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية ..، المصدر السابق ، ص115، د. صالح بن عبد لله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص92 – 93، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص22، د. محمد محمد ابو زيد المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص95.

94- انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص23، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص80، د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات ، المصدر السابق ، ص176.

95- انظر: د. محمد حسين عبد العال، ضوابط الأحتجاج والمستندات العقدية، المصدر السابق ، ص33، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ..، المصدر السابق ، ص261 – 262، د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص78.

96- انظر: د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص177، نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص239، د. سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، المصدر السابق ، ص6، وفي ضرورة علم المدين (المستأمن) بالمعلومات في إطار عقد التأمين، انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، في عقود الغرر والتأمين، ج7، المصدر السابق ،، بند 615، ص1253، د. عبد المنعم البدراوي، عقد التأمين، المصدر السابق ،، رقم 127، ص172، د. عبد الودود يحيى، الالتزام باعلان الخطر في التأمين، المصدر السابق ، ص83، د. نزيه محمد الصادق المهدي، عقد التأمين، المصدر السابق ، ص255.

97- انظر: جستان، الانعقاد، المصدر السابق ، ص718.

ـ GHESTIN: Note. D. 1971. op cit.p. 718.

ومن ذلك يذهب البعض من الفقه القانوني، ان معيار ((الرجل المعتاد)) يطبق إذا كان المدين شخصاً عادياً، اما إذا كان المدين شخصاً مهنياً او حرفياً، يتعاقد في مجال مهنته، كالمحامي او الطبيب، او البائع المحترف، (كبائع السيارات المستعملة)، فان المعيار يختلف ليصبح معيار الرجل المهني الموضوع في نفس ظروف المدين، بل ان الفقه المذكور، قد ذهب الى التخفيف من عبء الأثبات على الدائن بالألتزام، عن طريق القول بوجود قرينة افتراض عِلم المهني او المحترف بالبيانات المطلوبة، وباثر تخلفها على ارضاء المتعاقد، وتؤدي هذه القرينة، الى اعتباره سيء النية، وبذلك قد يصل الأمر، الى اعفاء الدائن بالالتزام، من عبء اثبات الخطأ التقصيري، المتمثل في عدم ادلاء هذا المهني بالبيانات قبل التعاقدية، للتفاصيل .انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام ماقبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص318، د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، المصدر السابق ، رقم (80)، ص142.

98- انظر: قرار محكمة النقض الفرنسية، نقض مدني فرنسي في 21 اكتوبر، 1974، الموسوعة الفقهية الدورية، 1975 – 2 – 18176. نقلاً عن: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص243.

99- انظر: قرار محكمة النقض البلجيكية، وتعليق جستان عليه في:

ـ cass – Belge – 43 – 5 – 1978. Rev – crnt – Juris – Belge. 1980. p. 577. (2arrets) note: Ghestin: Droit civile contract no 457. p. 373.

نقلاً عن: صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي …، المصدر السابق ، ص178، ومن تطبيقات هذا المبدأ أيضاً، ما قضت به المحكمة السويسرية الفيدرالية العليا، من إنَّ عدم قيام ممثلي البنك خلال المفاوضات باعلام العميل، بان التوقيع على عقد القرض يستوجب موافقة المركزالرئيسي، يعد اخلالاً بالالتزام بالافضاء ما قبل التعاقد، وبناء عليه الزمت المحكمة، البنك بسداد كل النفقات، التي تكبدها العميل، وما ترتب من ضياع الوقت خلال المفاوضات: للتفاصيل، انظر:

ـEscophon: AG.V Bank in langenthal bandesgericht. Switz 105: B.G.R. 1175. 80. 128. J.T. 166. 70. (1979).

نقلاً عن: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية ..، المصدر السابق ، ص115.

100- انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص769، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام ماقبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص210، وهذا مايقرره بوضوح شراح القانون المدني الفرنسي، وعلى رأسهم. الأستاذ جستان، الالتزامات، المصدرالسابق، رقم 504، ص409، بوييه الالتزام بالادلاء بالبيانات، المصدر السابق ، رقم 233، ص322.

101- انظر: د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص191، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص764، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء …، المصدر السابق ، ص253، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص19.

102- كما هو الحال، كذلك، فيما لو طلب الدائن ومن خلال صفقة تعاقدية أخرى مع المدين بالمعلومات، أجزاء أخرى متممة، او مكملة للبضاعة التي طلبها في الصفقة الأولى منه ..، للتفاصيل .انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء …، المصدر السابق ، ص254.

103- انظر: د. صاحب الفتلاوي، ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع، الطبعة الاولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانـ الأردن، 1997، ص94، د. محمد حسام محمود لطفي، الأحكام العامة لعقد التأمين، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة – مصر، 1988، ص179. هذا واعتبر البعض من الفقه القانوني الغربي المقارن، ان الالتزام بالاعلام بكل شيء من قبيل التزييد، ومفتقر الى حد كبير الى الواقعية، انظر: في ذلك.

ـ DERAINS et AUTRES op: cit p. 11.

نقلاً عن: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص20.

104- إذ ان، ووفقاً للرأي الراجح في الفقه القانوني، ان معيار العلم، من عدمه، هو معيار موضوعي لا شخصي. للتفاصيل، انظر: د. ابراهيم الصالحي، حقيقة العيب الموجب للضمان وشروطه في عقد البيع، الطبعة الأولى، 1988، ص181، وفي تفصيل الأعتبارات التي تجعل جهل الدائن مشروعاً في مرحلة التفاوض، انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالمعلومات، المصدر السابق ، ص84 – 85، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدرالسابق، ص94.

105- انظر: د. عبد المنعم البدراوي، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ،، رقم 196، ص271، د. حسن عبد الباسط الجميعي، شروط التخفيف والأعفاء من العيوب ..، المصدر السابق ، ص22، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد، المصدر السابق ، ص192، هذا وقد صاغت محكمة النقض الفرنسية، هذا الأتجاه في صورة مبدأ عام يقضي: ((بانه اذا كان من الممكن التساهل مع المكتسب، إذا كان شخصاً عادياً غير محترف فأنه على العكس بالنسبة للمحترف، إذ يعتبر جهلهُ في هذا الصدد غير مغتفر)) .انظر: نقض مدني فرنسي في 4 ديسمبر، سنة 1950، بلتان مدني – 2 – ح 261، رقم 325، نقلاً عن :د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص165، وتبعاً لذلك استبعدت محكمة النقض الفرنسية – أيضاً – في هذين القراريين:

ـ cass. E: v.25 Jain: 1980 Gp. 1980. 2. som. 570.

ـ cass. Com. 16 fev. 1982. D. 1982. IR. 496. note vasseur.

مسؤولية صانع او موزع مواد خطرة، بصورة كاملة بالنظر لجهالة الشاري غير المشروعة. كما استبعدت المحكمة ذاتها، المسؤولية بصورة جزئية في القرار التالي :

ـ cass. Civ. Dec. 1975 (2arrets) J.CP. 1977. 18588. note malincaud. D. 1978. 205: note R. savatier.

مشار الى هذه الأحكام واحكام اخرى في: د. مصطفى العوجي، القانون المدني ،ج1، العقد، المصدر السابق ، ص191.

106- انظر: د. انور احمد الفزيع، عقد المشورة في مجال الحصول على انظمة حاسبات الكترونية، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثانية عشرة، يونيو، 1994، ص120.

107- انظر: د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات، المصدر السابق ، ص180، وفي استعراض المعيار الموضوعي او الشخصي والمفاضلة بينهما حول اساس مشروعية جهل الدائن، بالمعلومات، انظر: د. اسعد دياب، ضمان عيوب المبيع الخفية، دار إقرأ، بيروت ـ لبنان، 1981، ص87، وما بعدها، د. نزيه محمد الصادق المهدي الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات …، المصدر السابق ، ص112.

108- انظر: د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات ..، المصدر السابق ، ص180، د. سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، المصدر السابق ، ص7، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبيانات، المصدر السابق ، ص243، ويجدر التنويه بحكم لاحدى هيئات التحكيم، عقد تفرقة مهمة، بين الالتزام بالاعلام التفاوضي، بكل شيء، (toutreceler) والالتزام بالاعلام، بما يصاحب العقد محل التفاوض، من ظروف وملابسات واقعية وقانونية ضرورية فقط، فقد ألغّت لجنة (Adhoc) في 3 من مايو، سنة 1985، بمركز تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، حكماً صدر، عن المركز في 21 من اكتوبر، سنة 1983، بشأن نزاع، بين (KLockner) وحكومة الكاميرون استناداً، الى ان القانون المدني الفرنسي الواجب التطبيق على النزاع، لا يبرر، الزام الطرف المتفاوض، نظراً لما يتوافر من ثقة بين الاطراف، باتباع اسلوب صريح، (Franche)،ومستقيم (Loyal)، وبرئ (candied). واشارت اللجنة، الى ان فرض، مثل هذا الالتزام يقتضي وضع شروط وحدود للاخذ به، وتطبيقه، يكون في مقدمتها، ان يكون الاعلام منصباً على مسائل ضرورية، وجوهرية حول موضوع التعاقد، انظر في ذلك:

ـ CIRDI: Centre International poar le Reglement des Differends Relatif Aux. Invesrissement.

مشار اليه عند: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص19 – 20.

109- انظر: د. صبري حمد خاطر، الالتزام ماقبل التعاقدي ..، المصدر السابق ، ص181، سليمان براك، المفاوضات العقدية ، المصدر السابق ، ص68، رومان منير زيدان، حسن النية في تكوين العقد المصدر السابق ، ص30، علاء حسين علي الجوعاني، حسن النية في تكوين العقد، المصدر السابق ، ص32، اواز سليمان دزة يي، الالتزام التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص164.

110- هذا المثال وغيره من الأمثلة المشابهة له، يرد في قرارات القضاء العراقي، بيد انه لم يبحث، عما إذا كان يوجد التزام بتقديم المعلومات او لا، وأأمل من خلال الأشارة البسيطة هذه في ثنايا هذا البحث، ان يكون هذا الالتزام، محل عناية القضاء العراقي الموقر، انظر على سبيل المثال، قرار رقم 510، حقوقية، 1981، للتفاصيل. انظر: د. منذر الفضل، التعهد بنقل ملكية عقار، المصدر السابق ، ص154، د. صبري حمد خاطر، التصرف في المبيع قبل تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد البيع، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ـ 1984، ص53.

111- انظر: د. جلال احمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنلوجيا الى الدول النامية، المصدر السابق ، ص319، د. سعد الحلبوسي، التفاوض في العقود، المصدر السابق ، ص31.

112- انظر: د. صبري حمد خاطر، الالتزام ماقبل التعاقدي، المصدر السابق ، ص180، د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء ..، المصدر السابق ، ص40، د. عبد الرحمن العدوي، ((تحذير شامل من عمليات نقل الأعضاء))، بحث منشور في مجلة منبر الإسلام، السنة 51، العدد 18، شعبان 1413هـ، فبراير 1993، ص85، د. عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي، بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر 1996، ص19 وما بعدها.

113- انظر: د. نزيه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء …، المصدر السابق ، ص42، د. سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، المصدر السابق ، ص5، د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق ، ص42، لاسيما، إذا كان مصدر هذا الالتزام، بمقتضى القانون، او حسن النية، او الأتفاق، انظر: د.جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، ج1، المصادر العامة للالتزام، المصدر السابق ،، رقم 33، ص135.

114- انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق ، ص90، د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق ، ص93، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود =التجارية الدولية، المصدر السابق ، ص116، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق ، ص28.

115- انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق ، ص262، د. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، مجلة جامعة النهرين، مج (1)، العدد الثالث، كانون الأول، 1997، ص47.

116- انظر: د. نوري حمد خاطر، عقود المعلوماتية، دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني، دراسة موازنة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، 2001، ص63، نداء كاظم المولى، الأثار القانونية لعقود نقل التكنلوجيا، المصدر السابق ، ص102، د. سميحة القيلوبي، تقييم شروط التعاقد والالتزام بالضمان في عقود نقل التكنلوجيا، مجلة مصر المعاصرة، العدد (406)، السنة (77)، 1986، ص113.

117- انظر: د. احمد الزقرد، اثر تغيير الظروف على تحديد مضمون الالتزام التعاقدي، الطبعة الأولى، منشورات جامعة الكويت، 2001، ص216، وفي إدراج شرط الاعلام قبل التعاقدي، الثابت في المستندات التعاقدية، انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق ، ص95، د. حسام الدين الأهواني، مصادر الالتزام، ج1، المصادر الارادية، المصدر السابق ، ص54.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .