دور النظام القانوني الدولي في حماية وتعزيز التنمية المستدامة للتراث الثقافي العالمي

د.بوكورو منال، أستاذة محاضرة قسم ب جامعة الإخوة منتوري قسنطينة01، الجزائر.

د. بلجدوي بسمة، أستاذة متعاقدة جامعة الإخوة منتوري قسنطينة01، الجزائر.

ملخص
نظرا للقيمة المعنوية والمادية الكبيرة للتراث الثقافي العالمي باعتباره إرثا مشتركا للإنسانية جمعاء سعى المجتمع الدولي إلى توفير كل الضمانات القانونية لحماية هذه الموروثات الثقافية، سواء في زمن السلم أو الحرب من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية، وتثمين هذا التراث الإنساني وتعزيز تنميته المستدامة لصالح الأجيال المقبلة.

الكلمات المفتاحية: التراث الثقافي العالمي، التنمية المستدامة، حماية الممتلكات الثقافية، النظام القانوني الدولي.

Summary:

because of the great moral and material value of the cultural heritage of the world as the common heritage of humanity, the international community has sought to provide all legal safeguards to protect these cultural genes, both in time of peace or of war through the conclusion of a number of international conventions aimed at protecting, improving performance in this human heritage and the promotion of sustainable development for future generations.

Keywords: World Cultural Heritage, sustainable development, the protection of cultural property, The international legal system.

مقدمــــــــة
يعتبر التراث الثقافي العالمي بمثابة ذاكرة للشعوب والأمم ورمزا من رموز هويتها الوطنية، كما يعد بمثابة الرابط بين الماضي والحاضر، ومن أحد الآليات الفعالة لتعزيز التنمية المستدامة وذلك من خلال المحافظة على الممتلكات الثقافية لصالح الأجيال القادمة، وحمايتها سواء في زمن السلم أو الحرب خاصة بعد الخسائر الكبيرة في عدد هذه الموروثات الإنسانية في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية والتي تسببت في اندثار العديد من المواقع الأثرية في العالم وما صاحبها من تصرفات غير أخلاقية كالسرقة والنهب والتخريب، والإتلاف مما جعل المجتمع الدولي يدرك الخطورة الجسيمة التي يتعرض لها التراث العالمي ووجوب الإسراع في وضع تدابير عاجلة لحمايته وتجسدت هذه المجهودات في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية هذا الموروث الإنساني باعتباره إرثا مشتركا للإنسانية جمعاء ومنه تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني الدولي الخاص بحماية التراث الثقافي العالمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة لهذه الممتلكات العالمية، بالإضافة إلى تقييم مدى فعاليتها في توفير الحماية الحقيقية لهذه الممتلكات الثقافية وفي هذا السياق تتلخّص إشكالية هذه الورقة البحثية في محاولة الإجابة على السؤال التالي: إلى أي مدى وفق الإطار القانوني الدولي الخاص بحماية التراث الثقافي العالمي في تعزيز التنمية المستدامة لهذه الموروثات الإنسانية لصالح الأجيال المقبلة ؟.

ولدراسة هذا الموضوع ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى محورين على النحو الأتي:

المحور الأول : الإطار المفاهيمي للتراث الثقافي والتنمية المستدامة.

المحور الثاني : دور الحماية القانونية الدولية في تحقيق التنمية المستدامة للتراث الثقافي العالمي.

المحور الأوّل: الإطار المفاهيمي للتراث الثقافي والتنمية المستدامة

يعتبر التراث الثقافي من المعاني السامية في وجدان الشعوب فهو يمثّل أحد أجزاء تاريخ الأمّة وذاكرتها الثقافية وأحد الوسائل الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي التواصل بين أجيالها، لذا يعتبر أي اعتداء على هذا التراث جريمة في حق الإنسانية وفي حق تاريخها العميق الضارب في التاريخ، وفي هذا المحور الأوّل من ورقتنا البحثية سنحاول الوقوف على مفهوم كل من التراث الثقافي والتنمية المستدامة وذلك كما يلي:

أوّلا: مفهوم التراث الثقافي

إنّ التراث الثقافي من الممتلكات الثمينة لدى الشعوب وهو أحد رموز بقاء الأمم وأحد مؤشرات قدرتها على الاستمرارية والتواصل بين الأجيال حيث من الأجمل أن يقال أنّ الأجيال الحالية وجدت من التراث ما هو أروع في شكل بنايات ومعابد وأهرامات وحلي وغيرها، وفي مايلي سنوضح تعريف التراث الثقافي أهميته والأخطار الّتي تهدّده.

أ- تعريف التراث الثقافي:

يعني مصطلح التراث الثقافي ما تمّ توريثه وتضمّن في طياته الانتقال من الماضي إلى المستقبل، وفي الحقيقة أنّ هذا الإرث الّذي حصلنا عليه من أسلافنا يجب علينا تمريره إلى الأجيال القادمة، لذا فإن تراث الإنسانية يشمل ما أورثته الحضارات السابقة لحاضرنا، سواء في جانب الفكر والأدب والفلسفة والثقافة، أو في جانب الفنون والعمارة والتصميم أو كافة جوانب الحياة فكريا وتطبيقيا([1])، وعلى الصعيد الدولي عرفت اتفاقية التراث العالمي التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو عام 1972 التراث العالمي للإنسانية بأنه تلك “المعالم ومجموعات ومواقع ذات قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، كالفن أو العلوم،و المعالم الطبيعية، والتكوينات الجيولوجية، المواقع الطبيعية ذات القيمة الاستثنائية من وجهة النظر الجمالية أو العلمية”([2])، وفي إطار الاهتمام بدراسة التراث بغرض حمايته قامت المنظمات والهيئات المختصة ومن أبرزها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بتصنيف التراث الثقافي العالمي إلى تراث ثقافي مادّي وتراث ثقافي غير مادّي.

– التراث الثقافي المادّي: ينقسم إلى:

– تراث ثابت : ويشمل التراث الأثري من مواقع أثرية ومواقع قديمة، والتراث العمراني المتمثل في المدن والمباني التراثية والأحياء التقليدية والمراكز التاريخية والمعالم والأعمال المعمارية .

– تراث منقول: ويشمل القطع الأثرية المتحفية والصناعات التقليدية والنقوش الحجرية والرسومات واللوحات والصور والعملات والأختام، بالإضافة إلى التراث الوثائقي من مخطوطات وأعمال مكتوبة باللغات القديمة.

– التراث الثقافي الغير مادّي: ويتمثّل في التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والفنون وتقاليد أداء العروض والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات والمهارات الحرفية([3]) .

أما القانون الجزائري رقم 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي قصر مفهوم التراث الثقافي على التراث المادي للأمّة مما يجعل هذه المادة يشوبها النقصان حيث عرفه بأنه جميع الممتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، والمنقولة الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا ([4]).

ب- أهمية التراث الثقافي:

للتراث الثقافي أهمية كبيرة ومن عديد الزوايا فله أهمية دينية وأهمية حضارية وثقافية، وأهمية مادّية واقتصادية، هذه الأهمية نوجزها في النقاط التالية:

– إنّ القيمة الدينية لعناصر الموروث الثقافي أسهمت قديما ولازالت تساهم في صناعة الحضارات وبلورتها باعتبارها عاملا ثقافيا أساسيا، وهي العوامل الّتي تتمسّك بها الأجيال والثقافات جيلا بعد جيل والأكثر من ذلك فإن المعتقدات الدينية المرتبطة بالموروث الثقافي تعدّ الأبرز تعبيرا وبرهانا على الانتماء الحضاري للأفراد.

– يكتسي التراث الثقافي أهمية ثقافية حضارية قصوى وهي القيمة الّتي تفوق في أهميتها القيمة المادّية لأنّها تمثّل ذاكرة الشعوب والأمم وهي تراث الإنسانية وحلقة من حلقات التطور الثقافي والحضاري للإنسان.

– إنّ التراث من أهم عوامل الجذب السياحي، فمنذ القرن 19 ازدادت السياحة الثقافية بشكل كبير يوما بعد يوم حتّى أصبحت مصدرا اقتصاديا هامّا للعديد من الدول، حيث تمثّل مصدرا لخلق فرص العمل وجذب العملات الصعبة وتطوير البنية التحتية المهنية.

ج- الأخطار الّتي تهدّد التراث الثقافي:

هناك العديد من العوامل والأخطار الّتي تهدّد التراث الثقافي منها ما هي متعلقة بالعوامل الطبيعية ومنها الّتي تكون بفعل الحيوانات والنباتات، ومنها أيضا الّتي لها علاقة بالإنسان أو ما تعرف بالأخطار البشرية والتي نوجزها فيما يلي([5]):

– الريّاح والعواصف الشديدة والأمطار والسيول والفيضانات والّتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى هدم الآثار.

– الزلازل والصواعق والبراكين حيث تعتبر خاصّة الزلازل من أقوى العوامل الّتي تصيب المباني بأضرار بالغة المدى ممّا يتسبب بإلحاق الضرر بالمباني الأثرية وتشقّقها وانهيارها.

– كما تعتبر النباتات في بعض الأحيان خطرا يهدّد المناطق الأثرية حيث أنّه بفعل الرياح والأمطار تستقر بذور النباتات في شقوق وفواصل المباني الأثرية وتنمو وقد تصبح أشجارا وهو ما يسبب تصدّع هذه المباني.

– إنّ الحيوانات أيضا تشكّل خطرا على المباني الأثرية خاصّة الوطاويط التّي تتخّذ من هذه المباني مضاجع لها، وهو ما يؤدي إلى تشوه الجدران وما عليها من نقوش وكتابات وزخارف.

– الحروب والنزاعات حيث تشكّل أخطر الظواهر الّتي يسبّبها الإنسان، وتلحق أضرار بالغة بالآثار خاصّة في ظلّ تطور الأسلحة المستعملة.

– الحرائق والّتي هي من أشدّ الأخطار الّتي يمكن أن تصيب المناطق الأثرية سواء كانت بفعل الصواعق والبرق أو بسبب الأيادي البشرية سواء تسبب فيها الأشخاص عمدا أو نتيجة الإهمال والخطأ.

– أعمال الهدم والتخريب والسرقة فقد يلجأ بعض متصيدي التحف الذين يسعون إلى الكسب غير المشروع عبر هدم المباني التاريخية ونهب عناصرها الزخرفية وبيعها.

– التلوّث البيئي وهو من الأسباب الأساسية لتلف المعالم وبالذات تلك الّتي تكون من الرخام والحجر الكلسي والميلاط الجيري والبرونز الّذي يتأثر جدا بالتلوث البيئي.

– الترميم الخاطئ حيث في بعض الأحيان يشكّل المرمّمون الغير متخصصين في ترميم مباني التراث العمراني تهديدا كبيرا على هذه المعالم فقد تؤدي عمليات الترميم الغرير مدروسة إلى طمس معالم البناء أو تغيير عناصره وتشويه طرازه وسماته المميّزة([6]) .

ثانيا: مفهوم التنمية المستدامة للإرث الثقافي العالمي

تمّ إدراج الثقافة لأول مرة في جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة وذلك ضمن أهداف التنمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وهذا ما ثمنته اليونسكو كثيرا في ذلك الوقت لان حماية الثقافة وتطويرها هي وسيلة للمساهمة المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تدور أساسا حول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تساهم مباشرة في حماية التراث الثقافي العالمي حيث يشكلّ كل من التراث الثقافي المادي، وغير المادي موارد يجب حمايتها وإدارتها بكل عناية، ومنه فللثقافة دور حاسم في بلوغ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى العمل على أن تكون المدن والمؤسسات البشرية مفتوحة للجميع مرِنة ودائمة والعمل على تعزيز الجهود لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي والمحافظة عليه، وهذا ما أكده سابقا إعلان هانغجو الداعي إلى « جعل الثقافة في صميم سياسات التنمية المستدامة» المعتمد خلال المؤتمر العالمي الذي نظّمته اليونسكو سنة 2013 ثمّ بيان هانغجو الختامي لسنة 2015.

كما ساهم البرنامج الذي صادقت عليه جميع الدول المشاركة في المؤتمر الثالث للإسكان في كيتو في أكتوبر 2016، على وضع خارطة طريق غايتها توجيه التنمية الحضرية المستدامة وتطوير مدن العالم خلال السنوات العشرين القادمة، وقد أصدرت اليونسكو بهذه المناسبة تقريرا تحت عنوان “الثقافة المستقبل الحضري“، الذي يُعطي نظرة شاملة حول حماية التراث الحضري والمحافظة عليه وإدارته وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه السياحة الثقافية التي تمثل 40 % من مداخيل السياحة العالمية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة منها الهدف 8 الرامي إلى توفير مناصب العمل من خلال تشجيع تجارة المنتوجات والخدمات الثقافية، وعلى دفع الإنتاج المحلّي، ومنه فإن مفهوم التنمية المستدامة هو مصطلح واسع شمل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذلك حظي باهتمام كبير في أوساط الاقتصاديين والسياسيين وكلّ المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، كونه يسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي الرفاهية الاجتماعية والمحافظة على التوازن البيئي وتعزيز الإرث الثقافي للشعوب، وهذا ماسنتناوله من خلال هذا العنصر الذي سنتطرق له إلى مفهوم التنمية المستدامة عبر التطرق إلى تعريفها وتوضيح خصائصها وأهدافها .

أ- تعريف التنمية المستدامة:

عرف مصطلح التنمية المستدامة اهتماما عالميا كبيرا بعد ظهور تقرير لجنة (بريت لاند) والّذي صاغ أوّل تعريف للتنمية المستدامة على أنّها التنمية الّتي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة، دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم، ومفاد هذا التعريف أنّه يتعيّن على الأجيال الحاضرة عدم تجاهل حقوق الأجيال المقبلة في البيئة والموارد الطبيعية عند استخدامها.

هذا التعريف وبشكل عام يحدّد الإطار العام للتنمية المستدامة الّتي تطالب بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجيات الرئيسية، وهو الأمر الّذي دعا إليه الكثير من الباحثين في محاولة تقديمهم لتعريفات وتفسيرات تساهم في التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، وما تجدر الإشارة إليه هو أنّ التنمية المستدامة تعاني من التزاحم الشديد في التعريفات والمعاني حيث أصبحت المشكلة ليست في غياب التعريف وإنّما في تنوّع التعريفات الّتي تضمّنت عناصر وشروط التنمية، لذلك فقد تضمّن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية حصر عشر تعريفات واسعة التداول للتنمية المستدامة، حيث قسّم هذه التعاريف إلى أربع مجموعات اقتصادية، اجتماعية، بيئية وتكنولوجية، فاقتصاديا تعني التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة والموارد، أمّا بالنسبة للدوّل المتخلفة فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحدّ من الفقر، وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني فإنّها تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية خاصّة في الرّيف([7]).

أمّا على الصعيد البيئي فهي تعني حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية، وأخيرا على الصعيد التكنولوجي تعني نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة الّتي تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة، وتنتج الحدّ الأدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة والضارّة بالأوزون وذكر تقرير الموارد الطبيعية أنّ القاسم المشترك لهذه التعاريف الّتي ذكرها هو أنّ التنمية لكي تكون تنمية مستدامة يجب ألّا تتجاهل الضغوط البيئية وألّا تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبيعية، كما يجب أن تحدث تحوّلا تقنيا بقاعدة الصناعة والتكنولوجيا السائدة([8]) .

فمن خلال هذه التعاريف يمكننا القول بأنّ التنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق نوعية لحياة الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة عقلانية ومحاولة إبقائها لمدة زمنية بعيدة ضمانا لمتطلبات الأجيال اللاحقة، حيث يجب الاستغلال العقلاني للموارد الغير متجدّدة وفي حالة الموارد المتجدّدة يجب ترشيد استخدامها مع محاولة إيجاد بدائل لهذه الموارد لتستغل لفترة زمنية طويلة الأجل، وهو ما يعني وجوب استخدام الموارد في كلتا الحالتين بطريقة مناسبة لا تؤدي إلى عجز بيئي، وذلك للعلاقة الوطيدة بين التنمية المستدامة والبيئة.

ب- خصائص التنمية المستدامة:

تتميّز التنمية المستدامة بمجموعة من الخصائص تتمثّل في:

– التنمية المستدامة تمثّل ظاهرة عبر جيلية أي أنّها عملية تحويل من جيل لآخر وهو ما يعني أنّ التنمية المستدامة لابدّ أن تحدث عبر فترة زمنية لا تقّل عن جيلين، وتراعي حقوق الأجيال القادمة ومساواتها مع حقوق الأجيال الحاضرة.

– هي تنمية تقوم على أساس التعاون بين الأفراد في تحقيق أهداف مشتركة، وكذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاصّ والمجتمع المدني وكذا التعاون بين الدول وتنسيق جهودها والتأكيد على النوعية والتواصل([9]) .

– هي عملية متعدّدة ومترابطة الأبعاد تقوم على أساس التخطيط والتنسيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والتنمية البيئية من جهة أخرى.

– التنمية المستدامة موجّهة للحدّ من الفقر العالمي ورفع الدخل وتجديد وصيانة الموارد، كما تعمل على تعزيز الثقافة والإبقاء على الحضارات على مستوى كافة المجتمعات.

ج- أهداف التنمية المستدامة

تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثّل أهمّها في:

1- الأهداف البيئية:

– تسعى التنمية المستدامة للحد من استنزاف الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها بشكل عقلاني باعتبارها معرّضة للنفاذ في أيّ وقت لأنّها موارد محدودة، كما تسعى إلى وضع برامج وسياسات تنموية لاستصلاح الأراضي والغابات ومنع التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية.

– الحفاظ على التنوّع البيولوجي والنظم البيئية من خلال وضع اللوائح والقوانين الضابطة والمنظمة للنشاط الإنساني وتطبيق الاتّفاقيات الإقليمية والدولية الرامية لحماية البيئة والتنوّع الحيوي.

2- الأهداف الاجتماعية:

– تهدف التنمية المستدامة إلى خفض نسبة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والسعي لرفع دخل الفرد بغية تحقيق الرّفاه الاجتماعي، وفتح المجال لكافة أطراف المجتمع خاصّة الشباب والمرأة للمشاركة في اتّخاذ القرار وصياغة برامج مشاريع التنمية المستدامة([10]) .

– تسعى التنمية المستدامة إلى توظيف التكنولوجية الحديثة لمساندة الأفراد في مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين مستوى التعليم، وبالتّالي كيفية استعمالها في النشاط الإنساني لتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة.

3- الأهداف الاقتصادية:

– زيادة الدخل الوطني من أهم أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة السلع والخدمات الّتي تنتجها الموارد الاقتصادية المختلفة وذلك متوقف على إمكانيات الدولة وعلى رأسها المداخيل من السياحة الثقافية.

– تسعى أيضا التنمية المستدامة إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تنظيم الزيادة السكانية وبذلك القدرة على توفير الحاجات الأساسية لهم.

– تقليص التفاوت في المداخيل والثروات خاصّة في الدوّل النامية الّتي تتمتّع غالبية سكانها بنسبة ضئيلة من الثروات في حين تمتلك فئات قليلة الجزء الأكبر من الثروة.

– ترشيد استخدام الموارد الطبيعية في النشاطات الاقتصادية والمشاريع التنموية من أجل عدم استنزافها

وضمان حق الأجيال الحالية والمستقبلية.([11])

4- الأهداف الثقافية :

– حماية الإرث الثقافي المادي والمعنوي من كل الأخطار التي تتهدده من خلال وضع استراتيجيات وطنية في السياسات الحكومية تسهر على استدامة هذه الموروثات الثقافية لأجيال القادمة.

– الاستخدام الرشيد للإرث المادي للمحافظة عليه من الاندثار من خلال تنظيم أوقات الزيارة للسياح ووضع تعليمات بكيفية التعامل مع هذا الإرث الثقافي .

– توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لحماية الإرث الثقافي العالمي من الاندثار.

نستنتج في ختام هذا المحور أن مفهوم التنمية المستدامة اليوم أكثر عمقا وشمولية حيث تتداخل فيه عوامل كثيرة ومتعددة وتبعا لذلك ظهرت مفاهيم جديدة مثل مفهوم التنمية الثقافية” التي تؤكد على الدور المحوري للإرث الثقافي في تحقيق تنمية متكاملة وشاملة للإنسان، وهذا ما ثمنته مؤتمرات اليونسكو العديدة في العقدين الماضيين، والتي أكدت على أهمية الاعتراف بالبعد الثقافي ضمانا لتحقيق التنمية والتأكيد على الهويات الثقافية، وفتح آفاق المشاركة في الحياة الثقافية مع الدعم المستمر للتعاون الدولي لحماية التراث الثقافي العالمي في زمن السلم والحرب من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي سنتطرق لها من خلال المحور الموالي.

المحور الثاني : دور الحماية القانونية الدولية في تحقيق التنمية المستدامة للتراث الثقافي العالمي

لقد خلفت حضارات العالم القديمة وكذا نهضتنا الحديثة إرثا ثقافيا هائلا متعددا ومتنوعا شمل مجالات مختلفة كالتاريخ والعلوم والفنون وغيرها، وهذا ما جعله إرثا مشتركا للإنسانية جمعاء أيّا كان موقعه في العالم سواء كانت هذه الموروثات الثقافية عبارة على ممتلكات منقولة أو ثابتة ذات أهمية كبرى في مجال التراث الشعبي الثقافي كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات، والكتب وكل الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية بالإضافة إلى المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المخطوطات مما جعل التراث الثقافي رمزا للهوية الثقافية للشعوب، ومنه فكل تدمير لهذا التراث يشكل خطرا يهدّد استدامته للأجيال المقبلة خاصة بعد تعاقب الحروب، والنزاعات المسلحة على الساحة الدولية التي جعلت من هذا التراث الثقافي العالمي محل أخطار عديدة كالنهب، والسرقة والتدمير مما هدد ألاف من المواقع التاريخية في العالم بالاندثار النهائي والنسيان.

لذلك سعى المجتمع الدولي إلى وضع الأسس والقواعد القانونية والتي تشكل الإطار القانوني الدولي الخاص بحماية التراث الثقافي العالمي من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية العالمية الإنسانية سواء في زمن الحرب، أو السلم والحرص على سلامة المواقع الأثرية والتاريخية ومنع الاعتداء عليها أو سرقتها أو نهبها، وكانت في مقدمتها معاهدة (ايمير دي فاشيل الكبرى) في القرن 18، وهي أول معاهدة دولية نصت على مبدأ احترام المقدسات والقبور والأبنية الثقافية كالمعابد بحكم طابعها المدني، وكذلك باعتبارها جزءا من التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، ومنه فالحماية التي تقع عليها تكون من جانب الحماية المدنية، بالإضافة إلى خضوعها إلى حماية خاصة بموجب الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

كما تم إقرار مبدأ حصانة الممتلكات الثقافية بموجب اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في 18 أكتوبر 1907، وتشمل هذه الحصانة فترة الحصار أو القصف بحيث نصت الاتفاقية على إلزام الدول الأطراف على تجنب الهجوم على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والآثار التاريخية والمستشفيات ومواقع جمع المرضى والجرحى .

كما تمنع الاتفاقية كل عملية حجز أو تدمير أو إتلاف المؤسسات المخصصة للعبادة والفنون حتى وان كانت مملوكة للدولة التي تم احتلالها، ونظرا لفشل هذه الاتفاقيات السابقة في توفير الحماية الكافية للتراث العالمي في العديد من المواقع الأثرية في العالم تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاولة سد الثغرات وإضفاء إلزامية أكثر على الدول الأطراف ومن أهمها :

أولا – إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954

سببت العمليات العسكرية في الحربين العالميتين دماراً كبيرا في الممتلكات الثقافية العالمية التي لا يمكن تعويضها، وإدراكاً لهذه الخسارة الفادحة اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح التي تم التوقيع عليها في 14 ماي 1954 وتم دخولها حيز التنفيذ في 07 أوت 1957 حيث تم التصديق عليها من أكثر من 100 دولة آنذاك، والمكملة بالبروتوكول الخاص بالممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال لعام 1954، وبروتوكول ثانٍ إضافي تم التوقيع عليه في 26 مارس 1999.

حيث أكدت ديباجة الاتفاقية على أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات، في إزدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب ومنه فكل الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب تعتبر مساسا بالممتلكات الثقافية التي تملكها الإنسانية جمعاء، والتي ورد تعريفها في المادة 01من الاتفاقية وتشمل :

أ- الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية الفنية منها أو التاريخية، الدينية أو الدنيوية والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات.

ب- المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المخطوطات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة نزاع مسلح.

ج- المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية والتي يطلق عليها اسم “مراكز الأبنية التذكارية.

نستنتج من نص هذه المادة أن الممتلكات الثقافية تنقسم إلى 03 أنواع وهي الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية والمباني المخصصة لحماية، وعرض الممتلكات الثقافية ومراكز الأبنية التذكارية ويهدف توسيع دائرة الحماية لكل هذه الممتلكات إلى توفير أكبر قدر ممكن من الحماية الدولية للتراث الثقافي العالمي الذي يشكل جزءا من التراث العالمي، ولن يتحقق ذلك إلى باتخاذ جملة من التدابير الوقائية وهو مبدأ وارد في هذه الاتفاقية حيث ألزمت هذه الأخيرة الدول في زمن السلم أن تقي الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة عن طريق إنشاء المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة([12])، ومراكز الأبنية التذكارية والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى ولتسهيل التعرف على الممتلكات الثقافية أجازت الاتفاقية وضع شعار مميز عليها([13])، كما وضعت الاتفاقية شروط معينة لتوفير الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية كإجراء وقائي يمنع تخريب الممتلكات الثقافية وهي:

– أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مبنى عسكري هام يعتبر نقطة حيوية كمطار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طريق مواصلات هام.

– ألا تستعمل لأغراض حربية.

– إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.

4 – لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قوات للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة الأمن العام.

كما نصت الاتفاقية أن سريان الحماية يبدأ فور تسجيل العين الثقافية وقيدها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام حماية خاصة .

كما وضعت الاتفاقية جملة من الالتزامات على الدول الأطراف فيما يتعلق باحترام الممتلكات الثقافية ومن أهمها: ([14])
1- احترام الممتلكات الثقافية المتواجدة على أراضي الدول الأطراف وذلك بالامتناع عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها، أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزاءها.

2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.

3- تتعهد الأطراف المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات.

4- تتعهد الدول الأطراف بعدم الاستيلاء على أي ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي دولة طرف في الاتفاقية .

5- تتعهد الدول الأطراف بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.

6- تتعهد الدول الأطراف التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف المتعاقدة الأخرى أن تعمل بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها([15]).

7- تتعهد الدول الأطراف بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في “السجل الدولي” وعن استعمالها أو استعمال الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة ([16]).

8- يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية([17]).

كما ألزمت الاتفاقية أيضا الأطراف المتعاقدة بأن تدرج منذ وقت السلم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواجب إزاء الثقافات، والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب كما تقوم بإعداد أقسام أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، تكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولية عن حماية هذه الممتلكات([18]).

كما وضعت الاتفاقية أيضا نظاما خاصا لنقل الممتلكات الثقافية سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر حيث يجوز بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حماية خاصة كما يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف الدولي، وفي هذا الإطار ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة([19])، كما أجازت الاتفاقية لأحد الأطراف المتعاقدة التي ترى أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل مثلا في حالة نشوب نزاع مسلح استعمال الشعار في عمليات النقل وإخطار الطرف المعادي بهذا النقل والذي يمتنع بموجب هذه الاتفاقية عن أية عمليات عدائية موجهة ضدها([20]).

وفي إطار مواصلة جهود الحماية الدولية للممتلكات الثقافية تم إبرام البرتوكول التابع لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 والذي نص على منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وحراسة كل الممتلكات الثقافية التي تم تصديرها في طريق عودتها إلى موطنها الأصلي، كما ألزم البرتوكول الدول الأطراف إعادة الممتلكات الثقافية التي تم إيداعها لدى دول أخرى لحمايتها من أخطار النزاع المسلح ونظرا للدمار الذي لحق بالممتلكات الثقافية إبان النزاعات المندلعة في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي مما استدعى إدخال بعض التحسينات على اتفاقية لاهاي حيث خضعت الاتفاقية لعملية مراجعة بدأت في عام 1991 أسفرت على اعتماد بروتوكول ثان لاتفاقية لاهاي في مارس 1999 الذي وضع جملة من التدابير الوقائية لتجنب اندثار هذه الممتلكات العالمية من خلال([21]):

إعداد قوائم لحصر الممتلكات الثقافية.
التخطيط لحالات الطوارئ.
الاستعداد لنقل الملكيات الثقافية وتوفير الحماية لها .
تعيين السلطات المختصة بحماية التراث الثقافي.
إلا أنه بالرغم من كل الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية على الدول الأطراف لحماية التراث الثقافي العالمي باعتباره تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء، نظرا لان كل شعب يسهم بنصيبه في ثقافة العالم وتنوعها الحضاري إلا أن الاتفاقية كانت محل عدة انتقادات لورود عدة استثناءات، ومن أهمها نزع الحماية على التراث الثقافي في حالة استعمال هذه العين لأغراض عسكرية، أو وجود مقتضيات حربية قاهرة وهو ما يمس مساسا خطيرا بأهداف الاتفاقية ويضعف من أثارها وهذا كان نتيجة الضغوط الأمريكية مما جعل الاتفاقية عديمة الجدوى في حالة الحروب.

ثانيا- إتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972:

اعتمدت هذه الاتفاقية من طرف منظمة اليونسكو في 12 نوفمبر عام 1972حيث انضم إليها آنذاك حوالي190 بلداً ([22]) نتيجة استمرار تدمير التراث الثقافي، ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يعد إفقارا ضاراً لتراث جميع شعوب العالم، ومنه تهدف الاتفاقية إلى صون التراث العالمي وحمايته وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض، بغية إنقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتي لا تعوض، باعتبارها عنصراً من التراث العالمي للبشرية جمعاء لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية بشكل دائم ومستدام، ووفقاً للطرق العلمية الحديثة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الإرث الثقافي العالمي وهذا ما أكدته (المادة 19) منها التي نصت أن” لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب عوناً دولياَ لحماية ممتلكات التراث الثقافي أو الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في إقليمها “، وتُعد وحدة الصك من أهم مميزات هذه الاتفاقية حيث أدمجت اتفاقية التراث مفاهيم حماية الطبيعة، والحفاظ على المواقع الثقافية في وثيقة واحدة، كما شددت الاتفاقية تشديداً قوياً على دور المجتمعات المحلية في مجال حماية التراث الثقافي الذي عرفته المادة الأولى منها بأنه هو مجموع الآثار والأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكوين ذات الصفة الأثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن، أو العلم ومجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم،أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعية، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، أو الجمالية، أو الانتربولوجية أما “ التراث الطبيعي” فيشمل ما يلي:

– المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية أو من مجموعات هذه التشكيلات التي لها قيمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية، أو العلمية.

– التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية والمناطق المحددة بدقة والّتي تعتبر موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات.

– المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي([23]).

كما وضعت الاتفاقية جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف وهي:([24])
– اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.

– تأسيس دائرة أو عدة دوائر لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه وتزويد هذه الدوائر بالموظفين الأكفاء وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.

– تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.

– اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.

– دعم إنشاء وتنمية مراكز التدريب الوطنية والإقليمية في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.

– إحترام سيادة الدول التي يقع في إقليمها التراث الثقافي والطبيعي ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث الذي يشكل تراثاً عالمياً تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة.

– تمتنع الدول الأطراف عن اتخاذ أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.

كما وضعت الاتفاقية آلية لتنفيذها والمتمثلة في(اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي) والتي تعرف باسم لجنة التراث العالمي التي تتألف من خمسة عشر دولة طرف في الاتفاقية([25]) وتختص لجنة التراث العالمي بتلقي جرد الدولة الطرف لممتلكات التراث الثقافي، والطبيعي الواقع في إقليمها، ويتعين أن يحوي هذا الجرد وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة وعن الأهمية التي تمثلها. واعتمادا على هذا الجرد تنشر اللجنة “قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي ذات القيمة العالمية الاستثنائية” .

كما تنشر اللجنة أيضا كلما اقتضت الظروف ذلك تحت عنوان “قائمة التراث العالمي المعرض للخطر” وقائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج إنقاذها إلى أعمال كبرى والتي تهددها أخطار جسيمة محددة، كخطر الزوال الناشئ عن الاندثار المضطرد، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة، أو التطور العمراني أو السياحي السريع، أو التهدم نتيجة تغير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة، أو هجر المكان لأي سبب أو النزاع المسلح أو التهديد به أو الكوارث والنكبات أو الحرائق، أو الهزات الأرضية انهيارات والأراضي أو الاندفاعات البركانية أو التحول في منسوب المياه أو الفيضانات أو طغيان البحر ([26]).

كما تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في أراضيها حيث تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات، وتحدد أيضا إذا اقتضى الأمر طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون([27]) وهذا بعد إجراء دراسة علمية واقتصادية وتقنية مفصلة تعتمد على التقنيات الحديثة في هذا مجال (المادة 24) حيث تحدد لجنة التراث الثقافي الدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه ينهما، يحدّد الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج أو مشروع منح لها عون دولي بموجب الاتفاقية وتلتزم الدولة المستفيدة من هذا العون الدولي بالمواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقاً للشروط التي تضمنها العقد (المادة 26)، وتمول هذه المشاريع من موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة (15) من هذه الاتفاقية، كما تبحث اللجنة عن وسائل تنمية هذه الموارد وتتخذ كل الإجراءات المفيدة لهذا الغرض كما تقوم بتقدير النفقات المتوقعة لإصلاح وترميم الممتلكات الثقافية ودرجة الاستعجال([28]).

كما تجري اللجنة أيضا الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها(المادة 21من الاتفاقية)([29]) كما تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية كما يمكنها الاستعانة بالمنظمات الدولية، وخاصة المركز الدولي للدراسات وصون الممتلكات الثقافية وترميمها والمجلس الدولي للآثار والمواقع والاتحاد الدولي لصون الطبيعية ومواردها وكذلك المؤسسات العامة والخاصة والأفراد أيضا، كما يمكن للجنة التراث العالمي أن تقدم عوناً دولياً للمراكز الوطنية والإقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات في ميدان المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي وإحيائه.([30])

إلا أنّه ما يلاحظ بالرغم من كل الاتفاقيات الدولية التي أبرمت لحماية التراث الثقافي العالمي سواء في زمن الحرب أو السلم أنها تحقق الأهداف المرجوة منها حيث أن أغلب الآثار المادية في العالم لا تكاد تظهر على سطح الأرض، إلا بعد البحث والتنقيب نتيجة الإهمال أو تعرضها للتدمير أو السرقة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة خاصة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث سجلت أكبر سرقة في تاريخ المتاحف في العراق، حيث نهبت نحو 150 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد، وكانت تلك بداية خسارة البلد آثارا تعود إلى آلاف السنين، ليقف العالم مصدوما مرة أخرى أمام ما قام به تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل، بعد أن استولوا عليها سنة 2014 وعاثوا فسادا في كل معالم المدينة التاريخية، كما تعتبر مدينة تدمر السورية المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو المثال الأبرز للكارثة الثقافية التي تشهدها سوريا، فمنذ أن بسط عناصر تنظيم الدولة سيطرتهم على المدينة في ماي 2015 اتبعوا سياسة تدمير منهجي للمدينة وذاكرتها الحضارية والثقافية مما يجعلنا ندعو كل العالم إلى التحرك السريع لحل هذه المعضلة .
الخاتمــــــــــة

لا يمكن القول أن التراث الثقافي العالمي قادرا على البقاء والديمومة إلا إذا تمّت حمايته بشكل يكفل له البقاء لأجيال الحاضر والمستقبل باعتباره إرثا إنسانيا مشتركا للبشرية جمعاء، إلا انه بالرغم من كل المجهودات المبذولة على المستوى الدولي والتي جسدت في العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية هذا التراث الثقافي العالمي في زمن السلم والحرب، إلا أن هذا الأخير مازال يعاني إلى يومنا هذا من الاندثار والإهمال من جهة ومن والسرقة والنهب والتخريب، والتدمير من جهة ثانية نتيجة الحروب، والنزاعات المسلحة في عدة مناطق في العالم كالعراق واليمن وسوريا، وغيرها مما يجعلنا نحكم بالفشل على هذا النظام القانوني الذي أثبت عجزه في توفير الحماية الكافية للتراث الثقافي العالمي بشكل يحفظ له الاستدامة للأجيال القادمة وفي ختام هذه الدراسة ندرج بعض التوصيات والمتمثلة فيما يلي :

التفعيل الجدي للجانب الردعي سواء على المستوى الدولي من خلال تعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو على المستوى الوطني من خلال سن التشريعات الداخلية لإصباغ الصفة الإجرامية على كل فعل يمس بسلامة التراث الثقافي العالمي ويهدد استدامته للأجيال القادمة.
خلق أجهزة دولية تسهر على حماية ومتابعة وضع الممتلكات الثقافية العالمية في زمن السلم والحرب.
تعديل الاتفاقيات الدولية التي تسمح بقصف الموروثات الثقافية إذا تم استعمالها كقواعد عسكرية مما يعصف بكل مجهودات الحماية .
تعزيز الاستخدام الرشيد لهذه الموارد الثقافية بسهر السلطات الوطنية على حمايتها من كل تخريب أو إفساد طابعها الأصيل المعبر على هوية شعوبها وتاريخهم الحضاري.
تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المواقع التراثية العالمية سواءا من حيث الصيانة أو الترميم .
دعم كل مبادرات التعاون الدولي في المجال الأمني من خلال التنسيق مع أجهزة الشرطة الدولية كالانتربول للقبض على مهربي الآثار والموروثات الثقافية.
العمل على نشر الوعي الثقافي بضرورة حماية الإرث الثقافي المادي وغير المادي من خلال تعزيز مناهج التربية والإعلام وإشراك وسائل الإعلام في هذه المهمة.

قائمة المراجع

– أسامة الخولي، مفهوم التنمية المستدامة، أوارق غير دورية، مركز د راسات واستشارات الإدارة، 1999 .

– حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، تخصّص قانون أعمال، 2012/2013

– سعيدي كريم، الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر، مذكّرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمّد لمين دباغين سطيف2، 2015/2016.

– عثمان محمّد غنيم، ماجدة زنط، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، 2010

– قادري محمّد الطاهر، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد،جامعة الجزائر2005/2006

– ملوكة برورة، أميرة بحري، التنمية المستدامة في مناطق التراث العمراني، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد خاص بالملتقى الدولي تحولات المدينة الصحراوية، تقاطع مقاربات حول التحول الاجتماعي والممارسات الحضارية، – ياسر هاشم عماد الهياجي، دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، مجلة الدوماتو، العدد الرابع والثلاثون، يوليو 2016

– مأمون أحمد محمد النور، التنمية المستدامة، مجلة الأمن والحياة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.، العدد 361، جمادى الثانية 1433.

– الاتفاقيات الدولية:

– إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954.

– إتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972.

– التقارير :

– المركز الدولي لدراسة وحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، دليل إدارة المخاطر للتراث الثقافي، 2011.

([1]) – ملوكة برورة، أميرة بحري، التنمية المستدامة في مناطق التراث العمراني، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد خاص بالملتقى الدولي تحولات المدينة الصحراوية، تقاطع مقاربات حول التحول الاجتماعي والممارسات الحضارية، ص 217.

([2]) – تضم قائمة التراث العالمي 890 ملكية تشكل تراثا ثقافيا وطبيعيا تعتبرها لجنة التراث العالمي (التابعة لليونسكو) ذات قيمة عالمية استثنائية كما تضم القائمة 689 ملكية ثقافية و176 ملكية طبيعية و25 موقعا مختلطا (طبيعيا وثقافيا) توجد في 148 بلدا عضوا.

([3]) – ياسر هاشم عماد الهياجي، دور المنظمات الدولية والإقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، مجلة الدوماتو، العدد الرابع والثلاثون، يوليو 2016، ص 90.

([4]) – مواقع التراث العالمي في الجزائر: تضم الجزائر سبعة مواقع للتراث العالمي هي : قلعة بني حماد.- جميلة (منذ سنة 1982) – تاسلي ناجر(1982) وهو موقع مختلط طبيعي وثقافي – تيمقاد (1982) – تيبازا (1982) – وادي ميزاب(1982) – قصبة الجزائر(1992).

([5]) – المركز الدولي لدراسة وحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، دليل إدارة المخاطر للتراث الثقافي، 2011، ص 09.

([6]) – سعيدي كريم، الحماية القانونية للتراث الثقافي في الجزائر، مذكّرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمّد لمين دباغين سطيف2، 2015/2016، ص 43-45.

([7]) – أسامة الخولي، مفهوم التنمية المستدامة،أوا رق غير دورية،مركز د راسات واستشارات الإدارة، 1999، ص ص 44،45

([8]) – مأمون أحمد محمد النور، التنمية المستدامة، مجلة الأمن والحياة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.، العدد 361، جمادى الثانية 1433، ص 57

([9]) – حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، تخصّص قانون أعمال، 2012/2013، ص 23.

([10]) – عثمان محمّد غنيم، ماجدة زنط، التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، 2010، ص 30.

([11]) – قادري محمّد الطاهر، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد،جامعة الجزائر، 2005/2006، ص 70.

([12]) – أنظر المادة 8 من الاتفاقية الخاصة بمنح الحماية الخاصة.

([13]) – للمزيد من التفاصيل ارجع للمادة 6 من الاتفاقية الخاصة بوضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية والمادة 17 الخاصة باستعمال الشعار والتي تنص على ما يلي:

1 – لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية: أ- للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة ب- لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13 ج- للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 2 – لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية: أ- للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛ ب- للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛ ج- للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛ د- لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.

([14]) – المادة 4 من الاتفاقية.

([15]) – إرجع للمادة 05 من الاتفاقية الخاصة بالاحتلال.

– أنظر المادة 9 من الاتفاقية الخاصة بحصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة.([16])

([17]) – انظر المادة 10 من الاتفاقية الخاصة بالشعار المميز والرقابة.

([18]) – انظر المادة 7 من الاتفاقية الخاصة بتدابير عسكرية.

([19]) – للمزيد من التفاصيل ارجع للباب الثالث الخاص بنقل الممتلكات الثقافية والمادة 12 الخاصة نظام النقل تحت الحماية الخاصة.

([20]) – انظر المادة 13 من الاتفاقية الخاصة بالنقل في الحالات العاجلة.

([21]) – المادة 05 من برتوكول سنة 1999 المكمل لاتفاقية لاهاي لسنة 1954.

([22]) – تضم قائمة التراث العالمي في الوقت الراهن 962 موقعاً.

([23]) – راجع المادة 2 من الاتفاقية .

([24]) – راجع المادة 5 من الاتفاقية

([25]) – المادة 8 من الاتفاقية.

([26]) – المادة 11 من الاتفاقية.

([27]) – المادة 13 من الاتفاقية.

([28]) – المادة 15 من الاتفاقية.

([29])- حددت المادة 22 من الاتفاقية أشكال العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي والمتمثلة في: أ- إجراء دراسات للمسائل الفنية، والعلمية، والتقنية، التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين (2) (4) من المادة (11) في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه. ب- جلب الخبراء، والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه. جـ- تدريب الاختصاصين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه. د- تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية أو التي يتعذر عليها حيازتها. هـ- منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، أو بغير فوائد والتي قد تسدد على آجال طويلة. و- تقديم المنح التي لا تسترد، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها أسباب خاصة.

([30]) – المادة 23 من الاتفاقية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت