الاجازة الوظيفية :

الاصل ان يكرس الموظف وقته لاداء واجبات الوظيفة المكلف بها فلا يجوز له التغيب عن العمل الا لاجازة يستحقها وفقاً لاحكام الاجازات المقررة في القوانين والانظمة .(1) اذ اصبحت الاجازات بانواعها المختلفة حقاً تقره جميع التشريعات التي عالجت الوظيفة العامة ، فهي من الحقوق المعنوية التي يستحقها الموظف لقاء ما يقدمه من مجهود في المرفق العام ، ولتمكنيه من الراحة لمدة من الزمن لإنماء قدراته وزيادة نشاطه ، او تسمح للموظف بمواجهة ظروف معينة صحية او اجتماعية او طارئة او لتحقيق اغراض خاصة او دراسية وغير ذلك ، وتعد الاجازات وسيلة للراحة من عناء العمل المتواصل وتجديد لنشاط الموظف وحيويته من اجل زيادة انتاجه تمهيداً لبذل مجهود جديد في خدمة الادارة .(2) وقد تضمن قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل الاجازات ونص عليها في الفصل الثامن منه ، وحق الموظف في التمتع بها. وتختلف الاجازات بعضها عن بعض حسب نوعها ومضمونها وسببها الذي من اجله منحت ومدتها ، وهناك انواع عديدة من الاجازات ومن ذلك الاجازة السنوية او الاعتيادية والاجازة المرضية والعطلات الرسمية وغيرها من الاجازات.

اولاً :- الاجازة الاعتيادية ( السنوية )

ويقصد بالاجازة الاعتيادية السماح للموظف بترك دائرته بناء على طلبه ولمدة محددة.(3 ) او انها المدة الزمنية التي تمنح للموظف العام سنوياً من اجل الراحة بعد انقضاء مدة زمنية من القيام بالاعباء الوظيفية الموكلة اليه بموجب انظمة الوظيفة العامة.(4) وفي مصر تعرف بأنها الاجازة التي يستحقها الموظف كل عام للراحة من عناء العمل وتجديد النشاط استعدادا لعام جديد وتترواح مدتها في الغالب بين شهر وثلاثة اشهر .(5) وتختلف مدة الاجازة الاعتيادية من دولة الى اخرى ، ففي العراق تمنح بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من خدمة الموظف (( يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته ))(6)، ويعامل الموظف تحت التجربة في حقه بالاجازة الاعتيادية وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت وفقاً لما نص عليه القانون بالقول :-(( يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت )).(7)

ومجموع الاجازة الاعتيادية في التشريع العراقي هو ( 36 ) يوم في السنة ، ويستحق الموظف الاجازة متى تحققت شروطها ولا يجوز حرمانه منها الا للصالح العام وهذا ما جاء في حكم لمجلس الانضباط العام بقوله :- (( فرض الاجازة على الموظف في غير الوقت الذي يحتاج اليها فيه وحرمانه من الاستفادة منها عند الضرورة يعتبر امراً مخالفاً للقانون)) (8) ويجوز تدوير وتراكم الاجازات الاعتيادية لمدة ( 180 ) يوم على ان لا يمنح الموظف عن كل مرة اكثر من ( 120) يوم براتب تام .(9) هذا كحد اعلى ولكن لا يعني ان يمنع الموظف من التمتع باي اجازة تقل مدتها عن الحد المذكور . نستنتج من ذلك ان الاجازة الاعتيادية حق للموظف تمنحه قوانين الوظيفة العامة من اجل الراحة من اعباء العمل المتواصل ، وتجديد نشاطه قبل استئناف العمل مرة اخرى فالهدف من منح هذه الاجازة هو ضمان استمرار الموظف في العطاء واداء واجباته على اكمل وجه وهو في صحة جسدية ونفسية وذهنية جيدة ، الامر الذي يؤدي بدوره الى ضمان مصلحة الادارة وكذلك مصلحة الموظف الشخصية .

ثانياً :- العطلات الرسمية

وهي المناسبات الدينية او الوطنية التي تعطل خلالها الاعمال على مستوى الدولة ككل ، مثل عيد الاضحى ويوم عيد العمال وغير ذلك ، كما ان هناك عطل رسمية تخص بعض طوائف معينة مثل المسيحين وغيرهم (10) ، ويتمتع الموظف خلالها بالراحة ، ولا يحق للادارة حرمان الموظف منها ، اما اذا اقتضت ظروف العمل لاسباب ضرورية عمل الموظفين خلال تلك العطلات من اجل استمرار سير المرافق العامة لحاجة المواطنين اليه فانه يستحق اجراً اضافياً كاملاً بالاضافة الى الراتب الاصلي او تمنح له اجازة في ايام اخرى عوضاً عنها .(11) (وتجدر الاشارة الى ان العطلات الرسمية لاتدخل ضمن موضوع الاجازات )

ثالثاً :- الاجازات المرضية

وهي الاجازات التي تمنح للموظف العام للحالات المرضية التي تلم به وتتميز بأنها ذات طابع انساني تعطى للموظف المريض من اجل حماية صحته من التدهور اذا استمر بالعمل بسبب مشقته ، من ناحية اخرى فانها تهدف الى حماية باقي الموظفين من انتقال العدوى اليهم خصوصاً اذاكان الموظف المريض مصاباً بمرض معد ٍ ، وبالتالي تضمن استمرار المرفق العام بالانتاج من خلال سلامة موظفيه . وعالجت قوانين الوظيفة العامة كيفية حساب مدة الاجازة المرضية ، وتعيين الجهة المختصة بمنحها ونظمت هذه القوانين ايضاً اعطاء الاجازة براتب او بنصف راتب او بدون راتب ، وهذا ما عمل به المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية حيث نص على :- (( يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنةكاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف راتب ….. )) (12)

ويجوز تراكم الاجازات المرضية لكن بشروط هي :-

1 – ان لا تتجاوز الاجازة المرضية مدة (120) يوم عن كل حالة براتب تام تليها مدة (90) يوم بنصف راتب .

2 – ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية على ( 180 ) يوم براتب تام و ( 180 ) يوم بنصف راتب .(13)

وقد اجاز القانون المذكور منح الموظف غير المثبت – تحت التجربة لاول مرة – اجازة مرضية لمدة ( 30 ) يوم براتب تام و (45 ) يوم بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه من الاجازات المرضية عند تثبيته .(14) اما اذا استنفذ الموظف جميع اجازاته المرضية واجازاته الاعتيادية التي يستحقها فانه يجوز منحه اجازة مرضية اخرى بدون راتب لمدة اقصاها ( 180) يوم فاذا لم يستطع بعد ذلك العودة الى عمله فانه يحال على التقاعد .(15) اما اذا كان الموظف مصاباً ببعض الامراض المستعصية مثل السل والجذام والسرطان او أي مرض آخر لا يرجى شفاءه او يستغرق علاجه مدة طويلة فيمكن منحه اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد .(16)

رابعاً :- الاجازة الطارئة او الخاصة

وهي الاجازة التي تمنح للموظف العام بسبب ظرف عارض او طارى – كحدوث حالة وفاة لدى الموظف – وتكون محددة المدة في كل مرة وتعطى لاسباب انسانية كاستنفاد رصيد الموظف من الاجازات الاعتيادية او عدم قدرته على ابلاغ جهته الادارية من اجل الحصول على اجازة مقدماً وتكون مدتها اسبوع خلال السنة .(17)

خامساً :-اجازة الولادة والامومة

تمنح الموظفة الحامل اجازة وضع وتكون براتب تام وتترواح بين شهرين وثلاثة شهور.(18) وسبب منح هذه الاجازة للموظفة هو حالتها الصحية التي لاتسمح لها بمزاولة عملها على الوجه المطلوب منها لذا حفاظاً على سلامتها وسلامة طفلها من جهة وحفاظاً على سير المرفق العام من جهة اخرى ، قام المشرع العراقي بمنحها اجازة ولادة مدتها ( 72 ) يوم على ان تتمتع بـ (21 ) يوم منها قبل الوضع ، ويجوز تكرار هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .(19) اما اجازة الامومة فتعرف بانها السماح للأم الموظفة او العاملة بترك العمل في دائرتها بناء على طلبها ولمدة محددة تنصرف فيها لرعاية طفلها الصغير .(20) وتكون مدة اجازة الامومة التي تمنح للموظفة سنة وتكون بمقدار ( 6 أشهر براتب تام و 6 أشهر الاخرى بنصف راتب ) (21) ، وتعطى للموظفة لاربع مرات طيلة مدة الخدمة(22) اما بالنسبة الى الام التي تنجب توأمين فلها اجازة أمومة مدتها سنة براتب تام .(23) اما بالنسبة الى الموظفة التي تعمل في وزارة التعليم العالي فانها تستحق نصف الراتب عن اجازة الامومة بالنسبة الى الموظفة التي تخضع الى قانون الخدمة الجامعية.(24)

وعلى هذا الاساس فان اجازة الولادة والامومة تمنح للموظفة من اجل تمكيينها من اداء دورها الاجتماعي الهام ذات الاهداف النبيلة كأم ، وبغية الاهتمام بطفلها الصغير .(25) حيث نجد المشرع العراقي قد اولى عناية خاصة للموظفة الحامل ليس لها مثيل في التشريعات الاخرى سواء من حيث اجازة الوضع ام من حيث اجازة الامومة اهتماماً منه لمساعدة الموظفة على رعاية طفلها الصغير بصورة جيدة ومن اجل استعادة مقدرتها على العمل بصورة افضل في المرفق العام . اضافة الى ذلك كله منح المشرع العراقي الموظفة المتوفي عنها زوجها اجازة عدة مدتها ( 130 ) يوم براتب تام (26) استناداً الى قوله تعالى :- (( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً….) (27)، اما بالنسبة الى دور القضاء فقد اكد على هذه الاجازة وكان موقفه مسانداً الى القانون في هذه المجال حيث اشار الى ضرورة اعطاء الموظفة التي يتوفى عنها زوجها اجازة عدة مقدارها (130 ) يوم لانها تتقيد بأحكام الشريعة الاسلامية ومساعدة منه في منح الموظفة فرصة قصيرة لاسترجاع نفسها وتحمل المصيبة والفاجعة وتكون هذه الاجازة براتب تام وينصرف مدلول الراتب التام الى مجموع ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات .(28)

سادساً:- الاجازة الدراسية

تعرف الاجازة الدراسية بانها الاجازة التي تمنح للموظف العام لمدة معينة بغية تمكينه من مواصلة الدراسة والحصول على شهادة اعلى وتكون براتب تام او بنصف راتب او بدونه .(29) وتناول قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل هذه الاجازة ، حيث نص على منح الموظف الذي يحمل شهادة ( جامعية اولية ) او عليا واكمل سنتين في خدمة فعلية ، اجازة دراسية خارج القطر او داخل القطر براتب تام للحصول على شهادة اعلى ، ويجوز تمديد هذه الاجازة لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.(30) وقد استثني موظفوا التعليم العالي الذين يرغبون باكمال دراستهم فانهم يمنحون اجازة دراسية ولكن بنصف راتب سواء كانت داخل القطر ام خارجه حسب ما نص عليه قانون الخدمة الجامعية الجديد رقم ( 23 ) لسنة 2008(31) ، ونرى ان هذا الموقف الجديد غير صائب لان المشرع العراقي وكما لاحظنا كان مساندا للموظف في تطوير مؤهلاته العلمية وتقديم السند المعنوي والمادي للمساعدته ، ومن ثم ندعو الى تعديل ذلك بمايؤدي الى منحهم اجازة براتب تام بغية المساعدة في انجاز متطلبات الدراسة .

ويدخل ضمن الاجازة الدراسية اجازة البعثات والزمالة وهي ارسال الموظف الى خارج القطر للحصول على شهادة اكاديمية او فنية او للتدريب معاً او للقيام ببحوث في البلد الذي ارسل اليه وقيامه فعلاً بكل ما يقتضي لتحقيق هذا الهدف خلال المدة المحددة لذلك ، والفرق البسيط بين البعثة والزمالة هي ان الاخيرة تكون على حساب الدولة الاجنبية المضيفة مانحة الزمالة .(32 ) كذلك فان انقطاع الموظف بسبب التدريب وهي عملية اعداد الموظف وزيادة خبرته الوظيفية عن طريق ارساله الى دورات تدريبية اعدت لهذا الغرض غايتها رفع المستوى المهني والفني والثقافي والاداري للموظف من اجل تنمية طاقاته وتمكنيه على اعطاء الخدمة الافضل للمرفق العام ، وفي بعض الاوقات يكون التدريب قبل الدخول في الحياة الوظيفية وغايتها اعداد الموظف جيداً لشغل الوظيفة العامة والقيام باعبائها على اكمل وجه وقد يكون التدريب للترقية الى درجة وظيفية شاغرة .(33) وهناك انواع اخرى من الاجازات بالاضافة للتي ذكرناها يتمتع بها الموظف خلال حياته الوظيفية ومنها اجازة الحج واجازة المصاحبة.

________________

1 – ينظر في ذلك الدكتور خالد سمارة الزعبي : القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1998 ، ص 219.

2 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم.: القانون الإداري ( دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة ) ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص 190 .

3 – ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، بغداد ، من دون سنة نشر ، ص13.

4 – ينظر في ذلك عيد احمد الحسبان : النظام القانوني لحق الموظف العام بالاجازات وفقا لنظام الخدمة الاردني الجديد رقم (55) لسنة 2002 ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الاول ، المجلد الثامن عشر ، جامعة بغداد ، 2004 ، ص157 .

5 – ينظر في ذلك الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1987 ، ص255.

6 – ينظر في ذلك الفقرة ( اولاً) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل.

7 – ينظر في ذلك الفقرة ( خامساً) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل.

8 – ينظر في ذلك حكمه ذي العدد ( 79 / مدنية / 82 ) الصادر في 6 / 11 / 1982 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع – السنة الثالثة عشرة ، ( تشرين الاول – تشرين الثاني – كانون الاول ) ، وزارة العدل ، 1982 ، ص 162 .

9 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثالثاً) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل.

10 – ينظر في ذلك الدكتور يوسف الياس : المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني ، الطبعة الاولى ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1984 ، ص177 .

11 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم : القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 192 .

12 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

13 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً: أ – ب ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960المعدل .

14 – ينظر في ذلك الفقرة (ثانياً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

15 – ينظر في ذلك الفقرة (ثالثاً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

16 – ينظر في ذلك الفقرة (رابعاً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل . وقد عدلت هذه الفقرة على النحو المذكور بموجب التعديل رقم ( 109 ) لسنة 1977 ، والمنشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 2606 ) في 22 / 8 / 1977 .

17 – ينظر في ذلك الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب : مبادى واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ، ص 426 .

18 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الفتاح حسن : مبادى القانون الاداري الكويتي ، دار النهضة العربية ، للطباعة والنشر ، بيروت ، 1969 ، ص263 .

19 – ينظر في ذلك الفقرة (سادساً ) من المادة ( 46 ) من قانون رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

20 – ينظر في ذلك اياد عبد الطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، مصدر سابق ، ص227 .

21 – ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 882 ) في 29 / 11 / 1987 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3179 ) في 7 / 12 / 1987 ،

22 – ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1534 ) في 13 / 11 / 1979 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 2742 ) في 26 / 11 / 1979 .

23 – ينظر في ذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 727 ) في 19 / 9 / 1987 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 3169 ) في 28 / 9 / 1987 .

24 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من المادة ( 7 ) من قانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 4074 ) في 12 / ايار / 2008 .

25 – ينظر في ذلك الدكتور يوسف الياس : المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني ، الطبعة الاولى ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، 1984 ، ص 172 وما بعدها .

26 – ينظر في ذلك الفقرة (سابعاً ) من المادة ( 43 ) التي اضيفت اليها بقانون التعديل رقم (12 ) لسنة 2007 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 4039 ) في 18 / 4 /2007 .

27 – ينظر في ذلك الاية (234 ) من سورة البقرة .

28 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام المرقم ( 382 / 2007 ) في 19 / 11 /2007، غير منشور .

29 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص 8 .

30 – ينظر في ذلك المادة ( 50 ) من قانون الخدمة العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

31 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من المادة ( 7 ) من القانون المذكور .

32 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 17 .

33 – ينظر في ذلك احمد ابو السعود محمد : الاتجاهات الحديثة لقياس وتقييم اداء الموظفين ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 171 .

الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالاجازة الوظيفية :

من اجل ان يكون انقطاع الموظف عن العمل الوظيفي في حالة الاجازة قانونياً يلزم عليه اتباع جملة اجراءات تتمثل بما يأتي (1) :-

1 – تقديم طلب تحريري من قِبل الموظف الى مرجعه ( رئيسه المباشر او رئيس دائرته ) ضمانا لحقوقه وحقوق دائرته عند غيابه ، وبذلك لا يجوز منح الموظف اية اجازة بناء على طلب شفوي ، ويجب ان يحتوي الطلب على معلومات عدة منها الاسم الثلاثي لطالب الاجازة ، وعنوانه الوظيفي ومدة الاجازة ونوعها ( ما عدا بعض الحالات مثل الاجازة الطارئة )

2 – يتطلب رد الادارة على هذا الطلب اما بالموافقة عليه او بالرفض وفي الحالة الاخيرة يجب ان يفسر للمصلحة العامة وعدم الاضرار بالموظف ، وهذا الامر يكون تحت رقابة القاضي الاداري ، وهذا ما ذهب اليه القضاء الاداري العراقي في حكم لمجلس الانضباط العام جاء فيه :-

(( رفض منح الاجازة المرضية ضمن السلطة التقديرية للدائرة المختصة حسب قناعتها وفي ضوء مقتضيات العمل ومتطلبات المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام شرط عدم وجود تعسف في استعمال السلطة ))( 2 )

3 – التقييد بمدة زمنية معينة لموافقة الادارة على طلب الاجازة فلا يجوز مثلاً تأجيل الاجازة الاعتيادية لمدة تزيد على ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الاول .( 3 )

4 – يجب ان تتوفر للموظف رصيد كافٍ من الاجازات ، اما في الاجازة الدراسية فانه يشترط في الموظف اكمال سنتين في خدمة فعلية لصالح الادارة .(4) وهذا ما اكده مجلس الانضباط العام في حكم له :-

(( يتحتم مرور سنتين خدمة فعلية للموظف من تاريخ الحصول على آخر شهادة لغرض الحصول على اجازة دراسية داخل العراق او خارجه …))(5)

5 – وجود ظروف معينة تحيط بالموظف تدفعه الى تقديم طلب الاجازة لكي يتمتع بها كما في حالة الاجازة المرضية واجازة الوضع والولادة فيجب ان تتوفر في الموظفة حالة الحمل للحصول على هذه الاجازة .

6 – يجب ان يرفق بطلب الاجازة اوراق رسمية او ان يحتوي طلب الاجازة على الاسباب الموجبة لها ، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يوجب تثبيت الاسباب الموجبة على طلب الاجازة ، الا ان تعدد اسباب المطالبة بها كونها من الحقوق المكتسبة ، انشأ عرفاً ادارياً يوجب وجود هذه الاسباب او الاوراق الرسمية في طلب الاجازة تبين حالة الموظف وما يقابلها من اجازات ، فمثلاً يجب ان يحتوي الطلب على تقارير طبية من اللجنة المختصة للحصول على الاجازة المرضية ، او يكون الطلب مرفقاً بقبول الموظف في احدى الجامعات لاكمال دراسته من اجل الحصول على الاجازة الدراسية .(6)

7 – في بعض انواع الاجازات يتطلب اجراء عقد ( تعهد ) بين الموظف والادارة كما في حالة الاجازة الدراسية يبين فيه واجبات الموظف المجاز دراسياً ويتعهد بادائها على اكمل وجه وفي حالة الاخلال به فانه ملزم بتنفيذ ما جاء في التعهد .(7)

8 – تنتهي مدة الاجازة بانتهاء المدة المحددة بطلب الاجازة ويجب على الموظف ان يعود الى مزاولة اعمال وظيفته والا عد متغيباً عن الدوام الوظيفي ، مما يعرضه لمختلف الاجراءات الادارية ومنها عد الموظف مستقيل اذا لم يلتحق بوظيفته حال انتهاء اجازته .

وفي هذا الشأن نص القانون العراقي :-

(( على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته ، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا ً)) (8) وقد تشددت الاجراءات المتخذة حيال الموظف الغائب بعد تغيير النظام السياسي ، اذ نجد ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة اصدرت امراً يجوز بموجبه :- (( …. فصل الموظف او العامل الذي يتخلف عن العمل لمدة خمسة ايام متتالية او لمدة عشرة ايام خلال شهر واحد ، ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من المسؤول المشرف عليه او مالم يقدم ما يثبت إصابته بمرض ما يحول دون تواجده في مكان العمل …. )) (9)

________

1 – ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية، بغداد ، من دون سنة نشر.

(17) – باقر شريف القريشي : العمل وحقوق العامل في الاسلام ، الطبعة الثانية ، دار احياء تراث اهل البيت ( ع ) ، طهران ، ص 18 وما بعدها.

2 – ينظر في ذلك حكمه ذي الرقم ( 53 / 1972 ) في 22 / 4 / 1972 ، منشور في نشرة ديوان التدوين القانوني ، 1973، ص 71.

3 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

4 – ينظر في ذلك الفقرتان (اولاً، ثانياً ) من المادة ( 50 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

5 – ينظر في ذلك حكمه المرقم ( 7 /2005) في 10 / 5 / 2005 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008، ص106 .

6 – ينظر في ذلك اياد عبد اللطيف سالم : الاجازات الاعتيادية ، مصدر سابق ، ص20.

7 – ينظر في ذلك بتول عبد الجبار حسين : الاجازة الدراسية للموظف في العراق ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2007 ، ص 93 .

8 – ينظر في ذلك الفقرة (ثانياً ) من المادة ( 37 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

9 – ينظر في ذلك الفقرة ( ثامناً) من القسم (6 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 30 ) لسنة 2003 الخاص باصلاح رواتب وظروف عمل موظفين الدولة ، منشور في الوقائع العراقية ، ذي العدد ( 3979 ) في 8 / 9 / 2003 .

موقف بعض قوانين الوظيفة العامة من الاجازات :

نص المشرع المصري في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على الاجازات وعدها حقّاً من حقوق الموظف المعنوية ، يستمدها من المركز التنظيمي الذي يربطه بالادارة ، ومن حقه التمتع بها في أي وقت يشاء مع مراعاة الصالح العام ، ومن ذلك الاجازة الاعتيادية او السنوية التي يتمتع بها الموظف بعد مرور ستة اشهر على استلامه العمل ، حيث نص القانون على :- ((يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:

1 – 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2 – 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.

3 – 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

4 – 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين………..))(1)

اما في فرنسا فقد حدد قانون 19 / تشرين الاول / 1946 الاجازة السنوية بمدة شهر يتمتع بها الموظف بعد خدمة سنة كاملة .(2) وفي لبنان نص المرسوم الاشتراعي رقم ( 112) لسنة 1959 على الاجازات ، ومنها الاجازة الادارية او السنوية حيث انه يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً.(3) نلاحظ مما سبق ان المشرع في قوانين الوظيفة الاخرى جعل حق الاجازة السنوية مقصور على الموظف المثبت دون الموظف غير المثبت بعكس ما وجدناه في قانون الخدمة المدنية العراقي عندما نص على الاجازات الاعتيادية فانه ساوى بين الموظف المثبت وغير المثنت في استحقاقه لهذه الاجازة .(4)

وفي مصر اعطى المشرع للموظفة الحامل اجازة وضع وتكون مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الوضع بمرتب كامل ولاتزيد عن ثلاث مرات طوال حياة المرأة الوظيفية ، وتندرج تحت عنوان الاجازات الخاصة المأجورة (( يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية: 2 – للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية ………))(5) اما بالنسبة الى اجازة الامومة فانها تندرج تحت عنوان الاجازات الخاصة غير المأجورة وتعطى للموظفة الام لرعاية طفلها لمدة سنتين وبمعدل ثلاث مرات عن حياتها الوظيفية .(( تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.))( 6)

اما في الاردن فتكون اجازة الامومة مدتها تسعون يوم متصلة قبل وبعد الولادة ولايجوز باي حال من الاحوال ان تزيد مدة الاجازة قبل الولادة على خمسة عشر يوما . وفي هذا الشأن نص بانه :- (( تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ، على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية )) (7 ) اما اذا كانت الظروف العائلية التي تحيط بالموظفة او ظروفها الخاصة تقتضي التفرغ للعناية بطفلها الرضيع او اطفالها الصغار فعندئذ تستطيع ان تحصل على اجازة وتكون بدون راتب .(8 ) اما في فرنسا فان اجازة الوضع تعطى للموظفة الحامل وتكون مدتها متشابهة لمدة اجازة الوضع في مصر ، حيث تكون مدتها ثلاثة اشهر براتب تام .(9) وبالنسبة الى الاجازة المرضية فلقد اعطى المشرع المصري للموظف الحق في الحصول على اجازة مرضية اذا اثبت مرضه بالفحوص الطبية وفق الاحوال الاتية :-

(( يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا – ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2 – ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3 – ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، او75 % من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين ))

وفي فرنسا تكون مدة الاجازة المرضية ثلاثة اشهر براتب تام للموظف ثم تليها مدة ثلاثة اشهر اخرى بنصف راتب .(10) اما بالنسبة الى الاجازة الدراسية فنجد المشرع المصري قد منحها للموظف العام ولكنه في الوقت نفسه حرمه من الراتب خلال مدة الاجازة الدراسية ، حيث انها تنطوي تحت الاجازات الخاصة غير المأجورة ، على الرغم من كونها حقاً للموظف يستمدها من مركزه القانوني ( التنظيمي ) ، ويحتفظ بمدة الاجازة للاعتداد بها كخدمة فعلية لاغراض الترقية والترفيع والتقاعد .(11) بينما نجد المشرع الاردني قد ذهب الى ابعد من ذلك فبالاضافة الى حرمان الموظف المجاز دراسيا من الراتب خلال مدة الاجازة الدراسية فانه ايضاً لا يستحق العلاوات وكذلك فانه في الوقت ذاته لا تحسب مدة الاجازة الدراسية خدمة فعلية لاكتساب الحقوق الوظيفية الاخرى.(12) بينما نجد المشرع العراقي كان اكثر توفيقا واهتماما بالموظف العام حينما منحه الاجازة الدراسية براتب تام ، بالاضافة الى ذلك فان مدة الاجازة الدراسية تحسب له خدمة فعلية لكافة الاغراض الوظيفية الاخرى . (13) مما يعزز دور المشرع العراقي في دعم المسيرة العلمية ، ومساعدة الموظف على التعلم وزيادة خبرته وكفاءته العلمية . بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي منحها المشرع العراقي للموظف في الانواع الاخرى من الاجازات والتي ليس لها مثيل في باقٍ قوانين الوظيفة العامة للدول الاخرى .

___________________

1 – ينظر في ذلك المادة ( 65 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

2 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004، ص 606 .

3 – ان النظام القانوني الذي يحكم الموظفين العموميين في لبنان هو المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 ، والذي عاد اليه المشرع بعد الغاء المرسوم الاشتراعي رقم (149 ) لسنة 1983 ، وللمزيد من المعلومات ينظر في ذلك الدكتور فوزت فرحات : القانون الاداري العام ، الكتاب الاول ( التنظيم الاداري – والنشاط الاداري ) ، الطبعة الاولى ، جامعة لبنان ، 2004 ، ص 292 .

4 – ينظر في ذلك الفقرة (خامساً ) من المادة ( 43 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .

5 – ينظر في ذلك المادة ( 71 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

6 – ينظر في ذلك المادة ( 70 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

7 – ينظر في ذلك المادة ( 108 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (55 ) لسنة2002.

8 – ينظر في ذلك المادة ( 111 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (55 ) لسنة2002.

9 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الاول ، مصدر سابق ، ص 639 .

10 – ينظر في ذلك المادة ( 66 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

11 – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الاول ، مصدر سابق ،ص 639

12 – ينظر في ذلك المادة ( 69 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.

13 – نصت المادة ( 105 ) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (55) لسنة 2002 على :-

(( أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني إذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته وأعمالها لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير

ب- لا يجوز منح الموظف الإجازة الدراسية إلا إذا تم تثبيته في الخدمة وأمضى مدة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل وعلى وثيقة رسمية تثبت قبوله من المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها

ج- لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع ))

المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .