العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن
دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من المختصين ونزلاء المؤسسات الإصلاحية بمنطقة (مكة المكرمة)
أ. ثامر بن سعيد عبد الله الغامدي
جامعة الملك عبد العزيز – جدة

Abstract

Working for Public Benefit as Alternative Punishment to Imprisonment Field Social Study on a Sample of Specialists and Reformatory penitentiary prisoners in Makah Al-Mukarramah
Punishment involving deprivation of liberty, in particular imprisonment are penalties in most countries of the world, we find that the negative effects on the individual and thus for society and the country as a whole and it demonstrate an adverse social, economic and cultural effects. Study aimed to identify the opinion of specialists in application of working for public benefit as alternative punishment to imprisonment. Descriptive study used questionnaire involved (36) judges, (62) officers of the correctional institutions and (337) prisoners. The results showed that the specialists had supported work penalty for public benefit as an alternative to imprisonment where judges (81.71%), correctional staff (100%), and the Commission on compassion (100%). However, (18.29%) of judges did not support application of penalty for public benefit. Study concluded that application of working for public benefit as alternative punishment to imprisonment is beneficial to society, convicted persons, their families and to reformatory institutions.

الملخص

إن العقوبات السالبة للحرية وخصوصا عقوبة السجن هي العقوبات المعمول بها في أغلب دول العالم ، ونجد أن لهذه العقوبة آثار سلبية على الفرد وبالتالي على المجتمع وعلى الدولة ككل وتبين أن هذه العقوبات تعتبر عقوبات تقليدية ولها من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السلبية و هدفت الدراسة إلى معرفة رأي المختصين في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن و استخدم منهج المسح الإجتماعي (الوصفي) وتم جمع البيانات بواسطة الاستبيان، شملت الدراسة قضاة المحاكم الجزائية (36) و الضباط في المؤسسة الإصلاحية (62) و نزلاء السجون (337). أظهرت النتائج أن المختصين أيدوا تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن حيث القضاة (81.71%) و العاملون بالمؤسسات الإصلاحية (100%) و لجنة تراحم (100%)، أظهرت النتائج أن (4) من القضاة بنسبة (18.29%) لم يؤيدوا تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة. خلصت الدراسة إلى إن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن
يعود بالنفع على المجتمع وعلى المحكوم عليه وعلى أسرته وعلى المؤسسة الإصلاحية.

أولاً : مقدمة الدراسة:
مازالت العقوبات السالبة للحرية هي السائدة في العالم، وهو ما تؤكده الإحصاءات المتعلقة بالوسط العقابي،ونظراً للسلبيات المترتبة على هذه العقوبات المتمثلة في تكدس السجون بالمجرمين، وزيادة إنفاق الدولة عليها، إضافة لعدم جدوى الحد من تكرار العودة للجريمة للمساجين لفترات قصيرة،كل ذلك جعل هذه العقوبات قاصرة عمّا تهدف له السياسة العقابية الحديثة.
إن الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية أصبحت تتماشى مع التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية السائدة في العالم؛ حيث عمدت كثير من الدول لإلغاء وتطوير بعض العقوبات السالبة للحرية، وخصوصاً ما يتعلق بالمسجونين لمدد قصيرة، واستبدال عقوبة السجن إلى عقوبات أخرى، مثل: وقف تنفيذ الحكم، والعقوبات المالية، والتعهد والكفالة، والعمل للمنفعة العامة، وغيرها من العقوبات البديلة الأخرى.
وتُعدُّ المملكة العربية السعودية من الدول التي تسعى لاستبدال عقوبة السجن قصيرة المدة بعقوبات بديلة يمكن تطبيقها في ظل التشريع الإسلامي والأنظمة العدلية القائمة؛ حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم (2523/م ب)، وبتاريخ 19/3/1430هـ، بتشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية، والبدنية، والاجتماعية والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها، مما يمكن تطبيقه( )، كما أن هناك اتجاه جديد في المعهد العالي للقضاء السعودي يؤكد أهمية إيجاد بدائل للسجون، كونها أكثر إصلاحاً لمن يرتكب المخالفات التي لا ترقى لدرجة التجريم ومنها عقوبة العمل للمنفعة العامة، ومثال على هذا الأمر ما قام به قاضي محكمة (المويه) بإصدار حكمين على حَدَثين أحدهما ارتكب عدداً من السرقات، والآخر مشتبه بتناوله للمسكر؛ حيث حكم على الأول بالعمل على تنظيف (26) مسجداً بمعدل ساعة لكل مسجد، مع خدمة مكتب الأوقاف مدة (100) ساعة والآخر حكم علية بتنظيف (26) مسجداً بمعدل ساعة لكل مسجد خلال شهر( ).
وغيره من القضاة الذين أصدروا عدداً من الأحكام البديلة؛ بشكل فردي وشخصي دون وجود نظام ينص عليها وعلى آلية تنفيذها.ونظراً للفوائد المرجوة من عقوبة العمل للمنفعة العامة قامت العديد من الدول بتفعيل العمل بهذه العقوبة مثل الجزائر، والبحرين، وفرنسا، وغيرها من الدول كونها تعود بالنفع العام للسجين والمجتمع،إضافةً إلى أنها تخلق لديه شعوراً بالمسؤولية تجاه مجتمعه؛ مما يساهم في عملية الإصلاح، وتقليل نسبة العود للجريمة، وتبقيه متصلاً بمجتمعهِ وأسرتهِ، وهذا هو الهدفُ أصلاً من السياسة العِقابية في كلِّ الدول.

مشكلة الدراسة:
إن عقوبة السجن تنطوي على العديد من الآثار الاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، على الفرد والأسرة والمجتمع ؛مما دفع بالكثير من دول العالم إلى التوجه لتطبيق العقوبات البديلة عن السجن، وخصوصاً عقوبة العمل للمنفعة العامة،أو ما يسمى في بعض الأدبيات بالعمل لخدمة المجتمع، أو العمل للنفع العام، وخاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع لأول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة؛ إلا أن التوسع في تطبيق هذه العقوبات البديلة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن العقوبات الأصلية، و في المجتمع السعودي ما زال محدوداً، كونه لا توجد لائحة تنفيذيه لمثل هذه العقوبات، وأن القضايا التي حكم فيها بعض القضاة على بعض الأشخاص بعقوبات بديلة إنما هو اجتهاد شخصي منهم .
وقد بينت دراسة (اليوسف:1427هـ) حول أراء القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعيين بخصوص بدائل السجون، أن معظم القضاة لا يضعون العقوبات البديلة ضمن أولياتهم؛ بينما الضباط يضعون العمل لمصلحة المجتمع في المرتبة الثانية من الأوليات؛ بينما الأخصائيين الاجتماعيين يضعون عقوبة العمل لمصلحة المجتمع،في المرتبة الأولى للتفضيل على باقي العقوبات( ). إن العمل للمنفعة العامة، له من الميزات ما يجعله رائداً، ومتفوقاً على غيره من البدائل؛ لما له من الآثار الاجتماعية والنفسية على السجين، وعلى أسرته، وعلى المجتمع الذي يعيش فيه؛ ولكن نجاح عقوبة العمل للمنفعة العامة، مرهون بوجود نظام واضح للتنفيذ، والمتابعة، وكذلك وجود وعي ممن سوف تطبق عليه العقوبة، وأهم من ذلك مدى وعي وتقبل المجتمع لمثل هذه العقوبات، كون هذا الأمر يتطلب التعاون بين أفراد، ومؤسسات المجتمع؛ لذا فإن الدراسة الحالية تحاول التعرف على رأي المختصين ( القضاة – العاملون بالمؤسسة الإصلاحية – العاملون في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم لجنة (تراحم) في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن، والتعرف على أثارها الاجتماعية ، والإيجابية من وجهة نظر المختصين من جهة ونزلاء المؤسسات الإصلاحية من جهة أخرى ، وما الدور المتوقع من مؤسسات المجتمع لجنة (تراحم) للمساهمة في نجاح تطبيق هذه العقوبة.

حدود الدراسة:
الممكلة العربية السعودية و شملت محافظات العاصمة المقدسة و مخحافظة جدة ومحافظة الطائف.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:
معرفة رأي المختصين ، في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن.
التعرف إلى أسباب عدم تأييد المختصين لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن .
معرفة الآثار الاجتماعية، والإيجابية، من وجهة نظر المختصين، ونزلاء المؤسسة الإصلاحية، لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن.
التعرف إلى الشروط اللازمة،لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة كبديل لعقوبة السجن .
التعرف إلى الدور المتوقع، الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، وأسرهم في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن.

تساؤلات الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية الإجابة على التساؤلات التالية:
1- ما رأي المختصين، في تطبيق عقوبة العمل، للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
2- ما أسباب عدم تأييد المختصين، لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
3- ما الآثار الاجتماعية،والإيجابية، لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
4- ما الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
5- ما دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن ؟

أهمية الدراسة:
تستمدُّ هذه الدراسة أهميتها من الآتي:
إثراء التراث العلمي، فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البديلة، وخصوصاً عقوبة العمل للمنفعة العامة، كبديل لعقوبة السجن وذلك لندرة الدراسات الميدانية في المملكة العربية السعودية .
الاستفادة من الدراسة، في التعرف على الآثار الاجتماعية والإيجابية التي تعود على الفرد، والأسرة، والمجتمع، والمؤسسات الإصلاحية في حال تطبيق عقوبة العمل للمنفعة كبديل لعقوبة السجن .

ثانياُ: الدراسات السابقة:
أ- الدراسات العربية :
1- دراسة الطريمان (2012م): التعزير بالعمل للنفع العام دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية( ).
وقد هدفت الدراسة إلى الإجابة عن السؤال: ما التعزير بالعمل للنفع العام، وما موقف الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة منه وما هي ضوابطه وخصائصه؟ ، وقد اعتمد الباحث في الجانب النظري للدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي الاستنتاجي لوصف الواقع وإبرازه، وفي الجانب التطبيقي اعتمد الباحث على منهج تحليل المضمون. وتوصل الباحث أن عقوبة العمل للنفع العام مفهوم عقابي حديث يقوم على معنى استثمار العقوبة من خلال إلزام المذنب بعمل ينتفع منه المجتمع بدون أجر، وهذا العمل بمثابة جبر للضرر الذي تسبب به الجاني جراء اعتدائه على أمن المجتمع وسكينته، و أكد على إندراج عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية، و أن عقوبة العمل للنفع العام تمكن المذنب من الاختلاط بالمجتمع أثناء تنفيذ العقوبة، والغرض من ذلك دمج المذنب مع المجتمع، وبذلك فهي لا تطبق إلا على فئة معينة وفق اشتراطات وضوابط محددة، و أن النظام الجزائي في المملكة العربية السعودية يستوعب عقوبة العمل للنفع العام، لأنها تندرج ضمن عقوبات التعزير، إلا أنه لا يوجد آلية تنظم الحكم بهذه العقوبة، وتحدد الجهة المسئولة عن تنفيذها، وكذلك الأعمال التي يمكن المعاقبة بها.

2- دراسة شهاب (2013م): عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري( ).
هدفت الدراسة وضع هذه العقوبة في ميزان النقاش العلمي القانوني، وإعادته إلى دائرة الضوء، والتعريف به كنظام مستقل، مع توضيح المبادئ والأسس التي يقوم عليها، وتمييزه عن غيره من الأنظمة التي تقربه ، فضلا عن الأهداف المرجوة منه، ثم وضعه على منصة التقييم لبيان ما له وما عليه ، وشروطه القانونية وآليات تطبيقه.
وأظهرت نتائج الدراسة إن عقوبة العمل للنفع العام بوصفها بديلا للحبس أثارت وما زالت تثير الكثير من الاهتمام، لكونها تمثل استثناء من الموروث العقابي، غير أنها لم تحظ بالقدر الكافي من البحث و أن تلك العقوبة البديلة ستبقى تواجه المصاعب وان الإقبال التشريعي عليها ما زال متواضعا.

3- دراسة القاضي(2012م): عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن( ).
وهدفت الدراسة تسليط الضوء على نظام العمل للمنفعة العامة من حيث النشأة والتطور وسماته وخصائصه، والتعرف على شروط تطبيق هذه العقوبة وإجراءات التطبيق ، وكذلك التعرف على الآثار القانونية لهذه العقوبة، و التعرف على مدارس تطبيقات نظام العمل للمنفعة العامة في التشريعات الجنائية المقارنة وخصوصاً في التشريعات العربية، وتقييم نظام العمل للمنفعة العامة من خلال استعراض مزايا وعيوب تطبيقه، وبحث مدى إمكانية تطبيقه في التشريع الجنائي المصري. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.
وأظهرت نتائج الدراسة ذيوع تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة في غالبية التشريعات المقارنة وترجع أهمية هذه العقوبة فيما تحققه من تجنب مساوئ تقييد حرية المحكوم علية داخل المؤسسات العقابية من الاختلاط بالمجرمين وزيادة خطورته الإجرامية و أن عقوبة العمل للمنفعة العامة تساعد المحكوم عليه في الاندماج بالمجتمع من خلال الحفاظ على عمله وتواجده بالقرب من أسرته، وتحقق عقوبة العمل للمنفعة العامة مصلحة المجتمع من خلال التقليل من تكاليف سلب الحرية.

4- دراسة العتيبي (2010م): شروط تفعيل خدمة المجتمع كبديل للعقوبة السالبة للحرية من وجهة نظر الضباط والنزلاء في إصلاحية الحائر( ).
وهدفت الدراسة للإجابة على السؤال هل تختلف شروط خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية باختلاف مجموعتي الدراسة وخصائصها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وأظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى في الضباط والنزلاء أبدوا آراء إيجابية نحو خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية ، وأكد وا على إمكانية تطبيقها في المجتمع السعودي، و أكدت على ضرورة شروط خدمة المجتمع ، وتفعيل هذا البديل من خلال هذه الشروط وتنفيذها. والعمل على تطويره، و أن عقوبة خدمة المجتمع كأحد بدائل العقوبات السالبة للحرية اتضح أنها معروفة مما يؤكد تطبيق هذا النوع من البدائل مؤخراً، و أظهرت النتائج أهمية التطبيق لمحاور الدراسة الخمسة المتعلقة بحقوق العامة وواجباته ، وشروط المشرف وواجباته ، ومجالات خدمة المجتمع وإن اختلفت أولوية هذه الحقوق والواجبات . مما سوف يشكل أساس الاهتمام بهذا البديل وتطبيقه.

5- دراسة بن سالم (2011م): عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري( ).
هدفت الدراسة لتسليط الضوء على عقوبة العمل للنفع العام كأحد الأشكال الجديدة للعقوبة في التشريع الجزائري، والتي أخذت مكانها كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس قصيرة المدة،وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن قيام المحكوم عليه بأداء عقوبة العمل للنفع العام، عوض عن الزج به في السجن يبدو أمراً إيجابياً ومستحسناً، يؤدي دوراً مهماً في إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله، كما ينمي الشعور بالمسئولية لديه، ويجعله شخصاً فعالاً يوظف قدراته في خدمة المجتمع وليس العكس، و إن آليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وإن كانت تبدو بسيطة وسهلة، فإنها في حقيقة الأمر غير ذلك؛ حيث يتطلب نجاح هذه العقوبة توفر درجة كبيرة من الوعي لدى المجتمع المدني الذي ليس من السهل عليه أن يتقبلها أو أن يشفي غليله الحكم بها، كما يتطلب نجاحها أيضاً تكافل جهود الأجهزة القضائية وغير القضائية التي تلعب دوراً هاماً في تنفيذها، و أن نجاح عقوبة العمل للنفع العام أيضاً ليس مرهوناً بحكم تصدره المحكمة فقط؛ بل بمدى الفرص والمجالات التي يمكن أن ينفذ ذلك العمل؛ حيث يقع على عاتق الإدارات والمرافق العامة مهمة توفير هذه الفرص والأعمال عن طريق إعداد قوائم تتضمن نوع وكمية الأعمال المتوفرة وعرضها على المحكمة؛ لكي تستطيع هذه الأخيرة التوفيق بين الأحكام التي تصدرها بخصوص هذه العقوبة وبين الفرص الواجب توافرها من أجل أدائها في ظروف تضمن فعاليتها وتحفظ لها طابعها الجزائي، فلا يتم النظر إليها كامتياز لفائدة مجرمٍ يمكنه الإفلات من السجن دون تحقيق الهدف المرجو من هذه العقوبة، و أن تجارب الدول المختلفة أثبتت نجاح عقوبة العمل للنفع العام في تحقيق أغراضها، وفي قدرتها على حل العديد من المشكلات التي كانت تعاني منها الأنظمة العقابية لهذه الدول خصوصاً التجربة الفرنسية.

6- دراسة ميموني (2010م): العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري( ).
هدفت الدراسة لتحليل الإشكالية التالية: هل فشلت السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الإجرام هي الدافع إلى اللجوء إلى استبدال عقوبة الحبس بالنفع العام، وتعد هذه الدراسة من الدراسات المكتبية التي تعتمد منهجياً على استطلاع وتفحّص وتفسير الأدبيات ذات العلاقة، وأظهرت النتائج أن العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس جاءت لتساهم في التخفيف من الأحكام بالسجن؛ نظراً لما تشهده السجون من اختناق، و أنه لا يمكن للقاضي النطق بالحكم إلا إذا قبل بها المتهمة هذا من جهة ومن جهة ثانية إدماج المجتمع المدني في تنفيذ العقوبة الجزائية، و أن هذه العقوبة تحافظ على كرامة وحرية المحكوم مع بقائه مندمجاً مع مجتمعه.

7- دراسة أوتاني (2009م): العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة : دراسة مقارنة( ).
هدفت الدراسة الإجابة على التساؤل التالي : هل البيئة العقابية السورية قابلة لتبني العمل للمنفعة العامة ، وما هي الميزات التي يمكن له أن يقدمها ؟ وما هي الأطر التشريعية التي تمكّن المشرع السوري من إدخال العمل للمنفعة العامة في المشهد العقابي. وتعد هذه الدراسة من الدراسات المكتبية التي تعتمد منهجياً على استطلاع وتفحص وتفسير الأدبيات ذات العلاقة. وأظهرت النتائج أن للعمل للمنفعة العامة من الميزات ما يجعله رائداً ومتفوقاً على غيره من البدائل، وتتعلق هذه الميزات بقدرته على تهذيب المحكوم عليه، وغرس حب العمل الاجتماعي في نفسه ، وتسهيل اندماجه في المجتمع، وتحوله إلى عنصر فعال يوظف قدراته وإمكانياته في أعمال نافعة يستفيد منها المجتمع. وعلى الرغم من المعوقات التي قد تعترض تطبيقه، فإّنه يمثل تطوراً مهماً في أنظمة المعاملة العقابية، وتتجلى أهميته خلال نظرته للمحكوم عليه كإنسان، ومن ثَم يؤمن بإمكانياته، وبمدى قدرته في إسداء خدمة أو عمل يرضي من خلال تنفيذه الشعور العام في المجتمع الذي ألحق به ضرراً، و إن نجاح العمل للمنفعة العامة في تحقيق غاياته مرهون بمدى تقبل المجتمع له، لأن نجاحه يتطلب تعاون أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم مع السلطة القضائية والأجهزة المشرفة على تنفيذه، و أن العمل للمنفعة العامة للرأي العام يبدو وكأنه تراخ في ردة الفعل الاجتماعي على الجريمة ، فالمفاهيم والأفكار المتعلقة بالقصاص والمعاقبة لا يمكن التخلي عنها أو تعديلها ببساطة وسهولة، لأنها جزء من ثقافة الشعوب، ومرافقة لتربيتها الأساسية.

ب- الدراسات الأجنبية:
1- دراسة (Maria Anagnostaki, 2011): خدمة المجتمع في اليونان ممارسات إصدارالأحكام ودور النيابة العامة والسلطات المحلية( ).
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تطبيق عقوبة خدمة المجتمع في كل من الحكم ومرحلة التنفيذ، كون هذه العقوبة نصّ عليها القانون اليوناني عام (1990م) لحل مشكلة اكتظاظ السجون،وتعتبر تلك الدراسة من الدراسات المكتبية التي تعتمد منهجاً استطلاعياً، وتهتم بتفحص وتحليل وتفسير الأدبيات ذات العلاقة.وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك قصور في الجوانب التشريعية والهيكلية، وتحتاج لمعالجة من أجل حماية حقوق المجرمين، فضلاً عن مصداقية وشرعية هذا الإجراء.

2- دراسة(Martin Killias et al study, 2010 ) : خدمة المجتمع مقابل الرصد الالكتروني أيّهمايعمل بشكل أفضل ، تجربة عشوائية( ).
هدفت الدراسة للتعرف على تجربة سويسرا في تطبيق عقوبة الرصد الالكتروني، وعقوبة خدمة المجتمع، والمقارنة بين نسبة العودة للجنوح للمجرمين الذين طبقت عليهم هذه العقوبات. وقد استخدم منهج المسح الاجتماعي والمنهج المقارن في تلك الدراسة . و توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تم معاقبتهم بخدمة المجتمع أقل عودة للجنوح ممن طبق عليهم الرصد الالكتروني.

3 – دراسةEstre, JudyL, Winokur ,Kristin, 2010)): حلول مجتمعية للشباب الجانح : دليل للمناصرين( ).
هدفت الدراسة للإجابة عن التساؤل التالي : لماذا لا يزال لدينا الكثير من الأطفال الجالسين وراء القضبان؟و لماذا العدد الكبير من الأطفال الذي يعيشون حياتهم في سن المراهقة وراء الأبواب المؤسسية؟ وما الذي يتطلبه الأمر لإحداث التغيير في الواقع؟ وتعتبر تلك الدراسة من الدراسات المكتبية والتي تعتمد منهجاً استطلاعياً وتفحص وتحليل وتفسير الأدبيات ذات العلاقة. وتوصلت الدراسة إلى الآتي :إن البرامج والخدمات المجتمعية في جميع أنحاء البلاد فعّالة في تحويل الشباب الجانحين من مرافق احتجاز الأحداث والحياة في مستقبل الجريمة. و أنه ينبغي على المحامين في المجتمعات التي يوجد فيها البرامج المجتمعية أن يبحثوا عنها ويقابلوا العاملين بها ، وأن يحصلوا على المزيد من التفاصيل حول كيفية خدمة الشباب في مجتمعاتهم.

4– دراسة ديفيد وآخرون (David May, Nathan T Moore, Peter B Wood,2008) : المتهمون والقضاة والضباط يقومون بتقييم نسبة القسوة للعقوبات البديلة مقارنة بالسجن( ).
وقد هدفت الدراسة للتعرف على تقييم عدد من البدائل، والتي يُعتقد أنّها أكثر قسوةً من السجن، من وجهة نظر القضاة والمتهمين والضباط المراقبين لهم، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، وجمع البيانات عن طريق الاستبانة . وقد توصلت الدراسة إلى أن العقوبات البديلة بشكل عام أقل قسوة من السجن، وأن المتهمين يرغبون في الخضوع للعقوبات البديلة لتجنب السجن ، كما أن عقوبة الخدمة المجتمعية تمثل لدى القضاة والمتهمين، أقل قسوة من السجن؛ كونها أقل مضايقة لهم؛ أما الضباط فإنهم يرون بأنها قاسية؛ كونها تسبب الحرج والعيب لهم أثناء تنفيذها.

5- دراسة ديفيد وآخرون (David May, Alisha Williams, Peter B Wood,2008) :
بعنوان : أهون الشرين دراسة نوعية لتفضيل المذنبون السجن على البدائل الأخرى( ).
وقد هدفت الدراسة للتعرف على مدى تفضيل المجرمين لعقوبة السجن عن العقوبات البديلة، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي وجمع البيانات عن طريق الاستبانة . وتوصلت الدراسة إلى أن المجرمين المشاركين في الدراسة اختاروا العقوبة البديلة، وخصوصاً العقوبات المجتمعية؛ لأنهم يستطيعون البقاء في الشوارع والاستمتاع بالحرية؛ ولأنهم يستطيعون تحقيق علاقات اجتماعية مع الأسرة والأصدقاء.

التعقيب على الدراسات السابقة
يلاحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة أنها تنوعت بين دراسات نظرية تأصيلية تطبيقية، أو مقارنة، أو دراسات ميدانية. تنوعت الدراسات السابقة بين دراسات اجتماعية ودراسات قانونية حقوقية شرعية قضائية. و اتضح من نتائج الدراسات السابقة التأكيد على سلبية العقوبات السالبة للحرية بشكل عام، وعقوبة السجن بشكل خاص على السجين وأسرته ومجتمعه، إضافة للتكاليف المالية التي تقدمها الدول لبناء السجون، والاهتمام بها، وتأهيل منسوبيها، و وجود عدد من البدائل للعقوبة السالبة للحرية منها الاختبار القضائي ، العمل للمنفعة العامة ، الغرامات المالية ، المصادرة ، التوبيخ ، السوار الالكتروني و غيرها، و قيام عدد من الدول العربية والإسلامية والغربية بوضع نصوص قانونية للعقوبات البديلة، وخصوصاً عقوبة العمل للمنفعة العامة، والتي أثبتت التجارب الآثار الإيجابية لهذه العقوبة و تبين من النتائج أن المملكة العربية السعودية تأخذ ببعض البدائل؛ ولكن بشكل اجتهادات فردية من بعض القضاة؛ حيث لا يوجد نص نظامي بذلك. كما و تناولت الدراسات السابقة أسباب اللجوء للعقوبات البديلة عن السجن، وخصوصاً عقوبة العمل للمنفعة العامة، وأسباب الأخذ بها وضوابطها، وشروطها، ومجالاتها، وكيفية تطبيقها من قبل الجهات المعنية بذلك. و استفاد الباحث من الدراسات السابقة، والنتائج التي توصلت إليها، والتوصيات المقترحة للدارسين والباحثين في تلك الدراسة في الإطار النظري وبناء منهجية الدراسة. و تختلف الدراسة الحالية عن سابقاتها بمناقشة عقوبة العمل للمنفعة العامة.

ثالثاً : عقوبة العمل للمنفعة العامة:
التطور التاريخي لعقوبة العمل للمنفعة العامة :
فكرة عقوبة العمل للنفع العام لم تكن موجودة في مرحلة ما قبل الميلاد، غير أن قانون الألواح الاثنا عشر الذي كان ساري في الحضارة الرومانية نص على نوع من العقوبات المقررة لجريمة السرقة، فإذا كانت السرقة متلبس بها وارتكبت نهاراً دون حمل سلاح، وكان السارق حراً يعاقب بإنزاله منزلة الرقيق ، ويصبح عبداً للمسروق، ونفس الشيء إذا تمت السرقة دون تلبس وثبتت قضائياً ، وكان الشيء المسروق في حيازة السارق إذ يعاقب بدفع غرامة تساوي ضعف المبلغ المسروق، وفي حال عدم دفعها ولم يصالحه الشخص المسروق يصبح عبداً له( ). وتطورت هذه الفكرة في القرون السابقة؛ حيث كانت تقوم على الأموال المشتركة التي تحدد مجموع المصالح الفردية في مصلحة خاصة بالجماعة، وكانت هذه الفكرة محددة في الدساتير الأسبانية والبرتغالية. وتوجد خمسة أفكار تستند إلى القانون العام تعرف بالرجوع إلى فكرة النفع العام وهي فكرة المصلحة العامة، فكرة الأملاك العامة ، فكرة المبنى العام ، فكرة الأشغال العامة ، فكرة النظام العام.
وبمجيء الشريعة الإسلامية و قيام دولة الإسلام بالتحديد في غزوة بدر الكبرى، لمّا أَسَرَ المسلمون عدداً من كفّار قريش، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد بلوغه المدينة في أمرهم؛ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الله، فيكونوا لنا عضداً؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن الخطاب : فقال عمر رضي الله عنه : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان ( قريب لعمر) فأضرب عنقه ، وتمكن علياً من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه( ) وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن لا في قلوبنا هوادة للمشركين ، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم؛ فهوى الرسول صلى الله علية وسلم ما قاله أبو بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قاله عمر رضي الله عنه، وأخذ الفداء منهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع له عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم؛ فإذا حذقوا فهو فداء، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة أسرى فأطلقهم بغير فداء( ).
أما في العصر الحاضر يرى بعض العلماء والمفكرين أن فكرة العمل للمنفعة العامة تعتبر صورة حديثة للجزاء الجنائي، والبعض الآخر يرى أن الحقيقة ليست كذلك مبررين رأيهم بمطالبة السيناتور ميشو (Michaud)بهذه الفكرة في فرنسا منذ (1883م) أمام الجمعية العامة للسجون، إلا أن هذه الفكرة ظلت سجينة إلى أن جاء القانون السوفييتي لسنة (1920م) ليفرج عنها؛ حيث أخذ هذا القانون بالعمل الإصلاحي كعقوبة لبعض الجرائم تطبق في مجال الأحداث، ويعتبر جين برادل ( JaneBradl ) من الداعمين لذلك الرأي؛ حيث يعيد جذور العمل للنفع العام في التشريعات العقابية إلى ما يسمى ” الأعمال الإصلاحية دون سلب الحرية ” التي ابتدعها المشرع السوفييتي سنة (1920م)( ). و مع بدايات القرن العشرين نادى الفقيه الألماني ليزت (Liszt) بضرورة اللجوء لعوقبة “العمل للنفع العام” كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية؛ وذلك لتجنب سلبيات هذه الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الدول إلى تبني العمل للنفع العام في تشريعاتها العقابية المعاصرة( ).

تعاريف عقوبة العمل للمنفعة العامة:
أ- تسمى هذه العقوبة في الدول بأسماء مختلفة ففي الدول العربية تدعى:
عقوبة العمل للنفع العام كما هو الحال في الجزائر و عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كما هو الحال في تونس و الخدمة الاجتماعية والبيئية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. كما تسمى في الدول الغير ناطقة بالعربية مثلاً بريطانيا بالخدمة للمنفعة العامة (Community service order) ( ). وفي الدول الناطقة بالفرنسية تسمى العمل للنفع العام (Travail d’interet genera) ويرمز لها (TIG) كما هو الحال في فرنسا( ). أما في كندا( ) تسمى الأعمال المشتركة (Travauxcoommunautaire).
ب- تعددت التعاريف لمفهوم عقوبة العمل للمنفعة العامة ومنها الآتي :
يعرفها البعض بأنها إلزام المحكوم عليه بالعمل مقابل مبلغ مالي يسد حاجته وأسرته خدمة للصالح العام في إحدى المؤسسات العامة أو المشروعات ، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو الجمعيات الخيرية أو غيرها ، عدداً من الساعات خلال مدة معينة تحدد في الحكم وقد يخصص جزء من أجر العمل الإلزامي لتعويض المجني علية( ).
هي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم علية للنفع العام بدون أجر، بدلاً من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة السالبة للحرية( ).

الخصائص والصفات المميزة لعقوبة العمل للمنفعة العامة :
من خلال التعاريف السابقة لعقوبة العمل للمنفعة العامة نجد أن لهذه العقوبة خصائص عامة و أخرى خاصة تنفرد بها لما لها من فوائد تعود على المحكوم خاصةً، وعلى المجتمع بصفة عامة، وإضافة إلى المبادئ التي تتميز بها العقوبة بصفة عامة، وهي مبدأ الشرعية ، مبدأ الشخصية، مبدأ المساواة في العقوبة ومبدأ تفريد وقضائية العقوبة( ).
عقوبة للعمل للمنفعة العامة إلى جانب الخصائص المشتركة مع العقوبة بصفة إلا أنها تنفرد بخصائص مميزة و أهمها :
ضرورة خضوع المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لفحص شامل ودقيق وتحقيق اجتماعي عن شخصيته، وشروط حياته، ووضعه العائلي والمعيشي والمهني، وماضيه السلوكي ، وطبيعة وظروف ارتكابه للجريمة ، بحيث يؤخذ بالحسبان ضرورة كونه حسن السيرة والسلوك، وبأن لا يكون في ماضيه ما ينبئ عن ميول إجرامية وأن يكون جرمه ظرفياً ( ).
لا تنفذ عقوبة العمل للمنفعة العامة إلا بموافقة المحكوم عليه عكس العقوبات الأخرى التي تنفذ دون الرجوع إلى موافقته وإبداء رأيه فيها ، ويكون العمل لصالح المجتمع وخدمة له عامة وليس عملاً لصالح المضرور( ).
تتميز عقوبة العمل للمنفعة العامة بإشراك مكونات المجتمع المدني في تنفيذ العقوبة،باعتبارها تقضى في فضاءات عامة كالمؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، أو في الجمعيات.
تتميز هذه العقوبة بالصفة الإصلاحية؛ حيث أنها تهدف لإصلاح الجاني وتأهيلية اجتماعيا؛ مما يساعده في الاندماج داخل المجتمع وجعله فرداً سوياً وصالحاً كباقي أفراد المجتمع، وإبقائه على اتصال بأسرته( ).

مجالات تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة :
تختلف مجالات تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة من دولة لأخرى وذلك وفق قوانين كل دولة، ومدى اهتمامها بمثل هذه العقوبة، كما أن معظم التشريعات لم تحدد المجالات التي يتم فيها تطبيق هذه العقوبة. فقد أشار (بن سالم ، 2010م) إلى عدد من المجالات وهي : مجال الأعمال المتعلقة بالبيئة والمحافظة على الطبيعة ، مجال الأعمال المتعلقة بالتضامن الاجتماعي، مجال الاهتمام والمحافظة على المباني العامة( ).
كما بيّن( اليوسف، 1427هـ) عدداً من المجالات لتطبيق هذه العقوبة وهي كالتالي( ):
الإسهام في تنظيم ومراقبة الأسواق التجارية والمسالخ في الأيام المزدحمة.
مساعدة المرضى والمعوقين ومن في حكمهم لمدة معينة.
المشاركة في أعمال الإغاثة وقت الأزمات وأعمال الدفاع المدني.
المشاركة في حملات نظافة البيئة التي تقام.
المشاركة في تدريب السجناء في المهن التي يتقنونها وغير ذلك.
الإسهام في تنظيم أعمال المرور أثناء الأعياد وإقامة المباريات.
إذا كان المحكوم عليه طبيباً يُكلف بالكشف على المرضى مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع.
إذا كان المحكوم عليه مدرساً فيكلف مدة معينة بتعليم الكبار مجاناً في عطلة نهاية الأسبوع.
الاسهام والمشاركة في التدريب للألعاب الرياضية ممن لديهم ميول رياضية.
المشاركة في الحراسات الليلية لدى الجهات التي تحتاج لذلك.
نظافة المساجد والاهتمام بها ولا سيما في شهر رمضان المبارك، وخدمة الصائمين في مشروع تفطير الصائم.
المشاركة في الحج مثل مساعدة الكشّافة وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
حضور حلقات القرن الكريم وحفظ عدد من الأجزاء.
المشاركة في مراكز الدعوة والارشاد، وتوعية الجاليات، وحضور الأنشطة الدينية.
العمل في إحدى الجمعيات الخيرية كمتطوع لمدة معينة( ).
ضوابط العمل بعقوبة العمل للمنفعة العامة :
هناك العديد من الضوابط لتطبيق هذه العقوبة والتي إذا أخذ بها فإنه سوف يتحقق الهدف المنشود منها ومن الضوابط الآتي :
تناسب العمل من حيث نوعه ومدته مع جسامة الجريمة المرتكبة.
القدرة الجسدية للمحكوم عليه ، فإذا كان غير قادر على العمل في هذه الخدمة فينبغي البحث عن بديل آخر.
قيام المحكوم عليه بتقديم كفيل يضمن قيامه، واستمراريته بهذه الخدمة الاجتماعية.
أن تتناسب هذه الخدمة مع مكانة الشخص الاجتماعية، بحيث لا تنحدر إلى مستوى الشعور بالاحتقار الاجتماعي، لأنها حينئذ تنطوي على انعكاسات نفسية، قد تحمل في طياتها معنى الإيلام والإذلال( ) .
أن تطبق على الجنح والأفعال البسيطة والأشخاص أصحاب السجل الإجرامي البسيط.
ألا يترتب على العقوبة ما هو أعظم منها بحيث تسبب ضرراً أو تلفاً للمذنب ( ).
مراعاة حال الجاني والمجتمع والعمل على تحقيق العقوبة لأهدافها ويكون هذا من خلال اختيار العمل المناسب مع مراعاة العرف الاجتماعي.
سرية التنفيذ وأثره الإصلاحي كون هذه العقوبة تطبق على مقترفي الجرائم البسيطة، والذي يتوسم فيهم الصلاح؛ فلعله من المناسب عدم التشهير بهم وفضحهم في المجتمع( ).
يجب أن يكون العمل المكلف به المحكوم عليه متوافقاً مع الشريعة الإسلامية – في البلدان الإسلامية – ومع حقوق الإنسان الأساسية، ومع مكانة المحكوم عليه الاجتماعية وان تراعي ظروفه الشخصية.
أن يكون القضاء هو مصدر تلك التدابير ويحدد الآلية الرقابية التي تضمن تنفيذها على الوجه الصحيح، وتقييمها وتقويمها وفقاً لمصلحة المجتمع والفرد معاً.
موافقة المحكوم عليه علي القيام بالعمل واعتبار ذلك شرطاً أساسياً( ).

معوقات العمل بعقوبة العمل للمنفعة العامة :
تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة منوط بعدة جهات وليس حكرا على جهة واحدة ، ولذلك فإن معوقات العمل بهذه العقوبة تتعدد بتعدد الجهات المرتبطة بها ومن المعوقات ما يلي:
غياب التنصيص عليها في الأنظمة المقررة لأنواع العقوبات .
غياب التنصيص عليها في الأنظمة المقررة لأنواع العقوبات .
غياب الآلية التي توضح آلية تطبيق هذه العقوبة على الواقع وجعلها عقوبة نافعة.
عدم قناعة جملة من المعنيين بعلاج منظومة الجريمة بإيقاع مثل هذه العقوبة ( ).
قضاة الحكم اعتادوا الحكم بالعقوبة السالبة للحرية لوقت طويل ومع مرور الزمن ترسخ في أذهانهم أنها العقوبة الأنسب ، وفي المقابل بعض القضاة ينظر إلى عقوبة العمل للمنفعة العامة على أنها عقوبة هينة لينة.
كثرة استخدام السجن في عِقاب المذنبين من قبل القضاة ، وسبب هذا لأن السجون تحظى بأولوية لأنها جزء من النظام العقابي للدول ، و هيأت لها النظم والإمكانات ، بينما لا تحظى العقوبات الأخرى بهذه المكانة ( ).

العوامل التي تكفل نجاح تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة :
ﺇﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﻤﺭﻫﻭﻥ بالآتي :
ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻟـﻪ ،ﻷﻥ ﻨﺠﺎﺤـﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﺌﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻋﺩﻡ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺇﻗﻨـﺎﻉ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎ ﻭﺒﻤﺴﺎﻭﺉ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ على اﻟﺴﺠﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ نفسه( ).
توفر القناعة لدى القضاة بجدوى هذه العقوبة وما تنطوي عليه من آثار إيجابية على المجتمع و الفرد.
قابلية هذه العقوبة للتعديل والتطوير وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية( ).
العمل بهذه العقوبة تدريجياً وفق برامج منظمة ومتابعة آليات التطبيق و النتائج الايجابية لهذه العقوبة .
يجب أن تكون الأعمال التي يعاقب عليها غير منفرة ومتطابقة مع تعاليم الشرع والقانون وحقوق الإنسان ، كما يراعى فيها ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده( ).

العمل للمنفعة العامة في التشريعات العربية
في المملكة العربية السعودية يوجد اتجاه جديد في المعهد العالي للقضاء السعودي يؤكد أهمية إيجاد بدائل عن السجن، كونها أكثر إصلاحاً لمن يرتكب بعض المخالفات التي لا ترقى إلى درجة التجريم بالنص، ومن هذه البدائل العمل للمنفعة العامة ( )، كما صدر تعميم وزير العدل رقم 13/ت/3620 وفي29/4/1430هـ والذي يقضي بمعالجة تكدس السجون بناءً على الأمر السامي البرقي 2523/ م / ب في 19/3/1430هـبتشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية، والبدنية،والاجتماعية،والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات( ).
نصت المادة (235) من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي رقم (17) لسنة(1960م) على أنه “يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا( ) تتجاوز مدته ستة أشهر، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس، ولا تزيد مدة العمل عن سبع ساعات يومياً ، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلاً ليوم من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور للعمل في المواعيد المحددة بغير عذر مقبول، أو قصر في الواجبات التي يفرضها العمل، جاز لمدير السجن أن يصدر الأمر بإلغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو الإكراه البدني “( ).
أشار قانون الإجراءات الجنائية البحريني الصادر في (2002م) إلى عقوبة العمل للمنفعة العامة في المادة (337) منه، والتي نصّت على أنه ” لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن، وفقاً لما هو مقرر بالمادة (371) وما بعدها، في حين نصّت المادة (371) منه على أنه ” للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاضي تنفيذ العقاب قبل صدور الأمر بالإكراه البدني، إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به ” كما نصت المادة(372) من قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط الحكم بهذه العقوبة ومدتها والجهة المختصة بتحديد نوع العمل ، ونص المادة كما يلي ” يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص ( ).
أدخل المشرع القطري عقوبة التشغيل الاجتماعي في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية القطري كعقوبة أصلية بموجب القانونين رقمي (23-24) لسنة (2009م)؛ حيث تضمن الأول استحداث عقوبة التشغيل الاجتماعي في قانوني العقوبات القطري، واشتمل الثاني على الأحكام الإجرائية لتنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وعقوبة التشغيل الاجتماعي هي عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة؛ وذلك بديلاً عن العقوبات العادية الحبس والغرامة وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام، وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال قطري( ).
قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (120) قرر الإلزام بالعمل كأحد التدابير الاحترازية بديلا عن عقوبة الحبس، أو الغرامة في الجنح فقط , وأنه يتم تأدية العمل في إحدى المؤسسات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من وزراء العدل والشئون الاجتماعية , إلا انه لا يعتد برضاء المحكوم عليه عند فرض العمل للصالح العام( ).
المشرع التونسي أخذ عن المشرع الفرنسي نظام عقوبة العمل للمصلحة العامة بأساليبها المعاصرة كعقوبة أصلية في الجنح المعاقب عليها لمدة أقصاها ستة اشهر، مع رضاء المحكوم عليه بها ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن؛ وذلك دون أجر وتحديد جهة قضاء العمل للمصلحة العامة في المؤسسات العمومية، والجمعيات الخيرية، وذلك وفقا للفصول(15) مكرر (17-18-18) مكرر، وذلك بموجب القانون عدد (89) لسنة (1999م) وقد أحسن المشرع التونسي بانتهاجه السياسة العقابية المعاصرة في تفريد العقوبة( ).
العمل من أجل المنفعة العامة من بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وقد أخذ به المشرع الفلسطيني في المادة (399) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) (2001م)،إلا أن المشرع الفلسطيني جعل الحد الأعلى للعقوبة التي من الممكن تبديلها بعقوبة العمل للمنفعة العامة هو أن لا تزيد عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر فقد نصت هذه المادة على انه ( لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار)، وقد اشترط المشرع وفقا لهذه المادة أن لا يتضمن الحكم على حرمانه من هذا الخيار( ).
القانون المصري بموجب أحكام هذا القانون إما أن يكون العمل للمنفعة العامة عقوبة بديلة للحبس قصير المدة ، أو بديلاً للإكراه البدني. وقد نصت على النوع الأول المادة (18) من قانون العقوبات المصري ، والمادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية بقولهما: “كل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد (520) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار أما الشكل الآخر من العمل للمنفعة العامة فهو كبديل للإكراه البدني باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة التي يمتنع المحكوم عليه عن دفعها ، أو يعجز عن دفعها، والمنصوص عليه في المواد (520-523) من قانون الإجراءات الجنائية. فقد نصت المادة (520) انه ” للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأم بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به ( ).
في الجزائر أدخل المشرع القانون رقم (09-01) في 25 فبراير 2009م عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة أصلية والمعدل لقانون العقوبات والذي تضمن إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل للنفع العام . وقد فصّل المشرع الجزائري لهذه العقوبة في الفصل الأول مكرر (2) المادة (5) مكرر(1) بأنه يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام دون أجر( ).
في لبنان نصت المادة (11) من المرسوم التشريعي رقم (422) في ( 2002م) المتضمن قانون حماية الأحداث والمخالفين للقانون والمعرضين للخطر على أنه يمكن إلزام الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين (12-18) سنة ما عدا مرتكبي الجنايات بالقيام ببعض الأعمال التي تعود بالفائدة على المجتمع كتدبير احترازي مثل التنظيف والطلاء بدلاً من أن تفرض عليه تدابير الإيداع في المؤسسات الإصلاحية. وقد قام عدد من القاصرين بلغ عددهم نحو (37) قاصراً بأعمال الإغاثة في الجنوب بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في تموز (2006م) ( ) .

ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ الغربية:
أدخل العمل للمنفعة العامة إلى التشريعات العقابية أول مرة في إنكلترا عام (1972م) ويدعى هذا النظام وقد أدخل بموجب قانون العدالة الجزائية الذي أقر نتيجة لتقرير ،”community service orders” المجلس الاستشاري حول النظام الجزائي، وقد سمحت أحكام هذا القانون للمحكمة أن ” Wootton”تحكم على من بلغ السابعة عشرة من عمره وما فوق القيام بإتمام عمل لمنفعة المجتمع، مجانا،ً وذلك خلال مدة محددة، على ألا يتجاوز عدد الساعات (240) ساعة( ) ولا يقل عن (40) ساعة ، و ينفذ خلال اثني عشر شهراً على الأكثر. ثم صدر في عام (1983م) قانون أجاز للمحكمة الحكم على من هو دون السابعة عشرة من عمره بالعمل للمنفعة العامة لعدد ساعات من (20) إلى (120) ساعة تنفذ خلال سنة على الأكثر. كما عرف القانون الانجليزي صورة ثانية من خدمة المجتمع كالاختبار القضائي ، والتي تم استحداثها بموجب قانون العدالة الجنائية الجديد الصادر في عام (1991م) ، الذي دخل حيز التطبيق في عام (1992م) ( ).
في عام (1976م) أدخلت ولاية كيبك الكندية نظام العمل للمنفعة العامة كتجربة أولية في بعض المقاطعات، إلا أن نجاح التجربة دفع بالولاية إلى تعميم النظام على كامل الولاية في عام (1980م) ( ).
في فرنسا أدخل هذا النظام من خلال القانون رقم) 83- 466) (1983م) والذي عمل به في أول يناير لعام (1984م) هذا القانون استقرت أحكامه في المواد (131- 8) حتى (131-32) من قانون العقوبات الفرنسي ويدعى هذا القانون قانون “التضامن”، لأنه يمثل تضامناً مع المحكوم عليه من خلال فرض العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وهي عقوبة أصلية تكميلية ومقترنة مع الاختبار القضائي ( ).
في اليونان أدخل هذا النظام بموجب قانون تنظيم المؤسسات العقابية اليوناني الصادر بموجب القانون رقم (1851) لعام (1989م) ، والذي دخل في حيز التنفيذ بدءاً من الأول من كانون الثاني (1999م) بموجب الفقرة الأولى من المادة (61) من هذا القانون يمكن لكل محكوم بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز (18) شهراً أن يتقدم بطلب إلى محكمة تنفيذ العقوبة يطلب فيه أن يقوم بعمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية. وحسب الفقرة الثالثة من المادة (61) يكون هذا العمل لدى إحدى الجهات العامة ، أو الهيئات المحلية( ) أو شخص من أشخاص القانون العام، بطبيعة الحال فإن هذا العمل غير مأجور( ).
في البرتغال أجاز القانون الصادر في الشهر الأول من عام (1983م) للمحكمة فرض العمل للمنفعة (180) ساعة، على أن تنفذ خارج أوقات العمل العادي، وذلك العامة، وذلك لعدد ساعات العمل من (90-180) ساعة على أن تنفذ خارج أوقات العمل العادي ، وذلك كعقوبة بديلة، في حال كانت العقوبة الأصلية الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر )).
في بلجيكا تعرف عقوبة العمل للمنفعة العامة بعقوبة (العمل الحر – المستقل) فقد تم تطبيقه سنة (1994م) كعقوبة تبعية لعقوبة الحبس، أو كشرط لانقضاء الدعوى العمومية، ثم عدل بعد ذلك بالقانون رقم (2002-04) لعام (2002م) الذي أدخل عقوبة العمل في قانون العقوبات؛ لكي يصبح من ضمن العقوبات( )الأصلية المقررة في مواد الجنح والمخالفات وهذا ما تم إقراره في المادة رقم (37) من القانون البلجيكي الجديد( ).
يعد التشريع السوفيتي – سابقاً – روسيا حالياً من أول التشريعات التي عرفت تطبيق العمل للمنفعة العامة كعقوبة؛ بل إنه يكون المصدر الذي استقت منه التشريعات فكرة الاعتداد بالعمل كبديل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وعرف التشريع السوفيتي العمل للمنفعة العامة تحت مسمى العمل الإصلاحي مع عدم الحرمان، فقد وردت هذه العقوبة في المادة (25) من القواعد الأساسية للتشريع الجنائي السوفيتي والتي نصت على أنه “ينفذ العمل الإصلاحي بدون حرمان من الحرية لفترة تصل إلى عام، وينفذ الحكم إما في محل عمل المحكوم عليه، أو في مكان آخر في دائرة إقامته، وينتقص من المحكوم عليه مبلغاً يحدده الحكم ولا يزيد على (20%) من أجره لصالح الدولة، وتحدد تشريعات الجمهورية الطريقة التي ينفذ بها الحكم بالعمل الإصلاحي بدون الحرمان من الحرية “( ).
في سويسرا طبقت عقوبة العمل للمنفعة العامة في البداية على سبيل التجربة منذ عام (1990م) إلى أن تم تعميمها، وأصبح العمل للمنفعة العامة عقوبة أصلية مستقلة قائمة بذاتها منذ (2007م) في قانون العقوبات السويسري( ).
في اللوكسمبورغ أجاز القانون الصادر في 13 حزيران (1994م) المادة (22) فرض هذا النظام من قبل المحكمة على كل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، وذلك عدداً من الساعات من (40-240) ساعة . وحسب القانون الصادر في 18 كانون الأول (1992م) يقضى بنظام العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة على كل محكوم بعقوبة سالبة للحرية من أجل مخالفات تعد ” ذات أهمية بسيطة” ( ).
في الدانمارك التي أصدرت في (1982م) قانوناً نفذ على مستوى العاصمة بداية، ثم امتد نطاق تطبيقه ليشمل الدولة بكاملها في عام (1985م). وفي الدانمارك يمكن للمحكوم عليه أن يعاين العمل قبل قبوله، وله أن يختار العمل المناسب من مجموعة الأعمال المختارة ( ( .
اعتمدت ألمانيا عقوبة العمل للمنفعة العامة ليكون أحد الالتزامات المفروضة في نظام الاختبار مع الوضع قيد التجربة المادة (56) من قانون العقوبات الألماني( ).
عرف القانون الايطالي تطبيق العمل للمنفعة العامة كبديل عن الغرامة بموجب القانون رقم (689) الصادر في 24/11/1981م( ).
في هولندا أجاز القانون الصادر في الثاني من شباط عام (1981م) اتخاذ العمل للمنفعة العامة إما في أثناء الملاحقة، مما يشكل تخفيفاً لأعباء المحكمة ، وإما بموجب قرار يقضي بوقف الملاحقة من قبل المحكمة على أن يقوم المدعى عليه بالعمل المطلوب منه مدة) 30-150) ساعة كما أجاز فرض هذا النظام كأحد الواجبات المفروضة مع تقرير العفو الخاص، وقد نص القانون الصادر في الأول من شباط (2001م) على أن العمل للمنفعة العامة يمكن أن يكون على شكل القيام بتدريب مهني، أو لصالح جمعية اجتماعية ) ).
في الولايات المتحدة الأمريكية فيدعى هذا النظام travaux communautaires وبموجبه يمكن للقاضي أن يفرض على المحكوم عليه العمل عدداً محدوداً من الساعات، يتراوح بين (40-80) ساعة وحتى (400) ساعة ، وذلك حسب جسامة الفعل الجرمي المرتكب، شريطة أن يوافق المحكوم عليه مسبقاً على الخضوع للعمل للمنفعة العامة، وأن يكون جرمه من النوع البسيط كمخالفات السير، أو التعاطي العلني للكحول ، أو الصدمات مع الآخرين ( ).
جمهورية بوركينا فاسو تبنت هذه العقوبة من خلال قانونين : القانون الأول هو القانون رقم (006- 2004/AN) الذي عدل قانون العقوبات . وقد أدخل العمل للمنفعة العامة كبديل عن عقوبة الحبس في مواد الجنح، أما القانون الثاني رقم (007-2004/AN) الذي تضمن قواعد تنظيم العمل للمنفعة العامة، بموجب هذين القانونين (2004-200/bres) تاريخ (17/5/2004م) فإنه يمكن فرض العمل للمنفعة العامة مدة تتراوح بين (40-300) ساعة على كل شخص ارتكب جنحة وحكم عليه بعقوبة الحبس، وإذا كان المحكوم عليه حدثاً فالمدة من (20-150) ساعة ( ) .
في التشريع البرازيلي الصادر عام 1984م، والذي نص على العمل لمصلحة المجتمع كعقوبة لمصلحة المجتمع كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس الذي تقل مدته عن سنة( ).

عقوبة العمل للمنفعة العامة في المملكة العربية السعودية:
في ضوء استعراض عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات العربية و الغربية، و بإجراء مقاربة مع التشريعات القائمة في المملكة العربية السعودية فإن موقف المشرع السعودي من عقوبة العمل للنفع العام يأخذ بناحيتين، الناحية التشريعية و الناحية الإدارية. أما الناحية التشريعية: بما أن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كنظام جزائي لها ، ولكون العقوبات التعزيرية غير محددة ، بل تستوعب كل ما يحقق المصلحة المقصودة وينضبط مع أحكام الشرع ، وحيث إن عقوبة العمل للنفع العام تدخل ضمن العقوبات التعزيرية ، وعلى هذا فإن موقف المنظم السعودي من العمل بهذه العقوبة هو الجواز. أما الناحية الإدارية : فإن المنظم السعودي لم يُصدر تنظيماً أو آلية لتطبيق وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، ولكن هناك توجهاً قوياً في المؤسسة القضائية لتفعيل العمل ببدائل السجن كافة بما فيها العمل للنفع العام ، حيث إنه في عام (1419هـ) تبنت وزارة العدل إعداد مشروع متكامل حول بدائل السجن في جميع مراحل الدعوى الجزائية ، وأدرجت عقوبة العمل للنفع العام ضمن تلك البدائل ، وقد تم إقرار ذلك المشروع من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، وأطلق عليه وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل العقوبة السالبة للحرية ( ).
و هنا نجد عرض لبعض القضايا التي حكم بها بعقوبة العمل للمنفعة العامة في المملكة العربية السعودية:
إن معظم الأحكام التي صدرت من بعض القضاة بتطبيق هذه العقوبة اجتهاد شخصي منهم وتقدير للقضايا التي نظروها ومدى الجرم المرتكب، وعليه أصدروا هذه الأحكام، والتي لقيت صدى كبيراً في المجتمع السعودي كونها المرة الأولى لتنفيذ هذه العقوبة وسوف نعرض لبعض القضايا التي حكم فيها بعقوبة العمل للمنفعة العامة:
أصدر قاضي محكمة “الموية” الشرعية في عام (1427هـ) ، حكمين شرعيين بحق اثنين من الأحداث، أحدهما ارتكب عدداً من السرقات ، والآخر مشتبه في تناوله المسكر، وقد انتهج القاضي في حكميه الصادرين بحق الاثنين مبدأ خدمة المجتمع. فقد حكم على الحدث الأول بالعمل على تنظيف (26) مسجداً بمعدل ساعة لكل مسجد، فضلاً عن خدمة مكتب الأوقاف مدة (100) ساعة ، بمعدل ساعتين يومياً في الصباح والمساء خلال شهر. أما الثاني فقد حكم عليه بتنظيف (26) مسجداً في مدينة “الموية” بمعدل ساعة لكل مسجد خلال شهر ( ).
أصدر قاضي محكمة الموية حكماً على طالب متوسطة في الخامسة عشرة من العمر، إثر اعتدائه بالضرب والطعن على شاب آخر، وجاء في الحكم جلدة( )المدّعى عليه (30) جلدة نظير الحق الخاص، والحكم بإلزامه بالعمل عن طريق جمعية البر الخيرية لمدة (5) ساعات يومياً لا تتعارض مع دراسته طوال فترة (10) أيام، وذلك مقابل أجرة مقدارها (50) ريالاً لليوم الواحد يستقطع منها نصفها، ويدفع لإغاثة منكوبي غزة عن طريق الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، كما تم إلزام الشاب بحضور لقاءات تربوية في الجمعية لمدة (3) ساعات على فترات متفرِّقة، وذلك نظير الحق العام وفي حال إخلال الشاب بأحد أقسام الحكم تتم محاكمته مرة أخرى( ).
أصدر قاضي محكمة الموية الشيخ حكماً على شاب ضبط وبحوزته (5) حبات كبتاجون، واعترف بحوزته للمواد المخدرة بالسجن لمدة شهر مع العمل، وخيره بين العمل كعامل بناء في الجمعية الخيرية لمدة شهر أو الجلد (100) جلدة على دفعتين متفرقتين، وقد قبل المدعى عليه بالحكم( ).
أصـدر القاضـي في المحكمة الشـرعـية بمحافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنـوّرة الشـيخ حسـن بن سعد الغامدي حكماً تأديبـياً على شاب في العقد الثاني من عمره بإلزامـه بتجهيز وتغسيل (5) جنائز وحضور دفنها( ).
أصدرت المحكمة العامة بالقطيف الحكم على شابين يبلغان من العمر سبعة عشر عاماً أن يقوموا بأعمال النظافة في المسجد لمدة ساعة يومياً خلال خمسة أيام، وذلك تحت متابعة و إشراف إمام المسجد؛ حيث صدر بحقهما الحكم كانا قد قاما بتشغيل المسجل أثناء صلاة العشاء بالمدينة المنورة، ورفعا صوت الأغاني، وقد تم ضبطهم من قبل رجال الأمن، و قد أدلى بعض المصلين بشهادتهم، وأكدوا فعلة الشابين؛ حيث تم إحالة القضية لمحكمة القطيف؛ لأنهما يعيشان فيها، وأضاف أن الغرض من الحكم هو التأديب مع مراعاة صغر سن الفاعلين اللذين يدرسان بالمرحلة الثانوية( ).
أصدر قاضي محكمة محافظة بدر ( 150 ) كم غرب المدينة المنورة الشيخ عبد الله العضيبي حكماً بديلاً على أحد المواطنين بعد توجيه التهمة إليه بالتحرش بإحدى الفتيات ، يلزمه بقطع زوائد الأشجار في الطرقات العامة مع موظفي البلدية لمدة شهر، بمعدل ثلاث ساعات يومياً( ).

خلاصة القول/ أن التشريعات العربية و الغربية المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام بدل السجن، مقاربة مع التشريعات السعودية، فإن أوجه الاختلاف تأتي في المدة المسموح بتنفيذ عقوبة العمل بالنفع العام إلى جانب تطبيق القانون السعودي للجوانب المنصوص فيها في الشريعة الاسلامية و التي سبق تطبيقها خلال دولة الاسلام منذ نشأتها.

رابعاً : منهج الدراسة:
المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث لدراسة المشكلة، و موضوع البحث، فكل دراسة تتبع منهج أو مناهج عدة تعد ضرورة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في البحوث والدراسات الاجتماعية،والمنهج كمصطلح علمي له مفهوم آخر يمكن صياغته بأنه إطار علمي معين، يستخدمه العقل البشري لدراسة ظاهرة معينة، وذلك من أجل الوصول إلى حقيقة معينة أو حكم معين( ). واستخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي إضافة إلى منهج المسح الإجتماعي (الوصفي) الذي يعتمد على دراسة الواقعة أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقاً ( )، وذلك من خلال التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة، ويوضح خصائصها أو التعبير الكمّي الذي يعطي وصفاً رقمياً يوضح مقدار وحجم الظاهرة. و يعد منهج المسح الاجتماعي (Social Survey)؛ من المناهج التي يكثر استعمالها في مجال البحث الاجتماعي، كما و يعتبر من أبرز أنماط الدراسات الوصفية، وهناك نوعان للمسح الاجتماعي وهما: المسح الاجتماعي الشامل، ويتضمن دراسة جميع وحدات مجتمع الدراسة، ويغطي كل مفردة من مفرداته،والنوع الثاني المسح بالعينة وذلك بانتقاء عينة ممثلة للمجتمع الكلي، وقد اعتمد الباحث النوع الثاني وهو المسح الاجتماعي بطريقة العينة؛ وذلك لأنها توفر الوقت والكلفة والجهد.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من الأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بالمؤسسة القضائية (القضاة بالمحكمة الجزائية) ، المديرية العامة للسجون ( الإصلاحيات) و (اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم) وعدد من المساجين المحكوم عليهم بعقوبة السجن، و ذلك في ثلاث محافظات بالمملكة العربية السعودية و هي العاصمة المقدسة و جدة و الطائف.

وينقسم مجتمع الدراسة إلى طبقتين رئيسيتين هما :
أ – المختصين :
يتشكل مجتمع الدراسة من قضاة المحاكم الجزائية وعددهم (36) مفردة ، والضباط العاملون في المؤسسة الإصلاحية وعددهم (62) مفردة بواقع (19) في العاصمة المقدسة و(23) في محافظة جدة و(20) في محافظة الطائف ، والاخصائيون الاجتماعيون العاملون في المؤسسة الاصلاحية وعددهم (27) مفردة بواقع (٩) في العاصمة المقدسة و(10) في محافظة جدة و(8) في محافظة الطائف، وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) وعددهم (35) مفردة بواقع (10) في العاصمة المقدسة و(15) في محافظة جدة و(10) في محافظة الطائف، كما يتضح في الجدول (1).
جدول (1)
يوضح التوزيع التفصيلي لأعداد مفردات كل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة

طبقات مجتمع الدراسة الجهات المجموع
العاصمة المقدسة محافظة جدة محافظة الطائف
قضاة المحاكم الجزائية 12 17 7 36
ضباط المؤسسة الإصلاحية 19 23 20 62
الأخصائيون الاجتماعيون في المؤسسة الاصلاحية 9 10 8 27
أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء و أسرهم 10 15 10 35
نزلاء (المؤسسات الاصلاحية) 839 874 997 2710
المجموع الكلي لمجتمع 889 939 1042 2870

ونظراً لمحدودية حجم مجتمع الدراسة، فقد قام الباحث بحصر شامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ 160 مفردة ، وتم توزيع الاستبانات عليهم واسترجاعها يداً بيد، وكان عدد الاستبانات المستردة (128) استبانة و (32) غير مستردة ، و (8) استبانات غير صالحة للتحليل الإحصائي ، وبذلك أصبح عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (120) استبانة بنسبة (75%) من الاستبانات الموزعة على مفردات مجتمع الدراسة ، كما يتضح من الجدول (2) .

جدول (2) : أفراد عينة الدراسة الذين وزعت عليهم أداة الدراسة و الذين أعادوها للباحث
م الفئة عدد المجتمع الاستبانات الموزعة الاستبانات المفقودة والمستبعدة الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي
العدد النسبة المفقودة المستبعدة العدد النسبة
1 قضاة المحاكم الجزائية 36 36 100% 10 2 24 66.67
2 ضباط المؤسسة الإصلاحية 62 62 100% 8 6 48 77.42
3 الأخصائيون الاجتماعيون في المؤسسة الاصلاحية 27 27 100% 7 _ 20 74.07
4 أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) 35 35 100% 7 _ 28 80
المجموع 160 160 100% 32 8 120 75

ب – نزلاء المؤسسات الإصلاحية (السجون):
لما لم يكن بمقدرة الباحث القيام بالمسح الشامل لمجتمع الدراسة من نزلاء المؤسسات الاصلاحية نظراً لصعوبة الوصول إلى جميع مفرداته بسبب كثرتهم و توزعهم في ثلاث محافظات ، فقد لجأ الباحث إلى أسلوب العينة وفق طريقة العينة العشوائية البسيطة و الممثلة لكامل المجتمع حيث تم اختيار عينة الدراسة من نزلاء السجون في (شعبة الإصلاحية في محافظة جدة، وشعبة الاصلاحية بالعاصمة المقدسة، وشعبة السجن بمحافظة الطائف)، وقد قام الباحث باستخدام المعادلات الإحصائية لتحديد الحد الأدنى المناسب لحجم العينة والذي تحدده المعادلات ، وذلك بدرجة ثقة ٩٥ %وخطأ في تقدير النسبة يساوي ٠,٠٥.
ولتحديد حجم العينة يوجد مدخلين:
المدخل الأول : مدخل كوهين عندما يكون الاختبار الإحصائي معلوم مسبقًا.
المدخل الثاني: مدخل رابطة التربية الأمريكية عندما يكون الاختبار الإحصائي غير معلوم.
وقد تم تحديد حجم العينة في هذه الدراسة باستخدام مدخل رابطة التربية الأمريكية وفق المعادلة التالية:

N=

حيث أن : = nحجم العينة = N حجم المجتمع
= K نسبة المجتمع Population Proportion واقترح كيرجيسي ومورجان أن تساوي ٠,٥.( K=0.5 )
= δدرجة الدقة المرغوبة Degree of Accuracy واقترح كيرجيسي ومورجان أن تساوي ٠, ٠٥.(δ = 0.05)
χ = اختبار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى الثقة المرغوب Desired Confidence Level واعتبر كيرجيسي ومورجان هذا المستوى إما أن يكون مساويًا لـ 0.05 وبالتالي فإن قيمة كا ٢ الجدولية تصبح ( 3.841= χ2)
أو أن يكون مساويًا لـ 0.01 وبالتالي فإن قيمة كا ٢ الجدولية تصبح (χ2= 6.635) =
وباستخدام المعادلة السابقة نجد أن حجم العينة (337)، ورغبة في رفع درجة تمثيل المجتمع المدروس بشكل أكبر تم توزيع (400) استبانة على عينة الدراسة وكان العائد منها (385) استبانة، الصالح منها للتحليل (360) استبانة، أي بمعدل استجابة قدره 90% تقريباً وهي نسبة جيدة و مقبولة لعملية التحليل .
و هذا يتضح في الجدول (3)

جدول (3) : حجم عينة نزلاء المؤسسات الاصلاحية باستخدام المعادلة
حجم المجتمع نسبة المجتمع درجة الدقة كا2 حجم العينة
2710 0.5 0.01 3.841 337

أداة الدراسة:
بعد الانتهاء من تصميم العينة الإحصائية لا بد من ذكر أهم الوسائل المستعملة في جمع المعلومات التي تتعلق بموضوع البحث؛ إذ إن طريقة إجراء البحث يجب أن تتضمن الوسائل والأساليب والأدوات التي تستعمل في جمع المعلومات، وكذلك طرائق تبويبها وتفسيرها، ولا يمكن فصل منهج البحث عن الأدوات التي تستعمل في جمع بياناته وطرائق تفسيرها( ). إذ إنه من المسلّم به أن نجاح الدراسة في تحقيق أهدافها يتوقف على الاختيار الرشيد لأنسب الأدوات الملائمة للحصول على البيانات والجهد الذي يبذله الباحث في تمحيص هذه الأدوات وتنقيحها وجعلها على مستوى من الكفاءة( ). وقد تم اختيار أداة الاستبيان (Questioaire) لهذه الدراسة، وهو مجموعة من الأسئلة تصاغ للحصول على البيانات التي تخدم أهداف البحث، وقد استعمل الباحث استبيان لتوزيعه على عينة الدراسة للإجابة على التساؤلات المطروحة .

خامساً: نتائج الدراسة:
*** نتائج الدراسة وفق تساؤلاتها:
أ- ما رأي المختصين، في تطبيق عقوبة العمل، للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
أظهرت النتائج أن المختصين أبدوا تأييدهم لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن على النحو الآتي:
القضاة بنسبة (81.71%) من إجمالي العينة، و العاملون بالمؤسسات الإصلاحية (100%)، و لجنة تراحم (100%).
ب- ما أسباب عدم تأييد المختصين، لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، كبديل لعقوبة السجن؟
أظهرت النتائج أن عدد (4) من (القضاة) بنسبة (18.29%) أبدوا عدم تأييدهم لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن للأسباب التالية:
1- عدم ثبوت أن هذه العقوبة سوف تقوم بالردع العام أو الخاص.
2 – عدم وجود تنظيم رسمي لمثل هذه العقوبة .
3 – غياب آلية واضحة للتطبيق.
4 – غياب الجهات التي سوف تنفذ مثل هذه العقوبة و متابعة المحكومين.
5- عدم تقبل المجتمع لتطبيق هذه العقوبة
ج- ما الآثار الاجتماعية،والإيجابية من تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
جاءت الآثار الاجتماعية والإيجابية من تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن من وجهة نظر القضاة مرتبةً كالتالي:
م الآثار الاجتماعية والإيجابية الترتيب
1 تساهم في عملية ردع الجاني 10
2 تعطي المجني عليه حقوقه 11
3 ترضي المجني عليه فيما وقع عليه من أضرار 12
4 يساهم تطبيقها في سرعة توازن المجتمع و استقراره 8
5 تستخدم للردع العام في مواجهة الفكر الإجرامي 9
6 تساهم في تحقيق القيم والمثل الاجتماعية السائدة في المجتمع 6
7 تؤدي إلى عدم الرجوع للجريمة من قبل الجاني 7
8 يساهم تطبيقها في تأهيل المحكوم عليهم 5
9 تساهم في عملية الإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفين في المجتمع 3
10 تبعد المحكوم عليهم عن مجتمع السجن وثقافته السلبية 1
11 تجنب الفرد فقده لسمعته 4
12 تساعد في تطوير مهارات و قدرات المحكوم عليهم 4
13 تساهم في تجنب الآثار السلبية الناتجة عن عقوبة السجن 1
14 تنمية الشعور لدى المحكوم عليه بالانتماء للمجتمع 2
جاءت الآثار الاجتماعية والإيجابية من تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن من وجهة العاملين بالمؤسسة الاصلاحية مرتبةً كالتالي:

م الآثار الاجتماعية والإيجابية الترتيب
1 تساعد على تخفيض عدد النزلاء بالسجون 1
2 يساعد تطبيقها في توفير برامج إصلاحية مفيدة 3
3 تسهم في تخفيف العبئ المالي المترتب على زيادة أعداد النزلاء بالسجون 3
4 تسهم في خفض عدد السجن و بنائها و صيانتها 7
5 تساعد في التقليل من تكدس السجون 2
6 تقليل الجهد في متابعة تنفيذ الأحكام و مراقبة السجون 7
7 تساعد في التقليل من تكاليف تأهيل المساجين 4
8 تقليل التكاليف المالية على مؤسسة السجن 6
9 تقليل المشاكل الصحية في السجون 8
10 الاحتفاظ بهيبة السجن في نفوس المحكومين في الجرائم البسيطة 9
11 تساعد في التركيز على البرامج الإصلاحية للمحكومين الخطيرين 5

جاءت الآثار الاجتماعية والإيجابية من تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن من وجهة نظر لجنة تراحم مرتبةً كالتالي:

م الآثار الاجتماعية والإيجابية الترتيب
1 تقلل من نسبة الجريمة في المجتمع 9
2 تعمل على استثمار طاقة الأفراد في عمل نافع 3
3 تتلاءم مع الاتجاهات الحديثة في تجنب العقوبة البدنية 6
4 تعمل على دعم مشاريع النفع العام التي تقوم بها الدولة 5
5 التقليل من تكلفة الخدمات الموجهة للمجتمع بمشاركة المحكومين بها 4
6 إبراز الصورة الإنسانية للمجتمع 2
7 إعادة تأهيل المحكومين ليكونوا أفراد نافعين للمجتمع 1
8 إكساب المحكوم عليهم القيم بما يعود على المجتمع بالخير 3
9 القضاء على شوكة الفساد و كل من يتكالب على المجتمع 8
10 إحياء القيم و المبادئ الدينية في نفوس المحكوم عليه 7
11 تفعيل دور المجتمع في مكافحة الجريمة 2

جاءت الآثار الاجتماعية والايجابية من وجهة نظر السجناء من تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن مرتبةً كالتالي:

م الآثار الاجتماعية والإيجابية الترتيب
1 تساعد على تلبية احتياجات المحكوم عليهم وأسرهم 4
2 تعمل على تجنب المحكوم علهم و أسرهم الوصم الاجتماعي 5
3 تساعد على استمرار قيام المحكوم عليهم بإعالة أسرهم 8
4 تقلل من حالات الطلاق بين الأزواج والتفكك الاسري 3
5 تجنب أسرة المحكوم عليهم الأعباء المالية الناتجة عن وجوده في السجن 1
6 تساعد على عدم قطع الاتصال بين المحكوم عليهم وأسرهم 2
7 تساعد في مشاركة الأسرة في إعادة تأهيل المحكوم عليهم 6
8 تساعد الأسرة على الاندماج مع المؤسسات الإصلاحية والاستفادة من خدماتها 9
9 تساهم في جعل المحكوم عليهم أعضاء فاعلين ومنتجين داخل المجتمع 7

د- ما الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن؟
جاءت الشروط مرتبةً كالتالي:
م الشروط الترتيب
1 رضا المحكوم عليهم بالقيام بأعمال المنفعة العامة 7
2 خضوع الحكم بالمنفعة العامة لمبدأ الشرعية 3
3 أن يصدر به حكم قضائي 3
4 خضوع العمل للمنفعة العامة لمبدأ شخصية العقوبة 3
5 خضوع العمل للمنفعة العامة لمبدأ المساواة 4
6 التأكد من أو وجوده في المجتمع لا يشكل خطراً على الآخرين 1
7 ضمان عدم استغلال المشرفين للمحكوم عليهم لمنفعتهم الخاصة 1
8 التأكد من أن المحكوم عليهم أهل للعمل من الناحية الجسدية 2
9 التأكد من أن المحكوم عليهم أهل للعمل من الناحية السلوكية 2
10 التأكد من أن المحكوم عليهم أهل للعمل من الناحية المهنية. 6
11 وضع عقبة مناسبة لإخلال المحكوم عليهم بمسئولياتهم 1
12 وجود نظم رقابة و متابعة لضمان قيام المحكوم عليهم بواجباتهم 1
13 وجود برامج تدريبية لتدريب المحكوم عليهم للعمل بالمنفعة العامة 2
14 وجود لوائح و تنظيمات واضحة تنظم عمل المحكوم عليهم 1
15 التحديد الواضح لمهام المحكوم عليهم للعمل في المنفعة العامة. 5
16 العمل على زيادة الوعي بأهمية العمل للمنفعة العامة 1

ه- ما دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن ؟
جاءت الأدوار التي يتوقع ان تقوم بها تراحم مرتبةً كالتالي:

م الدور المتوقع الترتيب
1 نشر التوعية بأهمية عقوبة العمل للمنفعة العامة 2
2 متابعة المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة 6
3 متابعة المحكوم عليه بعد تنفيذ العقوبة 10
4 العمل على حماية حقوق المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة 8
5 إبراز مساوئ عقوبة السجن للمجتمع 5
6 تعزيز النظرة الايجابية نحو عقوبة العمل للمنفعة العامة 1
7 متابعة أسر المتهمين والتعرف على احتياجاتهم 3
8 مراعاة الاحتياجات الاجتماعية للمحكوم عليهم عند التعامل معهم 9
9 اقتراح عدد من الأعمال المناسبة لعقوبة العمل للمنفعة العامة 4
10 تحقيق التكامل مع المؤسسات الأمنية في الوفاء باحتياجات المحكوم عليهم 7

سادساً : التوصيات :
توصى الدراسة بـــ :
بوضع لوائح في النظام ومعايير لتطبيق العقوبات البديلة
عند تطبيق العقوبة البديلة اتباع إستراتيجية لا تحسب على أنها هينة لينة ولا صارمة متشددة بل وسطية لكي تفي بالغرض المطلوب من معاقبة المجرم .
تحديد جهة ما للإنتفاع ممن يطبق عليه العقوبة البديلة حتى يتم المراقبة ومعرفة ما ينفذ ومن يستحق الاستمرار ومن يعاد للسجن لأنه غير متجاوب مع النفع العام المراد تطبيقه في هذه الجهة .
أن يكون العمل للمنفعة العامة واحد من عدة خيارات وضعت أمام قاضي الحكم لا الخيار الوحيد وأنه والمعني بتنفيذه بدرجة أكبر قاضي تطبيق العقوبات.
بتفعيل برنامج إعادة الإصلاح والتأهيل عن طريق العمل للمنفعة العامة.
التفكير في إمكانية نقل النصوص المتعلقة بعقوبة العمل للمنفعة العامة إلى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مع الإشارة إليها بالخطوط العريضة في قانون العقوبات.
بتوعية الرأي العام لتقبل مثل هذه العقوبات البديلة والعمل بالنفع العام بشرح فوائدها وبيان سلبياتها .
وضع ضوابط لإجراءات العمل بالنفع العام كعقوبة بديلة عن السجن، وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع .
بالعمل على توفير القناعة التامة لدى القضاة حول جدوى هذه البدائل والعمل على تطبيقها لمن تطبق عليه الشروط اللازمة وجعلها من أولويات الحكم .
باستحداث قسم خاص بالمبادئ العامة للعقوبات البديلة والعمل للمنفعة العامة ضمن النظام السعودي يضم المبادئ العامة ذات الصلة بها، مع أخذ خصوصيتها في الاعتبار سواء تعلقت بكامل العقوبة أم بجزء منها.
بالتعرف على ما يصح جمعه من عقوبات أصلية أو فرعية ولا تتعارض مع العمل للمنفعة العامة ولا تتعارض العقوبة البديلة في تنفيذها مع النظام وتأثيرها في سياق الإصلاح والتأهيل واعادة الإدماج.
بتضمين تشريع العمل والضمان الاجتماعي قواعد واضحة وصريحة تتعلق بعمل السجناء والعمل للمنفعة العامة بما يعطي دفعة قوية للعمل العقابي ويجعله أكثر فائدة للاقتصاد وللمجتمع، فضلا عن دوره المهم في تحقيق إصلاح وتأهيل وادماج المحكوم عليهم .
بالتنسيق بين أجهزة القضاء والأجهزة الأخرى ذات العلاقة تنسيقاً مكثفاً وإيجاد آليات تضمن نجاح ذلك هذا التطبيق من توفير اللقاءات العلمية، وتنظيم الدورات التدريبية للجميع حسب حاجاتهم.
بمراعاة وسائل نجاح البدائل للعمل للمنفعة العامة لتكوين رأي عام لقبولها والتدرج في تطبيقها وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع
باقناع القضاة بجدواها حتى يثـقوا فيها كما تراعى فيها الفروق الفردية والاجتماعية والاقتصادية للجاني .
بتوفير الأنظمة الجزائية والمراقبة والتقييم لتطبيق البدائل، ونشر التفاصيل الإدارية الخاصة بتطبيقها.
بأن تتصف البدائل بالمرونة الكافية ويؤخذ فيها بعين الاعتبار الفروق الفردية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
بأن توفر لقاءات علمية بين مؤسسات العدالة الجنائية (القضاء والشرطة ومؤسسات الخدمة الاجتماعية) لتأكيد وتأمين التوافق والتعاون بين هذه المؤسسات وتنظيم الدورات التدريبية لكافة مستويات العاملين فيها للقيام بالأدوار المناطة بهم في لتطبيق العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة السجن.
بأن تولى بدائل العقوبة بالعمل للمنفعة العامة مزيداً من الاهتمام، سواء أكان ذلك على المستوى النظري والعملي من إجراء الأبحاث والدراسات المساعدة على تطبيقها وإيجاد الآليات المناسبة لها .

قائمة المراجع
المراجع العربية
أوتاني ، صفاء ، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة . دراسة مقارنة. مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية . المجلد رقم (25). العدد2. 2009م . جامعة دمشق. ص 453. متاح على/ http://www.damasuniv.edu.sy/mag/law/…es/425-467.pdf
اليوسف ، عبدالله عبدالعزيز ، أراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، مؤسسة الملك خالد الخيرية ، الرياض ، ط1 ، 2006م .
اليوسف ، عبدالله عبدالعزيز ، التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2003م .
الطريمان ، عبدالرحمن محمد ، التعزير بالعمل للنفع العام ، دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، 2012م.
شهاب ، باسم ، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري ، مجلة الشريعة والقانون ، العدد 56 ، السنة 27 ، كلية القانون ، جامعة الامارات العربية المتحدة ، (2013م ). متاح على/ http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/5…2-%20Basim.pdf
القاضي ، رامي متولي ، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، (2012م).
العتيبي ، ثامر ضيدان ، شروط تفعيل خدمة المجتمع كبديل للعقوبة السالبة للحرية من وجهة نظر الضباط والنزلاء في إصلاحية الحائر. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، (2010م).
بن سالم ، محمد لخضر ، عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة قاصدي مرباح : ورقلة ، الجزائر، (2011م). متاح على/
http://bu.univ-ouargla.dz/Ben-salem-mohemed lakhdar.pdf?idthese=865
ميموني، فايزة ، العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري. مجلة المفكر ، العدد 6 ، جامعة محمد خيضر: بسكرة ، الجزائر ، (2010م ). متاح على/
http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/…f/r6/m6-11.pdf
لمعيني ، محمد ، عقوبة العمل لنفع العام في التشريع العقابي الجزائري ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد 7، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2010م .
فركوس ، دليلة ، الوجيز في تاريخ النظم ، ط 3 ، دار الرغائب ، الجزائر ، 1999م .
المباركفوري ، صفي الدين ، الرحيق المختوم ، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان ، 2002م .
عبدالفتاح الصيفي : محمد زكي أبو عامر ، علم الاجرام والعقاب ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1998م.
الأشعري ، أحمد بن داود ، الوجيز في طرق البحث العلمي ، ط2 (2013) خوارزم العلمية ، جدة .
المحيميد ، ناصر ابراهيم ، التعزير بالاعمال التطوعية والاجتماعية ، مجلة العدل ، العدد 43 ، 1430هـ .
مجلة العدل ، وزارة العدل ، الرياض ، العدد 43 ، 2008م .
كامل، شريف سيد ، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999م ، ص
أحمد براك ، العقوبات البديلة بين الواقع و المأمول ، ص10. متاح على/
http://www.ahmadbarak.com/index.php
عمر ، جبارة ، دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، زرالدة ، الجزائر ، 2011م ، ص 2. متاح على/
http://www.courdeconstantine.mjustic…ra%20naf3e.pdf
اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) ، متاح على/ www.npcom.net/news.php

قانون رقم 17 لسنة 1960م ، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ( 17 / 1960). متاح على/ http://www.gcc-legal.org/mojportalpu…y=1&LawID=1066
قانون رقم (46) لسنة 2002 م ، قانون الإجراءات الجنائية البحريني ( 46 / 2002 ). متاح على/
http://www.gcclegal.org/mojportalpub…3468&country=6
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ (11) ﻟﺴﻨﺔ2004م ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت القطري 2004 / 11. متاح على/
http://gulfmigration.eu/database/leg…%202004_AR.pdf
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي -صدر سنة 1987م. متاح على/
http://www.mohamoon.com/montada/Defa…abicLaw&ID=128
ﻗﺎﻨﻭﻥ العقوبات التونسي ، ﻋﺩﺩ 89 ﻟﺴﻨﺔ 1999 م صدر ﻓﻲ 2 ﺃغسطس 1999م . متاح على/
http://www.ejustice.tn/fileadmin/fic…/L_1999_89.pdf
قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) – صدر سنة 2001م . متاح على/
http://www.dft.gov.ps/index.php?opti…12&leg_id=+118
قانون الاجراءات الجنائية المصري. الكتاب الرابع – فى التنفيذ. القانون 95 لسنة 2003 م. متاح على/ http://kenanaonline.com/users/ahmede…y/posts/268782
قانون العقوبات الجزائري المحدث 2015 ، رقم 156-66 ، صدر في فبراير 2015م. متاح على/ http://www.joradp.dz/TRV/APenal.pdf
قانون الاحداث اللبناني. حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر . قانون رقم 422 – صادر في 06 يونيو 2002م. متاح على/
http://ahdath.justice.gov.lb/law-ahdath%20-1.htm
جريدة الجزيرة. قاضي المويه يصدر أول حكم بديلاً للسجن. العدد 13250. صدر 07 يناير 2009م. متاح على/ http://www.al-jazirah.com/2009/20090107/ln39.htm
صحيفة أنباؤكم الالكترونية – قاضي المويه يلزم متعاطي مخدرات بالعمل في البناء.
عدد يوم الإثنين 16 فبراير 2009م. متاح على/ http://www.anbacom.com/news.php?action=show&id=448
صحيفة عاجل الالكترونية – قاض يؤدب معاكسا بتجهيز 5 جنائز. عدد يوم الأربعاء 01 فبراير 2012م. متاح على/ http://www.ajel.sa/local/1407621
صحيفة أخبار الالكترونية – الحكم علي شابين ” 17 عام ” بتنظيف المسجد لمدة ساعة يومياً. عدد يوم الخميس 02 ديسمبر 2011م . متاح على/
http://www.kabar.ws/news-action-show-id-17859.htm
صحيفة الوسط البحرينية – محكمة سعودية تلزم شابّاً تحرش بفتاة بتقليم أشجار الطرقات. عدد يوم الأحد 23 يناير 2011م. متاح على/
http:// alwasatnews.com/3061/news/read/522887/1.html
ثانياً : المراجع الأجنبية
McMillan, J. & Schumacher. S. (2001) Research Education Longman.Inc
Maria Anagnostaki , Community service in Greece : the sentencing practices, and the role of public prosecutors and local authorities. European Journal of Criminology, March 2011;vol.8, issue 2s.
Martin Killias, GwladysGilliéron, Izumi Kissling, Patrice Villettaz, Community service for electronic monitoring whichever works best : A randomized trial. Br J Criminol, August 2010 ,vol 50 , issue 6.
Stren, Judy L.; Winokur, Kristin, Community-Based Solutions for Delinquent Youth: A Guide for Advocates, Child Law Practice, June 2010 .
David May,Nathan T. Moore,Peter B. Wood.Offenders, Judges, and Officers Rate the Relative Severity of Alternative Sanctions Compared to Prison.Eastern Kentucky University. Safety, Security and Emergency Management Faculty and Staff Scholarship.(2008). Available At: http://www.tandfonline.com/doi/abs/1…6#.UyYjmfl_vTc.
David May,Alisha Williams,Peter B. Wood.The Lesser of Two Evils? A Qualitative Study of Offenders’ Preferences for Prison Compared to Alternatives.Eastern Kentucky University. Safety, Security and Emergency Management Faculty and Staff Scholarship.(2008). Available At: http://www.tandfonline.com/toc/wjor2…t#.UyYj6vl_vTc.