حجية الإقرار

القاضي عماد عبد الله

الإقرار القضائي: هو إخبار الخصم أمام القضاء بحق عليه لآخر، أثناء سير الدعوى.

والإقرار يجعل الحق ثابتا مجازا نتيجة إعفاء المقر لخصمه المقر له من اقامة الدليل عليه ويعترف له بوجود الواقعة المادية وبصحتها والا لما اعترف له بها وهي ضد مصلحته فيكون الإقرار دليلا ايجابيا وليس سلبيا مما يترتب عليه ان يلتزم المقر بإقراره ويرفع يده عن الشيء المقر به ويكون اقراره حجة عليه لا يتعدى الى الغير.

وقد اشترط قانون الاثبات العراقي في ما يتعلق بالمقر بأن يتمتع بأهلية التصرف القانوني الكاملة في الحق المقر به فلا يصح اقرار المجنون والمعتوه والصغير او الولي او الوصي أو القيم على من تحت ولايتهم او وصايتهم او القيمومة، فأي إقرار يصدر من هؤلاء يعد باطلاَ ولا يسري بحقهم.

أما في ما يتعلق بالقاصر المأذون فأن إقراره صحيح ولكن في حدود الإذن المقرر له قانوناَ. وقد يكون الاقرار باطلا في بعض الاحوال ويجوز الطعن به. وقد نصت المادة 68 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979على:

اولا: يلتزم المقر باقراره الا اذا كذب بحكم. ثانياً: لا يصح الرجوع عن الاقرار. أن أصل حجية الاقرار ان المقر يلزم نفسه بالمقر به فلا تبقى حاجة لاثبات الدعوى بدليل اخر فاذا انكر المدعى عليه ابتداء واثبت المدعي دعواه بالبينة الشخصية ثم أقر المدعى عليه أو صادق الادعاء فمن الاصوب أن تبني المحكمة حكمها على الاقرار لا على الشهادة الا أنه هذه القاعدة ليست مطلقة.

كما نصت المادة 67 من قانون الاثبات على ان الاقرار حجة قاطعة على المقر بمعنى ان اثره لا يتعدى الى الغير فلا يتعدى الى الدائن والشريك والكفيل والخلف الخاص وليس بحجة عليهم. إلا أنه يتعدى الى الخلف العام أي الورثة حيث انهم لا يعتبرون من الغير بل امتداد لشخصية مورثهم. واذا كان الاقرار قد صدر به الحكم حال حياة مورثهم فانه يكون قد أضفى على الحكم حجية البتات. الا انه يمكن للورثة الطعن بهذا الاقرار وعليهم ان يقيموا الدليل بكافة طرق الاثبات على عدم صحة هذا الاقرار.

كما ان الاقرار لا يتجزأ على صاحبه الا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة لا يسلتزم حتما وجود واقعة اخرى. وان الاصل في الاقرار انه بشكل عام لا يتجزأ حتى لا يضار المقر باقراره كما هو الحال بالاقرار البسيط الذي ينصب على الشيء المدعى به، اما اذا كان الاقرار مركبا عندما يكون متعلقا بواقعة أصلية واخرى مرتبطة بها فهنا اما ان يأخذ بالاقرار كله او يترك كله كان يقر المدعى عليه بالدين الا انه يدعي الابراء.

واخيرا فان الإقرار أعلى مرتبة من أي دليل آخر في أثبات الحق غير المستقر ويجعل الواقعة القانونية المقر بها ثابتة يقينا فالإقرار هو الإفصاح عن حالة ثبوت واقعة مادية وقانونية.