اختصاص التفتيش القضائي للمحاكم والقضاة
أولا :- التفتيش القضائي للمحاكم والقضاة :-
أن اكبر عائق يحول دون استقرار العلاقة بين الوزارة والقضاة هي مسألة التفتيش القضائي وجعله حتي الآن تابعا للوزارة.. وذلك لأنه يعد حركة الترقيات والتنقلات وهذا يعطي الوزارة هيمنة علي القضاة بوجود التفتيش تابعا لها.

تقارير التفتيش
أن الوزارة تقوم بعرض الحركة التي أعدتها علي المجلس لإقرارها وتعديلها إذا أراد.. ولكن عمليا وبصراحة فإن المجلس لا يعدل شيئاً ويترك الامور كما أعدتها الوزارة.. ولاشك أن تقارير التفتيش القضائي حول القضاة تكون مؤشراً قويا وضوءاً أخضر يعطي الوزارة الحق في اعداد الحركة بما يتلاءم مع هذه التقارير حتي إعارات القضاة تتم ايضا بناء علي هذه التقارير ومعلوماتها والتي تملكها الوزارة وليس المجلس الاعلي للقضاء ويتم عن طريقها تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وترقيتهم. أنه بالرغم من أن درجة مستشار استئناف لا تخضع للتفتيش القضائي الا ان الوزارة تعد أيضا الحركة القضائية الخاصة بهم..

والاخطر أن لجان الصلاحية التي تعد احيانا لبعض هؤلاء المستشارين بناء علي شكاوي معينة يتم التحقيق معهم عن طريق قضاة اقل منهم درجة.. كما أن هذه اللجان التابعة للاستئناف في الدرجة الأولي والمجلس الأعلي للقضاة في الدرجة الثانية تتدخل في تشكيلها الوزارة رغم ان الاولي برئاسة رئيس محكمة استئناف والثانية برئاسة رئيس محكمة النقض.. ولذلك كانت مطالب القضاة التي لا تنقطع بضرورة تبعية التفتيش القضائي للمجلس الاعلي للقضاء وهذا ما سيطالب به القضاة ايضا عند مناقشة قانون السلطة القضائية بحيث يكون للوزارة الاشراف علي الجهات المعاونة للقضاء فقط مثل الطب الشرعي والخبراء وغيرها.. وهذا سيحقق مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويجعل العلاقة بين الطرفين متوازنة.

أن العلاقة بين الجانبين لابد أن تكون طيبة في كل الأحوال ولكن هذا لا يمنع ان تصدر القرارات موافقة للقانون.. أن السبب الاول في تعقيد العلاقة احيانا هو مسألة التفتيش القضائي وتبعيته للوزارة وإن كان مجلس الأعلي للقضاء من حقه التعديل في الحركة القضائية وهذا ما يفعله احيانا لان هذا حقه بحكم القانون وقد حدث ان تدخل المجلس في تعيين رؤساء محاكم ابتدائية كانوا قد تجاوزا مدتهم. أن القضاة والوزارة يحكمهم القانون بصرف النظر عن العلاقة الطيبة بحيث يمارس المجلس الاعلي للقضاء سلطاته المرسومة في القانون وهذا موجود في كل الدول والوزير له اختصاصات قد تتسع وتضيق ولكن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

الوزارة احيانا تحب أن تتغول في السلطة القضائية وهذا هو السبب الحقيقي في التوتر أحيانا.. ولاشك أن ابسط مثال علي ذلك ما حدث في التعديل الجديد للمجلس الأعلي للقضاء الذي لم يقبله احد. المفروض أن تكون العلاقة بين القضاة والوزارة علاقة قانونية بحيث يمارس المجلس سلطاته الحقيقية التي كفلها له القانون ولا تطلب الوزارة أشياء تخالف هذا المبدأ ولابد أن يوافق المجلس علي ندب أي قاض في أي مكان. إن ميزانية القضاة والتي تم ضمها مؤخراً إلي المجلس الأعلي للقضاء لابد أن تكون لها مصادر مستقلة بحيث لا تحتاج شيئاً من الوزارة.. فمادمت مددت يدك للدولة فلا أعتقد أن هناك استقلالاً حقيقياً ونحن هنا لا نبتدع جديداً ولكن توجد بعض الجهات التي تعلمها الحكومة لها ميزانيات مستقلة والقضاء أولي.

أن التفتيش القضائي لابد أن يكون تابعاً للمجلس الأعلي للقضاء لعدم الخلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولابد أن تكون أعمال الجمعيات العمومية للقضاة سواء في النقض أو الاستئناف أو الابتدائي هي المسيطرة علي تشكيل الدوائر القضائية وتوزيع القضايا من واقع جدول هذه الجمعيات دون تدخل من الوزارة التي تريد ان يكون لها رجالها في القضاء فتتدخل في هذا التوزيع.

العلاقة الودية بين المجلس الأعلي للقضاء والوزارة تتحقق إذا باشرت كل جهة اختصاصاتها فقط المنوطة بها وبطبيعتها.. فالمسائل الفنية القضائية خاصة بالمجلس أما مسألة أبنية المحاكم مثلاً والموظفين فهي عمل الوزارة التي لابد ان ترفع يدها عن كل ما يتعلق بشئون القضاة سواء من ناحية التفتيش أو الإعارات أو الانتدابات.

ولكن الذي يحدث هو محاولات الهيمنة في الوزارة عن طريق التفتيش القضائي.. مع ان الشكل العام للقضاء لا يستقيم أبدا بجعل التفتيش تابعا للسلطة التنفيذية حيث ان القضاة يعتبرون هذه المسألة وسيلة لمضايقتهم والتدخل في شئونهم كلما أرادت الدولة.. والعلاقة الطيبة تكون فقط عندما يمارس كل من المجلس والوزارة اختصاصاته فقط مستقبل القضاء في مصر، في خطر طالما لم تضعه الدولة في أولويتها؛ لأنه المقدمة الحقيقية لإصلاح حال البلاد، أن مجلس القضاء الأعلي لم يعد إلا بجهود رجال مثل وجدي عبد الصمد ويحيي الرفاعي وزملائهم حين هددوا بعقد حمعية عمومية غير عادية والخروج بمسيرة بالأوسمة فتم الدفع بالقانون وعاد مجلس القضاء الأعلي، وكذا الحال بالنسبة للموازنة المستقله التي لم يحصل عليها إلا بجهود نادي القضاة.

لكن مازال الطريق أمامنا طويلاً لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، فهناك أمور كثيرة مطلوبة لتحقيق الاستقلال مثل التفتيش القضائي وضرورة نقل تبعيته لمجلس القضاء الأعلي بدلاً من وزارة العدل، وإلغاء الندب الكلي وتقنين قواعد النقل والإعارة والندب الداخلي. لابد من الاستمرار بالمطالبة بالإصلاح القضائي، لأنني أري أن الإصلاح القضائي إصلاح للدولة ولو كان الإصلاح القضائي من أوليات النظام فسيكون مقدمة قوية لإصلاح حال الدولة.

1-هيئة التفتيش القضائي
تنص المادة 78 من قانون السلطة القضائية على أن تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي لتقييم أعمال القضاة في المحاكم، وأعضاء النيابة العامة ومساعدي المحامى العام المدني وقضاة التنفيذ تشكل وزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا

2-معايير تقييم كفاءة القاضي
يكون تقييم كفاءة القاضي بإحدى الدرجات التالية:-
كفـؤ ، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القاضي به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع وعلى الهيئة إرسال نسختين إحداهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى والأخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة
3-اختصاصات هيئة التفتيش القضائي

تختص هيئة التفتيش القضائي بمـا يلـــي :-
1 . التفتيش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظيفتهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم ولذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية

2 . تلقي الشكاوي التي تقدم ضد القضاة

3 . مراقبة سير العمل في المحاكم ، وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل

4 . يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة علماً بكل ما يرفع عنهم من ملاحظات

5 . تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ،ولا يجوز إيداع ورق بهذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكنه من الرد وحفظ ذلك الرد، ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.

اختصاصات هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بموجب اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له

مادة(19) تختص إدارة التفتيش القضائي بالاتي:
1- التفتيش الدوري والمفاجئ على أعضاء النيابة العامة.
2- إعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية
3- جمع المعلومات والتحريات عن المرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم.
4- تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وتحقيقها.
5- مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن إلى النائب العام.
6- القيام بأعمال الإحصاء القضائي.
7- القيام بالأعمال التي يطلبها النائب العام.

مادة(20) تنقسم إدارة التفتيش القضائي إلى ثلاثة أقسام:
ا- قسم التفتيش.
ب- شئون الأعضاء.
ج- الإحصاء.

ا- قسم التفتيش
مادة(21) يختص قسم التفتيش بما يأتي:
1- التفتيش الدوري على جميع أعضاء النيابة حتى درجة رئيس نيابة حسب التوزيع الذي يعده مدير إدارة التفتيش وعرض التقارير على اللجنة المختصة بفحص تلك التقارير.

2- تحقيق الشكاوى التي ترد ضد أعضاء النيابة العامة والمتعلقة بتصرفاتها القضائية والمسلكية وعرضها على اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى.

3- تحقيق ما يحال على إدارة التفتيش من النائب العام وعرض نتيجة ما يسفر عنه ذلك.

4- القيام بالتفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعده مدير التفتيش لمراقبة حسن انتظام العمل بتلك النيابات.

5- اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على أعمال النيابة حتى يتلافونها في أعمالها المستقبلية وإرسال ذلك إلى المكتب الفني لدراستها وإصدارها.

6- ما يسند إليهم من أعمال أخرى.

مادة(22) يتولى مدير إدارة التفتيش في بداية كل عام قضائي إعداد الدورة التفتيشية وعرضها على النائب العام لاعتمادها.

ويجب ان تشمل الدورة على أسماء المفتشين الذين يتولون التفتيش والمدد التي يجري التفتيش عليها وتحديد أعضاء النيابة الذين حل دورهم في التفتيش.
مادة(23) يجري التفتيش بالانتقال إلى مقر النيابات. ويجوز إجراؤه أو اتمامه بمكتب النائب العام إذا كان هناك ما يبرر ذلك.

ويطلع المفتش على كل ما يلزم لإتمام عمله ويستوضح عضو النيابة ما يرى ضرورة استيضاحه فيه وله طلب ما يرى ضرورة مطالعته من أوراق ويقوم المفتش بفحص جميع القضايا التي عرضت على عضو النيابة والتحقيقات التي باشرها خلال فترة التفتيش.

مادة(24) يجب ان يتضمن تقرير التفتيش البيانات آلاتية:
1- عدد القضايا والتحقيقات التي قام عضو النيابة بمباشرتها والتصرف فيها وما تم إنجازه منها والأسباب التي دعت إلى تأخير مالم ينجز وما إذا كان هناك ما يبرر ذلك من عدمه وملاحظاته عليها ومدى سلامة القيد والوصف القانوني الذي أعطى لتلك القضايا والتحقيقات.

2- كفاءة عضو النيابة في إجراءاته للتحقيقات ومدى حرصه على الانتهاء منها في وقت مناسب ومدى فنية السير في التحقيق ومدى مراعاته للإجراءات القانونية.

3- مواعيد فتح التحقيق والانتهاء منه واعتذار عضو النيابة عن أعماله العادية وعما يندب وتغيبه بدون عذر أو الانقطاع عن عمله بغير مسوغ قانوني وإقامته أو عدم إقامته في مقر عمله.

4- السلوك العام لعضو النيابة في دائرة عمله وفي غيرها ونتيجة التحقيق فيما قدم ضده من شكاوى وما تقرر فيها.

مادة(25) تقدر درجة كفاءة عضو النيابة بدرجة:-
كفء – أو فوق المتوسط – أو متوسط – أو اقل من المتوسط.
ولا يرقى إلى درجة مساعد نيابة ووكيل نيابة بفئتيها(ا- ب) إلا من حصل على تقدير متوسط على الأقل. أما الترقية إلى درجة رئيس نيابة أو محامي عام فيشترط حصول العضو على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.

مادة(26) يقصد بدرجات الكفاية سالفة الذكر ما يأتي:-
ا- كفوء: ويقصد به امتياز الأداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق بالعمل أو السلوك.
ب -فوق المتوسط: ويقصد به جودة الأداء دون تفوق مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك.
ج -متوسط: ويقصد به الأداء المرضي دون ان يتصف بالجودة مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك.

د -اقل من المتوسط: ويقصد به الأداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل أو السلوك.
مادة(27) يقوم بفحص تقرير المفتش الذي باشر التفتيش لجنة من ثلاثة على الأقل برياسة مدير التفتيش وتشكل هذه اللجنة بقرار من النائب العام. وعند غياب رئيس اللجنة أو احد أعضائها يندب النائب العام من يحل محله.

مادة(28) على اللجنة ان تدرس التقرير وأسانيده بدقة وان تستمع إلى عرض عضو اللجنة المقرر ووجهة نظره وان ترجع إلى ما ترى لزوم الرجوع إليه للكشف عن حال عضو النيابة وان تقدر درجة كفائتة بأغلبية الآراء ويدون القرار على نفس التقرير ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة ويرفع إلى النائب العام لاعتماده. ويجب إيداع التقرير بالملف السري لعضو النيابة في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التفتيش كما يجب ان يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير خلال أسبوعين من تاريخ الإيداع بخطاب مسجل مع علم الوصول.

مادة(29) لعضو النيابة ان يبدي اعتراضه على تقرير اللجنة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم صورة التقرير بمذكرة تقدم للنائب العام.

وتنظر اعتراضه لجنة أخرى برئاسة النائب العام يجري تشكيلها على نحو ما جاء باللجنة السابقة على إلا يكون من بين أعضائها احد أعضاء اللجنة الأولى.
وتقرر هذه اللجنة تأييد التقرير أو تعديله وإذا رأت تعديل درجة كفاية عضو النيابة أشرت بذلك على اصل التقرير المعترض عليه والمودع بالملف السري لعضو النيابة وأخطرته بعد التوقيع عليه من مدير التفتيش واعتماده من النائب العام.

مادة(30) لكل من اللجنتين المشار اليهما سابقا إذا رأت ان تقرير التفتيش غير كاف وان الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن عضو النيابة كان لها ان تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء درجة تقدير عضو النيابة أو إعادة التفتيش على عمله أو التحري عن حالته أو ان تستمع إلى أقواله.

مادة(31) كل الشكاوى المتعلقة بأعضاء النيابة والتي ترد لمكتب النائب العام من أي جهة تحال إلى إدارة التفتيش وتقيد بسجل خاص بها وتحال لأحد المفتشين القضائيين لفحصها والتحقيق فيها والقيام بما تقتضيه من الانتقال والإطلاع على ما يلزم الإطلاع عليه من أوراق وسؤال عضو النيابة ومواجهته بما هو منسوب إليه وسماع من يقتضي سماع أقوالهم من شهود وعرض النتيجة على مدير التفتيش لإبداء رأيه فيها ثم يعرض ذلك على النائب العام للتصرف فيها.

مادة(32) كل شكوى ضد احد أعضاء النيابة لم يبين بها اسم مقدمها وموطنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء فيها إلا إذا كانت مشتملة على وقائع مادية محددة ومعينة فيأمر مدير إدارة التفتيش بفحصها وتحقيقها.

مادة(33) إذا كانت كل محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه ملاحظات قانونية إلى عضو النيابة أحالها إلى مدير إدارة التفتيش بعد تحقيقها إلى اللجنة المختصة بفحص تقارير التفتيش القضائي لاتخاذ قرار فيها وعرضه عليه لتوقيعه ورفعه إلى النائب العام لاعتماده.
ويتبع في شانه من حيث ايداعه الملف السري والاعتراض عليه لما يخضع له تقرير التفتيش من إجراءات.

مادة(34) يكون لكل عضو نيابة ملف سري تودع به تقارير التفتيش والشكاوى التي تقدم منه أو ضده ونتيجة التحقيقات وما توقع عليه من جزاءات وقرارات تخطيه في الترقيات وكل ما يساعد على تكوين رأي صحيح عنه ولا يجوز ان تودع ورقة بهذا الملف تتضمن مأخذا عليه إلا بعد إطلاعه على ما جاء بها وتمكينه من الرد عليها وإلحاق رده بها ويعد سجل سري لأعضاء النيابة تخصص فيه صفحة لكل منهم يحوي ملخصا لجميع ما تضمنه ملفه السري.

وتحفظ الملفات السرية والسجل السري بالإدارة العامة للتفتيش. ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من عضو النيابة صاحب الشأن والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

ب قسم شئون الأعضاء
مادة(35) يختص قسم شئون الأعضاء بالاتي:
1-إمساك ملفات أعضاء النيابة العامة والسجلات الخاصة بقيد طلبات الالتحاق بوظائف النيابة العامة وقيد التعيينات والترقيات والندب والإحالة على التقاعد وطلب المعلومات والبيانات اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
2-جمع البيانات اللازمة لمشروع الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة.
3-قيدالشكاوى الواردة لإدارة التفتيش القضائي والمتعلقة بأعضاء النيابة في السجلات الخاصة بها تمهيدا لعرضها.
4-استبقاء مسوغات تعيين أعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وندبهم وتسوية حالاتهم وانتهاء خدمتهم.
5-إمساك السجلات اللازمة لما تقدم.
6-إعداد كشوف الأقدمية لجميع أعضاء النيابة عقب صدور كل حركة قضائية.

ج -قسم الإحصاء
مادة(36) يختص قسم الإحصاء القضائي بالاتي:
1-جمع الإحصائيات الشهرية التي ترد من النيابات المختلفة عن عدد الجرائم التي ارتكبت وتصنيفها.
2-إنشاء السجلات والنماذج الإحصائية.
3-عمل بيانات بإحصائيات نصف سنوية عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها ونتيجة التصرف فيها.
4-إعداد الرسوم والجداول البيانية ولوحات الحائط لمختلف الإحصائيات عن كل نيابة وعدد الجرائم التي ارتكبت فيها ومعدل النشاط الإجرامي.
5-تبليغ الجهات الرئاسية بتقارير المعلومات الدورية والإحصائية.
6-إعداد ما تطلبه جهات الاختصاص من البيانات والإحصاءات الدورية.
7-القيام ببحوث إحصائية وعمل دراسات تحليلية لأسباب الجرائم واقتراح وسائل مكافحه انتشارها وإصدار الكتب الإحصائية لايداع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة كل نصف سنة.
8-ما يسند اليها من أعمال أخرى.

خطوة هامة نحو تدعيم استقلال القضاء المصري صرحت محكمة النقض للقاضي محمد صلاح الدين محمود الدهرى بإقامة دعوى امام المحكمة الدستورية العليا بعد م دستورية تبعية إدارة التفتيش القضائي لوزارة العدل وكان القاضي قد طعن أمام محكمة النقض على ما أًخذ ضده بتقرير التفتيش القضائي.

ويصب القرار الصادر من محكمة النقض فى اطار تدعيم استقلال القضاة وجعل شئونهم بأيديهم دون تدخل من السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل كما يعد القرار ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات. و يهيب المرصد بالسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل فى هذا الطعن نظرا لأهميته فى دعم استقلال القضاء ، كما يدعو المرصد المؤسسات الحقوقية لتبنى حملة للمطالبة بفصل تبعية إدارة التفتيش القضائي عن وزارة العدل ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تبعية الجهاز القضائي للسلطة التنفيذية بأي صورة من الصور