أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية: التمويل بالمشاركة

بحث لنيل شهادة الاجازة في القانون الخاص

إعداد الطالب
طارق الشعري

تحت إشراف الدكتورة

ليلى الحاتمي

جامعة محمد الخامس ـ السويسي الرباط

الموسم الجامعي

2011-2012

أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية: التمويل بالمشاركة
تمهيد

– لقد كثرالحديث في الآونة الأخيرة عن نظام الفائدة الذي حرمته جميع الأديان السماوية ، فالبنوك الإسلامية تمثل حلقة وصل وإتصال بين إشباع الحاجات الروحية والمادية لإفراد المجتمع الإسلامي فهي تعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لدى أصحاب الأموال واستـثمارها وتوظيفها توظيفا إسلاميا رغم كل ماواجهته هذه البنوك الإسلامية من عراقيل وعقبات إلا أنـها والحمد لله تخطت الصعوبات وشقت طريقها نحو النجاح الى ان اصبحت تعتبر إحدى أهم منجزات الصحوة الإسلامية المعاصرة في مجال النشاط الاقتصادي باعتبارها تسعى جاهدة إلى المساهمة في حل بعض المشكلات التي تعاني منها الدول الإسلامية وعلى اعتبارانها تعمل تحت مظلة العقود الصحيحة شرعا كعقد المضاربة وبيع المرابحة و المشاركة التي هي اساس موضع بحثنا انشاء الله .

وكل ذلك تجسده زياراتنا الميدانية للمصارف الاسلامية متل( البنك الاسلامي للتنمية بالرباط ) وكذا بعض البنوك التي تعمل تحت مظلتها ( دار الصفاء …) حيث اضطلعنا على أبرز النشرات التثقيفية التي يوزعونها بهدف معرفة الحكم الشرعي لهذا العقد وكدا اهم المنجزات التي ثم تحقيقها في اطارالمنهج الاسلامي…

-وعليه سنتناول في هذا البحث موضوع المشاركة كوسيلة من وسائل التمويل لدى البنوك الإسلامية من حيث النظرية والمشروعية والتطبيق العملي.

اذن فما هي الصورة الواقعية الغالبة للبنوك الإسلامية من خلال تقويم أداء المشاركة ؟ وإلى أي حد حققت تلك البنوك الأهداف التي ذكرتها عند تأسيسها؟ وهل أدت تلك البنوك الدور المطلوب منها على الوجه الأكمل أم أن أوضاعها لا تزال في حاجة إلى مزيد من المراجعة والإصلاح؟

للاجابة عن هاته الاشكاليات لابد في البداية كمدخل عام ان نشير الى تعريف البنوك الإسلامية مع تبيان اهم خصائصها ودلك من خلال :

أولا : تعريف البنوك الإسلامية
ثانيا : خصائص البنوك الإسلامية

أولا : تعريف البنوك الإسلامية :

تعد المصارف الإسلامية تلك التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها المصرفية والتمويلية والاستثمارية، من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة ” » 1 «

ثانيا : خصائص البنوك الإسلامية

للبنك الإسلامي خصائص تميزه عن البنوك الأخرى ومن أهم هذه الخصائص استبعاده للفوائد الربوية لإن أول ما يميز البنك الإسـلامي عن غيره من المصارف الربـوية استبعاد كـافة المعاملات غـير الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية الذي يمثل الأساس بالنسبة للبنوك الربوية، و بذلك ينسجم البنك الإسلامي مع البيئة السليمة للمجتمع الإسلامي , ولا يتناقض معها بالاضافة الى الإستثمار في المشاريع الحلال بحيث يعتمد المصرف الإسلامي في توظيف أمواله على الإستثمار المباشر أو بالمشاركة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية , و بذلك يخضع نشاطه لضوابط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي و إن اعتماد المصرف الإسلامي لصيغ الـمشاركات العادلة التي تقوم على التعاون بين صاحـب المال و طالب التمويل في حالتي الربح أو الخسارة تجعل نشاطه مميزا عن النـظام الربوي الذي يسعى لتحقيـق أعلى سـعـر فائدة ممكن دون مـراعاة لطبيعة المشروعات التي تتمركز في اطارها , في حين تخضع أعـمال البنك الإسلامي لقواعد الحــلال والحرام في الإسـلام والتي تستهدف حاجات المجتمع الأساسية ومصالحه هدا بالاضافة الى ما يقوم به البنك الإسلامي باعتباره مؤسـسة اقتصادية مالية مصـرفية اجتماعية ودلك بتعبئة مدخرات الأفراد واستثمارها في مختلف أوجـه النشاط الاقتصادي خدمة لمصـالح المجتمع ومن هنا يكون ارتبـاط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ويبرز دور البنك الإسلامي في التنمية الاجتماعية و تحقـيق التكافل بين أفراد المجتمع إخـراجه للزكاة و توجيهها إلى مصارفها الشرعية أي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لســد حاجياتها العاجلة .و في إطار السياسة التنموية و الإستثمارية يقوم البنك الإسلامي بإنشاء مشاريع ومؤسسـات اقتصادية بهدف تـوفير مناصب جديدة للشغل و تحقيق رفاهية المجتمع إلى جانب تحقيق الربح…

وتبعا لما سلف دكره تعتبر الشريعة الإسلامية ، رأس المال من عناصر الإنتاج ، وتسمح له بجر منفعة معينة لصاحبه ، ولكن ليس عن طريق الفائدة المسبقة ، وإنما عن طريق الفائدة اللاحقة ، أي الناتجة عن المشروع ، أي الربح الذي يأتي بإحدى الطريقتين : إما أن يكون الشخص متوفراً على رأس المال والخبرة والوقت ، من أجل مباشرة العملية الإنتاجية بمفرده والحصول على ربحها ، وإما أن يكون متوفراً فقط على أحد هذه العناصر أو بعضها فيضطر إلى الاشتراك مع شخص أو أشخاص آخرين ، من أجل الوصول إلى هذا الربح ، وهذه الحالة الأخيرة ، قد تأخذ شكل المضاربة أو المشاركة . “2”

وتبعا لما سلف يمكن الاجابة على جل الاشكاليات المطروحة وفق الشكل التالي :
 القسم الأول: أهمية صيغة عقود المشاركة وانواعها وتطبيقاتها
 القسم الثاني: المخاطر الفنية والفقهية لاستخدام صيغة المشاركة و الوسائل الشرعية للتقليل منها

القسم الاول : أهمية صيغة عقود المشاركة وانواعها وتطبيقاتها

إن التعرف على أحد أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية يحتاج إلى إيضاح ماهيته ، وما يزيد المعرفة وضوحاَ هو الإحاطة والإلمام بكل خصائصه وجوانبه ، ومن هنا سيتناول هذا المبحث تلك القضايا في اربعة مطالب هي :

المطلب الأول : تعريف العقد وأقسامه.

المطلب الثاني : طبيعة المشاركة

المطلب الثالث: خصائص المشاركة

المطلب الرابع : شروط وضوابط المشاركة

المطلب الخامس : أهمية صيغة المشاركات في المصارف الإسلامية

المطلب الأول : تعريف العقد وأقسامه

يعد العقد لغة هو من الربط عقد الشيء أي ربطه. اما اصطلاحا هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله بمعنى توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.. “2”
وتنقسم العقود إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة ، والذي يعنينا من هذه التقسيمات هو: تقسيم العقود بالنظر إلى التسمية وعدمها ، حيث أن العقود تنقسم بهذا النظر إلى قسمين :
أ‌- عقود مسماة : هي التي أقرَ التشريع لها إسماً يدل على موضوعها الخاص وأحكاماٌ أصليه تترتب على انعقادها كالبيع والهبة ، وغيرهما .

ب‌- عقود غير مسماة : هي التي لم يصطلح على اسم خاص لموضوعها ولم يترتب التشريع لها أحكاماً تخصها ، وهي كثيرة لا تنحصر ويجمعها اسم العقد أو الاتفاق .

ومنه يتبين لنا مما تقدم أن عقد المشاركة الذي هو أحد أنواع العقود المسماة في الفقه الإسلامي التي بلغ
عددها خمسةً وعشرين عقداً كما جاء في كتاب المدخل الفقهي العام “3”.

 

تعد المشاركة نوعا من العقود المعتمدة في التعاملات المالية الإسلامية وتستخدم حاليا في تعاملات المصارف الإسلامية وتعرف المشاركة بأن يكون الأطراف مشاركين في المال والجهد، أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة , وفي التعاملات المصرفية تكون عبارة عن مشاركة بين البنك والمتعامل على أساس تقاسم رأس المال والعائد إن كان في مشروع جديد أو قائم, وقد يتم ذلك عن طريق المساهمة في ملكية أصول معينة على أساس المشاركة الدائمة أو المؤقتة بشرط أن يتم تقاسم الربح طبقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين. وفي حال تمويل المصرف شخصا أو شركة على أساس عقد المشاركة، فيحدد مقدار التمويل البنكي من رأس مال الشركة ويفوض المصرف طالب التمويل في الإشراف على المشروع وإدارته. وللمصرف أن يتدخل في إدارة المشروع بالقدر الذي يضمن له الاطمئنان إلى حسن إدارة المشروع ونجاحه، والتزام الشريك بالشروط والبنود المتفق عليها في عقد المشاركة، حماية لأموال العملاء•

وفي التعاملات المصرفية الإسلامية يميز بين نوعين من المشاركة، هما المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة.

ففي المشاركة الثابتة يسهم البنك في التمويل بجزء من رأس مال مشروع ما، وبذا يكون شريكًا في ملكية هذا المشروع، وفي إدارته والإشراف عليه، وكذا في الربح والخسارة حسب النسب المتفق عليها في عقد المشاركة وفي هذا النوع يكون لكل طرف من طرفي المشاركة حصة ثابتة في المشروع حتى انتهاء مدة المشروع أو الشراكة، أو انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.

أما في المشاركة المتناقصة فيتم فيها تحديد جزء من دخل المشروع ليكون قسطًا يدفعه الشريك للمصرف ليسترد به حصة المصرف في المشروع، ويحل محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات حسب ما يتفق عليه وطبيعة المشروع نفسه. وبهذا تتناقص مشاركة المصرف تدريجيًّا كلما استرد من الطرف الآخر جزءًا من تمويله إلى أن تنتهي هذه المشاركة بالتمليك، أي بتملك الشريك المشروع بعد رد أموال التمويل إلى المصرف.
ويوصف عقد المشاركة بأنه يتميز بالمرونة وسهولة التطبيق مما يجعله صالحا للتطبيق في مجالات عدة صناعية، وعقارية، وتجارية. “4”

وللشركة أركان لا تقوم بدونها ، مثلها مثل العقود المالية الأخرى وهي الشركاء ، وتطابق الإيجاب والقبول في مجلس العقد ، وصيغة التعاقد ، أما الشروط الخاصة برأس المال واستخدامه ، وتوزيع الربح أو الخسارة فتختلف بحسب نوع الشركة . “5”

كدلك يعرفها :
– بنك البركة الإسلامي “6”
المشاركة عقد يتفق بواسطته البنك والمتعامل على جمع مصادرهما المالية لأجل إنشاء أو تشغيل عمل أو صناعة ، أو التعهد بأي نوع من مشاريع الأعمال ، ويتفقان على إدارة ذلك وفقاً لشروط العقد . والربح والخسارة يقسمان بين الطرفين بنسبة مشاركتهما في رأس المال المستثمر، ويمكن أن تختلف نسبة الربح عن نسبة المشاركة في رأس المال وفقاً لما يتولاه أحد الطرفين من أعمال إضافية .
موقع *الجزيرة “7”
نوع من العقود المعتمدة في التعاملات المالية الإسلامية وتستخدم حاليا في تعاملات المصارف الإسلامية. وتعرف المشاركة بأن يكون الأطراف مشاركين في المال والجهد، أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
– تعريف بنك دار الصفاء “8”
يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الانشاء، من أجل تحقيق الربح. يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما. يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين:
هناك المشاركة الثابتة حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد؛
اما المشاركة المتناقصة حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيا حسب مقتضيات العقد.
ولا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل كما يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما.

وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص:
– نوع عقد المشاركة؛
– هدف عملية المشاركة؛
– مبلغ رأس المال والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف؛
– مدة عملية المشاركة؛
– كيفيات توزيع الأرباح، حسب النسب المتفق عليها؛
– الضمانات الممنوحة، إن اقتضى الحال، لمؤسسة الائتمان، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة، و ذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى؛ وبالتالي يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة ، أو قيد الإنشاء ، من أجل تحقيق الربح و يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما ، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقاً بينهما . “9”

المطلب الثالث : خصائص المشاركة :

أولاً – المشاركة كبديل لنظام الفوائد :

المشاركة تعتبر وسيلة مهمة من وسائل التمويل لدى البنوك الإسلامية تحل محل العمل بنظام الفائدة لدى البنوك التقليدية ، وتستخدمها البنوك الإسلامية لمواجهة متطلبات العمليات التجارية والمالية المعاصرة ، وبنظام يقوم على المشاركة بدلاً من نظام الفوائد .
والمشاركة في رأي منظري البنوك الإسلامية :
هي وسيلة للقضاء على الخلل الموجود حالياً في العلاقة بين مردود رأس المال ومكافأة المجهود والمبادرة ، ويبرر اختيار هذا العقد بأنه يبلور الخلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ، فهذه الأخيرة تمول المشروعات بالقروض بالفائدة ، دون أن يكون لها ارتباط بنتائجها ، ودون أن يتحمل البنك أو أصحاب الودائع بأية مسؤولية ، إذا لم تحقق المشروعات أية مردود ، فالمقترضين ملزمين مع ذلك بسداد القروض مع الفوائد المستحقة عليها .

بينما يؤدي تطبيق المشاركة إلى توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعها عادلاً بين البنك والمستثمرين والمستخدمين للمال ، فهم يقتسمون جميعاً كل تبعات المشاريع بمخاطرها ثم أرباحها أو خسائرها ، وهي وضعية لا يعرفها النظام البنكي التقليدي ، الذي تقع نتائج المشروعات فيه على المستثمر المستخدم للمال ، إذ هو وحده الذي يتحمل المخاطر والخسائر وله وحده الأرباح .

ويستنتج من هذا الطرح :
أن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها المشاركة هي تحمل عنصر المخاطر ، فكل من تحملها يجب أن يحصل على ربح معقول إذا حقق استخدامها مردود ما ، وبالمقابل عليه أن يقبل خسائرها إذا فشلت في تحقيق هذه المردود وهذا يعني أنه لا توجد مكافأة ثابتة سيأخذها الممول عن الأموال التي قدمها علماً بأن الأرباح والخسائر مسألة لا يمكن التأكد منها في البداية ، حتى ولو تبين أن المخاطر ضئيلة من خلال الدراسة المعمقة للمشروع الذي وقع تمويله ، وبالنتيجة فالمشاركة توزع المخاطر بين البنوك والمتعاملين ، وكذلك النتائج سواءً كانت إيجابية أو سلبية .
وهذا ما يجعل تمويلات البنوك الإسلامية بواسطتها تمويلات فعلية ، ومباشرة في الحياة الاقتصادية لأنها تساهم في المشروعات وتمارس العمليات التجارية والمالية ، بينما يبقى البنك في النظام التقليدي بمعزل عن المخاطر التي يتعرض لها المدين ، ويحصل في الأخير على أصل دينه وفوائده سواءً ربح المدين أم خسر ، واستحقاقه لأمواله هذه
بصرف النظر عن الربح أو الخسارة يعتبر في الإسلام استغلالاً مرفوضاً “10

ثانياً – الدقة في دراسة التمويل :

تدفع المشاركة بالمتعاملين سواءً البنك أو المستثمر إلى دراسة المشروعات دراسة دقيقة لتقدير مردودياتها تقديراً جيداً ، مستخدمين في ذلك ما يتوفرون عليه من خبرات فنية وتقنية ، وهذه الدراسة وإن كانت موجودة في البنوك التقليدية ، فإنها ليست بنفس الأهمية ما دامت لا تشارك الممولين وبالتالي لا تهمها نتائج مشروعاتها

ثالثاً – جمع الادخار وتوجيهه نحو المشروعات ذات الأولوية :

يهدف دعم الاستثمارات النافعة وزيادة الأموال المتاحة عند البنوك ، وبالتالي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، عن طريق إعادة توزيع الثروات بواسطة تعميم الاستفادة من مداخيل التمويلات إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد ، مما يدفعهم إلى إعادة تقديمها للبنوك ، لكي يستفيد منها أكبر عدد من المستثمرين

رابعاً – علاقة الشراكة :

تتحدد علاقات البنوك مع المتعاملين في المشاركة على أنها علاقات شركاء فيما بينهم ، فأصحاب الودائع لا يحصلون منها على دخل محدد مقدماً ، ومستخدمي المال لا يقدمون لها دخلاً محدداً مسبقاً ، وإنما تتحمل البنوك مخاطر العمليات بالمشاركة معهم جميعاً ، فتبتعد بذلك عن الاستغلال الناتج عن الإقراض بالفوائد وتقترب أكثر من العدالة سواءً في التمويل أو التوزيع . “11”

خامساً – توازن علاقة البنك بين المساهمين من جهة والعملاء من جهة أخرى :

فالشراكة تجعل البنوك تقيم نوعاً من التوازن بين ما يأخذه المساهمون وما يناله المودعون ، وذلك لأنها تجعل ناتج العمليات ربحاً أو خسارة على عاتق كل من أصحاب الأموال والعاملين بها .
بعكس البنوك التقليدية التي تهتم بالمساهمين وتعطيهم الأولوية فيما تحققه من نتائج ، بل تعمل على منحهم مداخيل تتزايد سنة عن سنة مستغلة في ذلك أموال الودائع ، بمختلف أنواعها والتي لا يحصل أصحابها إلاّ على نسبة ضئيلة من تلك المداخيل ، متمثلة في الفوائد التي تمنحها لهم .

سادساً – تنظيم الحسابات : بالمقارنة مع تمويل المضاربة فإن البنك الإسلامي في حالة المشاركة في رأس مال المشروع يمكنه إمساك دفاتر منتظمة ، لكن هناك صعوبة تكمن في إيجاد حسابات منتظمة للمضاربة مع المستثمرين .إلاّ في حال انفصال عملية المضاربة عن باقي عمليات المستثمرين الأخرى المضاربين بعملهم.

سابعاً – الرقابة والإشراف :

بالمقارنة كدلك مع تمويل المضاربة ، ونظراً لقيام البنك الإسلامي بالمشاركة في رأس المال ، وبالتالي فالمشاركة في إدارة المشروع يمكنه أن يمارس نوعاً من الرقابة والإشراف على عمليات
المشروع ، بعكس المضاربة ، حيث أن الأصل إطلاق يد المضارب في مال المضاربة . -12-

المطلب الرابع : شروط وضوابط المشاركة “13”

أ – شروط تتعلق برأس المال والعمل :

1 – أن المال والعمل شركة بين الطرفين .
2 – أن يكون رأس مال المشاركة معلوم المقدار ، وأن يكون نقداً أو عيناً حسب الاتفاق ، وموصوفاً وصفاً نافياً للجهالة ولا يفضي للغرر .

ب – شروط تتعلق بصحة المشاركة وأهلية المشاركين :

1 – أن يكون محل العقد صحيحاً ومشروعاً .
2 – أن يتم العقد بإيجاب وقبول صحيحين .
3 – أن يتمتع الشركاء بالأهلية الكاملة من حيث ( أهلية البلوغ والعقل والأهلية للتوكيل والتوكل ، أي أن يكون
أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن غيره من الشركاء ) .

ج – شروط تتعلق بالربح :

1 – أن يصيب كل من الطرفين جزء شائع من الربح ، وليس نسبة إلى رأس المال ، ويقصد بالربح هنا الربح الفعلي المتحقق بعد نهاية عملية المشاركة أو على فترات خلال حياة الشركة .
2 – أن يتم الاتفاق مقدماً على نسبة تقسيم الربح منعاً للجهالة والغرر.
3 – يتم احتساب نسبة من صافي الربح مقابل الإدارة والإشراف لمن يدير الشركة ويقوم بأعمالها ، أو يحسب له مكافأة مقابل جهده .
4 – المصروفات المرتبطة بالبيع والتسويق والتوزيع وعموم أعمال الشركة تخصم من الربح قبل توزيعه أو من رأس المال في حالة الخسارة .
5 – أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس مال الشركة .
6 – تكون يد كل شريك يد أمانة في كل ما يختص بأعمال وأموال الشركة ، فلا يضمن ما أتلف إلاّ حيث قصّر أو تجاوز حدود الأمانة .

د – شروط تتعلق بالتصفية وفسخ الشراكة :

1 – تحدد هذه الشروط طريقة التصفية في حالة فسخ عقد المشاركة وكيفية توزيع الموجودات وغيرها من الشروط اللازمة والتي لا تفضي إلى نزاع في حالة فسخ العقد .
2 – عقد المشاركة عقد غير لازم في حق الطرفين ، ولكل شريك الحق في أن يفسخ العقد متى شاء ، بشرط أن يكون ذلك بحضور الشريك الآخر ، وجواز الفسخ مرتبط بعدم ترتب أي ضرر عليه ، فإن ترتب عليه ضرر منع من الفسخ حتى يزول المانع تمشياً مع القاعدة الشرعية [ لا ضرر ولا ضرار ] .

المطلب الخامس: أهمية صيغة المشاركات في المصارف الإسلامية

إن المشاركات بأنواعها هي الوسيلة المفضلة لمن يريد أن يسـتثمر ماله بالصورة الشرعية المفضلة دينيا وشرعيا واجتماعيا ففي الحديث القدسي :
” أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه”
ومن المقرر فقهيا أن في المشاركات من المسامحة والترغيب والتيسير ما ليس في غيريها، ولا يخفى أن تحقيق المصلحة العامة هو في تكاتف المال والخبرة و(يد الله مع الجماعة) .”14″

المبحث الثاني : انواع المشاركة وتطبيقاتها

المطلب الاول : أنواع المشاركة في المصارف الإسلامية “15”

تأخذ المشاركة في البنك الإسلامي عدة صور مختلفة نذكر منها
المشاركة
* قصيرة الأجل
*المشاركة طويلة الأجل .
* المشاركة الثابتة المستمرة
* المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك

المشاركة قصيرة الأجل :
هذا النوع من المشاركات يكون محدد القيمة ويتضمن الاتفاق بين الأطراف على توقيت معين للتمويل ، مثل أن يقوم البنك بتمويل جزء من رأس مال العامل لدورة واحدة للنشاط الجاري ، أو لسنة مالية أو قيام البنك بتمويل عملية محددة مثل عملية المقاولات لإنشاء مبنى معين ، أو تمويل نقل صفقة معينة خلال فترة محددة قصيرة الأجل ، ويعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقا للنسب المتفق عليها .

المشاركة الطويلة الأجل :
وهي أهم أنواع المشاركات تأثيرا على البنيان الاقتصادي في الدول التي تقوم أساسا على إنشاء مصانع أو شركات أو خطوط إنتاج ، والتي تتضمن شراء رأسمالية إنتاجية يتم تشغيلها لسنوات لتعطي عائدا ،
ونميز نوعان من المشاركة الطويلة الأجل هما :
* المشاركة الثابتة المستمرة : وهي التي ترتبط بالمشروع نفسه حيث تظل مشاركة المصرف قائمة طالما المشروع موجود .
* المشاركة الثابتة المنتهية : وهي المشاركة التي تعطي ملكية ثابتة في المشروع ، وما يترتب عليها من حقوق ، إلا أن الاتفاق بين المصرف والشركاء يتضمن أجلا محدودا لإنهاء العلاقة بينهما.

المطلب الثاني : المشاركة في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق”16″

من خلال التعرض للإطار النظري والعملي للمشاركة في التجربة المصرفية الإسلامية، نجد أن البدايات الأولى للتنظير لفكرة المصرفية الإسلامية جعلت من عقد المشاركة في الفكر الإسلامي الأساس الشرعي الملائم، الذي يمكن الاعتماد عليه لإقامة هذه المصارف، ولتنظيم نشاطها سواء في مجال تعبئة الموارد أو في مجال توظيفها.
فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليست مجرد ممول مالي للمستثمرين تربطه بهم علاقة الدائن بالمدين، كما هو الحال في البنوك التقليدية، ولكن شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية، أو القيام بتنفيذها ومتابعتها، أو القيام بتحمل المخاطر التي تتعرض لها، والنتائج التي تترتب عليها من ربح أو خسارة.

ويكشف الواقع العملي للمشاركة في المصارف الإسلامية :
أن المشاركة لم تحظ إلا بنسبة هامشية وضئيلة من جملة استثمارات المصارف الإسلامية حيث تراوح نسبتها بين 2 و4 في المائة في معظم المصارف الإسلامية، باستثناء بنوك السودان التي تتعدى في بعضها نسبة 60 في المائة.ويرجع العديد من المصارف الإسلامية تدني هذه النسب إلى خراب الذمم في زماننا المعاصر، وأن تمويل العميل من خلال المشاركة يحمل البنك الإسلامي مخاطر لا قبل له بها، مما يؤدي إلى ضياع الأموال. كما العملاء أنفسهم لا يرغبون في التعامل بالمشاركة، حيث إنها تكشف السرية المحيطة بأعمالهم،

وما يحققونه من أرباح فعلية، كما أن هؤلاء العملاء لا يلتزمون بتقديم ما تقتضيه المشاركة من تقديم حسابات دورية ومتابعة ميدانية.

وفي رأينا أن القضية يجب ألا تعلق على خراب الذمم فما من مجتمع إلا وفيه أمناء وغير أمناء حتى أن مجتمع الصحابة لم يخل من ذلك. وتبقى أهمية المصرف الإسلامي في الأخذ بالأسباب من خلال حسن اختيار العميل بصورة موضوعية بعيدة عن الهوى. كما أن العميل يأتي للبنك وهو في حقيقته يذعن – غالبا – لكل شروطه.

ورغم ذلك فقد وجدنا – للأسف الشديد – بعض البنوك الإسلامية التي طبقت المشاركة افتقدت إلى التطبيق الصحيح لها حتى تحولت المشاركة إلى حساب جارى مدين.

فالعميل لا يلتزم فيها بدفع حصته، بل يمول البنك العميل تمويلا تقليديا كما في البنوك التقليدية ويغمض عينه عن متابعة العميل واستخدامه التمويل ثم يسوي المشاركة في نهاية المدة المقدرة بنظام الحساب الجاري المدين اعتمادا
على نظام النمر ودون أي اعتبار لنتائج المشاركة الفعلية. بل وصل الأمر إلى اكتفاء العميل بدفع فوائد أو ما يسمى عوائد المشاركة في نهاية مدتها مع بقاء أصل المشاركة وتدويرها دفتريا كمشاركة جديدة.. كل ذلك سعيا وراء تحقيق أرقام معينة في التوظيف، وبعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة من خلال عجز العميل عن سداد أصل المشاركة وعوائدها ومن ثم ضياع الأموال.
ومنه فإن تجربة المصرفية الإسلامية في حاجة إلى الاهتمام بهذه الصيغة بصورة تغلب على استثمارات المصارف الإسلامية، مع مراعاة الجوانب الشرعية والاقتصادية في التطبيق.

ومن الضوابط التطبيقية في ذلك أن يتم التركيز في منح التمويل بالمشاركة على
– جدارة المشروع، وسمعة صاحبه وأمانته،
– والقدرة على إدارته،
– وربط صرف التمويل باحتياجات المشروع الفعلية من خلال ما ورد في دراسة الجدوى والزيارة الميدانية من البنك، وللبنك حق الإدارة وقد يفوض شريكه بذلك مع إحسان المتابعة له.
– وتبدو هنا أهمية الرقابة الشرعية الفعلية الملازمة للتنفيذ حتى سداد المشاركة.
وبذلك يمكن أن يتحول التنظير للمشاركة إلى واقع عملي تطبقه المصارف الإسلامية، ويحقق ما تصبو إليه من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية.”16″

القسم الثاني : المخاطر الفنية والفقهية لاستخدام صيغة المشاركة و الوسائل الشرعية للتقليل منها

سوف نحاول في هذا الجزء توضيح أسباب اعتبار صيغة المشاركة والمشاركة المتناقصة على انها من أكثر الصيغ مخاطرة وذلك من النواحي الفقهية و الفنية وفق التصميم التالي :

المبحث الاول : المخاطر الفنية والفقهية لاستخدام صيغة المشاركة. “17”

الفقرة الاولى : المخاطر التي منشأؤها الأحكام الفقهية:

يتميز عقد المشاركة ببعض الأحكام الفقهية والتي قصد منها إعطاء الشريك اﻟﻤﺠال واسعًا ليعمل خبرته وكفاءته لإنجاح المشروع محل الاشتراك ،على اعتبارانها تقوم على الثقة والأمانة مما يؤدي الى الكثير من المخاطر التي تجعل المصارف الإسلامية تتحفظ في استخدام المشاركة .
ومن تلك الأحكام الفقهية ما يلي :

1. اعتبار يد الشريك يد أمانة
فلا يضمن ولا يجوز اشتراط ضمان إي منهما من غير تعدٍ أو تقصير ولا يشترط تحميل ا الشريك خسارة رب المال أو جزء منها دون تعد منه أو مخالفة لشروط العقد وقيوده. فهذه الثقة التي تعطيها الأحكام الفقهية للمضارب أو الشريك يعبر عنها خبراء الائتمان (بالخطر الأخلاقي) وبالتالي توجد خطورة ائتمانية واضحة في منح التمويل على هذا الأساس في ظروف توضح الدراسات الميدانية أن غير الملتزمين كثر وغالبية.
أما التحرزات الفقهية بوجوب الضمان في حالات التعدي والإهمال والتقصير فهذه خاضعة لإجراءات يتم إثباﺗﻬا،لأﻧﻬا تجاوزات تتم بسوء قصد ومرتّبة قانونيًا بشكل لا يترك أي ثغرة هدا بالاضافة الى طول إجراءات التقاضي وتكلفته مما يجعل المصرف في حال اتخاذه صيغ المشاركة كمنهج عرضة لأن يكون في نزاعات دائمة وظروف عدم تيقن ومعرض لمخاطر ائتمانية مرتفعة.

. تسليم رأس المال :2
تشترط كثير من الأحكام الفقهية ضرورة تسليم رأس المال المتفق عليه في العقد إلى الشريك لكي يباشر العمل فيه وهذا الاشتراط يحمل كثير من المخاطر التي تمنع رب المال وهو المصرف من تدارك خطأه إذا ما اكتشف عدم أمانة العميل أو ضعف كفاءته أو ظهور بوادر لفشل المشروع لأسباب تتعلق بظروف السوق.

3. اعتبار عقد المشاركة عقد جائز :

إن اعتبار عقد الشركة في المشاركة عقد جائز يجوز فسخه بإرادة أحد العاقدين بشكل منفرد قد يكون ميزة ولكنه في نفس الوقت يحمل مخاطر أخرى تتمثل في إقدام العميل على فسخ العقد عندما تكون ظروف السوق غير ملائمة وانعكست التوقعات بشأن المشروع المعين بعد البدء في تمويله والصرف عليه.

الفقرة التانية :المخاطر الفنية

– مخاطر الانتقاء الخاطئ للعملاء :
إن نجاح تطبيق صيغ المشاركة والمشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية يعتمد أساسًا على النجاح في اختيار العملاء الملائمين، لأﻧﻬا عقود تقوم على الثقة والأمانة فإذا حدث أي انتقاء خاطئ للعملاء من الناحية الأخلاقية أو المهنية فلقد حكمنا على المعاملة بالفشل ابتداءًا وتتبدى مظاهر الانتقاء الخاطئ للعملاء في التالي:

2 تحايل العملاء وامتناعهم عن الإفصاح الكامل عن نتائج المشروع، أو الإفصاح عنها بشكل غير صحيح والتصريح بخسائر غير حقيقية أو زيادة حجم المصروفات والتكاليف ومسك الحسابات بصورة غير منضبطة والغش في عمليات التقويم للبضائع والأموال ووضع رواتب عالية غير مبررة ناهيك عن عدم استخدام التمويل في الغرض الذي حدد له إذ يقوم بعض العملاء باستخدام أموال المشاركة لتطوير أعماله الخاصة،خاصة عندما يكون مكون التمويل بالعملة الصعبة في بعض البلدان التي تعاني شحًا في العملات الصعبة اضافة الى عدم استخدام العوائد التي تدرها المشاركة لصالح عمليات المشاركة أو المضاربة نفسها واستغلالها لأغراض أخرى.

وكدا عدم تفرغ العميل لمزاولة أعمال المشاركة والمضاربة ومنح أغلب وقته واهتمامه لأعماله الخاصة ناهيك عن الانفلات الزمني في عمليات التسويق والتحصيل مما يؤدي في ﻧﻬاية الأمر إلى انخفاض العائد الحقيقي للاستثمار.

3. أساليب الرقابة والتفتيش التقليدية:

إن تطبيق أساليب الرقابة التقليدية على المصارف الإسلامية خاصة فيما يخص أموال المشاركة والتي بطبيعتها أموال غير مضمونة تؤدي إلى تعطيل جزء من الأموال المعدة لهذا الغرض، كما أﻧﻬا تحمل المصارف ومجالس إدارﺗﻬا مسئوليات جنائية باعتباره تمويلا غير مغطى بضمانات.

4. الضرائب العالية والمرتفعة:

تعفى معظم قوانين الدول التي تمارس فيها المصارف الإسلامية نشاطها الفوائد أو حد معين منها من الضرائب نجدها تفرض ضرائب عالية ومرتفعة خاصة على عوائد المشاركات والمضاربات مما يقلل قدرة المصارف الإسلامية على منافسة نظيرﺗﻬا التقليدية.

5. قلة مساهمة العملاء في المشاركة :
العميل يلجأ غالبًا إلى المصارف الإسلامية للتمويل لا للمشاركة و بالتالي فما يحدث هو أن مساهمة العميل في الاستثمار موضوع المشاركة عادة ما تكون قليلة بما يتبع ذلك من ضعف الحافز أو عدم التخوف من حدوث الخسارة وبالتالي تحدث كثير من المخاطرالمتعلقة بسلوك العميل حيال المشاركة.

الفقرة الثالتة : الوسائل الشرعية لتقليل مخاطرصيغة المشاركة

1 معايير اختيار العملاء :
من المهم جدًا أن ينتقي المصرف الإسلامي عملاء من واقع:
– الخبرة الكافية والاسم التجاري والتجارب العميقة للمشارك في مجاله .
– السجل المشرف للعملاء في العمليات الأخرى ودرجة الالتزام.

2. إنشاء إدارة رقابة ومتابعة لعمليات المشاركة:
إن استخدام صيغ المشاركة في المصارف الإسلامية يتطلب إنشاء إدارة استثمار غير تقليدية ﺑﻬا كفاءات متنوعة كاﻟﻤﺠالات صناعية وزراعية وتجارية تكون مهمتها متابعة ومراقبة عمليات الاستثمار وهذا مكلف بالطبع ولكنه لازم لحفظ حقوق البنك ولتأمين الاستمرارية في تمويل الأنشطة المفيدة للمجتمع وللتمويل طويل ومتوسط الأجل.

3. – إعطاء دور اكبر للمصرف في الإدارة وهو دور أساسي للمتابعة والمراقبة اللاحقة، ونعني به هنا وجود المصرف كطرف أصيل في اتخاذ القرارات و والتحكم عن قرب في توظيف الأموال في المشروعات.

الهيئة العليا للرقابة الشرعية

للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية

نموذج عقد مشاركة متناقصة
أبرم هذا العقد في :-
اليوم………………… من شهر……………………. سنة …………………14هـ .
اليوم ……………….. من شهر …………………… سنة …………………20 م
بين كل من :-
أولاً: بنك …………………………………… فرع …………………………. ويشار
إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك (طرف أول) .

ثانياً: السيد/ السادة ………………………………………… ويشار إليه / إليهم فيما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني .
طلب الطرف الثاني من البنك أن يشاركه في ……………………………………………
…………………………………………………………………………………….. وقبل البنك هذا الطلب .

وعليه تم الاتفاق بين الطرفين على إبرام عقد المشاركة المتناقصة هذا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالشروط التالية :-
1. رأس مال قدره ………………………………………………………………. جنيه.
1. يساهم البنك في رأس مال المشاركة بنسبة …………………… % تعادل مبلغاً قدره………………………………………………………………………………………………………………………………………….جنيه.
2. يساهم الطرف الثاني في رأس مال المشاركة بنسبة ……….. % من حجم المشاركة تفاصيلها كالآتي :-
( أ ) نقداً مقداره ……………………………………………………جنيه.
(ب) عيناً ………………………………………………………………. وقيمتها ………………………………………………………جنيه.
1. إذا كان استغلال رأس مال المشاركة يتم على فترات يجوز أن يتم دفع رأس المال وفقاً لهذه الفترات بالنسبة المتفق عليها بين الطرفين ، وإذا عجز طرف عن دفع ما عليه من رأس مال يجوز تعديل نسب المساهمة في رأس مال المشاركة بحسب اتفاق الطرفين .
2. يتم فتح حساب خاص بهذه العملية لدى البنك يودع فيه كل طرف مساهمته النقدية في المشاركة بعد توقيع هذا العقد مباشرة .
3. يمنح الطرف الثاني …… % من الأرباح مقابل العمل الزائد الذي يقوم به لإدارة المشاركة .

4. يوزع ما تبقى من الأرباح بنسبة مساهمة كل طرف في رأس مال المشاركة .
5. يعد البنك أن يبيع أي جزء من نصيبه يطلب الطرف الثاني شراءه بسعر السوق .

6. يحفظ الطرف الثاني حسابات منظمة ومنفصلة خاصة بالمشاركة تكون مدعومة بالمستندات والفواتير القانونية ويكون للبنك الحق في مراجعة هذه الحسابات في أي وقت يراه بوساطة موظفيه أو بوساطة مراجع قانوني يختاره لهذا الغرض .

7. يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقارير ربع سنوية ( كل ثلاثة أشهر ) أو حسبما يتم الاتفاق عليه للبنك ، توضح سير المشاركة والمنصرف و العائد .
8. يقدم الطرف الثاني ضماناً مناسباً ضد التعدي أو التقصير يغطي مساهمة البنك .
9. تصفى المشاركة خلال فترة أقصاها …………… شهر/سنة من تاريخ بدء سريانها ما لم يتفق الطرفان على تمديدها .
10. إذا لم تصف المشاركة في نهاية المدة المتفق عليها يجوزتمديدالمشاركة لفترة يتفقان عليها.
11. إذا لم يتفق الطرفان يجوز للبنك أن يبيع نصيبه لأي مشتر .

12. إذا نشأ نزاع حول هذا العقد يجوز برضاء الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلى لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً واحداً منهم ويتفق الطرفان على المحكم الثالث الذي يكون رئيساً للجنة التحكيم وفى حالة فشل الطرفين في الاتفاق على المحكم الثالث أو عدم قيام أحدهما باختيار محكمه في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة الطرف الآخر يحال الأمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم.

تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.

ع / بنك……………… (الطرف الأول) الطرف الثاني
1/ …………………………… …………………………….. الشهود

الخلاصة :

من خلال اضطلاعنا على جل المؤلفات و النمادج المرفقة والمحصل عليها من ارقى المكتبات الوطنية و الاجنبية ( المكتبة الوطنية / المركز الثقافي السعودي / مكتبة ال سعود…) و كدا زياراتنا الميدانية للمؤسسات البنكية وخاصة التي لها علاقة بعقود المشاركة ( البنك الاسلامي للتنمية / بنك دار الصفاء… ) خلصنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها :

1- محدودية استخدام المشاركة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى إرتفاع مخاطرها وعدم استيعاب تطبيقها من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين ، مع تركز استخدامها لتمويل قطاع الشركات
2- أن المرابحة هي الصيغة المفضلة لدى المصارف الإسلامية والمتعاملين معها .
3- عدم وجود مؤشرات قياسية للصناعة المصرفية الإسلامية .
4- عدم توافر البيانات والمعلومات عن تطبيق وسائل الاستثمار بالبنوك الإسلامية.

5- لا يوجد تقويم أداء لوسائل الاستثمار بالصناعة المصرفية الإسلامية.
6- عدم إصدار أي معلومات عن تقويم أداء الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل أي الجهات.

التوصيات:

1- العمل على إصدار مؤشرات قياسية عن الصناعة المصرفية الإسلامية.
2- إصدار معايير لتقويم أداء المصارف الإسلامية.
3- توفير البيانات والمعلومات عن الصناعة المصرفية.
4- العمل علي رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالمصارف على تطبيق وسائل الاستثمار.
5- توعية المتعاملين مع المصارف بوسائل الاستثمار المختلفة.
6- العمل علي الحد من مخاطر تطبيق المضاربة والمشاركة .

المحتويات

الصفحة
تمهيد والاشكاليات المطروحة………………………………………………………………….1
تعريف و خصائص البنوك الاسلامية ……………………………………………………….. 2
أهمية وهدف البحث/ مشكلة البحث/ فرضية البحث…………………………………………..3

القسم الاول : أهمية صيغة عقود المضاربة والمشاركة وانواعها وتطبيقاتها

المبحث الاول :عقود المشاركة و مشروعيتها
المطلب الأول : تعريف العقد وأقسامه…………………………………….4
المطلب الثاني : طبيعة المشاركة…………………………………………5
المطلب الثالث: خصائص المشاركة………………………………………7
المطلب الرابع : شروط وضوابط المشاركة……………………………….11
المطلب الخامس : أهمية صيغة المشاركات في المصارف الإسلامية…………..12

المبحث الثاني : انواع المشاركة وتطبيقاتها
المطلب الاول : أنواع المشاركة في المصارف الإسلامية …………………………………13
o المشاركة قصيرة الأجل
o المشاركة الطويلة الأجل
o المشاركة الثابتة ، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

المطلب التاني : المشاركة في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق………………14
تقرير الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل حول المشاركة في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق

القسم الثاني : المخاطر الفنية والفقهية لاستخدام صيغة المشاركة و الوسائل الشرعية للتقليل منها

المبحث الاول :
المخاطر التي منشأها الأحكام الفقهية……………………………………………………….16
المخاطر الفنية……………………………………………………………………………….17

الوسائل الشرعية لتقليل مخاطرصيغة المشاركة ……………………………………………19
o معایير اختيار العملاء
o إنشاء إدارة رقابة ومتابعة لعمليات المشاركة
o إعطاء دور اكبر للمصرف في الإدارة
o الاشتراك المباشر في دراسة جدوى المشروعات الممولة.

المبحث الثاني:……………………………………………………………………………….22

o خلاصة البحت
o اهم التوصيات
o مخططات توضيحية (- شركة العنان – البنوك الاسلامية – عقود المشاركة )
o نمادج من التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية و كدا نمادج من عقد مشاركة متناقصة

الهوامش

1″ الدكتور محمد البلتاجي : خبيرفي المصارف الإسلامية في كتابه * المصارف الإسلامية النظرية – التطبيق – التحديات * ص 231 منشور عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
2″ الجوانب القانونية لتاسيس البنوك الاسلامية / د شعاشعية لخضر- منشور عن المركز الجامعي بغرداية ص 167 ومابعدها.
“3” الأستاذ مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام 1/291 – دمشق دار الفكر الطبعة التاسعة 1968
“4” المصارف الاسلامية بين النظرية و التطبيق- د عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي- دار اسامة للنشرالاردن-عمان 1998
“5” البنوك الاسلامية – التجربة بين الفقه و القانون و التطبيق- د عائشة الشرقاوي المالقي- المركز الثقافي العربي – الطبعة الاولى2000
“6” بنك البركة الاسلامي (فرع الرباط- زيارة ميدانية)،
“7” موقع الجزيرة
“8” بنك دار الصفاء فرع الرباط – المغرب ( زيارة ميدانية)
“9” هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ” (AAOIFI ) – موقع الإسلام سؤال وجواب (انظر المراجع و الملحقات)
“10” عائشة المالقي ، البنوك الاسلامية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ) ، ص 361 – 363″11″ عائشة المالقي ، البنوك الاسلامية ( التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق )
“12” مصطفى كمال طايل ، البنوك الاسلامية المنهج والتطبيق ، ص 194

“13” صناعة التمويل في المصارف و المؤسسات المالية الاسلامية- د سامر مظهر قنطقجي رئيس الجامعة الاسكندينافية- شعاع للنشر و العلوم سورية- حلب 2010
“14” الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي و اساليب توزيع ارباحه- بدر بن علي بن عبد الله- دار ابن الجوزي الطبعة الاولى- رسائل جامعية 1990
“15” احكام الربا و المعاملات البنكية و احكام الشركات- و التامين و الصرف- ابي محمد احمد بن محمد التائب الحلو- الطبعة الثانية دار الفرقان للنشر الحديت2003
“16 : مقتبس من تقرير الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل
17* تطبيق المضاربة و المشاركة التابتة و المتناقصة في التمويلات المصرفية- د.احمد محي الدين احمد- مجموعة البركة المصرفية مملكة البحرين2004- من الصفحة 1 الى ص 35