بحث حول المحاكم الادارية ومجلس الدولة

الأجهزة القضائية الإدارية و التنظيم القضائي الإداري
المقدمة :
ـ المبحث1: المحاكم الإدارية
-المطلب1: إختصاصات المحاكم الإدارية
-المطلب2: التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية
-المطلب3: التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية
ـالمبحث2: مجلس الدولة
-المطلب1: إختصاصات مجلس الدولة
-المطلب2: التشكيلة البشرية لمجلس الدولة
ـ المطلب 3: تنظيم مجلس الدولة
الخاتمة:

المبحث الأول: المحاكم الإدارية

أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.

المطلب الأول : اختصاصات المحاكم الإدارية:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.

المطلب الثاني : التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية:

تتشكل المحاكم الإدارية عموما من نوعين من الهياكل هياكل قضائية و المتمثلة في كل من الغرف و النيابة العامة و هياكل غير قضائية متمثلة في كتابة الضبط

الهياكل القضائية :
1ـ الغرف : تنص المادة 4 من القانون رقم 98-02 ما يلي:
” تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام ”
و تحدد المادة 5 من نفس المرسوم عدد الغرف و الأقسام بصفة غير دقيقة بحيث أشارت إلى حد أدنى و حد أقصى لعدد الغرف و الأقسام في المحاكم الإدارية الذي يتراوح بالنسبة للغرف ما بين 1 و 3 و عدد الأقسام من 2 إلى 4 لكل غرفة.
2ـ النيابة العامة :
نظمت النيابة العامة في المادة 5 من القانون رقم 98-02 في النص العام و المجرد التالي:
” يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين ” دون توضيح آخر حول دورهم و توزيعهم على الغرف و أقسام المحاكم .

ـ الهياكل غير القضائية كتابة الضبط)
تشكل كتابة الضبط الهيئة غير القضائية الوحيدة على مستوى المحاكم الإدارية إذ تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 مسألة تشكيلة كتابة الضبط بحيث توجد في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب الضبط , و يضع كل من كاتب الضبط الرئيسي و مساعديه تحت رآسة محافظ الدولة و رئيس مجلس المحكمة الإدارية .

المطلب الثالث : التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية :

تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
– رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي .
– محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
– القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
أما بالنسبة للهيئة أو جهة الحكم قد نصت عليها المادة 3 من القانون رقم 98/01 و هذا نصها “يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار ” و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل

المبحث الثاني : مجلس الدولة

هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.

المطلب الأول :إختصاصات مجلس الدولة:

لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول.
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
– يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
– الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
– الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
– يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
– المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
– الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م ).

المطلب الثاني : التشكيلة البشرية لمجلس الدولة

يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من :
– رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة.
– نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
– رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
– رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
– مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية.

____________________
(1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء
– محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
المطلب الثالث : تنظيم مجلس الدولة:
– يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى.
أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي:
* الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
* الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية.
* الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
* الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
* الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في

اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 ” يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة”.
* الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1)
* اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).
– و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.

_______________________
(1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261

الخاتمة:

بالإضافة إلى الطابع الخاص للإزدواجية التي تصف النظام القضائي الجزائري بعد 1996 يستخلص من مضمون هذه الدراسة الصغيرة نقطة أساسية تتمثل في مكانة مبأ التقاضي على درجتين داخل الهرم القضائي الإداري.
فلقد تبين من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة و القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية أن الهرم القضائي الإداري يحتوي على مستويين : المحاكم الإدارية و مجلس الدولة خلافا لما يميز الهرم القضائي العادي المتكون من درجتين قضائيتين المحاكم و المجالس القضائية و هيئة قضائية عليا تتمثل في المحكمة العليا .
إن هذا التنظيم القضائي ما هو إلا تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يشكل ضمانة لعدالة موضوعية و لا تغطي وظائف مجلس الدولة (كدرجة إستئناف و جهة نقض) هذا الخلل و بالتالي و من الملائم و الممكن التفكير في إنشاء مجالس قضائية إدارية كدرجة ثانية للتقاضي .

المراجع المعتمد عليها :

– الجريدة الرسمية العدد 37 لسنة 1998 المؤرخة في 1 جوان 1998.
– خلوفي رشيد- قانون المنازعات الإدارية (تنظيم و إختصاص القضاء الإداري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة4 /2008 ص.160-170.
ـ عبد العزيز سعد ـ أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري ـالمؤسسة الوطنية للكتاب ـ1988
ـالدكتور الغوثي بن ملحةـالقانون القضائي الجزائريـديوان المطبوعات الجامعية الجزائرـالجزء الأول ـ
– قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
– القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
ـ القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة المؤرخ في 30/05/1998
ـ القانون رقم 98-02 المتعلق بامحاكم الإدارية المؤرخ في 30/05/1998