حكم تمييز (مؤخر صداق)

محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
جلسة 25/ 12/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ راشد يعقوب الشراح – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله، ومحمد مصباح، وعبد المنعم الشهاوي، وعبد الله عمر.

(65)
الطعن رقم483/ 2004 أحوال شخصية
1 – دعوى – استئناف (تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف) و(سبب الدعوى).
– تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف – العبرة فيه – بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة – الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى – وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه – علة ذلك – مثال.

– السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أم واقعة مادية.

2 – أحوال شخصية – محكمة الموضوع (سلطتها في تفسير العقود والمحررات) – استئناف (الأثر الناقل للاستئناف).
– تفسير العقود والمحررات بما هو أوفي بمقصود المتعاقدين – من سلطة محكمة الموضوع – شرط ذلك.
– الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عند الاستئناف فقط – مفاد ذلك – نظر المحكمة للاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى – مثال.

1 – النص في الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون المرافعات على أنه (إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة………) مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية , وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (140) من ذات القانون على أن (تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من (37) حتى (44) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها……) يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى سواء بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة الابتدائية مهما تكون قيمته وأن المقصود بالطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يتعين أن يجئُ الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه لأنه أن جاء تالياً اعتبر رضاء بالحكم في خصوصه ولا يؤثر على نصاب الاستئناف عندما يراد استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب آجل الصداق، وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة وهي (عقد الزواج) وفقاً للمادتين (52), (74) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984 , وإذ لم يقر الطاعن بأي طلب منهما قبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى، وكان الطلب الأول منهما غير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة (44) من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

2 – من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وفي وزن أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها السلطة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، وأن يكون تفسيرها للمحررات بما تحتمله عباراتها، بوصفها الخبير الأعلى للدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن النص في المادة (144) من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى….) لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف لم ينازع في أساس الالتزام بآجل المهر الذي مصدره عقد الزواج بين طرفي النزاع المؤرخ 24/ 5/ 1990، وقد تحقق في الأوراق واقعة استحقاق آجل هذا المهر بسقوط أحد الأجلين الواردين في هذا العقد وذلك ببينونة طلاق المستأنف عليها الحاصل في 4/ 5/ 2003 عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة (56) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، وأيد ذلك شهادة شهود المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية التي تواترت على القطع بأن المستأنف لم يوف المستأنف عليها مؤخر صداقها وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به وتعتبره متمماً لهذا القضاء.

والمحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى ومالها من سلطة في تفسير العقود والمحررات. وكانت المنازعة بين طرفي العقد تدول حول تحديد دولة العُملة التي يتم إيفاء آجل مهر المستأنف عليها وصولاً لتحديد مقدار هذا الالتزام, فإنه أخذاً من ملابسات تحرير عقد الزواج موضوع النزاع المحرر بتاريخ 24/ 5/ 1990، فضلاً عن أن مكان انعقاد وثيقته هو مدينة كركوك بدولة العراق باعتبارها دولة العقد التي هي بذاتها التي تحمل الزوجة جنسيتها، وكان العرف السائد في البلدان الإسلامية أن المهر عاجله وآجله يتم تقديره غالباً بمهر المثل بالنسبة للعروس وبذات العملة المحلية المتداولة في وطنها ووسط ذويها، وقد كشف العاقدان في هذا العقد عن قصدهما فيه وذلك بإعادة توثيقه ثانية بموجب وثيقة التصادق على الزواج الموثقة بتاريخ 9/ 11/ 1992 بدولة الكويت وهي دولة جنسية الزوج والمردد فيها ذات مضمون عقد الزواج الأصلي المشار إليه وأكد فيه طرفاه أن مؤخر الصداق للمستأنف عليها هو (خمسة آلاف دينار) دون تحديد دولة تلك العُملة، وكان في مكنة طرفي هذا العقد قانوناً الزيادة أو الحط في المهر الوارد بهذا العقد وفقًا للمادة (85) من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، وإذ لم يفعل الطرفان وقد خلا هذا التصادق من اتفاقهما على تلك الزيادة أو ذاك الحَط. كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين بذلك أو تحديد العُملة التي يتم إيفاء آجل المهر بها رغم استمرار الزوجية بين طرفيه لنحو ثلاثة عشر عاماً وحتى انفصام عراها بالطلاق الحاصل في 4/ 5/ 2003 والتي أثمرت عن الرزق بالأولاد (أماني، ناصر، بدر) ولما تقدم فالمحكمة يطمئن وجدانها إلى أن التفسير الأوفى بمقصود العاقدين في العقد موضوع النزاع ونيتهما المشتركة فيه هي أن مؤخر الصداق الوارد به هو مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي ومن ثم تقضي المحكمة بذلك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي للمستأنف عليها مؤخر صداقها الثابت بعقد زواجها منه في 24/ 5/ 1990 مع المقاصة بينهما في المصروفات شاملة أتعاب المحاماة لخسران كل منهما إحدى درجتي التقاضي.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1838 لسنة 2003 أحوال شخصية بطلب الحكم – وفقاً لطلباتها الختامية – بإلزامه بأداء نفقة زوجية لها اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وأداء مؤخر الصداق البالغ مقداره 5000 دينار كويتي، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجاً له بصحيح العقد الشرعي، وإذ امتنع عن الإنفاق عليها دون مسوغ وطلقها بتاريخ 4/ 5/ 2003 دون إيفائها آجل مهرها، لذا أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق – وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها – حكمت بتاريخ 11/ 2/ 2004 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5000 دينار كويتي مؤخر صداقها الثابت في عقد زواجهما المؤرخ 9/ 11/ 1992 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 632 لسنة 2004 أحوال شخصية، وبتاريخ 21/ 7/ 2004 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز, أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن النيابة نعت على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن قابلية الطعن في الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أي وقت وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت الدعوى الماثلة قد تضمنت طلبين هما نفقة الزوجية ومؤخر الصداق وهما ناشئان عن سبب قانوني واحد وهو عقد الزواج فإن قيمة تلك الدعوى تقدر باعتبار قيمة الطلبين معاً وفقاً لنص المادة (43) من قانون المرافعات، وإذ كان الطلب الأول منهما غير مقدر القيمة فإن الدعوى تعتبر قيمتها زائدة عن خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون المرافعات على أنه (إذا تضمنت طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة………) مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية , وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (140) من ذات القانون على أن (تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من (37) حتى (44) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع عليها……) يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى سواء بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف بقيمة الطلبات التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة الابتدائية مهما تكون قيمته وأن المقصود بالطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يتعين أن يجئُ الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه لأنه أن جاء تالياً اعتبر رضاء بالحكم في خصوصه ولا يؤثر على نصاب الاستئناف عندما يراد استئناف الحكم بالنسبة لباقي الطلبات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب آجل الصداق، وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة وهي (عقد الزواج) وفقاً للمادتين (52), (74) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984, وإذ لم يقر الطاعن بأي طلب منهما قبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى،

وكان الطلب الأول منهما غير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف دينار ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة (44) من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه إذ أن من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وفي وزن أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها السلطة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، وأن يكون تفسيرها للمحررات بما تحتمله عباراتها، بوصفها الخبير الأعلى للدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن النص في المادة (144) من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى….) لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف لم ينازع في أساس الالتزام بآجل المهر الذي مصدره عقد الزواج بين طرفي النزاع المؤرخ 24/ 5/ 1990.

وقد تحقق في الأوراق واقعة استحقاق آجل هذا المهر بسقوط أحد الأجلين الواردين في هذا العقد وذلك ببينونة طلاق المستأنف عليها الحاصل في 4/ 5/ 2003 عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة (56) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، وأيد ذلك شهادة شهود المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية التي تواترت على القطع بأن المستأنف لم يوف المستأنف عليها مؤخر صداقها وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به وتعتبره متمماً لهذا القضاء.

والمحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى ومالها من سلطة في تفسير العقود والمحررات. وكانت المنازعة بين طرفي العقد تدول حول تحديد دولة العُملة التي يتم إيفاء آجل مهر المستأنف عليها وصولاً لتحديد مقدار هذا الالتزام, فإنه أخذاً من ملابسات تحرير عقد الزواج موضوع النزاع المحرر بتاريخ 24/ 5/ 1990، فضلاً عن أن مكان انعقاد وثيقته هو مدينة كركوك بدولة العراق باعتبارها دولة العقد التي هي بذاتها التي تحمل الزوجة جنسيتها، وكان العرف السائد في البلدان الإسلامية أن المهر عاجله وآجله يتم تقديره غالباً بمهر المثل بالنسبة للعروس وبذات العملة المحلية المتداولة في وطنها ووسط ذويها، وقد كشف العاقدان في هذا العقد عن قصدهما فيه وذلك بإعادة توثيقه ثانية بموجب وثيقة التصادق على الزواج الموثقة بتاريخ 9/ 11/ 1992 بدولة الكويت وهي دولة جنسية الزوج والمردد فيها ذات مضمون عقد الزواج الأصلي المشار إليه وأكد فيه طرفاه أن مؤخر الصداق للمستأنف عليها هو (خمسة آلاف دينار) دون تحديد دولة تلك العُملة،

وكان في مكنه طرفي هذا العقد قانوناً الزيادة أو الحط في المهر الوارد بهذا العقد وفقاً للمادة (85) من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، وإذ لم يفعل الطرفان وقد خلا هذا التصادق من اتفاقهما على تلك الزيادة أو ذاك الحَط. كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين بذلك أو تحديد العُملة التي يتم إيفاء آجل المهر بها رغم استمرار الزوجية بين طرفيه لنحو ثلاثة عشر عاماً وحتى انفصام عراها بالطلاق الحاصل في 4/ 5/ 2003 والتي أثمرت عن الرزق بالأولاد (أماني، ناصر، بدر) ولما تقدم فالمحكمة يطمئن وجدانها إلى أن التفسير الأوفى بمقصود العاقدين في العقد موضوع النزاع ونيتهما المشتركة فيه هي أن مؤخر الصداق الوارد به هو مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي ومن ثم تقضي المحكمة بذلك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي للمستأنف عليها مؤخر صداقها الثابت بعقد زواجها منه في 24/ 5/ 1990 مع المقاصة بينهما في المصروفات شاملة أتعاب المحاماة لخسران كل منهما إحدى درجتي التقاضي.