دراسة وبحث عن أدوار أهلية الأداء في القانون الجزائري

المرحلة الأولى – إنعدام أهلية الآداء

و يكون الصبي في هذه المرحلة غير مميز و يكون هذا قبل بلوغه سن 13 سنة و قد نصت على هذا الأمر المادة 42 قانون مدني جزائري
و التي جاء فيها :

*لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز للصغر في السن … يعتبر غير مميز من لم يبلغ 13 سنة*

في هذا السن لا يستطيع القاصر القيام بأي تصرف فكل تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا سواء كانت الافعال ضارة ضررا محضا او نافعة نفعا
محضا و كذلك الأفعال الدائرة بين النفع و الضرر

فالصبي دون 13 سنة لا تثبت له الأهلية لإنعدام الادراك لديه و وليه او وصيه هو الذي يدير شؤونه بدلا عنه كقبول الهبة أو الوصيه

المرحلة الثانية – نقص أهلية الآداء

و هنا نكون في مرحلة الصبي المميز الذي بلغ 13 سنة من عمره حيث نصت المادة 43 من القانون المدني الجزائري على :

*كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون*

يجوز للشخص الذي بلغ 13 سنة من عمره ان يقوم بالتصرفات النافعة نفعا محضا و الدائرة بين النفع و الضرر بإذن الولي او الوصي
أي أنه على الرغم من بلوغه سن 13 سنة فإنه يبقى تحت المراقبة و لا يجوز له القايم بالتصرفات الضارة ضررا محضا .

المرحلة الثالثة – الراشد الكامل لأهلية الآداء

يكون الشخص راشدا ببلوغه سن 19 سنة نصت المادة 40 من القانون المدني الجزائري على :

* كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد 19 سنة كاملة *

و يعتبر الشخص في هذه المرحلة كامل الإدراك و لا يحتاج إلى شخص آخر للتصرف في أمواله و يجوز له
القيام بكافة التصرفات القانونية