دراسة وبحث قانوني لقانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992

(23/11/1992)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم المرسوم المؤقت

1- يسمى هذا المرسوم المؤقت “قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1992” .

الغاء وإستثناء.

2-(1) تلغى القوانين الآتية :

(أ‌) قانون القوارب لسنة 1907 ،

(ب) قانون الاماكن العمومية للعبور لسنة 1932،

(ج) قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية لسنة 1980 .

(2) لا يترتب على الغاء القوانين المنصوص عليها فى البند (1) ، الغاء اللوائح الصادرة بموجب أحكامها وتظل اللوائح المذكورة سارية كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل او تلغى وفقا لها .

استثناء من تطبيق أحكام القانون .

3- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الحقوق المتعلقة بالنقل المائى الممنوحة بموجب أى اتفاقية أو معاهدة ، يكون السودان طرفا فيها أو منضما اليها .

تفسير.

4- فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

“السجل” يقصد به السجل ، المنصوص عليه فى المادة 11(2)،

“اللجنة” يقصد بها اللجنة الاستشارية الفنية ، المنشأة بموجب أحكام المادة5 ،

” الماعون ” يقصد به أى باخرة ، أو معدية ، أو مقطورة ، أو مركب نهرى ، أيا كانت طريقة تشغيله ، أو الغرض من استخدامه ، سواء كان الغرض المذكور هو نقل الركاب ، أو البضائع ، أو الصيد ، أو النزهة ، و لايشمل المراكب النهرية التى تملكها قوات الشعب المسلحة ، أو الشرطة أو أجهزة الأمن،

” المسجل” يقصد به مسجل المواعين المشار اليه فى المادة11(1)،

” المصلحة” يقصد بها مصلحة الملاحة النهرية الداخلية بوزارة النقل والمواصلات والسياحة ،

“الوزير” يقصد به وزير النقل والمواصلات والسياحة .

الفصل الثاني

اللجنة واجراءات الترخيص

انشأ اللجنة وتشكيلها.
5- تنشأ لجنة ، تسمى “اللجنة الاستشارية الفنية” ، وتشكل على الوجه الآتي:

(أ) وكيل وزارة النقل والمواصلات والسياحة ، رئيساً.

(ب) ممثل لوزارة التجارة والتعاون والتموين،

(ج) ممثل لوزارة تنسيق شئون الولايات،

(د) ممثل لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية

(هـ) ممثل لوزارة الصناعة ، أعضاء

(و) ممثل لوزارة الرى والموارد المائية ،

(ز) ممثل لقطاع النقل بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى،

(ح) ممثل للقطاع الخاص تحدده الغرفة التجارية ،

(ط) المسجل ، عضواً ومقرراً

اختصاصات اللجنة وسلطاتها.

6- تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :

(أ) رفع التوصيات للوزير ، فيما يتعلق بطلبات الترخيص للمواعين التى تدار ميكانيكياً ، وتكون حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،والمعادى العمومية والمراكب الشراعية ، التى يزيد طولها على عشرة أمتار ، أو تبلغ حمولتها عشرة أطنان أو أكثر ،

(ب) رفع التوصيات ، والتقارير للوزير ، بشأن تجديد التراخيص ،

(ج) القيام بأى مهام أخرى يوكلها اليها الوزير بموجب قرار منه .

الترخيص للمواعين الصغيرة.

7- يجوز للمسجل أن يصدر التراخيص اللازمة للمواعين غير المذكورة فى المادة 6(أ) ، بدون توصية من اللجنة .

تقديم طلب الترخيص.

8-(1) يقدم طلب الترخيص على الأنموذج ، ويجوز للوزير أو المسجل أن يطلب منه أى بيانات اضافية يراها ضرورية

الترخيص
9-(1) مع مراعاة أحكام المادة 7 ، لا يجوز لأى شخص ، أن يستخدم أى ماعون ، فى الملاحة النهرية الداخلية ، الا بعد اكتمال الاجراءات الآتية :

(أ‌) الحصول على :

(اولا) ترخيص مبدئى من الوزير او المسجل حسب مقتضى الحال توطئة للتسجيل ،

(ثانيا) ترخيص نهائي من الوزير ،

(ثالثا) الترخيص اللازم لممارسة النشاط التجاري ، من المجلس المحلي ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) تسجيل الماعون وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يخضع كل ترخيص ، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون للشروط التى يحددها الوزير وفقاً للضوابط ، المنصوص عليها فى تلك الأحكام ، على ان توضح فى كل ترخيص الشروط التى يخضع لها .

(3) يجوز للوزير ، الغاء أى ترخيص ، فى أى وقت ، اذا اخل المرخص له ، بأى من شروط ذلك الترخيص .

سلطة المجالس المحلية واختصاصاتها.

10- تكون لكل مجلس محلي ، السلطات والاختصاصات الآتية داخل دائرة اختصاصه :

(أ‌) الترخيص لتسيير المواعين بالأجرة لنقل الركاب أو البضائع أو لممارسة أى نشاط تجارى آخر يتعلق بتسيير المواعين بين ضفاف الأنهار ، وذلك بعد تقديم طالب الترخيص شهادة صلاحية فنية للماعون من المصلحة ،

(ب) تحديد الأماكن العامة لعبور المواعين بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،

(ج) تحديد اماكن رسو المواعين أو ربطها أو شحنها أو تفريغها وذلك بالتنسيق مع المصلحة من الناحية الفنية ،

(د) فرض وتحديد رسوم ترخيص المواعين الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) وأى خدمات أخرى يقدمها وفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثالث

التسجيل والتفتيش

التسجيل .

11- (1) يكون مدير المصلحة مسئولاً عن تسجيل المواعين ، ويعرف بأسم “المسجل” ، لأغراض هذا القانون .

(2) ينشأ بالمصلحة ، سجل عام المواعين ، تسجل فيه المواعين التى تعمل فى الملاحة النهرية الداخلية ، ويكون المسجل مسئولا عن حفظه .

(3) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل كل ماعون يحمل اسماً لماعون آخر ، أو اسماً مشابهاً له ، اذا رأى أن ذلك التشابه قد يدعو الى اللبس .

التفتيش

12-(1) يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك ، من مدير المصلحة ، أن يعين ضابطاً للتفتيش وأن يحدد المؤهلات التى يجب أن تتوفر فيهم .

(2) تتخذ ، عند تقديم أى طلب لتسجيل أى ماعون الإجراءات الآتية :

(أ‌) اصدار أمر المسجل بتفتيش الماعون ، بوساطة أحد ضباط التفتيش أو لجنة مكونة من عدد منهم .

(ب) تقديم الماعون للتفتيش بوساطة مالكه فى الزمان والمكان اللذين يحددهما ضابط التفتيش أو اللجنة ، بحسب الحال ، وسداد الرسوم المقررة لذلك ،

(ج) قيام الضابط أو اللجنة المذكورين فى الفقرة (أ) باجراء التفتيش ، وكتابة التقرير على الأنموذج الخاص بذلك .

(3) يجوز للمصلحة ، متى كانت لديها أسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن هناك اخلال بأحكام هذا القانون ، أو شروط الترخيص الواردة فيه ، أن تأمر بايقاف الماعون ، والدخول فيه ، وتفتيشه وفحص البضائع وتفتيش الركاب الذين على ظهره وفحص المستندات الخاصة بنقل تلك البضائع وأولئك الركاب ، وذلك للتأكد من إستيفاء الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .

(4) يتم اجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

مؤهلات طاقم الماعون.

13- يحدد الوزير بموجب لائحة المؤهلات التى يجب توفرها فى طاقم الماعون ، ويقوم بوضع الأسس اللازمة لتقدير درجة الكفاءة الفنية بالنسبة الى كل فرد من افراد الطاقم .

مشتملات السجل.

14- تدون فى السجل ، البيانات الآتية :

(أ‌) اسم الماعون ومالكه ،

(ب) ابعاد الماعون طولاً وعرضاً وعمقاً ، وحمولته ،

(ج) وصف الماعون الوارد فى تقرير ضابط التفتيش ، أو اللجنة المذكورين فى المادة 12 (2) (أ) ،

(د) مكان بناء الماعون وتاريخه ،

(هـ) طريقة تشغيل الماعون ،

(و) رقم التسجيل وتاريخه ،

(ز) تفاصيل أى قيد على التصرف فى الماعون .

شهادة التسجيل ورفضه .

15-(1) يقوم السجل ، بعد إكتمال اجراءات التفتيش والتسجيل ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، والتأكد من إستيفاء الماعون للشروط المحددة لصلاحيته للملاحة النهرية ، باصدار شهادة التسجيل على الأنموذج الخاص بذلك .

(2) اذا اتضح من التفتيش المنصوص عليه فى المادة 12 (2) ، عدم استيفاء الماعون للشروط المطلوبة ، فيجب على المسجل رفض طلب التسجيل ، واخطار مقدمه بذلك كتابة ، على أن يذكر الأسباب ، التى بنى عليها الرفض المذكور .

(3) يجوز لكل شخص ، أن يحصل على صورة من أى بيان تم تسجيله وذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

تعديل السجل.

16- اذا حدث أى تعديل فى أى من البيانات الواردة فى السجل ، فيجب على مالك الماعون ، خلال شهر من تاريخ حدوث ذلك التعديل ، أن يقدم طلباً للمسجل لتعديل السجل ، مرفقاً معه جميع المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وشهادة التسجيل للتأشير عليها بما يفيد حدوث التعديل المذكور ، على أن يقوم المسجل بتدوين التعديل في السجل .

التفتيش عند التعديل.

17- اذا حدث أى تعديل فى البيانات ، الواردة فى السجل ، أو اذا اصيب الماعون بتلف وأحدث فيه التلف تغييرات جوهرية ، وقدم المالك طلباً بذلك وفقاً لأحكام المادة 16 ، فيجوز للمسجل أن يطلب تقديم الماعون للتفتيش وأن يتخذ أى اجراءات يراها ضرورية .

الغاء التسجيل.

18- (1) اذا تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو أوقف عن العمل ، فيجب على مالكه ان يخطر المسجل بذلك ، خلال شهر من تاريخ التحطيم أو الايقاف ، وأن يرفق مع الاخطار شهادة التسجيل.

(2) تلغى شهادة التسجيل اعتباراً من تاريخ علم المسجل بالاخطار المنصوص عليه فى البند (1) .

أسبقية التصرف المسجل.

19- يكون لكل تصرف مسجل فى الماعون باستثناء الحالات التي يثبت فيها الغش ، أسبقية على كل تصرف غير مسجل ، وتحوز التصرفات المسجلة فيها بينها ، الأسبقية وفقاً لترتيب تاريخ تسجيلها .

الفصل الرابع

أحكام ختامية

الرسوم .

20- مع مراعاة احكام المادة 10(د) ، يجوز للوزير ، بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، أن يحدد الرسوم الواجب دفعها بالنسبة الى أى من الإجراءات ، المنصوص عليها فى هذا القانون.

المخالفات.

21- يكون مرتكباً لمخالفة كل شخص :

(أ‌) يستخدم أى ماعون فى الملاحة النهرية الداخلية ، دون الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) يمتنع عن تقديم الماعون للتفتيش ، اذا طلب منه ذلك بموجب أحكام هذا القانون ،

(ج) يفشل فى أخطار المسجل خلال الفترة المحددة فى حالة :

(اولا) حدوث تعديلات فى البيانات الواردة فى السجل وفقاً لأحكام المادة 16 ،

(ثانيا) تحطم الماعون تحطيماً كاملاً ، أو ايقافه عن العمل ، وفقاً لأحكام المادة 18 (1) ،

(د) يخل بأى شرط من شروط الترخيص ،

(هـ) يخالف أحكام اللوائح ، الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

العقوبات

22- يعاقب كل شخص عند الإدانة بموجب أحكام المادة 21 ، بأى من العقوبات الآتية :

(أ) غرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الأولى ،

)ب( السجن لمدة لا تجاوز سنتين اثنتين ، أو غرامة لا تجاوز ستمائة دينار أو العقوبتين معاً ، وذلك فى حالة الإدانة للمرة الثانية أو المرات التى تليها .

سلطة إصدار اللوائح

23- يجوز للوزير ، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم ، يجوز له أن يضمن تلك اللوائح ، أياً من المسائل الآتية :

(أ‌) تقديم خدمات المواعين بالمواني النهرية ،

(ب) تنظيم حركة المواعين وتسجيلها وتفتيشها ،

(ج) التحرى والتحقيق فى حوادث المواعين ،

(د) شروط كل نوع من أنواع الترخيص وضوابطه ،

(هـ) ضوابط لخط اقصى الحمولة للمواعين وشروطه ،