حظي موضوع حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي وقد ظهر هذا الاهتمام قبل تأسيس منظمة العمل الدولية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية فقد أصدرت اتفاقيات عديدة في مجال حماية امرأة العاملة نذكر منها :

1 – حظر العمل الليلي:

أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حول هذا الموضوع هي الاتفاقية رقم (4) لسنة1919 بان اتفاقية دولية كانت قد اقرة تحول نفس الموضوع قبل تأسيس منظمة العمل الدولية وذلك بجهود الجمعية الدولية للحماية القانونية في سنة 1906 .

لقد نصت الاتفاقية رقم (4) لسنة 1919 على عدم جواز تشغيل النساء خلال الليل بصرف النظر عن العمر في أية مؤسسة صناعي عامة أو خاصة وقد حددت فترة الليل بإحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل من بينها الفترة الواقعة ما بين الساعة العاشرة مساءا والخامسة صباحا .

الاستثناءات: أوردت الاتفاقية استثنائين:

أ – الإعمال التي لا يشغل فيها سوى إفراد العائلة الواحدة .

ب – في الحالات التي ينصب فيه العمل على مواد قابلة للتغيير السريع وكذلك في المؤسسات الخاضعة لتأثير الفصول تلك هي الحالة في الأقطار التي يجعل فها الطقس عمل النهار شاقا جدا . لمعرفة مدى انطباق الاتفاقية على العاملات اللواتي يمارسن عملا إداريا او وظائف إشراف ولا ينجزن عملا يدويا عرض الأمر على محكم العدل الدولية في سنة 1932 فقضت المحكمة بانطباق الاتفاقية على هذه الحالات أيضا (1) ومن هذا يتبين بان الحظر الذي قررته الاتفاقية بالنسبة للعمل الليلي كان قاطعا إي يشمل جميع الإعمال أيا كانت طبيعتها لذلك ونظرا للإحكام الصارمة لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بمنع العمل ليلا أقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية أخرى هي الاتفاقية رقم (41) لسنة 1934 وتعتبر معدلة للاتفاقية الأولى وقد نصت على نفس الإحكام الواردة في

الاتفاقية الأولى فيما يتعلق بمنع العمل الليلي والإحكام الأخرى ألا انها أجازت ،في حالة ما إذا كان لعمال إحدى الصناعات أو بعض المناطق ظروف استثنائية ،للسلطة المختصة بعد استشارة منظمات العمل وأصحاب العملان تقرر فيما يتعلق بالنساء العاملات بتلك الصناعات او بعض المنطق ظروف استثنائية ، للسلطة المختصة بعد استشارة ويجوز تخفيض فترة الليل في المنشات الصناعية التي تتأثر بالفصول أو لظروف استثناء تتطلب ذلك على أن تكون عشر ساعات لمدة ستين يوما في السنة .

لقد نصت الاتفاقية على استثناءات وكما يلي :

أ – حالة القوة القاهرة عندما يحدث في مشروع توقف في العمل ليس في الإمكان التنبؤ عنه من قبل وليس له صفة دورية .

ب – عندما يكون العمل متعلقا بمواد خام او بمواد جار صنعها وعرضة للتلف وسرعة الفساد فيكون العمل في الليل ضروريا للمحافظة على تلك أمواد من التلف وقد أجازت الاتفاقية بالنسبة للأقطار التي يجعل فيها المناخ العمل النهاري شاقا أن تكون فترة الليل اقصر من الفترة الاعتيادية على أن يعوض ذلك براحة خلال النهار .

كما استبعدت من نطاق تطبيقها النساء اللواتي يشغلن وظائف إدارية ذات مسؤولية ولا ينجزن عادة عملا يدويا وقد صدر عن المنظمة كذلك اتفاقية حول نفس الموضوع هي الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948 التي حددت فترة الليل بإحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل تشمل فترة لأتقل عن سبع ساعات متتالية تحددها السلطة المختصة وتقع بين الساعة العاشرة مساءا والسابعة صباحا ويجوز للسلطة المختصة أن تحدد فترات تختلف باختلاف المنطقة والصناعة أو المؤسسة أو فروع الصناعة أو المؤسسة ولكن يجب عليها استشارة هيئات أصحاب العمل والعمال المعين قبل تحديد تلك الفتة إذا كانت بدايتها قبل الساعة الحادية عشر ليلا .

وتستبعد الاتفاقية من نطاق تطبيقها : النساء اللواتي يشغلن وظائف إدارية وذات صفة فنية وتتضمن مسؤولية وكذلك النساء الآملات في المصالح الصحية والإعمال الخيرية واللواتي لا ينجزن عملا يدويا .

2 – الإعمال المرهقة والخطرة وغير الصحية :

وتخص هذه الإعمال بالذات العمل بالرصاص وكذلك العمل تحت الأرض فقد أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (13)لسنة1921 التي تتعلق بالحماية من التسمم بالرصاص فقد حظرت هذه الاتفاقية تشغيل الإحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة وكذلك النساء كافة في اية إعمال للطلاء ذي الصبغة الصناعية التي تضمن استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص أو أية منتجات تحتوي على مواد التلوين .ألا ن الاتفاقية إجازات للسلطات المختصة بعد استشارة منظمات العمال وأصحاب العمل العينة أن ترخص باستخدام عمال الطلاء لغرض تعليمهم المهني في الإعمال المحظورة (2).

أما فيما يتعلق بالعمل تحت الأرض فقد كان التعسف في تشغيل النساء في المناجم عاملا رئيسيا دفع منظمة العمل الدولية إلى أقرار اتفاقية بهذا الخصوص هي الاتفاقية رقم (4) لسنة 1935 التي تحظر عمل النساء في المناجم وقد حددت الاتفاقية المقصود بالمنجم بان ذلك يشمل كل عمل عام أو خاص الغرض منه استخراج مواد من بطن الأرض وحظرت عمل النساء من أي سن تحت سطح الأرض في المناجم .

الاستثناءات :

أوردت الاتفاقية استثناءات من الحظر المذكور وذلك إذا كان العمل تحت الأرض ذات طبيعة أخرى غير مرهقة فقد أجازت للقوانين الوطنية أن تستثنى الفئات الآتية :

أ- النساء اللواتي يشغلن وظائف الإدارية ولا يقمن بعمل يدوي .

ب – النساء اللواتي يعملن في الخدمات الصحية والاجتماعية .

ج- النساء اللواتي يكلن إثناء مدة الدراسة بالتمرن على العمل في أقسام المنجم تحت سطح الأرض بقصد اكتساب الخبرة المهنية :

3 – حماية العاملة باعتبارها أما (حماية الأمومة):

لقد صدر عن المنظمة اتفاقيتا حول هذا الموضوع الأولى رقم (3)لسنة 1919 والثانية رقم (103)لسنة 1952 التي تعتبر معدلة للاتفاقية الأولى آذ تنطبق الاتفاقية الأولى في جال الصناعة والجارة فقط بينما تشمل الثانية العاملات اللواتي يشغلن في الإعمال غير الصنايعة والإعمال الزراعية وعمل الخدم في المنازل .

نطاق التطبيق :

تطبق الاتفاقيتان على العاملات اللواتي يشغلن في المشاريع العامة والخاصة ايا كانت أعمارهن وجنسيتهن .

مدة الإجازة في حالة الحمل والوضع:

تحدد الاتفاقيات الحد الأدنى للإجازة باثني عشر أسبوعا على أن تؤخذ ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها وذلك بموجب الاتفاقية رقم (3) بينما الاتفاقية رقم (103) تنص على وجوب التمتع بستة أسابيع على الأقل بعد الولادة ويجب أن تكون للاجازة التي تؤخذ بعد الولادة أو على الأقل لجزء منه بموجب هذه الاتفاقية صفة الإلزام سواء بالنسبة للعاملات ام لصاحب العمل كما يجبان تمدد الإجازة في حالة الخطافي تقدير تاريخ الولادة كما نصت الاتفاقية كذلك على وجوب تمديد الإجازة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الولادة .

حق العاملة في المنافع العينية :

أوجبت الاتفاقية توفير مزايا للعاملة بحيث تكفي لضمان أعالتها وطفلها بمستوى لائق – اما المزايا الطبية فتشمل الرعاية قبل الوضع وإثناء الوضع وبعده بحيث تتولى هذه الرعاية زائرات صحيات مؤهلات أو أطباء ممارسين وكذلك الإقامة في المستشفى عند الضرورة مع احترام حرية الحامل في اختيار الطبيب والاختيار بين المستشفى العام والخاص .ونصت الاتفاقية على وجوب تقديم أمنافع المذكورة أما بإطار نظام للضمان الإلزامي أو أن تؤخذ من الأموال العامة .وتستبعد الاتفاقيتان تحميل صاحب العمل أية نفقات في هذه الحالة وذلك لتجنب قيامه بممارسة أي تمييز يتعلق بتشغيل النساء .ونصت الاتفاقية رقم (103)انه في حالة تقرير المزايا في إطار نظام للضمان الاجتماعي الإلزامي تبعا للمراتب السابق فلا يجوز ان يقل معدل هذه المزايا عن ثلثي المرتب .

فترات إرضاع الطفل :

نصت الاتفاقية رقم (3) على حق العاملة بعد الوضع بفترتين لإرضاع الطفل مع وجوب احتساب هاتين الفترتين من ساعات العمل واستحقاقها للأجر الاعتيادي وقد حددت كل فترة بنصف ساعة وقد سمحت الاتفاقية رقم (103)بتنظيم هذا الموضوع في إطار عقود العمل الحماية . وتمنح العاملة هذا الحق طيلة 18 شهر تلي تاريخ الوضع .

حظر إنهاء خدمة العاملة :

حظرت الاتفاقيتان إنهاء خدمة العاملة المتمتعة بالإجازة أو بتاريخ كالتاريخ الذي تنتهي فيه مدة الإنذار خلال هذا الغياب .أما بالنسبة للاتفاقيات العربية فهناك اتفاقيات عديدة صدرت عن منظمة العمل العربية تتضمن إحكاما لحماية المرأة العاملة ألا أن أهم تلك الاتفاقيات هي الاتفاقيات رقم (5)لسنة1976 بشان المرأة العاملة حيث نصت على حق العاملة في الحصول على إجازة باجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع هذا بالإضافة إلى ما تضمنته من أحكام لرعاية العاملة في مجالات مختلفة كحظر تشغيلها في الإعمال الليلية والإعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة …..الخ. حماية العاملة في القانون العمل النافذ :

ان قانون العمل النافذ أضفى على العاملة حماية متميزة وأورد لها إحكاما خاصة وكما يلي :

1 – العمل الليلي:

حظرت قوانين العمل تشغيل العاملة ليلا وذلك لان العمل مرهق أكثر من العمل النهاري كما أن قضاء المرأة الليل خارج أسرتها فيه إضرار يتعين رفعها عن المرأة العاملة وذلك رعاية لوظيفتها الاجتماعية فالاعتياد على قضاء الليل خارج المنزل لأداء العمل ((يؤدي إلى الإضرار ليس بالمرأة وحدها بل بمحيطها الأسري لأنها ستعود صباحا مرهقة فلا تتمكن هي من التمتع بالراحة اللازمة ولا يتمكن سواها من العيش السوي ))(3).

لقد حدد القانون فترة الليل بالفترة الواقعة ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا حيث لا يجوز تشغيل المرأة خلال هذه الفترة ألا إذا كان العمل متعلقا بمواد أولية أو إنتاج يكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل في الليل ضروريا للمحافظة عليها(4).

ألا إن حظر العمل الليلي لا يسري في الحالات الآتية :

أ – العاملات في إعمال أدارية .

ب – العاملات في الخدمات الصحية أو الترفيهية .

ج – العاملات في خدمات النقل والاتصالات(5).

أما قانون العمل السابق فكان لا يجيز تشغيل النساء في الصناعة بعمل ليلي كما لا يجوز تشغيلهن في بقية المهن في الإعمال الليلية ألا إذا كان العمل إداريا أو يتعلق بنشاطات فنية أو اجتماعية مجازة من الجهات الإدارية المختصة . إن القانون السابق يفرق بين العمل الإداري في الصناعة وبين العمل الإداري في بقية المهن يتعلق بالعمل الليلي فمنعه في مجال الصناعة وأجازه في بقية المهن وكان طبيعة العمل الإداري تختلف من مهنة إلى أخرى بينما في الواقع إن طبيعة العمل الإداري لا تتغير سواء كان ذلك في عمل صناعي أم تجاري أم زراعي (6). لذلك كان من الاوفق إجازة العمل الليلي في الصناعة إذا كان هذا العمل إداريا .

2 – لا يجوز تشغيل النساء في الإعمال المرهقة أو الضارة بالصحة :

حظرت قوانين العمل تشغيل العاملة في الإعمال المرهقة او الضارة بالصحة ويرجع ذلك إلى اعتبارات مختلفة منها أن قوة المرأة العضلية اقل من قوة الرجل ولذا فان الإعمال الثقيلة التي تتطلب مجهودا عضليا كبيرا تضر بصحة النساء كما أثبتت الأبحاث إن المرأة تتأثر أكثر من الرجل ببعض السموم الصناعية الأمر الذي يستوجب إبعادها عن الاشتغال في الإعمال التي تستخدم هذا السموم الضارة بها (7). لقد نص القانون على تعيين الإعمال الشاقة أو الضارة بالصحة بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية (8).

ومن الأمثلة على الإعمال الشاقة:

-أعمال التنقيب عن الآثار القديمة والحفريات الأخرى (9).

– أما الإعمال الضارة بالصحة اللحام بالأوكسجين وطلاء المرايا بالزئبقي وعملية المزج أو العجن في صناعة البطاريات والعمل في المدابغ(10).

3 – رعاية المرأة العاملة:

أوجب القانون على صاحب العمل الذي يستخدم نساء أن يوفر لهن وسائل راحة خاصة حسب متطلبات العمل (11)كتوفير وسائل راحة خاصة بهن لا سيما مقاعد لاستراحتهن إذا ما استدعت طبيعة العمل ذلك غرفة للطعام والراحة ،المياه الصالحة للشرب ،المحافظة الصغيرة التي تودع فيها الملابس العاملات والأمتعة الأخرى. والمرافق الصحية الخاصة بالعاملات (12).

كما أوجب القانون كذلك منح النساء فترة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية يكون من بينها بالضرورة ما لايقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة التاسعة ليلا والساعة السادسة صباحا(13).

4 – إجازة الحمل والوضع:

أ – تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل والوضع باجر تام لمدة (72) يوما ويحق لها التمتع بالإجازة المذكورة قبل ثلاثين يوما للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الإجازة(14).

ب – يجوز للجهة الطبية المختصة أن تقرر جعل فترة الإجازة تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل واحد وظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده وتكون المدة الزائدة عما ورد في الفقرة (9)المذكورة إجازة بدون اجر ،ألا إذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشأنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال(15).

العمل خلال مدة الإجازة :

لا يجوز لمن كانت مجازة بإجازة الحمل والوضع أن تمارس عملا مأجورا أو أي عمل يعرض حالتها الصحية للضرر(16).

5 – رعاية العاملة بعد الوضع:

يسمح للعاملة المرصع بفترة إرضاع إثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة وتعتبر فترة الإرضاع من وقت العمل (17)

6 – مجالات أخرى لرعاية العاملة:

أ- لا يجوز تشغيل النساء الحوامل بإعمال إضافية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بصحة المرأة أو حملها(18)

ب – العجز الناشئ عن الوضع:

أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمرجع الطبي الذي تعتمده دائرة الضمان أن يقرر تمديد فترة الإجازة المقررة للعاملة في حالة الحمل والوضع وذلك في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل أو ظهور مضاعفات أو إمراض قبل الوضع او بعده على أن لاتتجاوز الإجازة الأصلية والمدة الإضافية تسعة اشهر. فإذا لم تشف العاملة بالرغم من مضي هذه المدة فأنها تعتبر عاجزة بحكم القانون اعتبارا من يوم التالي لاستنفاذها الإجازة المذكورة وتستحق راتبا تقاعديا يحسب وفق الأسس المحددة في المادة 68 من قانون الضمان(19).

ح – الإعفاء من العمل:

تعفى من العمل التي لها طفل أو أكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج طفلها المريض إلى رعايتها مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضي ذلك. ويترتب على هذا الإعفاء عدم استحقاقها للأجر طيلة مدة انقطاعها عن العمل(20) .

د – إجازة الأمومة الخاصة :

1 – للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع بإجازة أمومة خاصة بدون اجر لمدة لاتزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها إذا لم يكمل سنة واحدة من عمره .

2 – لا يجوز للعاملة الاستفادة من إجازة الأمومة في غير إعراضها وإذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بإجازة الأمومة بعمل مأجور لدى الغير اعتبرت الإجازة ملغاة وجاز لصاحب العمل إن يطلب إلى العاملة العودة إلى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك(21).

التزام صاحب العمل في مجال حماية المرأة العاملة:

على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فأكثر وضع نسخة من الإحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة في لوحة الإعلانات بمقر العمل (22).

الاستثناء من إحكام تشغيل النساء:

استثنى القانون من إحكام تشغيل النساء العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى إفراد الأسرة تحت إدارة وإشراف الزوج أو الأب أو إلام أو الأخ(23).

______________

1- الدكتور محمد فاروق الباشا : القوانين الاجتماعية ـ قانون العمل ، دمشق سنة 1980ص 91.

2-المادة 3 من الاتفاقية .

3- د.عصام القيسي ،قانون العمل اللبناني ، عشتار للنشر ،1998. ص24 ،انظر كذلك د.عدنان العابد ،حماية المرأة العاملة في وانين أقطار الخليج العربي بحث منشور في مجلة الحقوقي الإعداد (1-5)1984 ص149-150.

4- م 83اولا من القانون .

5- م 83 ثالثا من القانون .

6- د. جلال القريشي ، شرح قانون العمل بغداد سنة 1972ص 144.

7- هناء حسون عبد ،الضمانات للمراة العاملة في العراق ،رسالة ماجستير بغداد 1982 ص111.

8- م57و81 من القانون .

9- م 1 من نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم 36 لسنة 1972 الملغي.

10- د. عدنان العابد والدكتور يوسف اليأس ، قانون الضمان الاجتماعي الطبعة الأولى بغداد 1981، ص152 .

11-م 88 من القانون.

12- انظر نظام تشغيل النساء رقم 36 لسنة 1972 الملغى .

13- م 83 من القانون .

14- و15- م 84 (أولا وثانيا وثالثا)من القانون.

وراجع في الحقوق المقررة للعاملة في قانون الضمان الاجتماعي :كتاب المؤلفين، الضمان الاجتماعي ط 2،بغداد،1988..

16-م 85 من القانون

17- م 87 أولا من القانون .

18-م 82من القانون .

19- م 48 من القانون .

20- م 86 من القانون .

21- م 86 من القانون .

22- م 80 من القانون .

23- م 89 من القانون

اعادة نشر بواسة محاماة نت .