قرار محكمة النقض عدد 11 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 في الملف المدني عدد 2407/1/5/2011
القاعدة

مضار الجوار – مراب للنجارة – رفع الضرر كلياإذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة \”لا ضرر ولا ضرار\” وقاعدة \”الضرر يزال\”.

و المحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به. نقض و إحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 01/03/2011 عن محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة في الملف عدد 222/4/2010، أن طالبي النقض ادعوا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أن مورث المدعى عليهم قيد حياته فتح مرآبا للنجارة بحي سكني على طريق عرضها خمسة أمتار، فتسبب لهم في الانزعاج و القلق بفعل الضجيج الذي تحدثه الآلات الكهربائية والميكانيكية. طالبين الحكم برفع الضرر وذلك بمنع المدعى عليه من استعمال الآلات الكهربائية تحت طائلة غرامة تهديدية.

وبعد الخبرة و تمام المناقشة صدر الحكم على المدعى عليه برفع الضرر عن المدعين بالكف عن ممارسة النجارة بمحله المجاور لسكناهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف بخصوص منع المستأنف من ممارسة مهنة النجارة وتأييده في باقي ما قضى به من رفع الضرر وذلك عن طريق إلزام المدعى عليه بعدم تشغيل الآلات الكهربائية الخاصة بالنجارة في وقت واحد مع التزامه بأوقات العمل المعمول بها قانونا بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية و الثالثة مجتمعتين نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة بعدما ثبت لها وجود الضرر المتمثل في الضجيج غير المألوف الذي تحدثه الآلات الكهربائية المستعملة لنشر وتقطيع الخشب، والذي يحق للجيران طلب إزالته طبقا للفصل 91 من ق.ل.ع. ولقول المتحف: (ومحدث ما فيه للجار ضرر “محقق يمنع من غير نظر)،

فإنها قضت على المدعى عليه فقط بعدم تشغيل الآلات الكهربائية في وقت واحد بدلا من منعه من ممارسة مهنة النجارة.

وأن هذا الحكم يستحيل تنفيذه لأنه يتطلب حضور المنفذ وأحد العارضين مع المدعى عليه صباحا ومساء للتأكد من التزامه بمضمون الحكم. ثم إن هذا الحكم يتعارض مع الواقع العملي للنجارة، لأن الآلات الكهربائية تكمل بعضها البعض ويتعين تشغيلها كلها لإنجاز المطلوب منها.

ولكثرة الأشغال فإنه يتعذر تشغيل بعضها وتعطيل البعض الآخر.

وبذلك يبقى تنفيذ هذا الحكم موكول إلى ضمير المدعى عليه وليس إلى سلطة المحكمة.

حقا، حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة لما ثبت لها وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة واعتبرته ضررا غير مألوف، فقضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به والذي يجب رفعه كلية عملا بقاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وقاعدة “الضرر يزال”، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه فعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأســـبـــاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان – المقرر: السيد محمد العميري –
المحامي العام: السيدة فتحي الادريسي الزهراء.