الإجابة عن الاستجواب البرلماني
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني

بعد أن يدرج طلب الاستجواب في جدول أعمال البرلمان وإبلاغ الوزير المختص بمضمون الاستجواب الموجه إليه، يحدد البرلمان موعدا للإجابة عن الاستجواب من الوزير والمناقشة عليه، ويجب أن لا يتم ذلك قبل مرور سبعة أيام على تقديم الاستجواب حسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني(1). وكذلك معظم دساتير دول العالم نصت على أنه لا يجوز مناقشة الاستجواب قبل مرور ثمانية أيام على تقديمه ما لم يتم تقصير الموعد بموافقة الوزير على استجوابه حالا أو في حالة الاستعجال(2). ومنها الدستور الكويتي حيث نصت المادة ( 100)

على أنه “… ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير”. وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني فقد نصت المادة ( 132 ) على أنه ” على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إياه، إلا إذا كان الجواب يقتضي أجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة، وفي هذه الحال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا “.

وعند مناقشة الاستجواب يقوم مقدم الاستجواب بشرح موضوع الاستجواب، وبعد أن يجيب الوزير، يحق لأعضاء البرلمان الاشتراك في المناقشة العامة وللمستجوب إذا لم يقتنع بإجابة الوزير أن يحدد أسباب عدم اقتناعه وفي هذه الحالة له ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة الثقة مع الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة لمثل هذه الإجراءات(3).

وهذا ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري في المادة ( 155 ) حيث نص ت على أنه “يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه”.

وللوزير المستجوب تحضير رده على الاستجواب كتابة، وله أن يستدعي بعض موظفي وزارته لحضور جلسة المناقشة وله أيضا أن ينيب غيره من الوزراء للرد عن الاستجواب ذلك كله ما لم توجد أسباب مشروعة تحول دون رده علية كأن يتعلق الأمر بحياة الوزير الشخصية أو اشتمال الاستجواب على عبارات غير لائقة(4).

والاستجواب له الأولوية على سائر المواد المدرجة على جدول أعمال المجلس باستثناء الأسئلة، وهذا ما نصت عليه غالبية الأنظمة الداخلية للبرلمانات في الدول ذات النظام البرلماني ومنها ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني في المادة ( 80 /2 ) بالنص على أنه “للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ما عدا الأسئلة “ وإذا ما تبين للبرلمان من خلال مناقشة الاستجواب عدم وجود خطأ قانوني أو فني أو إداري من جانب الوزير الموجه إليه الاستجواب، فإن البرلمان ينتهي بالموافقة على الانتقال لبقية بنود جدول الأعمال( 5). ومنها ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب البحريني في المادة ( 147 ) بالنص على أنه ” للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في أعمال اللجنة، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك…”.

ومنها ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الآمة الكويتي في المادة ( 140 ) بالنص على أنه “ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك”.
________________
1- المادة ( 56 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 .
2- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 239
3- طربوش، قائد محمد: السلطة التنفيذية في الدول ذات النظام الجمهوري. ط 1. بيروت: الدار الجامعية للدراسات . والنشر والتوزيع. 1996 .. ص 193
4- طربوش، قائد محمد: المرجع السابق. ص 194.
5- الشاعر، رمزي طه: النظرية العامة للقانون الدستوري. الكويت: مطبوعات جامعة الكويت. 1972 . ص 424

إعادة نشر بواسطة محاماة نت