منازعات عمال المقاولة العامة: بحث في معايير تحديد المحكمة المختصة نوعياً

عبد الله بوضاض

باحث في الدكتوراه

مركز الدراسات في الدكتوراه-جامعة ابن زهر أكادير

تعتبر المقاولة العامة أداة مهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في العديد من المجالات، لا سيما تلك التي تتطلب إمكانيات مالية وتقنية هائلة يصعب على المقاولة الخاصة الاسثتمار فيها، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنشطة الاستراتيجية، فهي –أي المقاولة العامة- تلعب دورا حيويا في تأهيل الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته من جهة، وإشباع الحاجيات الأساسية للأفراد كتلك المتعلقة بالماء والكهرباء والنقل وغيرها من جهة أخرى.

وقد عرفت المقاولة العامة بالمغرب مسارا طويلا[1]، ومراحل مختلفة متباينة من حيث أهدافها والسياق العام المؤطر لها، كانت فترة التسعينات من القرن الماضي أهمها على الإطلاق، من خلال تبني سياسية الخوصصة بمقتضى القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص[2]، الذي نظم إجراءات وضوابط تفويت المقاولات العامة.

ويُعرف الفقه الإداري المقاولة العامة بأنها تلك ”الوحدة الاقتصادية التي تملك الدولة فيها رأس المال كليا أو جزئيا لتحقيق نشاط تجاري أو صناعي، فتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع كليا أو جزئيا للقانون الخاص فيما يخص التدبير والتنظيم”[3]، أو هي ”ذمة مالية تنشؤها الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية، بهدف تحقيق غرض اقتصادي”[4]، وفي المقابل لم يعن القضاء بمفهومها[5].

وتتمع المقاولة العامة بالعديد من الخصائص الأساسية[6]؛ حيث أنها تتمتع بالشخصية المعنوية الخاصة أو العامة بحسب الشكل الذي تتخذه[7]، وتملك الدولة أو هيئات عامة كلا أو جزءا من رأسمالها، وكون غرضها هو تحقيق هدف صناعي أو تجاري، كما ينهل نظامها القانوني أحكامه من القانون الخاص مع استثناءات معينة[8]، كما أن النشاط الذي تمارسه يعد من قبيل أنشطة الخواص[9] من جهة، ثم إنها تستعمل وسائل القانون العام في أحيان كثيرة من جهة أخرى.

ويترتب على ذلك، أن عدم استقرار النظام القانوني للمقاولة العامة، يشكل المبرر الأساسي لتشتث منازعاتها بين المحاكم الابتدائية، والإدارية، والتجارية بحسب طبيعة وتفاصيل كل قضية، بحيث أن التصرفات القانونية للمقاولات العامة تختلف من حيث الوسائل المعتمدة، إذ تارة تتصرف وفق قواعد القانون العام، و تارة أخرى تنزل منزلة الأفراد العاديين في العديد من تصرفاتها[10]، وتستعمل مقتضيات القانون المدني، إذ تبرم عقود البيع والكراء وغيرهما، وتشغل عمالها بالركون إلى مقتضيات مدونة الشغل مما يعني مبدئيا اختصاص المحاكم الابتدائية في المنازعات التي تنشأ في هذا الإطار.

وسنقتصر في دراستنا هاته على تسوية الوضعية الفردية[11] لعمال المقاولات العامة عموما، والمؤسسات العامة الصناعية والتجارية على وجه الخصوص، التي تعد أحد المجالات التي يثار فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الإبتدائية أو الإدارية، ويعود سبب إثارة هذا الدفع بالأساس إلى إحداث المحاكم الادارية[12]، إذ ورثت الكثير من الاختصاصات التي كانت موكولة إلى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- وكذا للمحاكم الابتدائية[13].

بالإضافة إلى أن تعدد الأنظمة القانونية لعمال المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، يشكل سببا آخر في تشتت نزاعاتهم بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية، بعد أن كان المجلس الأعلى يأخذ بالمعيار العضوي لإسناد الاختصاص الغرفة الإدارية به في تلك النزاعات[14]، ناهيك عن عدم وضوح مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90، فيما يخص اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين بالمؤسسات العامة، إذ جاءت عباراتها عامة ومقتضبة.

هذا، ويزيد القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل[15] من حدة الإشكال في هذا المجال، إذ تشير مقتضيات الكتاب التمهيدي في قسمه الأول[16] المحدد لنطاق تطبيق هذه المدونة غير ما مرة، إلى أشخاص القانون العام، ومن بينهم المقاولات العامة والمؤسسات العامة الصناعية والتجارية، مما يعني أن المحاكم الابتدائية -باعتبارها مختصة في نزاعات الشغل- يمكن أن تنظر في النزاعات الناشئة بين المقاولة العامة وبين مستخدميها وعمالها.

هكذا، وسعيا منا لملامسة جوانب هذه الإشكالية، سنسلط الضوء على الوضعية الفردية لعمال المقاولة العامة في التشريع المغربي في الفقرة الأولى، ثم سنتطرق إلى المعايير القضائية المعتمدة في تحديد الجهة المختصة بنظرها في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى

الوضعية الفردية لعمال المقاولة العامة

نروم من خلال مضمون هذه الفقرة تسليط الضوء على الوضعية الفردية لعمال المقاولة العامة، وذلك بدراسة الأنظمة القانونية التي تنظم علاقتهم بهذه الأخيرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنعرج على دعاوى تسوية الوضعية الفردية لهؤلاء.

أولا: الأنظمة القانونية لعمال المقاولة العامة

تتعدد الأنظمة القانونية التي يخضع لها العاملون في المقاولة العامة بالمغرب[17]، فهناك الموظفين العموميون الخاضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية[18]، والمستخدمون الذين تطبق في شأنهم أنظمة أساسية خاصة، فضلا عن العمال المتعاقدين وفق مدونة الشغل.

هكذا، يخضع الموظفون العموميون بالمقاولة العامة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتناط بهم مهام إدارتها وتسيرها، ونميز في هؤلاء بين الموظفين المتقلدين لمناصب المسؤولية وللوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العامة، التي صدر بشأنها القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا[19] تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من دستور المملكة المؤرخ في 29 يوليوز 2011، ثم الموظفين الملحقين بهذه المقاولات[20].

ونشير إلى أن تعيين الموظفين في المناصب العليا يتم بعد استيفائهم لمبادئ ومعايير التعيين كما جاء بها القانون التنظيمي المومإ إليه، إما بواسطة ظهير[21] أو مرسوم[22] حسب تصنيفات المؤسسات والمقاولات العامة التي جاء بها هذا القانون[23].

والجدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بالرباط تختص في قضايا تسوية الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم، ومن ضمنهم الموظفون السامون بالمقاولات العامة، حسب منطوق المادة 11 من قانون المحاكم الإدارية، وما عداهم من الموظفين الآخرين تختص المحاكم الإدارية الأخرى بالنظر في منازاعاتهم[24].

كما تضم المقاولة العامة، سواء كانت عبارة عن شركة عمومية أو مؤسسة العمومية الصناعية والتجارية، العديد من المستخدمين تطبق عليهم أنظمة قانونية خاصة بهم، إذ يخضعون إما لنظام قانوني خاص، أو لبروتوكول إتفاقي.

فيما يخص المستخدمين الخاضعين لنظام قانوني خاص[25]، فبعد أن كانت وضعية عمال المقاولات العامة غير موحدة[26]، جاء الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 1962 بمثابة النظام القانوني لعمال المؤسسات والمقاولات العامة[27]، ليحدد القواعد العامة التي تستند إليها هذه الأخيرة في إعداد الأنظمة القانونية التي تنظم وضعية عمالها، واستمر العمل بهذا الظهير إلى أن نسخ بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى[28]، تلك المادة التي جاء في فقرتها الأخيرة:

”يظل العمل جاريا بالأنظمة الأساسية والقواعد الخاضع لها مستخدمو المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والمطبقة في تاريخ نشر هذا القانون إلى أن يتم تعويضها وفقا لأحكامه”.

والجدير بالذكر، أن إعداد الأنظمة الأساسية لعمال المقاولات العامة[29]، يخضع –حاليا- للمراقبة القبلية من لدن وزير الاقتصاد والمالية حسب ما تنص عليه المادة 7 من القانون 69.00.

أما بالنسبة لبرتوكول الإتفاق، كأسلوب يتم اعتماده في إعداد النظام القانوني لبعض عمال المقاولات العامة، فهو لا يطبق إلا على مجموعة ضئيلة من المقاولات العامة وخاصة تلك التي تتخذ شكل شركة مساهمة[30]، ويتم إعداد هذا البرتكول بتعاون المقاولة العامة مع وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها السلطة الوزارية الوصية عليها[31]، ويتضمن شروط التوظيف والترقية والأجور[32].

وبالنظرا لكون المقاولات العامة تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه يجوز لها أن تتعاقد وفق قواعد القانون الخاص، ومن بين المجالات التي تستعين فيها بتلك القواعد نجد ميدان التشغيل، إذ تبرم عقود الشغل مع العمال وفق أحكام مدونة الشغل، ومنهم الأعوان[33] والمياومون والعرضيون[34] وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية في النزاعات الماسة بوضعيتهم[35].

ثانيا: دعاوى تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولة العامة

يعد القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية النص القانوني الذي يشير إلى الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة -خصوصا التي تتخذ شكل المؤسسة العامة الصناعية والتجارية- وذلك في المادة 8 منه[36] والتي تنص على أنه:

”تختص المحاكم الإدارية بالبت في …النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”.

غير أن ما يعاب على صياغة هاته المادة[37]، ذكرها لمجموعة من المصطلحات دون تعريف، ومن غير تمييز بين المؤسسات العامة الإدارية وتلك التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا، بما يحذو إلى التساؤل عن المقصود بالوضعية الفردية؟ ثم مدى اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في تسوية الوضعية الفردية لعمال المؤسسات العامة الصناعية والتجارية؟

كما أشار المشرع المغربي إلى عبارة الوضعية الفردية من دون تحديد، وهو ما فتح الباب أمام القضاء لأجل سد هذا الفراغ، من خلال القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 17 أكتوبر 1996[38]، الذي لامس مدلول الوضعية الفردية، ومما جاء فيه:

”بالرجوع إلى الفقه والقضاء الإداريين يتضح أن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر فهو يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسات العامة سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته…”.

وكذلك تحسب للفقه محاولاته في تحديد مفهوم الوضعية الفردية -التي لا تخرج بأي حال من الأحوال عن السياق العام لما جاء به القضاء في هذا الشأن- بقوله أن دعوى الوضعية الفردية هي تلك النزاعات التي ”تنشأ خلال الحياة الوظيفية للموظف أو العامل الممتدة من تعيينه إلى إنهاء الخدمة أيا كانت الحالة التي توجد عليها وطبيعة العلاقة القانونية مع الشخص العام الذي يشغله”[39]، أو هي ”نزاع ذو صبغة مالية بين الموظف والإدارة يطلب منها تعديل وضعيته أو تسويتها طبقا للقانون” [40].

ومن مميزات دعاوى تسوية الوضعية الفردية أنها ذات طابع مادي، أي أنها تستهدف المركز القانوني للموظف أو العامل[41]، قصد استرجاع حقوقه المستندة إلى الرابطة القانونية التي تجمعه بالشخص العام، وقد أثير التساؤل حول طبيعة هذه الدعاوى، هل هي من دعاوى القضاء الشامل أم أنها تدخل ضمن دعوى الإلغاء؟.

ومرد ذلك، هو أن جميع الحالات التي تمس بالوضعية الفردية للموظف أو العامل تنشأ بناء على قرارات يصدرها الشخص العام، حيث يكون هؤلاء في مواجهة قرار اتخذ في أمر يعتبرونه حقا خولهم إياه القانون المنظم لوضعيتهم، وبمعنى آخر فإنه يصعب التمييز في دعاوى الوضعية الفردية بين جانب الإلغاء فيها وجانب التعويض، إذ أن الموظف أو العامل يسعى إلى إلغاء القرار الإداري المعيب، وفي نفس الوقت اقتضاء تعويض عما لحقه من ضرر[42].

ومن جانب آخر، فإن كانت عبارة ”الموظف” التي جاءت بها المادة 8 من القانون رقم 41.90، واضحة في القانون الإداري[43]، فإنه أثير نقاش فقهي بشأن مصطلح ”العاملين”[44] -وهو المقصود أصلا من هذه البحث- الذي يشكل أحد الأسباب الرئيسة في تشتت نزاعاتهم بين المحكمة الإدارية والمحكمة الابتدائية.

وبتعبير آخر، فإن الموظفين الذين يرسمون أو يلحقون[45] بالمقاولات العامة أو المؤسسات العامة الصناعية والتجارية، تختص المحاكم الإدارية بالنظر في تسوية وضعيتهم الفردية ما لم يكن هؤلاء معينين بظهير أو مرسوم بحسب ما تقضي به المادة 11 من القانون رقم 41.90 إذ تختص المحكمة الإدارية بالرباط في نزاعاتهم.

في حين، أن المادة 8 السالفة الذكر، لم تميز بين العمال المتعاقدين في ظل القانون الخاص ولا بين الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة، كما أن المشرع هنا، لم يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف القائم بين أنواع المؤسسات العامة[46]، إذ ذكرها دون تعيين لطبيعتها[47]، إلا أنه ومع ذلك، يجب في هذا المجال التمييز بين المؤسسات الإدارية، التي لا يجادل أحد في اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في منازعات تسوية الوضعية الفردية لموظفيها وعمالها، وبين المؤسسات العامة الصناعية والتجارية التي انقسم القضاء بشأن الجهة المختصة في نزاعاتها مع عمالها ومستخدميها[48].

الفقرة الثانية

المعايير القضائية لتحديد المحكمة المختصة

لم يكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في منازعات عمال المقاولات العامة لصيقا بإحداث المحاكم الإدارية، بل يعتبر إحدى أقدم صور هذا الدفع في منازعات المقاولات العامة بصفة عامة، فمنذ إنشاء المجلس الأعلى في 27 شتنبر 1957، صدرت عدة قرارات عن الغرفة الإدارية به في هذا الشأن، غير أن التوجه العام الذي طبع اجتهاده إلى غاية إحداث المحاكم الإدارية بتاريخ 10 شتنبر 1993، هو الرغبة في توحيد نظام منازعات عمال الأشخاص العامة عموما، والمقاولات العامة على وجه التحديد، وتمكين هؤلاء من نفس الضمانات التي يتمتع بها الموظفون العموميون، والمستمدة من دعوى الالغاء[49].

هذا، وقد اعتمدت الغرفة الإدارية في ذلك على المعيار العضوي من غير الاعتداد بطبيعة الرابطة سواء كانت نظامية يحكمها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو تعاقدية ينظمها قانون الشغل، مما ترتب عليه -حسب تعبير البعض[50]– اتساع شبه مطلق لاختصاص المجلس الأعلى في هذه المنازعات مع مراعاة معيار الدعوى الموازية[51]، غير أن إحداث المحاكم الإدارية وتقييد المشرع لاختصاصها النوعي بمضمون المادة 8 من القانون رقم 41.90 أدى إلى تبني معيار جديد يعتد بطبيعة النزاع والقانون الواجب التطبيق عليه، مما أدى إلى مراعاة اختصاص المحاكم الابتدائية في مجال تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة. هذا ما سنحاول التطرق إليه على النحو التالي:

أولا: المعيــار العضـــوي

مؤدى هذا المعيار الذي يتأسس على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص في مجال تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، أنه يكفي لإضفاء الطبيعة الإدارية على دعاوى تسوية الوضعية الفردية وجود أحد أشخاص القانون العام[52] كطرف فيها، لإسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية من غير النظر إلى المركز القانوني للعامل، ولا حتى للنشاط الذي تمارسه المقاولات العامة[53]، ويتسم هذا المعيار بالبساطة[54] وسهولة تكييف القاضي الإداري لدعاوى تسوية الوضعية الفردية في إطاره، كما يسهل على الطرف المدعي تحديد المحكمة المختصة في قضيته.

وفي هذا المنحى، ورد في قرار للمجلس الأعلى صدر بتاريخ 13 شتنبر 2005[55] أنه:

″لا نزاع حول إحالة المدعي على المعاش الذي يتمسك أنها كانت بصفة جبرية ودون رضاه في إطار عملية تقليص عدد العاملين بالمؤسسات العامة، وأن هذه الإحالة تمت بقرار إداري، وإنه وإن كان المدعي قد اعتبر أن هذه الإحالة هي بمثابة طرد تعسفي، فإن طلباته يتطلب البت في مشروعية القرار المذكور مما يكون معه النزاع من اختصاص المحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90، ويكون الحكم المستأنف قد خرق المقتضيات المذكورة ويتعين إلغاؤه″.

وقد استقرت على نفس المعيار المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها بتاريخ 9 شتنبر 2004[56] قضت فيه بأن:

”المدير يعين بظهير ويتولى إدراة وتسيير مرفق عام اقتصادي تابع للدولة مما يجعله سلطة إدارية وتكون قراراته خاضعة للطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء بقطع النظر عن خضوع المقرر الصادر عنه لأحكام القانون العام أو القانون الخاص”.

والجدير بالذكر، أن هذا المعيار يستمد سنده من مضمون الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 41.90 التي لا تميز بين الموظفين والعمال، كما سوت بين المؤسسات العامة الإدارية وتلك التي تمارس الأنشطة الصناعية والتجارية[57].

والملاحظ، أن اعتماد المعيار العضوي في تحديد الجهة المختصة في دعاوى تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة، سرعان ما أبان عن مساوئ وصعوبات كثيرة، فاقت إيجابياته –والتي أومأنا إلى البعض منها- في مقدمتها اختصاص المحاكم الإدارية بنزاعات تستوجب تطبيق مدونة الشغل بالنسبة للعمال الذين تربطهم بالمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية علاقة شغل من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف سيكون تعامل القاضي الإداري مع أحكام هذه مدونة.

ولعل هذا ما جعل إحدى الدراسات[58] تذهب إلى القول بأن ”الاقتصار على المعيار العضوي وطبيعة السلطة مصدرة القرار موضوع النزاع لتحديد الاختصاص يؤدي إلى بعض الانزلاقات والخروج عن الإطار الطبيعي للمنازاعات الإدارية، وإلى الخلط بين قضايا تتنافر من حيث طبيعتها الجوهرية، ومن ذلك، إسناد اختصاص البت في نزاعات الوضعية الفردية لمستخدمي المؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للمحاكم الإدارية دون أي اعتبار لجدلية انعقاد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق”.

ثانيا: المعيــار الموضــوعي

يكمن المعيار الموضوعي في طبيعة الرابطة[59] بين العامل والمقاولة العامة، بمعني أنه كلما استدعت دعاوى تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة تطبيق قانون الشغل، فإن الاختصاص يعود عندئذ للمحكمة الابتدائية، أما إذا تطلب الأمر تطبيق القانون العام فإن الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية. وبمفهوم آخر، فإن تحديد المحكمة المختصة نوعيا في هذه النزاعات، إنما هو رهين بطبيعتها وكذا القانون الواجب التطبيق عليها[60].

ومن بين القرارات التي تكرس هذا المعيار قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2000[61] الذي قضى فيه بما يلي:

”وحيث إنه من الواضح أننا أمام شركة مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ولها طابع اقتصادي محض، وأن العقود التي تبرمها مع مستخدميها من ربان الطائرات والمضيفات الجوية، وغيرهم من الأعوان هي عقود شغل تخضع للقانون الخاص وليست عقودا إدارية”.

وذهب في قرار آخر صدر عنه في 28 يناير 2004[62] إلى القول:

”أن المكتب الشريف للفوسفاط وإن كان من أشخاص القانون العام، فإن علاقاته بمستخدميه لا تتم في إطار القانون الإداري، بل تتم بموجب عقود خاصة يحكمها قانون الشغل، وتختص المحاكم العادية بالنظر في المنازعات الناشئة عنها”.

ويستقيم القول، أن المعيار الموضوعي يتماشى مع المنطق السليم في تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة، لكونه ينسجم مع الرابطة التعاقدية التي تربط العمال مع المقاولات العامة، وكذا النشاط الذي تمارسه هذه الأخيرة[63]، إذ تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في النزاعات المترتبة عن الرابطة باعتبار أن مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق، كما هو الشأن بالنسبة للموظفين الممارسيين لمهامهم بالمقاولات العامة، الذين يطبق عليهم النظام الأساسي للوظيفة العامة أمام المحاكم الإدارية فيما يخص تسوية وضعيتهم الفردية.

ومن ناحية أخرى، لكونه ينسجم مع بعض القوانين التي تلت إحداث المحاكم الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة للمادة الأولى من مدونة الشغل، أي أنه في الإجمال، يقيم التمييز بين المؤسسات العامة الصناعية والتجارية عن المؤسسات العامة الإدارية[64].

ثالثا: شرط الدعـــوى الموازيـــة

تطرق المشرع المغربي للدعوى الموازية[65] لأول مرة في الفصل 14 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى[66]، وأعاد التأكيد عليها بمقتضى الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الصادر في 28 شتنبر 1974[67] ، كما كرستها الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بقولها:

”لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل”.

وتفيد الدعوى الموازية في تسوية الوضعية الفردية، بحيث أن العامل ما دام يتوفر على مقرر صادر عن المقاولة العامة التي يشتغل بها، ويمس هذا المقرر بوضعيته الفردية إما بطره من العمل أو بإحالته على المعاش أو بنقله أو بإصدار عقوبة تأديبية في حقه دون سلوك المسطرة القانونية، وكان بإمكانه اقتضاء حقه لدى المحاكم العادية، فإنه لا يسوغ له سلوك دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية[68]، نظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأخيرة، بحيث لا يمكن ممارستها إلا إذا انتفت كل طرق الطعن أمام المحاكم العادية[69] أو إذا كانت مراجعة القضاء العادي لا تحقق التوازي في النتيجة.

هذا، ويتميز شرط الدعوى الموازية عن باقي المعايير السالفة الذكر، بكون القاضي الإداري هو الوحيد الذي له الحق في إثارته، على عكس المعايير الأخرى التي يتمسك بها الأطراف أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الابتدائية.

وقد تبنى الاجتهاد القضائي المغربي معيار الدعوى الموازية، كحل للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة، من ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10 يناير 2002[70] إذ جاء فيه:

” أن مقرر الإحالة على المعاش وإن صدر عن سلطة إدارية إلا أن هناك دعوى موازية أمام المحاكم الابتدائية، وهي التي سلكها فعلا المستأنف عليه لطلب التعويضات المدعى باستحقاقها عن طرده من العمل تعسفيا، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي أكد اختصاص المحكمة الابتدائية واجب التأييد”.

ومما تجدر الإشارة إليه، أنه على الرغم من كون الدعوى الموازية، تشكل أحد الحلول التي يعتمد عليها القضاء للبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في منازعات تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة، إلا أنها يثير بعض الملاحظات[71]، منها أن هذه الدعاوى تتأسس على قرار صادر عن هذه المؤسسات، وأن إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية في هذا الشأن باعتماد شرط الدعوى الموازية، لا شك سيوقع هذه المحاكم تحت طائلة الفقرة الأولى من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، التي تمنع المحاكم من النظر في الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العامة للدولة أو الجماعات العامة الأخرى أو تلغي إحدى قراراتها.

كما أن القاضي بالمحاكم الابتدائية لن يتعامل مع الدعوى الموازية في النزاعات المتعلقة بطرد العامل إلا من منطلق كونه طردا تعسفيا، وسيقضي بالتعويض عن هذا الطرد وفق مدونة الشغل، دون المساس بالقرار الصادر عن المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وإن كانت غاية العامل إرجاعه إلى العمل، مما تكون معه وسيلة الدعوى الموازية لا تؤدي إلى نفس النتيجة التي قد يجنيها الطاعن أمام المحاكم الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء[72].

وختاما للدفع بعدم الاختصاص النوعي في مجال تسوية الوضعية الفردية لعمال المقاولات العامة بين المحاكم الإدارية والمحاكم الابتدائية، نرى أنه ينبغي التمييز بين المؤسسات الإدارية والمؤسسات العامة الصناعية والتجارية، وذلك بإسناد اختصاص النظر في نزاعات عمال هذه الأخيرة إلى المحاكم الابتدائية، لأن هؤلاء يرتبطون بهذه المؤسسات بموجب عقود شغل، ولهم بذلك الحق في الاستفادة من مجموعة من الضمانات والامتيازات التي نص عليها المشرع بالنسبة لهذه الطائفة من المتقاضين، كإعفائهم من الرسوم القضائية وتمتيعهم بالمساعدة القضائية بقوة القانون، كما أن تقدير التعويض أمام المحاكم الابتدائية يخدم مصلحة الأجير، على عكس القاضي الإداري الذي يراعي دائما المصلحة العامة[73]، ناهيك عن أن الصعوبات التي تثار بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد الإدارة بصفة عامة، والمؤسسات العامة على وجه الخصوص، يشكل مبررا مسطريا آخر لا يتماشى مع مصلحة عمال المقاولة العامة، والمؤسسة التجارية والصناعية[74].

[1]-للمزيد من التوسع في هذا الشأن أنظر:

-محمد الأعرج، تطور أسلوب المقاولة العامة بالمغرب. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 61. مارس-أبريل سنة 2005. ص 11.

-مليكة الصروخ، القانوني للمقاولات العامة الوطنية والدولية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى سنة 1991، ص 127.

[2]-الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 الصادر بتاريخ 11 أبريل 1990. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4042 في 18 أبريل 1990. ص 711.

[3]-مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص 30.

[4]-رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة. الطبعة الأولى سنة 2000. ص 96.

يعرف الفقه الفرنسي المقاولة العامة بأنه:

« Un organisme doté de la personnalité morale, gérant une activité de production de bien ou de services et soumis au pouvoir prépondérant d’une autorité publique ; cette prépondérantce résultant de la détention de la totalité ou de la majorité des capitaux par des organismes ou des autorités publiques ou de la détention de la majorité des voix au sein des organes délibérants » ; -(A). DE LEUBADERE, (J-C). VENEZIA, (Y). GAUDMET, Traité de droit administratif, Tome 1, 12eme Edition, L.G.D.J, Paris, 1992, n° 1186, p. 783.

وهناك من عرف المقاولة العامة على أنها:

”جهاز صناعي و تجاري مشخص – أي يتمتع بشخصية قانونية عامة أو خاصة-يمارس فعلا نشاطا صناعيا أو تجاريا و يخضع لمراقبة السلطات العامة التي تتحكم في أجهزته الإدارية سواء من جراء شخصيته العامة (مؤسسة عامة صناعية و تجارية)، أو من جراء حيازة أغلبية المال (من 51 إلى 100%)، أو من جراء بند استثنائي يمنح السلطات العامة إمكانية مراقبة المقاولة دون الحصول على أغلبية رأس المال…”

-جمال الدين زهير، المقاولة العامة و المؤسسة العامة. المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية. العدد 11. أبريل-يونيو سنة 1995. ص 51-52.

ويعرفها جانب آخر بكونها تلك ”الهيئة الاقتصادية المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تزودها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى برأسمال كلي أو جزئي بقصد تنفيذ نشاط اقتصادي، مستعملة قواعد يغلب عليها طابع القانون الخاص مع خضوعها لرقابة الشخص المعنوي العام”.

-مولاي إبراهيم كومغار، المرافق العامة الكبرى على نهج التحديث. الطبعة الأولى سنة 2009. ص 38 وص 39.

[5]-جمال الدين زهير، القاضي ومفهوم المقاولة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19 أبريل-يونيو سنة 1997. ص 129.

[6]-للمزيد من التوسع في خصائص المقاولة العامة راجع:

-مليكة الصروخ، المرجع السابق. من ص 31 إلى ص 43.

[7]-إما شكل شركة مساهمة تملك الدولة كل رأسمالها، أو شركة اقتصاد مختلط تساهم الدولة في رأسمالها بشراكة مع الخواص، أو أنها تمارس نشاطها وفق نظام المؤسسة العامة الصناعية والتجارية، دون المؤسسات العامة الإدارية، على اعتبار أن الأولى تقوم بأنشطة تجارية وصناعية من جنس ما يمارسه الخواص.

-(A). DE LEUBADERE, (J-C). VENEZIA, (Y). GAUDMET, ouvrage précité, n° 1169, p. 771 et s.

[8]-تتخذ المقاولات العامة –إلى جانب شكل المؤسسة العامة التجارية والصناعية-شكل شركة مساهمة كما هي متعارف عليها في القانون التجاري، غير أن المشرع متعها ببعض الأحكام استثناءا من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر بتاريخ 30 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة –المنشور بالجريدة الرسمة 4422 في 17 أكتوبر 1996-نذكر منها مثلا بالنسبة لعدد المساهمين: فبموجب الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون 17.95 يجب أن لا يقل عدد المساهمن عن خمسة في شركات المساهمة، هذا المقتضى تسثتنى منه الشركات الوطنية باعتبارها مقاولات عامة تعد الدولة المساهم الوحيد في رأسمالها.

– أنظر المادة الثالثة من الظهير الشريف 1.08.15 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2008 بتنفيذ القانون رقم 46.07 القاضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5608 في 28 فبراير 2008. ص 589.

بالإضافة إلى بعض الاسثتناءات الأخرى، كما هو الأمر بالنسبة لشركات التهيئة العمران التي لا تسري عليها مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 17.97 التي تنظم وصف الحصص العينية وتقييمها المضمن في الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة.

– انظر المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.07.50 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 بتنفيذ القانون رقم 27.03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى ”العمران”. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5519 في 23 أبريل 2007. ص 1302.

وفي هذا الإطار أثار الفقه الاختلاف القائم بين الشركات المملوكة كليا للدولة والشركات الخاصة، خصوصا في الأركان الموضوعية الأساسية لقيام الشركة وفق قانون شركات المساهمة، ولعل أهمها غياب ركن نية المشاركة في الشركات الوطنية إذ تعد الدولة المساهم الوحيد في رأسمالها على عكس شركات المساهمة الخاصة، إلى جانب أن الجمعية العامة -بالمفهوم المتعارف عليه في القانون التجاري-لا وجود لها في الشركات المملوكة كليا للدولة بسبب غياب ركن تعدد المساهمين.

-للمزيد من التوسع في هذا الشأن، راجع:

فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، طبعة سنة 1973، نشر عالم الكتاب. القاهرة، ص 348 وما بعدها.

[9]-المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 في 3 أكتوبر 1996. ص 2187.

[10]-محمد الكشبور، مركز القانون أمام القاضي الإداري. مجلة المحاكم المغربية. العدد 81. مارس-أبريل سنة 2000. ص 34.

[11]-للمزيد من التوسع حول دعاوى تسوية الوضعية الفردية راجع مثلا:

-عبد الوهاب رافع، نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العامة من خلال العمل القضائي. الطبعة الأولى 2006.

[12]-الظهير الشريف رقم 1.91.255 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993. ص 2168.

[13]-محمد الأعرج، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة بين اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم العادية. المجلة المغربية للمنازعات القانونية. العدد 1. السنة 2004. ص 23.

[14]-أنظر بخصوص التطور التاريخي لمنازعات العاملين بالمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري مثلا:

-عبد الله إدريسي، قضاء تمييز منازعات وعقود العاملين بالمؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 8. السنة 2003. ص 5 وما بعدها.

[15]-الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2003. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 في 8 دجنبر 2003. ص 3969.

[16]-تنص الفقرة الأولى من المادة 1 من مدونة الشغل على أنه:

”تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها”.

-أنظر كذلك المادة 3 من نفس القانون.

[17]-للمزيد من التوسع بخصوص النظام القانوني لعمال المقاولات العامة راجع مثلا:

-مليكة الصروخ، مرجع سابق. من ص 64، و ص 153. -رضوان بوجمعة، المرجع السابق، ص 211.-مولاي إبراهيم كومغار، المرجع السابق، ص 227.

[18]-الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.00.8 الصادر في 24 فبراير 1958 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1952. ص 631 وما بعدها، الذي غير وتمم بالقانون رقم 50.05.

[19]-الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 17 يوليوز 2012 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6066 في 19 يوليوز 2012. ص 4235.

[20]-بخصوص الموظفين الملحقين أنظر الفصول من 47 إلى 53 من الظهير الشريف 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.10 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011 بتنفيذ القانون 50.05. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 في 19 ماي 2011. ص 2630-

[21]-أنظر لائحة المؤسسات والمقاولات العامة الاستراتيجية التي يعين المسؤولون فيها بظهير، في الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12.

[22]-أنظر لائحة المؤسسات العامة التي يعين المسؤولون فيها بمرسوم، في الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، ونشير هنا أن التعيين في المقاولات العامة التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غير تلك المشار إليها في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي السالف الذكر، يتم بموجب مرسوم كذلك.

[23]-أنظر المادة الأولى من نفس القانون المشار إليه في الهامش السابق.

[24]-من باب التوسع في هذه النقطة أنظر على سبيل المثال:

-مصطفى التراب، المنازعات الإدارية في مجال الوظيفة العامة على ضوء اجتهادات المجلس الأعلى. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. أربعون سنة من القضاء الإداري بالمغرب 1957-1997. سلسلة مواضيع الساعة. العدد 14. سنة 1998. ص 35. -مصطفى بن شريف، المنازعات الواردة على قضايا الموظفين في التشريع والقضاء. مجلة المناظرة. العدد 8. سنة 2003. ص 5.

[25]-أنظر مثلا:

-الظهير الشريف رقم 1.60.007 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2514 في 30 دجنبر 1960. ص 3912. -المرسوم رقم 2.01.1637 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2001 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5004 في 16 ماي 2002. ص 1607.

[26]-مولاي ابراهيم كومغار، المرجع السابق. ص 227.

[27]-المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2596 في 27 يوليوز 1962. ص 972. وقد صدر بتطبيقه المرسوم رقم 2.63.164 بتاريخ 14 نونبر 1963. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2666 في 29 نونبر 1963. ص 1861.

-للمزيد من التفصيل بخصوص هذا الظهير راجع:

-راجع مليكة الصروخ، المرجع السابق. ص 154 و154.

[28]-راجع بشأن هذا القانون:

-الحسين شكراني، المؤسسات العامة والمراقبة المالية للدولة: مدخل عام. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد المزدوج 77-76. شتنبر-دجنبر 2007. ص 79.

[29]-أنظر المادة 1 من القانون 69.00 المحددة لنطاق تطبيق المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى.

[30]-مليكة الصروخ، مرجع سابق. ص 155.

[31]-أنظر بخصوص اختصاصات مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية: المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680 في 6 نوفمبر 2008. ص 487.

[32] -مولاي ابراهيم كومغار، المرجع السابق. ص 228.

[33]-أنظر بخصوص هذه الفئات:

-رضوان بوجمعة، المرجع السابق. ص 219. -محمد الحجوجي، وضعية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العادي. مجلة الشؤون الإدارية. العدد 7. سنة 1987. ص 96.

[34]-جاء في قرار القرار رقم 701 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 412/2001 بتاريخ 28 يناير 2004 ما يلي:

”وحيث إن المستأنفة تقر في مقالها الاستئنافي بأن المستأنف عليه من الأعوان العرضيين كما تؤكده في الصفحة 4 من مقال الاستئناف، وأن مراقبة احترام مهلة الاخطار من عدمها بالنسبة للموظفين غير الرسميين وترتيب الآثار عليها من تعويض وغير ذلك تبقى من اختصاص المحاكم العادية، بذلك فإن الحكم المستأنف كان سليما”.

-مشار إليه لدى: عبد القادر بوبكري، تنازع الاختصاص النوعي في نزاعات الشغل، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 11، أكتوبر 2006، ص 108.

[35]-حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 13 ماي 1995 ما يلي:

”إن العون المؤقت مثله مثل المستخدم في مؤسسة عمومية غير إدارية يخضع في علاقته مع الإدارة لقانون الشغل، وأن الجهة القضائية المختصة لتطبيق هذا القانون هي المحكمة الابتدائية ويتعين أن تصرح المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها كلما كان الطلب يهدف المطالبة بالتعويض”.

-مشار إليه لدى: عبد الوهاب رافع، مرجع سابق. ص 14.

[36]-في فقرتها الثانية.

[37]-راجع في هذا الشأن:

-محمد صقلي حسيني، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة. العدد 47. سنة 2004. ص 89.

[38]-القرار رقم 734 في الملف الإداري 570/95-569/95. المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 51. ص 25.

عرف الاجتهاد القضائي الفرنسي الوضعية الفردية بأنها: ”نزاعات ناتجة عن قرارات فردية تتعلق بالحقوق والامتيازات والواجبات الناتجة عن قانون الوظيفة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، مثال ذلك النزاعات المتعلقة بالتعيين أو إنهاء الخدمة”.

-عبد القادر بوبكري، مرجع سابق. ص 106.

[39]-أمال المشرفي، أمال المشرفي، النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 26، ص 34.

[40]-المصطفى الدحاني، دعاوى التسوية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل وسلطة المحكمة بشأنها. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 89. نونبر-دجنبر 2009. ص 33.

[41]-عبد الوهاب رافع، المرجع السابق. ص 13.

[42]-للتوسع أكثر في هذا الجانب راجع:

-حسن صحيب، بعض إشكاليات منازعات الوضعية الفردية من خلال أحكام القانون المحدث للمحاكم الإدارية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 64. شتنبر-أكتوبر سنة 2005. ص 69. -عبد الوهاب رفيع، المرجع السابق. ص 20 وما يليها. -المصطفى الدحاني، دعاوى التسوية الفردية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل وسلطة المحكمة بشأنها. ص 33.

[43]-يعرف الفصل 2 من النظام الأساسي للوظيفة العامة الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، الموظف بأنه:

”كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.

-للمزيد من الإطلاع حول الموظف في التشريع المغربي راجع:

-محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني.المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة. العدد 74 مكرر. الطبعة الثالثة سنة 2011. ص 99.

[44]-بالرجوع إلى النص الفرنسي للقانون رقم 41.90 نجده يتحدث في الفقرة الثانية من الفصل 8 منه، عن مصطلح ”Agents” الذي يرادفه في اللغة العربية مصطلح ”الأعوان”، والتي لا تستوعب بأي حال من الأحوال عبارة العاملين.

-محمد صقلي حسيني، مرجع سابق. ص 92.

[45]-أنظر الفصل 48 من النظام الأساسي للوظيفة العامة كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون 50.05.

[46]-للمزيد من التعمق في هذا الشأن راجع:

-محمد الأعرج، مدلول المرفق العام والاختصاص النوعي في تسوية وضعية مستخدمي المؤسسات العامة. المجلة المغربية للإدراة المحلية والتنمية. سلسة مواضيع الساعة. العدد 57. ص 139 وما يليها.

[47]-محمد صقلي حسيني، مرجع سابق. ص 92-93.

[48]-عرف أحد الباحثين العامل في المؤسسة العامة بكونه:

”كل مستخدم يندرج في النظام الداخلي النموذجي للمؤسسة سواء كان مرشحا أو متمرنا ويضاف إليه كل متعاقد يربطه بالمؤسسة عقد إداري أما المتعاقد معها بعقد خاص فلا يمكنه ممارسة دعوى الإلغاء إلا في حدود الاستثناءات”.

-عبد الله حداد، موقف القضاء الإداري من الاختصاص بالبت في منازعات الشغل، الندوة الثالثة للقضاء الإجتماعي. مارس 2004. ص 162.

[49]-للمزيد من التفصيل بخصوص تطور الاجتهاد القضائي المغربي في هذا المجال أنظر على سبيل المثال:

-امحمد عنتري، منازعات أعوان المؤسسات العامة في اجتهاد القضاء الإداري المغربي، ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، 18-20 دجنبر 1997، طبعة سنة 1999، ص 435.

-عبد الله إدريسي، المقال السابق. ص 5.

[50]-محمد صقلي حسيني، المقال السابق. ص 51.

[51]-نفس المقال المشار إليه في الهامش السابق. ص 55.

[52]-عبد القادر باينة، القضاء الإداري: الأسس العامة والتطور التاريخي. طبعة سنة 1988. ص 81.

[53]-أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. المقال السابق. ص 59.

[54]-ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد، بدون طبعة وبدون تاريخ، مطبعة المعارف الجديدة. الرباط، ص 81.

[55]-القرار عدد 700 الصادر في الملف رقم 3367/4/1/2005. أوردته: زينب ركيك، مرجع سابق. ص 146.

[56]-الحكم رقم 168/95. المنشور بمجلة الإشعاع. العدد 14 يوليوز سنة 1996. ص 160.

[57]-من الأحكام القضائية التي استندت على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون 41.90 نذكر حكم المحكم الإدارية بفاس بتاريخ 25 أكتوبر 1995 الذي جاء فيه:

”إنه بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسات العامة، فإنه طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية فإن هذه الأخيرة تبقى مختصة بالبت في الوضعية الفردية للعاملين بها، سيما وأن لفظ ”العاملين” الوارد بتلك المادة جاء على إطلاقه ولم يميز بين فئة كبار الموظفين والمحاسبين وباقي فئات المستخدمين، ذلك التمييز المذكور فقد أهميته أمام صراحة المقتضيات المتضمنة في المادة 8 المشار إليها أعلاه”.

-حكم أورده: سمير والقاضي، عشر سنوات من المحاكم الإدارية بالمغرب 1994-2004. أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام. السنة الجامعية 2009-2010. ص 137. جامعة محمد الخامس. الرباط. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

[58]-أمال المشرفي، إحداث محاكم إستئناف إدارية: نحو إزدواجية القضاء والقانون؟. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، أشغال اليوم الدراسي حول ”تطور القضاء الإداري بالمغرب على ضوء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية”. سلسلة مواضيع الساعة. العدد 55. الطبعة الأولى. سنة 2007، ص 38.

-أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء العادي والقضاء الإداري، المقال السابق. ص 55.

[59]-ميشيل روسي، المرجع السابق. ص 85.

[60]-عملا بالقاعدة القائلة الموضوع يحكم الاختصاص، وأن الاختصاص يتبع الموضوع، التي تم إقرارها لأول مرة في الاجتهاد القضائي الفرنسي منذ نازلة Blancoبتاريخ 8 فبراير 1873 أنظر هذا الحكم على الموقع الإلكتروني الآتي:

http://www.tribunal-conflits.fr/decisions-quelques-grands-arrets.html

أنظر في هذا المضمار:

-عبد القادر باينة، مرجع سابق. ص 85.

-امحمد عنتري، التقرير التمهيدي: عشرات سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة. العدد 47، الطبعة الأولى سنة 2004، ص 28.

[61]-القرار رقم 1664 مشار إليه لدى: زينب ركيك، مرجع سابق. ص 67-68.

-من القرارات الأخرى التي أخذ فيها القضاء المغربي بمعيار طبيعة الرابطة، نذكر قرار المجلس الأعلى رقم 507 الصادر في الملف الاجتماعي عدد 1057/5/1/2002 بتاريخ 22 ماي 2003 -المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 61. الإصدار الرقمي. دجنبر 2004. ص 200-الذي جاء فيه:

″حيت إنه بالإطلاع على ظهير 16/10/1957 يتجلى بأن شركة الخطوط الملكية المغربية هي مقاولة ذات احتكار وامتياز ممنوح لها في الميدان الجوي من طرف الدولة، وأن ظهير 19/7/1962 في فصله الأول ينص على أن المقاولات التي لها احتكار وامتياز لحماية نشاطها بموجب القانون تخضع لمقتضيات هذا الظهير .

وبالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تقوم به طالبة النقض التي توجد تحت وصاية وزارة النقل ولها صفة مؤسسة عمومية فإنها تخضع في علاقتها مع مستخدميها لمرسوم 14/11/1963 المحدد للقواعد العامة المشكلة لأرضية النظام الأساسي لمستخدمي هدا القطاع .

وإن محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن المطلوب في النقض تم طرده تعسفيا من طرف مشغلته (طالبة النقض) مادامت هذه الأخيرة لم تسلك مسطرة الطرد المنصوص عليها بمرسوم 14/11/1963 والذي يوجب عليها قبل طرد الأجير إحالته على المجلس التأديبي″.

-قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 61. الإصدار الرقمي. دجنبر 2004. ص 200.

[62]-القرار رقم 408 الصادر في الملف الاجتماعي عدد 134-5-1-2004. أورده:

-عبد القادر بوبكدي، مرجع سابق. ص 168.

[63]-صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم رقم 987 بتاريخ 5 أكتوبر 2004 قضت فيه بما يلي:

”أن الشركة المدعى عليها هي عبارة عن شركة مجهولة الاسم تمارس نشاطا تجاريا في نطاق أحكام القانون الخاص وتخضع للقواعد الضريبية المطبقة على الشركات الخاصة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مرفقا عاما كما تنص على ذلك المادة الثامنة أعلاه، حتى يسند الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلبات تسوية الوضعية الفردية للمستخدمين لديها. وكون أن الدولة تملك كامل رأسمالها، فإن ذلك لا يمكن أن ينزع من نشاطها طابعه الخاص.

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الطلب الحالي يخرج من دائرة اختصاص المحاكم الإدارية”.

-حكم مشار إليه لدى: محمد الأعرج، مدلول المرفق العام والاختصاص النوعي في تسوية وضعية مستخدمي المؤسسات العامة. المجلة المغربية للإدراة المحلية والتنمية. سلسة مواضيع الساعة. العدد 57، ص 140.

[64]-وفي هذا الإطار قيل:

”وبهذا، سترجع الأمور إلى نصابها، ويحترم المنطق القانوني السليم، الذي يقتضي تحديد اختصاص المحاكم الإدارية بطبيعة وجوهر القانون الواجب تطبيقه. فلن تكون هذه المحاكم مختصة إلا في القضايا التي يتعين بشأنها تطبيق قواعد القانون الإداري. وهذا المبدأ الأساسي لتحديد مجال اختصاص القضاء الإداري، لا يتنافى مع قواعد الفقرة 2 من المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، بل يكملها بتوضيحها وإعطائها مدلولها الحقيقي الذي يناسب الهدف الذي تسعى إليه والإطار الذي ظهرت فيه”.

-أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء العادي والقضاء الإداري، مرجع سابق. ص 65.

[65]-للمزيد من التوسع في هذا المضمار راجع:

-محمد صقلي حسيني، الدعوى الموازية بين القانون والممارسة. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 28. سنة 1998. ص 45 إلى ص 62.

-إدريس الحلابي الكتاني، الدعوى الموازية في ظل إحداث المحاكم الإدارية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. العدد 28. سنة 1998. من ص 63 إلى ص 77.

[66]-تنص الفقرة 5 من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 -المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2347 في 18 أكتوبر 1957. ص 2245-على أنه:

”لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية”.

[67]-في فقرته الأخيرة.

[68]-عبد الله حداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، طبعة سنة 1994، منشورات عكاظ. الرباط، ص 108.

[69]-عبد الله إدريسي، قضاء تمييز منازعات وعقود العاملين بالمؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. المجلة المغربية للاقتصاد والقانون. العدد 8. السنة 2003، ص 16.

[70]-القرار رقم 45 الصادر في الملف الإداري عدد 1940/4/1/2001. أورده:

-عبد القادر بوبكري، مرجع سابق. ص 108.

-من القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس الأعلى القرار رقم 202 بتاريخ 20 نونبر 1986 جاء فيه:

”إن المقررات الصادرة عن مدير المكتب الوطني للشرب، هي مقررات إدارية قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا أن قابلية هذا الطعن مشروطة بعدم وجود دعوى موازية طبقا لما ورد في الفصل 360 المذكور أعلاه، وحيث كان في إمكان سكاوف محمد المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية والحصول على نفس النتيجة التي يتوخاها من دعوى الإلغاء، أي الرجوع إلى عمله إن اقتضى الحال ذلك، الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول لوجود دعوى موازية”.

-قرار مشار إليه لدى:

-أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي. مرجع سابق. ص 56.

[71]-مليكة الصروخ، قانون المحاكم الإدارية في المغرب. مجلة الإشعاع. العدد 10. يناير سنة 1994. ص 31.

[72]-أمال المشرفي، نزاعات العاملين لدى المؤسسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بين القضاء الإداري والقضاء العادي. المقال السابق، ص 58.

[73]-امحمد عنتري، منازعات أعوان المؤسسات العامة في اجتهادات القضاء الإداري المغربي، ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، 18-20 دجنبر 1997. طبعة سنة 1999، ص 443 و ص 445.

[74]-نفس المرجع المشار إليه في الهامش السابق. ص 446.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت