نصت المادة 23 من قانون العمل على ما يلي :((لا يجوز تشغيل أي عامل أجنبي ما لم يكن قد حصل على إجازة عمل وفقا للشروط والإجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية)). وقد صدرت تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 حيث تنظم تشغيل العمال الأجانب في العراق وكما يلي :

الحصول على إجازة العمل:

بموجب التعليمات المذكورة لا يجوز لصاحب العمل في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل إي شخص أجنبي ما لم يكن قد حصل على إجازة عمل حيث تمنح هذه الإجازة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله على أساس حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهني وأقسام العمل في المحافظات وبعد تأييد الدوائر الأمنية المختصة من عدم وجود مانع امني من اشتغال الشخص الأجنبي في العراق(1).

شروط منح إجازة العمل:

أولاً: على الشخص الأجنبي الموجود خارج العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق إتباع الإجراءات التالية لغرض الحصول على إجازة العمل:

1 – إن يتقدم بطلب تحريري إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية في الخارج أو وكيله الرسمي في العراق أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله نيابة عنه.

2 – يجب إن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنونه الكامل.

3 – تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد وأقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في العراق ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الأجنبي وعلى هذا الأخير عند دخوله العراق مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو اسأمها في المحافظات خلال مدة سبعة أيام(2)من تاريخ دخوله العراق لغرض التأشير واستكمال إجراءات منح الإجازة.

ثانياً: على الشخص الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق إتباع الإجراءات التالية لغرض الحصول على إجازة العمل.

1 – تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق وإقامته فيه بصورة مشروعة.

2 – إن يتقدم بطلب تحريري إلى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو أقسامها في المحافظات أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله.

3 – يجب إن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوافرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل(3).

واجبات العامل الأجنبي:

يتوجب على العامل الأجنبي ما يأتي:

1 – التخلي عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ الإجازة ما لم تجدد.

2 – إن يسلم الإجازة إلى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لأي سبب قانوني.

3 – إن يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من عمال المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الإجازة(4).

واجبات صاحب العمل:

يتوجب على صاحب العمل ما يلي:

1 – إخبار دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد أو أقسامها في المحافظات عند ترك العامل الأجنبي العمل أو عند انتهاء خدمته أو انتهاء مدة إجازته أو مغادرته العراق وعليه إعادة إجازة العمل إلى الجهات أعلاه.

2 – إن يمسك سجلا تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمل الأجانب .

3 – إن يخصص عمالا عراقيين مساعدين للعمال الأجانب الفنيين من العاملين في المشروع تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات العمال الأجانب للتدريب على عملهم خلال مدة الإجازة(5).

مدة إجازة العمل:

إن مدة الإجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة وعلى العامل الأجنبي يطلب تجديدها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء نفاذها(6).

إلغاء الإجازة:

تلغى إجازة العمل في إي وقت كان في الأحوال الآتية:

1 – إذا ثبت إن المعلومات والمستندات عن طالب الإجازة غير صحيحة .

2 – إذا أصبح وجود العامل الأجنبي مضرا بالمصلحة العامة.

3 – إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل عامل عراقي بصورة مخالفة للقانون وشغل محله عاملا اجنبينا وكان الأول يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل يتمتع بها الثاني. ولا يمنع إلغاء الإجازة من إحالة العامل الأجنبي أو صاحب العمل إلى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لما ورد في (1و2)أعلاه(7).

الاستثناءات:

يستثنى من شرط الحصول على إجازة العمل الفئات الآتية:

1 – العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية الأجنبية المعتمدة في العراق.

2 – الأجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الإعمال في العراق.

3 – الأجانب المشتغلون لدى الحكومة(8).

___________

1- المواد 2،3،4 من التعليمات

2- م 6 من التعليمات .

3- م 6 من التعليمات .

4- م 7 من التعليمات.

5- م 8 من التعليمات .

6- م 5 من التعليمات .

7- م 9 من التعليمات .

8- م 11 من التعليمات .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .