حقوق الحدث المتهم أثناء البحث التمهيدي

نضال محمود البدوي

طالب باحث في سلك الدكتوراه

بمختبر الأسرة والطفل والتوثيق

بكلية الحقوق بفاس

مقدمـــــــــــــــــــــــــــة:

إن الاهتمام بالطفولة أصبح يمثل أبرز الدلالات على رقي الأمم والشعوب، ذلك أن نماء المستقبل رهين أساسا بما يحقق من رعاية خاصة للأطفال الحاليين والمقبلين، وما يوفر لهم من شروط النمو السليم والتنشئة الهادفة، بحيث إن من عوامل التقدم والارتقاء في عصر باتت فيه درجة النمو لا تقاس بالأرقام الاقتصادية فحسب، وإنما بمدى تحقيق المواطن لكافه حقوقه، ومحاربة كل الأخطار المحيطة به بدرجة أولى عندما يتعلق الأمر بالطفل[1]، فظاهرة جنوح الأحداث في تصاعد مستمر تنذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم معالجتها بالطرق الكفيلة للحد منها[2].

ويمكن القول أن الاهتمام بموضوع عدالة الأحداث الجانحين في المغرب، بدأ منذ صدور قانون المسطرة الجنائية الصادر في 10/2/1959 الذي نص على قواعد خاصة بالأحداث الجانحين، التي تعد مؤشرا لبروز سياسة جنائية ترمي مبدئيا إلى حماية الحدث الجانح وإعادة تربيته وتهذيبه رعيا لمصلحته ووضعيته أكثر مما تهدف إلى زجرة[3].

إلا أن أصلاح سنة 1974 ( نظام الإجراءات الانتقالية ) وما ترتب عنه من إلغاء لقضاء الأحداث وما استتبعه من تراجع عن عدد من الضمانات التي كان يتمتع بها الحدث الجانح، كانت له انعكاسات سلبية بتفاقم الآثار الوخيمة للجنوح كما وكيف بفعل العامل الديمغرافي، وتشابك المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ورثها المغرب من الاستعمار[4].

لذلك فقد تميزت الفترة الموالية لتاريخ صدور الظهير المذكور، بتزايد الاهتمام بوضعية الطفل بصفة عامة والجانح على الخصوص، وتزايدت الدعوات إلى إعادة الاعتبار بقضاء الأحداث وللمؤسسات المعهود إليها برعاية الأحداث الجانحين، وإلى التراجع عن إلغاء الضمانات التي كان يتوفر عليها الحدث في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم[5]، حيث برز ذلك من خلال العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية، لعل من أبرزها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي تعد بمثابة الدستور العالمية الخاص بحقوق الطفل[6].

كل هذا، دفع المشرع المغربي إلى محاولة إعادة الاعتبار لقضاء الأحداث، وإعادة النظر في الجهات الموكول إليها البحث والتحقيق في قضاياهم، والجهة للبث في ما قد ينسب إليهم من مخالفات أو جنح أو جنايات، لذلك فإن المشرع أخذ توجها موافقا للصفة الخاصة لقضاء الأحداث من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 01-22، حيث أصبح هذا القضاء مستقلا تماما عن قضاء الرشداء، لما يتميز به إجرام الأحداث من معطيات تختلف أحيانا وبصفة جذرية عن وضعية الرشداء، حيث عمل على إيجاد قواعد وضمانات خاصة بالحدث من خلال المواد 458 إلى 517 التي تمتد عبر مراحل الدعوى العمومية، حيث تبنى المشرع مبادئ أساسية في معاملة الأحداث ترمي إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع، ثم وقايته وحمايته من الانحراف[7].

وأهم ما يميز المسطرة الإجرائية المتبعة في حق الحدث الجانح هو الخصوصية التي يتمتع بها والتي يترتب عليه ضرورة احترام مصحته الفضلى طيلة مرحل محاكمته وخاصة في مرحلة م قبل المحاكمة ولتي تزداد خطورتها كلما تعلق الأمر بمرحلة البحث التمهيدي

حيث يقصد بالبحث التمهيدي مجموعة التحريات التي تنجز قبل التحقيق والمحاكمة لضبط وجمع الأدلة عن وقائع الجريمة وعن الأشخاص المشبوه في نسبة الجريمة إليهم، تنجزه أساسا الشرطة القضائية[8].

فالبحث التمهيدي هو من أنجع الوسائل للوصول إلى الحقيقة وكشف المعالم التي من شأنها أن تنير الطريق لما سيأتي من مراحل، باعتبار أن إجراءات البحث التمهيدي تنجز فور العلم بارتكاب الجريمة وفق السرعة المطلوبة التي تتملص من شكليات مرحلتي التحقيق والمحاكمة[9].

لذلك خول المشرع المغربي للحدث مجموعة من الضمانات أثناء البحث معه تمهيديا، وأوجب على الجهاز المكلف بالبحث التمهيدي مراعاة مجموعة من التدابير الحمائية التي من المفروض الحرص على توفيرها للمشتبه بهم من الأحداث، لذلك نص المشرع على إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث[10]، وأوجب عليها احترام جملة من الضوابط ومراعاة الطبيعة النفسية والتكوين الفيزيولوجي للأحداث، وتفادي كل ما من شأنه أن يضر بالحدث أو يعرضه للخطر أو للضغط المادي أو المعنوي واحترام خصوصيته.

وبالتالي فماهي أهم الحقوق التي أعطاها المشرع المغربي للحدث المتهم أثناء مرحلة البحث التمهيدي؟

وهو ماسنتطرق له عبر التصميم الأتي:

المطلب الأول: ضرورة احترام خصوصية الحدث.

المطلب الثاني: مراعاة الضمانات الممنوحة له أثناء البحث معه.

المطلب الأول: احترام خصوصية الحدث الجانح أثناء البحث التمهيدي

تعتبر الشرطة القضائية نقطة الاتصال الأولى بالحدث، وأول من يتعامل معه، فإذا كانت طريقة معاملة الشرطة مع الحدث غير لائقة، أدى ذلك إلى عزوف الحدث عن الاستجابة أو الانصياع للنصح والإرشاد، وإلى نفور الحدث من كل جهاز أخر يليه[11]، ولما كانت الشرطة العادية لا تؤهلها ظروفها ولا الضغوط الواقعة عليها في سبيل مكافحة الجريمة عامة لتولي شؤون الأحداث بالأسلوب الفني الدقيق الذي يقتضي التعامل به معهم[12]، الأمر الذي يتطلب وجود شرطة قضائية مختصة في شؤون الأحداث، وفق ما نصت عليه القاعدة 12 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث[13]، جعل المشرع المغربي يعمد إلى التنصيص على إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث في المادتين 19 و460 من قانون المسطرة الجنائية[14].

ولا شك أن التحقيق الأولي الذي تتولاه شرطة الأحداث له تأثير على نفسية الحدث، ولهذا يتعين تنظيم وتدريب أفرادها واختيارهم خاصة من بين النساء اللواتي تسند لهن أدوارا خاصة بالوقاية، ويجب أن لا يقتصر دور الشرطة المتخصصة على مجرد التعامل مع الحدث منذ ضبطه بل يمتد دورها إلى كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستطيع الشرطة أن تقوم بها في كثير من الميادين لوقاية الأحداث من الانحراف ودرء مخاطر الفساد عنهم[15].

والتزاما بفحوى الاتفاقيات الدولية واحتراما لمبادئ حقوق الإنسان، فإن عمل هذه الشرطة القضائية بمناسبة البحث التمهيدي، يجب أن تحترم فيه هذه الحقوق[16]، وفي نفس الوقت الإبقاء على الضمانات الأساسية التي تترتب على مبدأ الشرعية وعلى صحة إجراءات الدعوى الجنائية، لذلك منح المشرع المغربي الحدث مجموعة من الامتيازات التي يتعين على الشرطة القضائية التقييد بها أثناء الاحتفاظ به (الفقرة الأولى)، بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات لمنع إيذائه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الاحتفاظ بالحدث

إن أهم مقومات تحقيق عدالة الأحداث في ظل قانون المسطرة الجنائية، هي تقوية الضمانات التي تصون حرية الحدث من التجاوزات دون أن يكون في ذلك إضرار بحقوق المجتمع[17]، ولعل من بين أخطر الإجراءات التي يمارسها ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث بمناسبة البحث التمهيدي والتي تشكل مساسا بالحرية، هو إجراء الاحتفاظ بالحدث[18]، مما يفيد أن الحدث لا يمكن وضعه تحت الحراسة النظرية، رغم أن المشرع جعل مدة الاحتفاظ هي نفسها مدة الحراسة النظرية[19].

وبما أن الاحتفاظ بالحدث كإجراء متاح للنيابة العامة، لا يجب ربطه بخطورة الفعل المرتكب بل بسلامة الحدث بمفهومه الواسع أي سلامته الجسدية والنفسية، وكذا حمايته من السقوط في براثين الإجرام، والطابع الاستثنائي للاحتفاظ بالحدث بمخافر الشرطة القضائية، كرسته المادة 460 من ق.م.ج حيث تنص في فقرتها الثانية على أنه ” لا يعمل بهذا الإجراء إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك “.

فالملاحظ أن محددات الاحتفاظ بالحدث تختلف عن تلك المتعلقة بوضع الرشداء تحت الحراسة النظرية، فخطورة الفعل المرتكب وانعدام ضمانات الحضور خلال مرحلة البحث التمهيدي من أهم مبررات الوضع تحت الحراسة النظرية بالنسبة للرشداء، بينما لا يعد ذلك بالنسبة للاحتفاظ بالحدث وهو أمر طبيعي ما دامت مؤسسة الوضع تحت الحراسة النظرية تختلف عن مؤسسة الاحتفاظ بالحدث جوهرا أو غاية، فإجراء الاحتفاظ بالحدث مرتبط بتوافر إحدى المبررات الثلاثة الآتية:

1- إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته.

2- إذا كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك.

3- إذا كانت سلامة الحدث تقتضي ذلك[20].

ومراعاة لخصوصية الحدث فالمشرع المغربي تبنى إجراءا جديداً يمكن الاستعانة به عن الاحتفاظ بالحدث خلال مرحلة البحث التمهيدي، يتعلق الأمر بإمكانية إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 471 من ق.م.ج، إذ يعتبر هذا المقتضى من أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية، لأن نظام الحراسة المؤقتة كان من اختصاص قاضي التحقيق أو قضاء الحكم فقط، ولا يلجأ إليه إلا بعد تحريك المتابعة، ولأول مرة يستعمل هذا التدبير في مرحلة البحث التمهيدي بأمر من النيابة العامة، إذا كانت ضرورة البحث وسلامة الحدث تقتضي ذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، ويلاحظ بأن المشرع تبنى هذا الإجراء ليس بغرض تربوي تأهيلي بقدر ما هو تدبير وقائي للحد من الآثار النفسية التي قد تضر بالحدث إذا ما بقي بمخفر الشرطة، ويمكن استغلال هذه المدة في دراسة الوضعية الاجتماعية والنفسية للحدث وتهيئ تقرير أولي قد يساعد القاضي عند اتخاذ الحراسة المؤقتة[21].

وبذلك فقد حاول المشرع المغربي ملائمة قانون المسطرة الجنائية مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، حيث نصت القاعدة 13 من قواعد بكين على أنه ” يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حيثما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات أو دور التربية “، واتخاذ إجراء الحراسة المؤقتة في حق الحدث يستوجب هو الآخر إشعار ولي الحدث أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته إلى جانب الحق في الاتصال بمحاميه[22].

ويعتبر هذا الإجراء استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذر تسيلم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك وبعد الحصول على موافقة النيابة العامة، والمشرع المغربي إذا كان لم يتبنى نظام الحراسة النظرية بالنسبة للأحداث، إلا أنه تبنى مفهوم الإحتفاظ بالحدث من 10 إلى 13 سنة، أما الحدث دون هذه السن فلا يمكن إتخاذ أي إجراء من هذا القبيل في حقه، فحسب المادة 80 من ق.م.ج فإن هذه المدة تتحدد في 48 ساعة، ولم يبين المشرع إمكانية تمديد هذه المدة من عدمها، كما هو بالنسبة للرشداء، حيث يمكن تمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن كتابي من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك[23]، بخلاف المشرع الفرنسي والذي اشترط في إجراءات الاحتفاظ وجود دلائل أو قرائن قوية على ارتكاب الحدث للجريمة، كما حدد سن 10 سنوات كحد أدنى لا يمكن معها الاحتفاظ بالحدث، وميز مدة هذا بحسب الفئات العمرية، حيث حددها في 12 ساعة قابلة للتمديد بصفة استثنائية لنفس المدة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، أما فيما يتعلق بالفئات العمرية التي تتجاوز 13 سنة فمدة الاحتفاظ حددت في 24 ساعة قابلة للتمديد لنفس المدة، وفي حالة الاحتفاظ بالحدث يتعين عدم وضعه في الزنازين أو غرف الأمن المستعملة للرشداء، ويجب تخصيص أماكن خاصة بالأحداث[24]، ( وهذا ما سأتطرق إليه من خلال الباب الثاني من هذا البحث).

وقد عمل المشرع المغربي بهذه الحماية تماشيا مع القاعدة 13 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث، التي تنص على عدم استخدام إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنه[25]، وبالنسبة للمشرع الفرنسي نجد أن مقتضيات المادة 11 من أوامر 1945 المتعلق بالطفولة الجانحة تنص على أنه “لا يودع الحدث الذي تجاوز 13 سنة ولو بصفة مؤقتة في مؤسسة سجنيه، إلا إذا تبين أن هذا التدبير ضروري أو يستحال اتخاذ تدبير آخر، أما الحدث الذي لم يتجاوز 16 سنة لا تجيز لو بصفة مؤقتة في المادة الجنحية”.

أما المشرع المصري فقد جعل التحفظ على الحدث في حالة كانت ظروف الدعوى تستدعي ذلك، ويتم في دور الملاحظة، على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر عن النيابة العامة أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها[26].

خلاصة القول أن اللجوء إلى الإحتفاظ بالحدث، إجراء لا يعمل به إلا عند توافر دلائل كافية على إرتكاب الجريمة، والصعوبة الوحيدة هنا تكمن في تحديد مدى قوة هذه الدلائل التي يبقى تقدير توافرها متروك لضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.

الفقرة الثانية: عدم إيذاء الحدث

لقد أوجب المشرع المغربي على الشرطة القضائية باعتبارها أول من يتعامل مع الحدث بعد وقوعه في الانحراف وأول عامل مؤثر في نفسيته الهشة، أن تتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه، وهو بذلك يتماشى مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية[27] في هذا الشأن والتي تؤكد ضرورة تأمين احترام حياة الحدث الخاصة واحترام كرامته الإنسانية بطريقة تراعي احتياجاته الخاصة به، وعلى نحو يكفل احترام مركزه القانوني وييسر رفاهته ويتفادى إيذائه[28].

وتهدف هذه التدابير بالأساس إلى منع حدوث أو إلحاق أدنى درجة ممكنة من الإيذاء بالحدث فضلا عن أي إيذاء إضافي لا مبرر له، وهذا أمر ذو أهمية شديدة في الاتصال الأولي والذي يمكن أن يكون له تأثير عميق على سلوك الحدث إزاء الدولة والمجتمع، فخصوصية الحدث وطبيعة تكوينه الجسمي والنفسي تجعله مهيئا للتأثير عليه بكل سهولة، لذا يتعين حمايته من كل ما من شأنه أن يؤثر عليه، وهذا يبدأ بطبيعة الحال بوضعه في مكان مخصص للأحداث، بحيث ينبغي أن لا يكون مختلطا بغيره من الرشداء، بالإضافة إلى تجنب استعمال العنف أو التعابير المهينة تجاهه من طرف ضباط الشرطة القضائية أو حرمانه من الغذاء أو كل ما يمكن أن يعرض صحته للخطر، وتجنب أيضا كل ما يمكن أن يؤثر على إرادته أو استهداف نفسيته بغية الوصول إلى اعتراف عن طريق مثلا توجيه سلوكه إلى اتجاه محدد لا يعبر عن إرادته.

وقد أوجب المشرع المغربي على ضباط الشرطة القضائية احترام شخصية الحدث، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي الإساءة الجسمية أو النفسية وخاصة الامتناع عن استعمال العنف البدني أو الإهانة أو حرمانه من الضروريات الخاصة بالحياة[29].

وقد حرص المشرع المغربي على ضمان هذا الحق ملائمة منه لقواعد الأحداث مع ما أقرته الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها قواعد بكين[30]، وكذا المادة العاشرة من اتفاقية حقوق الطفل حيث أكدت “على ضرورة تأمين احترام حياة الحدث الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى”.

وكذلك تماشيا مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 40 من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل ” تأمين احترام حياته الخاصة أثناء جميع مراحل الدعوى”، وللتأكد من احترام هذا الحق نصت المادة 73 في الفقرة الأخيرة من ق.م.ج على أنه ” إذا تعلق الأمر بحدث يحمل أثار ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه بجب على ممثل النيابة العامة قبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب، ويمكن كذلك لمحامي الحدث أن يطلب إجراء هذا الفحص عليه”، ونفس المقتضى أكدت عليه المادة 74 من ق.م.ج بالنسبة للحدث المقدم لوكيل الملك في إطار مسطرة التلبس بجنحه[31].

إن عدم تعريض الحدث لأي إيذاء عند التباحث معه من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث يعد ضمانة أساسية استهدف المشرع من خلالها ليس فقط حماية الحدث في جسمه ونفسه، وإنما أيضا السعي وراء عدم جعل هذه المعاملة السيئة لفائدته عائقا يحول دون إصلاحه، فالحدث المحتفظ به يكون في وضعية إيقاف أو احتجاز قانوني تجعله غير قادر على ضمان أمنه وسلامته الخاصة، وعلى ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، على وجه الخصوص أن يتخذوا كافة التدابير والإحتياطات اللازمة لوقايته من عنف وغضب الأطراف الأخرى في القضية أو الجمهور[32].

خلاصة القول أن مثل هذه الإجراءات المتخذة لمنع إيذاء الحدث، من شأنها أن تبين وتكشف مدى إخلال ضباط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث بواجبه، وفي نفس الوقت تعزيز من حجم الضمانات التي أقرها المشرع المغربي لفائدة الحدث في هذه المرحلة.

المطلب الثاني: ضمانات الحدث الجانح أثناء البحث التمهيدي

تعزيزا لحماية الحدث الجانح، لم يكتفي قانون المسطرة الجنائية بوضع شروط مسبقة للإحتفاظ بالحدث وعدم إيذائه، بل فرض كذلك مجموعة من الإلتزامات لا يمكن فصلها عن الضمانات السابقة، وإحترام هذه الالتزامات، يوازيه التمتع من جانب الحدث بحقوق أقرها له القانون بوصفه شخصا خاضعا للإحتجاز القانوني، لهذا أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث إذا ما قرر الإحتفاظ بالحدث، أن يتخذ كافة التدابير اللازمة من إشعار لولي أمر الحدث (الفقرة الأولى)، وضمان اتصاله بمحيطه العائلي وبمحاميه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إشعار ولي أمر الحدث

إن الحرص على تجنيب الحدث الهلع والإضطراب، خلال المثول أمام ضباط الشرطة القضائية، جعل المشرع المغربي ينص في المادة 460 في الفقرة الرابعة من ق.م.ج على ضرورة إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ في حقه، ويجب أن يتم هذا الإخطار بشكل فوري حتى يستطيع ولي أمر المعني الحضور مع الحدث خلال استجوابه، علما أن ضابط الشرطة يشير إلى ذلك في المحضر الذي يحرره.

ورغم أن المادة 460 م.ق.م.ج لا تنص صراحة على حق ولي الحدث في الحضور خلال مرحلة البحث التمهيدي، فإنه ليس هناك ما يمنعه من هذا الحضور، اعتبارا لكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك، فالحدث ينتابه إحساس بالإضطراب، وشعور بالخوف عند مثوله أمام الضابطة القضائية، وحضور ولي الأمر أثناء البحث والاستجواب من شأنه أن يجعل الحدث يشعر بطمأنينة أكثر، ويجعل نتائج البحث معه أفضل، كما أن إشراك أولياء الحدث في المسطرة التي ستجرى معه، تبرز أهميته بشكل جلي عند اتخاذ بعض التدابير التي يستوجب نجاحها مساعدة الأولياء[33].

وقد حرص المشرع المغربي على ضمان هذه الحماية تماشيا مع ما أكدته المادة 10 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والتي جاء فيها ” على أثر إلقاء القبض على الحدث بخطر بذلك والده أو الوصي في غضون فترة زمنية قصيرة بعد إلقاء القبض عليه”.

وفي نفس الإتجاه، نجد أن المشرع الفرنسي بدورة ينص على وجوب إخطار أولياء الحدث أو الوصي من قبل ضباط الشرطة القضائية عند الاحتفاظ بالحدث، ويجب أن يتم هذا الإخطار بشكل فوري حتى يستطيع ولي الأمر المعني الحضور مع الحدث خلال استجوابه[34].

لذلك ونزولا عند هذه الاعتبارات، فإنه لا يجوز الاستماع للحدث أمام ضابط الشرطة القضائية المختص إلا بحضور ولي أمره، ولا يستغنى عن حضوره إلا إذا تعذر إخطاره وإبلاغه بالأمر، أو كان حضور الولي في غير مصلحة الحدث، على أساس أن تلك المصلحة هي موضع اعتبار كل السلطات التي تتعامل مع الأحداث الجانحين[35].

الفقرة الثانية: حق الحدث في الاتصال بمحاميه وأوليائه

ومن الحقوق التي أقرها قانون المسطرة الجنائية أثناء البحث التمهيدي أيضا هو حق الحدث في الاتصال بمحاميه وأوليائه في مرحلة البحث التمهيدي، إذا ما اتخذ في حقه إجراء الحراسة المؤقتة أو الاحتفاظ به في مصلحة الشرطة القضائية، وممارسة هذا الحق تتم بناء على إذن من النيابة العامة تحت مراقبة ضباط الشرطة القضائية، إلا أنه يمنع عليهم إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انقضاء البحث التمهيدي، لأن إجراءات السرية في هذا النوع من البحث تقتضي عدم إفشاء الأسرار التي يمكن أن تضر بالمصلحة الفضلى للحدث[36].

وتجدر الإشارة إلى أن هدف المشرع المغربي من هذا الإجراء هو تجنيب الحدث الهلع والاضطراب أثناء المثول أمام ضباط الشرطة القضائية، وهو ما جعله ينص على ضرورة حضور الولي إلى جانبه، فالتنصيص على هذا الحق أو الضمانة يأتي في إطار اقتناع المشرع بخصوصية مرحلة الطفولة، وأنها تشكل عماد باقي المراحل الأخرى في عمر الحدث، وهو توجه ينسجم مع قواعد بكين التي تنص على هذا الإطار من خلال المادة 15 منها[37]، باعتباره ضمانة أساسية بالنسبة للحدث.

لذلك يبقى حق الوالدين أو الوصي في الاشتراك في الإجراءات مرتهن بمشيئة السلطة المختصة، لكن يبقى بعد ذلك الأصل في أن هذه السلطة سوف تقدر مدى ملائمة اشتراك هؤلاء في الإجراءات على ضوء ما تفرضه مصلحة الحدث نفسه، على أساس أن تلك المصلحة هي موضع اعتبار السلطات التي تتعامل مع الأحداث الجانحين[38].

كما انه ووفقا للمادة 460 م.ق.م.ج فإن الحدث من حقه الاتصال بمحاميه عند الاحتفاظ به لدى الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية، والمشرع لم يحدد الوقت الذي يتم فيه هذا الاتصال وفق ما حدده بالنسبة للرشداء، ذلك أنه لا يسمح له به إلا عند الوضع تحت الحراسة النظرية وفق أحكام المادة 66 م.ق.م.ج.

وما دام أن المشرع أغفل تقييد الاتصال الحدث بمحاميه، فإنه يحق له مباشرة الاتصال بمجرد تقرير الاحتفاظ به ويحق كذلك للحدث المتخذ في حقه إحدى تدابير الحراسة المؤقتة من طرف وكيل الملك، أن يتصل بمحاميه بإذن من النيابة العامة وتحت مراقبة ضباط الشرطة القضائية[39].

وفي حضور المحامي خلال فترة البحث التمهيدي ضمانة قوية لاحترام خصوصية الحدث، ذلك أن وجوده مع الحدث فيه أثناء سؤاله وسماع أقواله يبعث الاطمئنان في نفسه ويبعد عنه الخوف عندما يكون في مركز الشرطة، لكون وجوده بمفرده وبدون مدافع قد يدلي بأقوال نتيجة الخوف تضر مصلحته، كما يمنع رجال الشرطة من استعمال وسائل الإكراه المادي والمعنوي للحصول على الاعتراف، كما أن وجود المحامي مع الحدث أثناء البحث التمهيدي لا يؤثر على سرية الإجراءات ولا يعرقلها، ويبعد كل شبهة عن محاضر الضابطة القضائية ويبعدها عن مظنة التزوير، خاصة عندما ينكر المتهم اعترافه أمام التحقيق أو المحكمة المختصة بحجة أنه تعرض للإكراه المادي أو المعنوي[40].

وإذا لم يستطيع الحدث المتهم اختيار من يتولى الدفاع عنه يجب على الشرطة تأجيل سؤاله إلى حين حضور المحامي، وعلى الجهات الرسمية المختصة أن توفر له في هذه الحالة من يدافع عنه مجانا في إطار المساعدة القضائية.

وبذلك يكون المشرع المغربي بتخويله للحدث حق الإتصال بمحاميه واتصال هذا الأخير به منذ لحظة اعتقاله، قد كرس حقا أساسيا من الحقوق المتفرعة عن المحاكمة العادلة، وضمانة مهمة للحدث تجنبه الهلع والإضطراب خلال المثول أمام الضابطة القضائية، كما من شأن هذا الإجراء أيضا تمكين محاميه في وقت مبكر من معلومات ومعطيات عن القضية، تساعده في تهيئ دفاعه عنه مبكرا، ويساعد الحدث على إسترجاع إحساسه بتوفره على قرينة البراءة، من جراء توفره على المساعدة القانونية والمحافظة على حقوقه خلال إجراءات البحث، إذ أن وجود المحامي يساعد على تقوية فرض إحترام الضمانات ومراقبة سلامة الإجراءات[41].

خاتمـــــــــــــــــــــــة:

وفي الأخير، ومن أجل ضمان فاعلية مسطرة متابعة الحدث الجانح وتفعيل كافة الحقوق والضمانات الخاصة به، خلال مرحلة البحث التمهيدي لا بد من ايراد بعض الاقتراحات كالتالي:

ü ضرورة التخصص في مجال عدالة الأحداث، لأن تخصص قاضي الأحداث يطرح بحده، لأنه يتعامل مع فئة خاصة من الجانحين تحتاج إلى فهم علمي لمختلف المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعانون منها.
ü العمل على إيجاد العدد الكافي من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، وتكوينهم تكوينا خاصا يؤهلهم للاضطلاع بهذه المهمة، بحيث يتم إشباعهم بثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة.
ü وضع كاميرات لمراقبة أمكان الاحتفاظ بالأحداث وجعل محتواها رهن أشارة القضاء، وذلك حماية لمشروعية الإجراءات أثناء المحاكمة.
ü كما يجب إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بحق الحدث في مؤازرة دفاعه بمجرد إلقاء القبض عليه، مع الحرص على السرية والحرية في الاتصال.
ü تفعيل مسطرة الصلح في الجنح التأديبية والضبطية في قضايا الأحداث قصد إبعادهم عن سلبيات الإجراءات الجنائية وتقليل عدد المتابعات.
ü اللجوء إلى بدائل العقوبة السالبة للحرية من خلال توسيع مجال العقوبات البديلة الخاصة بالنسبة للأحداث الجانحين من الصغار، حتى يتمكن القاضي من اختيار ما يلائم حالة كل حدث.
[1] – عبد القادر قرموش، كفالة الأطفال المهملين، دراسة تحليلية نقدية لظهير 13 يونيو 2002 على ضوء أقسام مدونة الأسرة، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى، سنة 2008، ص3.

[2] – جعفر العلوي، القانون الجنائي العام – الجريمة والعقوبة -، مكتبة المعاريف الجامعية، الليدو- فاس، بدون طبعة ، سنة 2000، ص128.

[3] – جعفر العلوي، دروس في علم الإجرام، مكتبة المعاريف الجامعية، بدون طبعة، سنة 2005، ص85.

[4] – جعفر العلوي ، مرجع سابق، ص86.

[5] – سمية ايت عمران، الجوانب الإجرائية لمحاكمة الأحداث، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –طنجة، السنة الجامعية 2009-2010، ص4.

[6] – زينب أحمد عوين، قضاء الأحداث –دراسة مقارنة-، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الطبعة الأولى، سنة 2009، ص40.

[7] – سمية ايت عمران، مرجع لسابق، ص5.

[8] – أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، الجزء الأول، مكتبة المعارف الجديدة- الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2001، ص247.

[9] – سميرة السباح، الضمانات التشريعية والقضائية لمحاكمة الحدث، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة الطفولة وقضاء الأحداث، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 73.

[10] – أسس المشرع الجنائي المغربي لشرطة قضائية مكلفة بالأحداث بموجب المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، وعزز ذلك في المادة 460 من نفس القانون.

[11] – أسماء العلوي، الحماية الجنائية للحقوق والحريات الفردية للحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة العدالة الجنائية للأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس ، السنة الجامعية 2012-2013، ص 15.

[12] – زينب أحمد عوين، مرجع سابق، ص 108.

[13] – تنص القاعدة 12 من قواعد بكين على أنه ” أن ضباط الشرطة القضائية الذين يتعاملون كثيرا مع الأحداث أو الذين يخصصون للتعامل معهم أو الذين يتناولون بالدرجة الأولى مهمة منع جرائم الأحداث، يجب أن يتلقوا تعليما وتدريبا خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه، وينبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبيرة “.

[14] – تنص المادة 19 من ق.م.ج على أنه ” تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك وكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطا سامين للشرطة القضائية: أولا: ضباط الشرطة القضائية، ثانيا: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، ثالثا: أعوان الشرطة القضائية، رابعا: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية “.

– وتنص المادة 460 من ق.م.ج على أنه ” يمكن لضباط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه”.

[15] – محمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح بالمغرب، طوب بريس- الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2006، ص 121.

[16] – المادة 460 و 461 من قانون المسطرة الجنائية.

[17] – مليكة أبو ديار، ضمانات الحدث الجانح، مقال منشور بمجلة المعيار، العدد 46، دجنبر 2011، ص 53.

[18] – محمد علي سويلم، ضمانات الحبس الاحتياطي، منشاة المعارف الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 2007، ص54

[19] – سميرة السباح، مرجع سابق، ص 75.

[20] – هشام بوزيان وارتيني، دور القضاء في العدالة الإصلاحية للحدث الجانح –دراسة في ضوء التشريع الجنائية المغربي-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس، السنة الجامعية 2007-2008، ص40.

[21] – وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، عدد 6، أبريل 2007، ص228.

[22] – المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية.

[23] – إبراهيم رشيدة، ضمانات المحاكمة العادلة للحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس، السنة الجامعية 2007-2008، ص 68.

[24] – الفصل 4 من الأمر رقم 45-174 كما وقع تعديله بالقانون رقم 2007-291 بتاريخ 5 مارس 2007.

[25] – كما دعت هذه القواعد في المادة 13 في فقرتها الثانية ” إلى إمكانية الاستعاضة عن الاحتجاز بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى المؤسسات أو دور التربية “.

[26] – المادة 119 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.

[27] – من هذه الاتفاقيات الدولية قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.

[28] – محمد الأمين ولد محمد، إشكالية البحث التمهيدي لدى الأحداث الجانحين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة الطفولة وقضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي -طنجة، السنة الجامعية 2011-2012، ص 36.

[29] – المادة 460 في الفقرة الثانية من قانون المسطرة الجنائية.

[30] – تنص القاعدة 10 من بكين أنه ” تجري الاتصالات بين الجهات المنوط بها نفاذ القوانين والحدث على نحو يكفل احترام المركز القانوني للحدث وييسر رفاهته ويتفادى إيذائه “.

[31] – تنص المادة 74 في فقرتها الأولى من ق.م.ج على أنه ” إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا لاستنطاقه من هويته والأفعال المنسوبة إليه، كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حرا بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية “.

[32] – يبوري عبد الإلاه، الحماية الإجرائية للحدث الجانح في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر قي القانون الخاص، وحدة العدالة الجنائية للأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله–فاس، السنة الجامعية 2012-2013 ، ص23.

[33] – سمية أيت عمران، مرجع سابق، ص48.

[34] – الفصل 4 من الأمر رقم 174-45 كما وقع تعديله بالقانون رقم 2007-291 بتاريخ 5 مارس 2007.

[35] – فتوح عبد الله الشاذلي، قواعد الأمم المتحدة لتنظيم قضايا الأحداث، مؤسسة الثقافة الجامعية، جامعة الإسكندرية، سنة 1991، ص86.

[36] – وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص230.

[37] – تنص المادة 15 في فقرتها الثانية من قواعد بكين المكررة على أنه ” للوالدين أو للوصي حق الاشتراك في الإجراءات ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث، على أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترفض إشراكهم في الإجراءات إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى اعتبار هذا الاستبعاد ضروريا لصالح الحدث “.

[38] – سمية أيت عمران، مرجع سابق، ص50.

[39] – المادة 460 في فقرتها الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.

[40] – محمد الأمين ولد محمد، مرجع سابق، ص42.

[41] – سعاد التيالي، دور القضاء في حماية الأحداث، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله–فاس، السنة الجامعية 2009-2010، ص33.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت