بحث قانوني حول التعليق علي القرار القضائي في القانون الجزائري

مقال حول: بحث قانوني حول التعليق علي القرار القضائي في القانون الجزائري

التعليق علي قرار قضائي
التعليق علي القرارالقضائي ملف رقم 556126

إن المحكمة العليــــــــــا
بعد الإستماع إلي االسيد……………………………………..
التعليــــــــــــــــــــــــــق علي القرار
أولا : التحليل الشكلي :
أطراف النزاع :
– السيد ( ز د )
-ضد الهلال الأحمر الجزائري

الوقائع :
– إلزام الطاعن بإخلاء مقر الهلال الأحمر الجزائري الكائن بنهج سرايدي قالمة

الإجراءات :
– صدور أمر من المحكمة لصالح ( ز د )
– إستئناف الهلال الاحمر الجزائري لهذا الامر أمام المجلس القضائي لقالمة
– صدور قرار عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 11/03/2008 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف فيه والقضاء من جديد بإخلاء مقر الهلال الأحمر الجزائري الكائن بنهج سرايدي قالمة
– طعن السيد ( ز د ) بنقض بواسطة محاميه الأستاذ لعشب محفوط بتاريخ 23/04/2008 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة .

الإدعاءات :
– القائم في حق الطاعن بنقض أثار وجها وحيدا لنقض والمأخوذ من عدم الإختصاص طبقا للمادة 233 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية
بدعوي أن الهلال الأحمر الجزائري منضمة غير حكومية تسير طبقا لقانونها الاساسي ونضامها الداخلي ويختص في منازعته القضاء الإداري وليس القضاء العادي .

الإشكال القانوني :
ماطبيعة منضمة الهلال الأحمر الجزائري ؟ وماهي الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات التي يكون طرفا فيها ؟

الحل القانوني :
– حيث أن قضاة المجلس بتمسكهم بإختصاصهم بالفصل في قضية الحال لم يتجاوزا إختصاصهم مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويستوجب الرفض .
– منازعات الهلال الأحمر الجزائري من إختصاص القضاء العادي وليس القضاء الإداري لأنة منضمة الهلال الأحمر لا تعتبر منضمة حكومية ولا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.

منطوق الحكم :
لهذه الأسباب قررت المحكم العليا الغرفة العقارية
قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا و إبقاء المصاريف القضائية علي الطاعن.

ثانيا : التحليل الموضوعي
الخطة :
المبحث الأول : ماهية منضمة الهلال الاحمر الجزائري و طبيعتها القانونية
المطلب الأول : ماهية منضمة الهلال الاحمر الجزائري
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمنضمة الهلال الاحمر الجزائري
المبحث الثاني : الإختصاص النوعي في القضاء الجزائري
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للقضاء العادي
المطلب الثاني : الاختصاص النوعي للقضاء الإداري
خاتمة

المبحث الأول : ماهية منضمة الهلال الاحمر الجزائري و طبيعتها القانونية
المطلب الأول : ماهية منضمة الهلال الاحمر الجزائري
هو جمعية إغاثة تطوعية إنسانية مستقلة مساعدة للسلطات العمومية تعمل وفق المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين مبادئه الأساسية تتمثل في الإنسانية , الحياد , الاستقلالية , الخدمة التطوعية , العالمية له عدة نشاطات :
أ – الإغاثة العاجلة: لضحايا الكوارث الطبيعية وتقديم الإسعافات الأولية
ب – التعاون والتضامن: بمساعدة المحرومين والمحتاجين والمعوزين وزيارة المرضى وتقديم الفطور في رمضان والأدوات المدرسية
ج – النشاطات الصحية: بالحث على التبرع بالدم وجمعه والمساهمة في الوقاية من الأمراض المختلفة وتوزيع الأدوية للمحتاجين
على الصعيد الدولي (الخارجي) يمثل صورة الجزائر المتضامنة والمسالمة وتقديم المساعدات للبلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية واللاجئين

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمنضمة الهلال الأحمر الجزائري
منضمة الهلال الأحمر الجزائري لا تعتبر منضمة حكومية ولا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بل هي جمعية إغاثة تطوعية إنسانية مستقلة مساعدة للسلطات هي من بين المنظمات التي تعنى بحاجات الذين لا يستطيعون سد حاجتهم بأنفسهم سواء كانت الحاجة مادية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك.

المبحث الثاني : الإختصاص النوعي في القضاء الجزائري
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للقضاء العادي
يلجأ إليها كل شخص ذي مصلحة أو صاحب حق حيث أن المشرع الجزائري اعتبرها الخطوة الأولى لرفع النزاعات
إن المشرع الجزائري قد بسط التنظيم القضائي الذي يجعل المحكمة ذات إختصاص عام حيث أن التقسيم الجاري العمل به على مستوى المحاكم (أقسام) ما هو إلا إجراء تنظيمي و هو ما أكدته اجتهادات المحكمة العليا في عدة قرارات
المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية و الاجتماعية و الأحوال الشخصية بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي وذلك طبقا للمادة330 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص على مايلي :” …. و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف ” غير أن هناك حالات يكون فيها الاختصاص إبتدائي نهائي :
أي توجد قضايا تفصل فيها أول درجة و آخر درجة غير قابلة للإستئناف إستنادا لقيمة النزاع و طبيعته كما جاء في المادة 33 ا.م.ا ” تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200000دج) …” حيث أن هده المادة من القانون الجديد لا تميز بين أنواع الدعاوى وقت تحديد قيمة الطلبات عكس ما تتضمنه المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية
كذلك في بعض الدعاوى التي تكون الدولة أو الولاية أو أحد المؤسسات العمومية طرفا فيها كمخالفات الطرق ، المنازعات المتعلقة بالإيجار الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو المعدة لمزاولة مهنة و الإيجارات التجارية المادة 802 قانون إجراءات مدنية و إدارية.

المطلب الثاني : الاختصاص النوعي للقضاء الإداري
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
إن المنازعات الإدارية تخضع إلي المعيار العضوي الذي يحدد صفة الشخص المراد مخاصمته بدلا من المعيار المادي الذي كان يبني عليه النشاط الإداري لقانون الإجراءات المدنية المعدل.

فيكفي وجود شخص معنوي إداري في الخصومة حتي يكون القاضي الإداري مختصا مهما كانت طبيعة القضية
يتمثل القانون الإجرائي القضائي الإداري في مجموعة القواعد التي تتمتع بإستقلال عن مجموعة الأعمال المدنية المتبعة في المواد المدنية وذلك لطبيعة المختلفة لكل من المنازعات الإدارية و المدنية

المادة 1 قانون 98-02
تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية يحدد عددها و إختصاصها الإقليمي عن طريق التنضيم

المادة 800 ق إ م إ
المحاكم الادارية هي الجهات الولاية العامة في المنازعات الادارية
تختص بالفصل في أول درجة ,بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا , التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

المادة 801 ق إ م إ
تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في
1 -الدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى الولاية
البلدية و المصالح الادارية الأخرى للبلدية المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية
2 – دعاوى القضاء الكامل
3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

المادة 802 ق إ م إ
خلافا للأحكام المادتين 800 و801 أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الأتية
1 – مخالفات الطرق
2 – المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرارالناجمة عن مركبة تابعة للدولة , أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العموميةذات الصبغة الإداري

خاتمة
تطرح مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري في المنظومة القضائية التي تتبعها الجزائر من خلال ما نص عليه دستور 1996 و إقرار الازدواجية القضائية فكلا الاختصاصين يختلفان من حيث القواعد الإجرائية و الموضوعية و حتى القاضي الذي ينظر فيه حيث أن موضوع توزيع الاختصاص النوعي بين القضاء العادي و الإداري له أهمية من خلال السير الحسن للقضاء خاصة مع ما تشهده الجزائر من تحسين المنظومة القضائية فالاختصاص النوعي يعد من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية حيث أن الاختصاص هو مفتاح أي دعوى و منه يمكن للأشخاص متابعة حقوقهم وهو ما يجعل القانون من خلال المرافق القضائية تسهر على تجسيد العدالة و تحقيق الأمن و الاستقرار.

بقلم الأستاذ حرير عبد الغاني
محامي معتمد لدي مجلس قضاء بومرداس الجزائر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.