النطق بالحُكم وإيداع مسودته:

النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه “إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها يتعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة” والنص في المادة الخامسة من ذات القانون أنه “كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذُكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد” والنص في المادة 114 من قانون المرافعات ” أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها… وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم… إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل” مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني الإثبات والمرافعات على أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات -في غير حالة اليمين الحاسمة- يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم إذ المفروض فيه حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعنى بأموره أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده، وأن المشرع عمد في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها أو بقرار التأجيل من جلسة إلى أخرى) وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليل -ما أمكن- من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح فيها باب المرافعة أسوة بمد أجل الحكم أو التأجيل من جلسة إلى أخرى ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق، إذ يتعين على الشخص العادي المعنى بأموره-في هذه الصورة أن يتابع السؤال عن مآل الدعوى خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولى منه تحديداً لحالات مد أجل النطق بالحكم، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.

(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002)

إذ كان الثابت في الأوراق من نسخة الحكم الأصلية -الموقعة من رئيس الجلسة والكاتب -صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 1/11/2003، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس وعضوي الدائرة التي أصدرته في ذات تاريخ صدوره المشار إليه، بما يدل على أن المسودة قد أودعت الملف عند النطق بالحكم يوم صدوره، وإذ كان ذلك وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا أي دليل مقبول ينال من صحة الإجراءات التي تمت على النحو المتقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .