التمييز:

النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعـات المدنيـة والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطـلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشـوبـاً بالبطـلان.

(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)

المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء بالحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.

(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)

الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لإعلانه بصحيفته بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على إيداعها ولأن الإعلان تم في محله المختار مكتب المحامي….، فهو غير سديد، ذلك أن مؤدي نص المادتين 153/2، 154/1 من قانون المرافعات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر في الطعن الذي أقيم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، إذ اختص المشرع الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 154 مرافعات تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن يخطر بها الخصوم من قبل إدارة الكتاب خلافاً لما هو مقرر بالنسبة للدعوي والطعن بالاستئناف فيتعين أن يكلف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور في ميعاد معين وفقاً للمادتين 49، 137 مرافعات وإلا جاز الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن بما مؤداه خروج الطعن بالتمييز من مجال أعمال ذلك الجزاء، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد إعلان الطعن قدم المطعون ضده مذكرة برده على أسباب الطعن قدمت في الميعاد من تاريخ ذلك الإعلان وقعها ذات المحامي الذي أعلن المطعون ضده في مكتبه بصحيفة الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي في صحة إعلانه على هذا الوجه- يكون الدفع على غير أساس.

(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)

إذ كان نص المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتسمك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز، وكان الطاعن لم يقدم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 293/96 عمالي الذي يستدل به على بطلان الحكم المطعون فيه فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن دليله ومن ثم فهو غير مقبول.

(الطعن 147/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمتي الموضوع فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.

(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن “يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة….” والنص في المادة الثامنة منه على أن “يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه ” وفى المادة التاسعة على أن ” يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها…. ولهم توقيع الأوراق القضائية ” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ “…….. ” المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.

(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)

النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل لتعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه إذ أن المشرع -زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصوناً له- أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، وكان المقرر أنه إذا ميز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب “عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها” لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي. ولا يجدي الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.

(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)

إذ كان الطلب المقدم من الطاعنة الثانية خلال فترة حجز الطعن للحكم بطلب فتح باب المرافعة فيه لوفاة الطاعن الأول بتاريخ 15/5/2003 فإنه ثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت بتاريخ 8/5/2002 وتم إعلان المطعون ضدهم بها في 12، 19/5/2002 وأودع الأخيرون- عدا الأخير مذكرة دفاعهم في 27/5/2002. لما كان ذلك، وكانت الخصومة أمام محكمة التمييز تعتبر مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم فلا تأثير لوفاة الطاعن الأول بعد تمام ذلك في نظر الطعن وتلتفت المحكمة عن طلب فتح باب المرافعة في الطعن.

(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)

مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب إذ من هذا التاريخ تنتج صحيفة الطعن آثارها بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده، ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي يتم رفعه صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، بحيث إذا وقع عيب في الإعلان فإنه يمكن تصحيحه دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة، وأن النص في المادة 19 من ذات القانون على أن لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد ضمنتها ردها على سبب الطعن، مما تتحقق به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الطعن وبالتالي ينتفي أي ضرر لها، ويكون الدفع المبدي منها ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه -غير مقبول.

(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)

النص في المادة 153 من قانون المرافعات- الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز- على أن الطعن يرفع (…. بصحيفة تودع إدارة كتاب…. وتشتمل- علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم…. وبيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها… وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن…)- مؤداه -وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اختص الطعن بالتمييز بإجراءات أكثر إحكاماً، ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن، وحظر إبداؤها بغير هذا الطريق ؛ فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن، وهى بيان بما يرى الطاعن أنه اعترى الحكم من عيوب تبرر تمييزه كلياً أو جزئياً، وبذلك ألزم النص الطاعن بذكر كافة الأسباب التي يعيب بها على الحكم المطعون فيه في صحيفة طعنه دون غيرها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وهو حظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فأجاز تقديمها في أي وقت، ولا ريب في أن المقصود بالمذكرة الشارحة الواردة بالنص، والتي قد يعن للطاعن إرفاقها بالصحيفة عند إيداعها، هى تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة، ومن ثم لا يجوز أن تتضمن تلك المذكرة أسباباً غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالمذكرة المرفقة بالصحيفة التي أودعها الطاعن تضمن تعييباً للحكم المطعون فيه بشأن رده على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن تزوير إعلان الدعوى الابتدائية وعدم منحه أجلاً ، وبطلان العقد التالي له لانعدام سببه ولصدوره تحت تأثير الغلط والإكراه، وخروج الحكم عن عبارات العقد المشار إليه عند تفسيره إياه، والإخلال بحق الدفاع لعدم اطلاع المحكمة على مستندات الطاعن. وإذ كانت هذه الأسباب مما لا يتعلق بالنظام العام، وتغاير تلك التي أوردها الطاعن بصحيفة الطعن المودعة، ومن ثم يكون ما تضمنته تلك المذكرة من أسباب- خلاف تلك الواردة بالصحيفة- غير مقبول.

(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)

إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالبه الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار، وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم ومن ثم فلا محل لمصادرة الكفالة.

(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت العبرة في الخصوم هي بصفاتهم وليس بأشخاصهم فإنه يتعين لذلك فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت وإلا وجب الحكم بعدم قبول الطعن باعتبار أنه يتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروطه لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون ضدها الثانية في الطعن بشخصها وهي ذات الصفة التي اختصماها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أنها هي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه باقتضاء حصيلة التنفيذ على المبلغ مثار النزاع باعتبارها حاضنة لإبنتي المطعون ضده الأول ومن ثم فإن اختصام الطاعنين لها يكون اختصاماً صحيحاً وعلى ذات صفة.

(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)

من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملاً بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إذ أن مفاد هذا النص أن الدعاوى التي تضمنها، مما يمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، ذلك بأن تلك الدعاوى من دعاوى الحسبة وتتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية، ومدعيها في الفقه الإسلامي مدع وشاهد، وإذ اشتملت وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر، ومن ثم فإنها تنطوي على وصية خيرية. لما كان ذلك، فإنه لايجوز ترك الخصومة في الطعن.

(الطعن 338/2005 أحوال جلسة 10/12/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .