لم يرد في قانون رعاية القاصرين نص يبن حكم إدارة أموال القاصر الشائعة بينه وبين شركاء بالغين وكان الأخيرين يملكون أغلبية الحصص بما يعني أن قانون رعاية القاصرين أحال بذلك الحكم إلى القواعد العامة في القانون المدني وبالرجوع إليها نجد أن المادة (1064) من القانون المدني تنص بأنه (1- تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ، ما ليم يوجد اتفاق يخالف ذلك 2- وما يستقر عليه راي أصحاب القدر الأكبر من الحصص في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع حتى الأقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكين ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء أن تتخذ من الإجراءات ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الإدارة ) فوفقا للنص المذكور إذا لم يتفق على طريقة لإدارة المال الشائع فيبقى من حق أصحاب أغلبية الحصص إدارة هذا المال حتى وان كان شخصا واحدا وليس للأقلية مهما بلغ عددهم حق الاعتراض على قرارات أصحاب أغلبية مالكي الحصص الشائعة بل ولهذه الأغلبية أن تختار وكيلا لإدارة هذا المال بدلا من أن تديره بنفسها ولا يكون للأقلية الاعتراض على قرارات الأغلبية في إدارة المال الشائع إلا عند التعسف في استعمال حقها في إدارة المال الشائع (1)

وبالنتيجة ينفذ قرار الشركاء البالغين فينفذ في حق الأقلية حتى وان كانوا من القاصرين فينفذ في مواجهتهم ما يقرره أصحاب القدر الأكبر من الحصص من طريقة معينة في إدارة المال الشائع .ولكن اذا كانت احكام القانون المدني تعطي للشريك الذي يملك القدر الاكبر من الحصص الحق في ايجار العقار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات فهل يدخل تصرف الشريك هذا في نطاق اعمال الادارة التي تكون ملزمة للأقلية التي تخالف ام انه يصطدم بما جاء به قانون رعاية القاصرين والتي لا تجيز ان تزيد مدة ايجار العقار السكني عن سنة واحدة فقط وتحدث هذه الحالة اذا كان احد الشركاء قاصر .نعتقد ان الاجابة عن هذا التساؤل تستوجب التمييز بين ميا اذا كان الشريك المؤجر ليس وليا او وصيا او قيما على القاصير وبين ما اذا كان كذلك ففي الحالة الاولى نرجح اعمال احكام الملكية الشائعة على تلك المتعلقة برعاية القاصرين وذلك لان الاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين ومنها تلك المتعلقة بتحديد السقف الزمني لعقود ايجار عقار القاصر انما تتناول حدود صلاحيات الولي والوصي والقيم ومن جهة اخرى فان القول بخلاف ذلك سيؤدي الى تعطيل قانون ايجار العقار وذلك لان ايجار الشريك الذي يمتلك القدر الاكبر من الحصص في العقار الشائع اذا كان ملزما لبقية الشركاء اصحاب الاقلية يعني اعمال قانون ايجار العقار على عقد الايجار الذي ابرمه هذا الشريك ولا يخفى ما في هذا القانون الاخير من تقيد لإرادة المؤجر في انهاء العقد وفي رغبة المؤجرين في ايجاد الحلول للتخلص من احكامه وبالتالي فان القول بان وجود حصة شائعة لقاصر تقتضي تقيده بوجوب ان لا تزيد مدته عن سنة واحدة عملا بأحكام قانون رعاية القاصرين الامر الذي سوف يوفر المنفذ القانوني للتخلص من احكام قانون ايجار العقار المتعلقة بالامتداد القانوني لعقد الايجار مما سيدفع الملاك المؤجرين الى تمليك قاصر حصة شائعة ولو كانت بسيطة بالنسبة لمجموع الحصيص ف العقارات المؤجرة فمهما كانت نسبتها صغيرة فإنها تكفي للوصول الى هذه النتيجة.

________________

1- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ج8 ، ط3 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان ، 2000 ص827 ، د. غني حسون طه وا. محمد طه البشير ، الحقوق العينية ، طبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دون مكان طبع ، 1982م-1402هص108.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .