اليمين في الاجتهاد القضائي السوري

بينات – يمين متممة – دليل

يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل
( الغرفة المدنية الثانية قرار 2012 تاريخ 14/11/2001 أساس 1787 )
( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002 صفحة 483 )
إثبات ـ يمين متممة:
إن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية.
إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليهه فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.
إن عدم جواز الإثبات بالبينة ضد سند خطي ليس صحيحا على إطلاقه فإذا ما ثبت أن المدعي تاجر يجوز عندئذ للجهة المدعىى عليها أن تثبت بالبينة والقرائن دفوعها وبراءة ذمتها وخلاف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.
(قرار 1797 أساس 3601 تاريخ 4/10/1982 مجلة القانون لعام 83 ص 24)
2022 ـ بيع ـ عيب مبيع ـ تقادم ـ عدم تحليف اليمين:
إن سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة لا يوجب حلف اليمين لأن هذا التقادم غير مبني على قرينة الوفاء (المادة 420 مدني).
(نقض مدني سوري 2141 تاريخ 24 / 10 / 1965 مجلة القانون ص 70 لعام 1966)
ـ إثبات ـ يمين متممة ـ توجيهها:
ـ إذا كانت الدعوى الأصلية ليست خالية من الأدلة واستمعت محكمة الموضوع إلى بينة الطرفين ورجحت بينة المدعي على بينةة خصمه، فليس ما يمنع المحكمة من توجي اليمين المتممة لزيادة قناعتها في البينة التي أخذت بها.
(قرار أساس مخاصمة 458 قرار 11 تاريخ 22/1/1996
ـ إثبات ـ يمين متممة ـ توجيهها:
ـ إذا كانت الدعوى الأصلية ليست خالية من الأدلة واستمعت محكمة الموضوع إلى بينة الطرفين ورجحت بينة المدعي على بينةة خصمه، فليس ما يمنع المحكمة من توجي اليمين المتممة لزيادة قناعتها في البينة التي أخذت بها.
(قرار أساس مخاصمة 458 قرار 11 تاريخ 22/1/1996
ـ إثبات ـ يمين متممة ـ توجيهها ـ حجية الأحكام:
ـ إن اليمين المتممة هي ملك المحكمة توجهها إذا رأت موجبا لها وفق أحكام المادة /121/ بينات.
(قرار أساس مخاصمة 173 قرار 122 تاريخ 2/4/1995
المبدأ: يمين متممة ـ بينة أرجح ـ قرض عقاري.
ـ في حال عدم وجود أدلة كافية يحلف الطرف الذي تكون بينته هي الأرجح اليمين المتممة.
ـ على المحكمة أن تتحرى عن معاملة القرض العقار لمعرفة الهدف منه وحقوق طرفي الدعوى.
قرار رقم 366 الغرفة مدنية – 4973 أساس لعام 1992
المبدأ: بينات ـ يمين متممة ـ نفقة ـ مهر ـ جهاز ـ تقدير الأدلة.
ـ دفع معجل المهر في أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة المتحققة عما سبق.
ـ اليمين المتممة التي توجهها المحكمة لسد النقض في البينة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يفترض فيها النصابب الشرعي للشهادة.
ـ الجهاز لا يشمل كل ما تملكه الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي في معرض تحديد الاختصاص.
ـ الاختصاص الموضوعي من النظام العام.
ـ استخلاص القناعة وان يكن من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، إلا أنه يجب أن يكون على أساس سائغ ـ وهو منن هذه الناحية يدخل تحت رقابة النقض.
قرار رقم 903 الغرفة شرعية – 1579 أساس لعام 1992
إن يمين الاستحقاق التي يوجهها القاضي عفواً لا تخرج عن كونها من قبيل اليمين المتممة وفق ما هو ظاهر في قانون البيناتت حيث تم إدراجها تحت عنوان اليمين المتممة فلا يحول توجيهها دون استماع شهود الخصم كما أن حلفها لا يقيد المحكمة إذا استبان لها من الشهادات عدم صحة الدعوى.
قرار رقم * (نقض /2784/ تا 12/12/1965. م 24/1966).
يمين متممة
يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
قرار رقم * (34 22/2/1951) (م 1951 ص 178) .
يمين متممة
على القاضي قبل تحليف اليمين المتممة أن يبين الدليل الذي قام على إثبات الادعاء.
قرار رقم * (2323 15/6/1954) (م. عام 1954 ص 398).
يمين متممة
إن القانون لم يمنع تحليف اليمين المتممة في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية. على المحكمة من تلقاء نفسها أن توجهه يمين الاستحقاق عندما يفرضها القانون (م. 123 بينات) أن اليمين المتممة لا تغني عن يمين الاستحقاق عندما تختلف الصيغة التي قررها القانون لها عن الصيغة التي وضعتها المحكمة.
قرار رقم * (2378 11/6/1954) (م. عام 1954 ص 400).
يمين متممة
إن توجيه اليمين المتممة يعود إلى القاضي وله أن يرجع عن خطئه بعد توجيهها لأحد الطرفين.
قرار رقم * (3456 27/12/1955) (م 1956 ص 67 قا 75).
يمين متممة
إن اليمين المتممة لا تكفي وحدها للحكم فيجب على القاضي أن يذكر فيه أوفي المحاكمة ما يدعمها.
قرار رقم * (668/129 29/1/1956) (م 1956 ص 174 قا 181).
يمين متممة
تحلف اليمين المتممة من أجل استكمال الدليل الناقص وأمر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع.
قرار رقم * (2207/1593 20/6/1957) (م 1957 ص 232 قا 224).
يمين متممة
أجازت المادة /121/ من قانون البينات للقاضي في حال وجود دليل ناقص تحليف أحد الخصوم اليمين المتممة.
قرار رقم * (367/339 30/4/1962) (م 1962 ص 135 قا 62).
يمين متممة
إن أمر توجيه اليمين المتممة أو عدم توجيهها من الأمور المتروكة لتقدير قضاة الأساس لتقرير القناعة عند عدم وجود دليل كاملل في الدعوى.
قرار رقم * (1407/840 30/4/1963) (م 1963 ص 81 قا 133).
يمين متممة
إن اللجوء إلى اليمين المتممة يجب أن يتم في كثير من الحيطة والاعتدال إذ أنها تتضمن خروجاً على القواعد العامة في الإثبات.
قرار رقم * (809/170 30/4/1964) (م 1964 ص 45 قا 130).
يمين متممة
اليمين المتممة لا توجهها المحكمة إلا إذا استحال تحديد قيمة المدعى به بطريقة أخرى.
قرار رقم * (698/649 28/3/1965) (م 1965 ص 215 قا 309).
يمين متممة
لا يعتبر من وجهت إليه اليمين المتممة ناكلاً عن الحلف بسبب تغيبه في أول جلسة محددة لذلك إذا رأت المحكمة منحه مهلةة جديدة لأن اليمين المتممة حق المحكمة.
قرار رقم * (60/137 1/2/1970) (م. عام 1970 ص 111 قا 181).
بينات ـ يمين متممة ـ توجيه اليمين المتممة:
إن اليمين المتممة من حق المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمةة عدم توجيهها.
(قر 446 أ 756 تاريخ 16/4/1986 المحامون87ص196) .
بينات ـ يمين متممة ـطريق تحقيق ـواسطة إقناع القاضي:
إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها فهي ليست كاليمينن الحاسمة وإنما هي طريق تحقيق فقط وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما.
(قر 88 أ 509 تاريخ 2/2/1986 المحامون 87 ص197) .
بينات ـ يمين متممة ـطريق تحقيق ـواسطة إقناع القاضي:
إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها فهي ليست كاليمينن الحاسمة وإنما هي طريق تحقيق فقط وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما.
(قر 88 أ 509 تاريخ 2/2/1986 المحامون 87 ص197) .
بينات ـ يمين متممة ـطريق تحقيق ـواسطة إقناع القاضي:
إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها فهي ليست كاليمينن الحاسمة وإنما هي طريق تحقيق فقط وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما.
(قر 88 أ 509 تاريخ 2/2/1986 المحامون 87 ص197) .
بينات – يمين حاسمة – تحفظ
التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها
( الغرفة المدنية الأولى قرار 484 تاريخ 11/12/2000أساس 454 ) ( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002 صفحة 457)
بينات – يمين حاسمة – قرارات قطعية – إقرارات قضائية وغير قضائية – يمين استظهار
لم يجز القانون توجيه اليمين ضد قرارات مكتسبة الدرجة القطعية وضد الإقرارات القضائية ، إلا إذا كان الإقرار غير قضائي ( كالإقرارر في دعوى إخرى مردودة لعدم الاختصاص ) .
– إذا كان ثمة مجال ليمين الاستظهار فينبغي الأخذ بها وهي غير اليمين الحاسمة
( الغرفة المدنية الثانية قرار 55 تاريخ 26/3/2000 أساس 215 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 898 )
لقد استقر الاجتهاد القضائي على انه لا اثر لطلب الاحتكام إلى اليمين الحاسمة إذا لم يتم تصويرها
أساس رقم // 155 // قرار رقم // 245 // عام 2001
لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلاً ، والوكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه
( الغرفة المدنية الثالثة قرار 2569 تاريخ 20/9/2000 أساس 3253 ) ( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002 صفحة 488 )
بينات ـ يمين ـ عدول
لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها.
(نقض رقم 16 أساس 317 تاريخ 12/1/1965 محامون ص15 لعام 1965)
بينات ـ يمين ـ تنازل مسبق
لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة، ويظل للمدعي الحق في توجيه اليمين.
(نقض رقم 3076 تاريخ 17/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)
بينات ـ يمين ـ احتفاظ
توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسمة.
(نقض رقم 3157 تاريخ 23/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)
بينات ـ يمين حاسمة
من وجهت إليه اليمين له أن يحلفها وله بعد قبوله الحلف أن يردها على خصمه والخيار له ولا يعتبر ناكلاً إن رد اليمين بعد قبولها.
(نقض رقم 2296 أساس 885 تاريخ 16/10/1966 محامون ص376 لعام 1966)
القضية: 1259 أساس لعام 1997
القرار: 1019 لعام 1997
تاريخ: 24/8/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات- يمين حاسمة- الكيدية- سلطة المحكمة.
1- اليمين الحاسمة ملك الخصوم،وليس للمحكمة سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين أو رفضها. فلا يجوز لها أن ترفض توجيههاا لعدم جديتها أو لأن الواقعة المراد الحلف عنها مشكوك فيها.
2- تقدير ما إذا كانت اليمين الموجهة كيدية أم لا أنها وسيلة من وسائل الإثبات هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمةة الموضوع بتقديرها شريطة أن تقيم استخلاصها على عبارات من شأنها أن تؤدي إليه.
2164 ـ هبة ـ سند رسمي ـ يمين حاسمة ـ تصرف قانوني:
إن هبة العقار لا تتم إلا بسند رسمي، فإذا لم تتوافر فيها الرسمية فلا يكون لها وجود.
لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة تصرفاً قانونياً يتطلب القانون افراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار.
(نقض رقم 111 اساس 495 تاريخ 8/2/1986 مجلة القانون ص323 لعام 1987)
2939 ـ وصية ـ مرض الموت ـ هبة ـ تصرف منجز ـ يمين حاسمة ـ حالات مرض الموت:
1 ـ لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لأحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
2 ـ لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت.
3 ـ إن اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالاتت التي تشكل مرض الموت.
(نقض سوري رقم 2727 أساس 2118 تاريخ 30 / 12 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ تأجير الغير ـ إذن المؤجر ـ يمين حاسمة ـ نكول المؤجر:
لا بد من إثبات إذن المؤجر في الإجارة الثانوية، ولا يكفي إثبات علمه بوجود المستأجر الثانوي ونكول المؤجر على حلف اليمينن على العلم بوقوع الإيجار الثانوي لا يثبت الإذن.
(نقض سوري رقم 953 تاريخ 29 / 4 / 1965 ـ مجلة القانون ص 512 لعام 1965)
يمين حاسمة ـ تحليفها ولو في دعوى مستعجلة يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذاا الحلف، ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية,
نقض سوري رقم 164 أساس 121 تاريخ 24/5/1967 ـ مجلة المحامون ص 278 لعام 1967,
القضية 1145 أساس لعام 1990
قرار 1007 لعام 1990
تاريخ 14/5/1990
المبدأ: يمين حاسمة ـ التنازل عما عداها من البينات:
إن حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.
ومن حيث أن توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذتت المدعى عليهما بالآثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
ومن حيث أن اليمين المحلوفة وجهت على أصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكمم بإلغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال إقامة الدعوى به مرة ثانية.
ومن حيث أنه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فإن ذلك لا يغير منن واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.
القضية 3806 أساس لعام 1991
قرار 2273 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: يمين حاسمة ـ تحفظ:
إن طلب توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ بالبينات الأخرى يعني تمسك الطاعن بهذه البينات مما لا يجوز معه توجيه هذه اليمينن بحسبان أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل الطالب عن جميع البيانات الأخرى.
القضية 6293 أساس لعام 1992
قرار 189 لعام 1992
تاريخ 19/2/1992
المبدأ: وكالة من مورث لوارث ببيع عقارات ـ ابطال ـ إعادة العقار للتركة أو دفع قيمته لها ـ يمين حاسمة.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار، بما يتناسب مع واقعة الدعوى، بعد تحديد مدلول الوكالة غيرر القابلة للعزل وما إذا كانت عقد بيع أم هبه أم وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل.
شهادة ـ إكمال النصاب العددي المسموح به:
يعود لكل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائهه بعدد أقل أو بعد سماع البينة المعاكسة وفي كل حال فإن من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمة الدرجة الثانية ضمن الشروط المقررة في المادة 144 أصول مدنية.
(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 12/4/1980 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
يمين ـ قبولها مع التعديل ـ عدول عنها:
إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوبب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها.
(هيئة عامة قرار 18 تاريخ 14/4/1980 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 19933)

القضية: 1842 أساس لعام 1997
قرار: 1365 لعام 1997
تاريخ: 12/10/1997
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: بينات – يمين حاسمة – كذبها.
اليمين الحاسمة ولو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة لأنه في حال ثبوت الكذب فإن حق الطاعن ينحصر بالتعويض فقط.
القضية:2542 أساس لعام 1997
قرار: 1982 لعام 1997
تاريخ: 21/12/1997
محكمة النقض- الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات- يمين حاسمة- نكول.
عدم حلف اليمين لا يعتبر نكول لأن الصيغة لم تصور ولم توجه عن طريق المحكمة بناء على طلب الخصم.
القضية 1493 أساس لعام 1998
قرار 886 لعام 1998
تاريخ 31/5/1998
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ عدول ـ تعديل.
ـ لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود لبحث أسباب أخرى من البينات.
ـ استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال له للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لاا يقبل بالصيغة المعدلة.
القضية: 506 أساس لعام 1996
قرار: 590 لعام 1996
تاريخ: 26/10/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ رد الطلب.
استقر الاجتهاد على أن لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علماً كافياً بوجود الأوراقق المنتجة تحت يد خصمه وأنه حال دون تقديمها للمحكمة.
بينات ـ يمين حاسمة
من وجهت إليه اليمين له أن يحلفها وله بعد قبوله الحلف أن يردها على خصمه والخيار له ولا يعتبر ناكلاً إن رد اليمين بعد قبولها.
(نقض رقم 2296 أساس 885 تاريخ 16/10/1966 محامون ص376 لعام 1966)
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ اصول ـ بينات ـ اجور.
اصول ـ ليس لأحد اثارة دفوع تتعلق بغيره.
اجور ـ قبضها عن مدة لم تستوف منفعتها لا يجعل العقد مجدداً.
اثبات: يمين حاسمة على عدم تملك عقارات اخرى.
قرار رقم 102 الغرفة محكمة الاستئناف – 38 اساس لعام 1994
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تنازل.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين المتداعين وان توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي تردد عليها.
قرار رقم 131 الغرفة استئناف – 80 اساس لعام 1992
المبدأ: وكالة من مورث لوارث ببيع عقارات ـ إبطال ـ إعادة العقار للتركة أو دفع قيمته لها ـ يمين حاسمة.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار، بما يتناسب مع واقعة الدعوى، بعد تحديد مدلول الوكالة غيرر القابلة للعزل وما إذا كانت عقد بيع أم عقد هبة أم وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل.
قرار رقم 189 الغرفة مدنية – 6293 أساس لعام 1992
يمين حاسمة
إذا قرر القاضي تحليف المدعى عليه وتبليغه اليمين على أن يعد ناكلاً إذا تبلغ ولم يحضر، ثم حكم عليه دون أن يتبلغ يكون حكمهه مستوجباً النقض لأن النكول لا يتحقق إلا بعد التبليغ والغياب.
قرار رقم * (2433/1950 27/4/1950) (م. عام 1950 ص 253 قا 80).
يمين حاسمة ـ إقرار
إن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليه فلا يجوز للخصم أن يثبتت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوثائق الأخرى.
قرار رقم * (2968 22/5/1951) (م 1951 ص 368).
يمين حاسمة
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((والله)) وتذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ولا يتوجب أن تكون التأدية اليمين على كتاب اللهه المقدسة كالقرآن الكريم والإنجيل.
قرار رقم * (398 25/7/1951) (م 1951 ص 496).
يمين حاسمة
إن للمدعي ـ بعد إقامته بينة الإثبات ـ حق طلب تحليف خصمه اليمين على نفي الدعوى سواء استمعت إلى شهادة النفي أم لا.
قرار رقم * (747 7/8/1951) (م 1951 ص 581).
يمين حاسمة
إن الاحتفاظ بالإثبات بالبينة الشخصية بعد تقديمها وردها من قبل المحكمة، وتوجيه اليمين في ظل التحفظ لا يفقد طالب الإثباتت بالبينة الشخصية من تقديمها لدى محكمة الاستئناف.
قرار رقم * (397/428 12/10/1953) (م 1953 ص 307).
يمين حاسمة
على القاضي أن يعلل قراره برفض معذرة من وجه إليها اليمين مستمهلة ثلاثة أيام عند اعتبارها ناكلة عن الحلف.
قرار رقم * (2743 5/7/1954) (م. عام 1954 ص 411).
يمين حاسمة
إن نكول بعض المدعى عليهم عن حلف اليمين المبلغة إليهم لا ينبغي أن يضاربه من حلفه (295 مدني).
وعليه فلا يجوز الحكم بكامل المبالغ المطلوبة من المدعى عليهم إذا أقسم بعضهم اليمين على عدم ترتبها بذمته بل يجب حسمم حصة من حلف اليمين عنها.
قرار رقم * (25/398 20/2/1956) (23/397 20/2/1956) (م 1956 ص 236 قا 258 ، 259).
يمين حاسمة
إن نكول بعض المدعى عليهم عن حلف اليمين المبلغة إليهم لا ينبغي أن يضاربه من حلفه (295 مدني).
وعليه فلا يجوز الحكم بكامل المبالغ المطلوبة من المدعى عليهم إذا أقسم بعضهم اليمين على عدم ترتبها بذمته بل يجب حسمم حصة من حلف اليمين عنها.
قرار رقم * (25/398 20/2/1956) (23/397 20/2/1956) (م 1956 ص 236 قا 258 ، 259).
يمين حاسمة
إن اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم لا تملك المحكمة توجيهها عفواً من نفسها.
قرار رقم *(1201/696 12/3/1956) (م 1956 ص 397 قا 377).
نص الاجتهاد المستقل :
يمين حاسمة
ليس في القانون ما يجبر حالف اليمين أن يضع يده على الكتاب السماوي في حال حلفه اليمين.
قرار رقم * (2535/1935 11/7/1956) (م 1956 ص 446 قا 434).
يمين حاسمة ـ استخلاص كيديتها
لئن كان لقاضي الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا أنه يتعين عليه أن يقيم استخلاصها على اعتبارات منن شأنها أن تؤدي إليه.
قرار رقم * (53/1902 29/7/1957) (م 1957 ص 328 قا 277).
يمين حاسمة
1 ـ إن نص المادة /118/ من قانون البينات ألقى على عاتق طالب التحليف عبء تصوير اليمين.
2 ـ إن تغيب طالب التحليف عن حضور مجلس القضاء قبل إظهار إرادته في تحديد الصيغة التي يريد استحلاف خصمه عليها يؤديي إلى استبعاد هذا الدليل من ساحة الوجود.
قرار رقم * (214/59 29/1/1963) (م 1963 ص 20 قا 30).
يمين حاسمة
إن الخطأ في تصوير اليمين لا يبرر تغيب من وجهت إليه إذ كان عليه أن يطعن فيها أمام قاضي الموضوع ليمكن النظر بصحة الطعنن وعدمه من قبل محكمة النقض.
قرار رقم * (215/384 7/3/1963) (م 1963 ص 63 قا 90).
يمين حاسمة
إن توجيه اليمين الحاسمة حق للخصم بالدعوى وملك له لا ملك المحكمة وإنما يحق للمحكمة رفض توجيهها إذا كانت ليستت منتجة ولا حاسمة أو قصد منها مجرد تأخير الدعوى أو الكيد وعلى المحكمة وهي تزاول هذه السلطة أن تستوثق من سوء نية موجه اليمين وعليها تسبيب تقديرها بهذا الخصوص.
قرار رقم * (890/443 16/3/1963) (م 1963 ص 66 قا 99).
يمين حاسمة
إن اليمين الحاسمة ملك لمن يحتكم إلى ذمة خصمه يوجهها إليه في كل حين.
قرار رقم * (466/465 10/10/1963) (م 1963 ص 140 قا 132).
يمين حاسمة
لا يسوغ للمحكمة بعد أن حلفت الخصم اليمين الحاسمة للنزاع أن ترجع إلى قبول البينة الشخصية عملاً بالمادة 120 من قانونن البينات.
قرار رقم * (389/414 1/9/1963)(م 1963 ص 163 قا 161).
يمين حاسمة
لا يسوغ للمحكمة بعد أن حلفت الخصم اليمين الحاسمة للنزاع أن ترجع إلى قبول البينة الشخصية عملاً بالمادة 120 من قانونن البينات.
قرار رقم * (389/414 1/9/1963)(م 1963 ص 163 قا 161).
يمين حاسمة ـ الرجوع عنها
يجوز لطالب تحليف اليمين أن يرجع عن توجيهها إذا عدلها الخصم ورفض الأول التعديل.
قرار رقم * (2219/1702 23/10/1963) (م 1963 ص 125 قا 215).
يمين حاسمة
توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين لا يمنع من توجيهها إلى باقي المدينين وإذا ردت الدعوى بالنسبة لمن حلفها لاا يستفيد من الحكم باقي المدينين الذي لم يحلفوها.
قرار رقم * (97/138 26/1/1964) (م 1964 ص 17 قا 41).
يمين حاسمة
يمكن تحليف اليمين على نفي إذن المؤجر للمستأجر بتأجير الغير.
قرار رقم * (631/2116 22/3/1965) (م 1965 ص 214 قا 306).
يمين حاسمة
إذا كان الشخص ضحية عمل ممنوع في النظام العام والآداب جاز له أو يوجه اليمين على نفي هذا العمل.
قرار رقم * (1311/954 31/5/1965) (م 1965 ص 313 قا 476).
نص الاجتهاد المستقل :
يمين حاسمة
إذا عدلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة وجب أن تعرضها على المدعي فإن شاء وجهها وإن شاء رفضها.
قرار رقم * (365/3538 6/3/1966) (م 1966 ص 114 قا 218).
يمين حاسمة
إذا غاب من طلب تحليف اليمين فإن على المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه.
قرار رقم * (22/157 30/4/1966) (م 1966 ص 143 قا 262).
يمين حاسمة ـ رجوع عن تحليفها
الرجوع عن التحليف تطبق عليه قواعد البينات لا قواعد الإيجاب والقبول ولمن وجه اليمين أن يرجع عن تحليفها مادام خصمه لمم يقبل حلفها بعد.
قرار رقم * (388/404 10/5/1969) (م. عام 1969 ص 220 قا 320).
يمين حاسمة
إذا كان الجدل حول عدم وجود سبب مشروع للالتزام فاليمين تنصب على وجود هذا السبب عامة أما إذا عين سبب الالتزامم فاليمين تنصب على نفي هذا السبب الخاص.
قرار رقم * (511/579 10/6/1969) (م. عام 1969 ص 282 قا 408).
يمين حاسمة ـ ردها
اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجهة فيها كانت يميناً جديدة ويستطيع من وجهت إليه أن يردها إلى من وجهها ولاا يعتبر رفض حلفها نكولاً.
قرار رقم * (1063/1584 24/8/1969) (م. عام 1969 ص 283 قا 409).
يمين حاسمة
طلب وكيل المدعى عليه تبليغ اليمين إلى موكله لا يعتبر قبولاً بحلفها ويجوز لمن وجهها الرجوع عن طلب التحليف.
قرار رقم * (314/457 30/1969) (م. عام 1969 ص 326 قا 461).
يمين حاسمة ـ شركاء متضامنين
إذا وجهت اليمين إلى الشركاء المتضامنين فحلف أحدهم لا يستفيد من لم يحلف من المتضامنين الآخرين ويتوجب عليه أن يحلفف أو يدفع.
قرار رقم * (728/752 27/9/1969) (م 1969 ص 394 قا 545).
يمين حاسمة ـ الاعتراض على صيغتها
لا يجوز لأحد الطرفين الاعتراض على صيغة اليمين المقبولة منهما والمقررة من المحكمة.
قرار رقم * (38/176 28/1/1970) (م. عام 1970 ص 199 قا 285).
يمين حاسمة ـ فائدة فاحشة
لا شيء يمنع من تحليف الدائن على أن الدين لا ينطوي على فائدة فاحشة.
قرار رقم * (470/496 23/7/1970) (م. عام 1970 ص 401 قا 548).
يمين حاسمة ـ فائدة فاحشة
لا شيء يمنع من تحليف الدائن على أن الدين لا ينطوي على فائدة فاحشة.
قرار رقم * (470/496 23/7/1970) (م. عام 1970 ص 401 قا 548).
يمين حاسمة ـ رجوع عنها
إذا كان طلب توجيه اليمين استطرادياً وقبل بيان الوقائع المطلوب التحليف عليها وذكر صيغتها بعبارة واضحة فإن من حق طالبب التحلي الرجوع عنها.
قرار رقم * (1030/1096 21/10/1970) (م. عام 1970 ص 443 قا 603).
يمين حاسمة
طلب تحليف اليمين الحاسمة مع التمسك بوسائل إثبات أخرى يترتب معه على القضاء والامتناع عن توجيهها.
قرار رقم * (350/334 30/9/1970) (م. عام 1971 ص 9 قا 13).
يمين حاسمة
اليمين الموجهة من الخصم نوع من الصلح وتنازل عن الحق معلق على شرط تأديتها فلا يصح تعديل موضوعها إلا برضا من وجههاا فإذا وجهتها المحكمة بصيغة ثانية حق لمن وجهها أن يعدل عن توجيهها.
قرار رقم * (523/487 31/5/1971) (م. 1971 ص 239 قا 274).
يمين حاسمة ـ توجيهها مع التحفظ
إذا احتفظ الخصم بحقه في موضوع البينات التي ساقها ووجه اليمين مع التحفظ لا تحلف المحكمة هذه اليمين.
قرار رقم * (664/739 28/6/1972) (م. 1972 ص 315 قا 376).
يمين حاسمة ـ تبليغها إلى الوكيل
إذا كان الموكل متهماً فاراً فإن تبليغ اليمين إلى وكيل لا يعتبر قانونياً ومنتجاً لمفاعيله في تثبيت النكول.
قرار رقم * (185/62 27/6/1972) (م. عام 1972 ص 395 قا 465).
يمين حاسمة
إذا طلب موجه اليمين تبليغه موعد تحليفه خصمه اليمين الحاسمة من المحكمة المستنابة ولم يبلغ فإن هذا الإغفال موجبب لبطلان التحليف.
قرار رقم * (1072/1634 6/12/1972) (م. عام 1973 ص 61 قا 79).
يمين حاسمة
إذا كان من توجه إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة تناب المحكمة التي يتبع لها في تحليفه وإذا اشترط تحليف الغائب فيي دمشق مثلاً فللمحكمة إهمال طلب التحليف المشروط.
قرار رقم * (390/1099 7/5/1974) (م 1974 ص 120 قا 166).
يمين حاسمة
يشترط فيمن توجه إليه اليمين ما يشترط في من يوجهها من أهلية للتصرف في موضوعها فلا توجه إلى القاصر والمحجوز عليهه ولا إلى وصيه والقيم عليه، ففي اليمين تخيير بين الحلف والرد والنكول والاخيران يعرضان الحق للضياع.
قرار رقم * (369/867 4/5/1974) (م 1974 ص 121 قا 167).
بينات ـ يمين حاسمة:
إن محكمة الموضوع غير ملزمة أصلا بتوجيه اليمين الحاسمة أن وجدت فيها الكيد أو عدمه وإذا كان للمحكمة أن تعدل صيغةة اليمين بحيث تتوجه بوضوح ودقة نحو الواقعة المطلوب الحلف عليها.
(نقض قر18 تاريخ 14 ـ 4 ـ 1980) .
(نقض قر 1984 أ 4005 تاريخ 31 /12/ 988 محامون لعام 89 ص 8044)

ـ إيجار ـ إخلاء لعلة تأجير الغير ـ إثبات صحة الدعوى ـ يمين حاسمة ـ كيديتها :
الأصل في الادعاء أن يقيم المدعي دعواه وهو مقتنع بصحة الدعوى على الأقل بينه وبين نفسه ، وان يكون متأكدا من صحةة الدعوى إذا كان المدعي غير متأكد من صحة دعواه فاليمين التي يوجهها في الدعوى تعتبر كيدية ولا يجوز توجيهها أصلاً .
(قر 169 أ 246 تاريخ 25/8/1983 المحامون لعام 84 ص 40 ) .
ـ إيجار ـ إخلاء لعلة التقصير ـ يمين حاسمة ـ رفض توجيهها بسبب الكيدية :
للقاضي أن يقدر ملائمة توجيه اليمين ، وان يرفض توجيهها إذا قصد منها الكيدية . وله أن يقدر ضرورة توجيه اليمين ، وان يرفضض توجيهها إذا كانت الوقائع التي توجه بشأنها غير قريبة الاحتمال .
(قر 567 أ 1389 تاريخ 4/ 5/1981 المحامون لعام 84 ص 55 ) .
ـ إيجار ـ إخلاء لعلة التملك ـ قيود الجمعية السكنية ـ تنازل عن الشقة المملوكة للزوجة لا ينجي من الإخلاء ـ قصد التوسع ــ مفهومه ـ الادعاء بصورية التملك ـ يمين حاسمة :
الوثيقة الصادرة عن الجمعية سكنية لا يجوز إثبات ما يخالف مضمونها بالبينة الشخصية ، وهي كافية لإثبات التملك .
تنازل المستأجر عن هذه الشقة لزوجته أو لغيرها لا ينجيه من الإخلاء .
الادعاء بأن الشقة الجديدة بقصد التوسع وبسبب كثرة أفراد العائلة يتعلق باستئجار المستأجر دارا أخرى إضافة إلى المسكنن الذي يشغله إيجاراً .
الادعاء بأن ملكية المأجور صورية ويتعارض مع قيود السجل العقاري يجعل طلب تحليف اليمين على ذلك في غير محله القانوني .
(قر 220 أ 371 تاريخ 30/10/1983 المحامون لعام 84 ص 59 ) .
ـ تعديل ـ يمين حاسمة :
ـ إذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة في الإثبات فيكون التعديل ملزماً لطالب تحليف اليمين وإلا يحق له الرجوع بعد قبول الخصمم بحلفها.
(نقض رقم 1510 أساس 2105 تاريخ 17/11/1988 محامون لعام 1989 ص796).
بينات ـ يمين حاسمة ـ تنازل عما سواها من بينات ـ تنازل عن الدفوع السابقة:
اليمين الحاسمة ملك للمتداعين يوجهها أحدهما للأخر حسما للنزاع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وهي بمقتضى المادةة 120 بينات تنازل عما سواها من البينات ولا يجوز توجيهها معلقة على شرط يعتبر توجيهها تنازل عما سبق من دفوع.
(قر 1118 أ 3841 تاريخ 29/7/1986 المحامون 87 ص195) .
بينات ـ يمين حاسمة ـ تنازل عما سواها من بينات ـ تنازل عن الدفوع السابقة:
اليمين الحاسمة ملك للمتداعين يوجهها أحدهما للأخر حسما للنزاع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وهي بمقتضى المادةة 120 بينات تنازل عما سواها من البينات ولا يجوز توجيهها معلقة على شرط يعتبر توجيهها تنازل عما سبق من دفوع.
(قر 1118 أ 3841 تاريخ 29/7/1986 المحامون 87 ص1955) .