الورثة لا يجوز لهم تقديم دعوى اصلية لنفي النسب

المملكة المغربية بـاسم جــلالة الملك

محكمة الاستئناف بالناظور

المحكمة الابتدائية بالناظور

( قسم قضاء الاسرة) بتاريخ 05/01/2009 اصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور

في جلستها العلنية للبت في قضايا الاسرة الحكم الاتى نصه:

ملف عدد: 1179/11/07 بين : ورثة ********** و هم:

حكم عدد:1 – زوجته**********

بتاريخ: 05/01/ 2009 – اولاده:

.عنوانهم : ************ الدار البيضاء .

ينوب عنهم ذان:

المحاميان بالناظور.

مدعون من جهة.

و بين: 1 -****************

2 – *****************.

عنوانهما : ************************* الناظور.

مدعى عليهما من جهة اخرى.

الـوقائــع

بتاريخ 28/09/2007 تقدم المدعون بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه لدى هذه المحكمة يعرضون فيه بان مورثهم المرحوم ***** قبل ان يتزوج من السيدة ***** كان متزوجا من السيدة **** **** و بعد فترة من الزواج اقترحت عليه هذه الاخيرة تبني احد الاطفال المهملين فتسلم طفلة رضيعة من امها ***** و اختار لها اسم حكيمة و قام بتسجيلها بسجلال الحالة المدنية و منحها اسمه العائلي ، و بعد تطليقه للسيدة ***** تزوج من السيدة ***** و انجب منها خمسة ابناء و بقيت البنت حكيمة تعيش تحت كنفه ، و بعد وفاته بادرت الى انجاز رسم اراثة على اساس انها من صلبه ثم قامت بتسجيل دعوى القسمة ضدهم، و طالما ان التبني يعتبر باطلا و لا ينتج عنه اي اثر للبنوة الشرعية طبقا للمادة 149 من مدونة الاسرة ، لاجل ذلك يلتمسون التصريح بنفي نسب المدعى عليها حكيمة ***** للهالك عبد الله **** مع الامر بالتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية و كناش الحالة المدنية للهالك و احتياطيا عرض السيدة ****** على خبرة طبية للتاكد من كونها عقيمة و احتياطيا جدا الامر باجراء خبرة على الحامض النووي على كل من المدعى عليهما **** و حكيمة **** للتاكد من ان هذه الاخيرة بنت الاولى من الهالك عبد الله ***** .

و ارفق المقال بصورتين طبق الاصل من رسم الارارثة عدد 449 و رسم اشهاد عدد 860 و صورة شمسية من رسم الارارثة عدد 385 .

و بتاريخ 21/01/2008 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء بحث و بجلسة 23/04/2008 حضر المدعون و دفاعهم و تخلفت المدعى عليهما رغم التوصل و اكد المدعون ما جاء بالمقال و حضر الشهود عبد السلام الشعيي و حسن قلاع و ميمون الورادي و بعد التاكد من هوياتهم و نفيهم العداوة و القرابة تم الاستماع اليهم على انفراد فصرح الشاهد ****** بان المرحوم عبد الله ***** كان شريكا له في التجارة و ان زوجته الاولى هلالية ***** كانت عاقر و اخبره بانه يريد تبني بنتا و فعلا تسلم بنتا من مدينة مليلية و اقام لها حفل العقيقة و سماها حكيمة و قبل وفاته بحوالي سنتين اخذها الى والدتها الشرعية التي تتواجد باسبانيا مضيفا بانه يعلم علم اليقين بانها ليست من صلبه ، و صرح الشاهد حسن ***** بانه يسمع سماعا فاشيا بان البنت حكيمة ليست من صلب المرحوم عبد الله ***** ، و صرح الشاهد ميمون ***** بانه كان حاضرا يوم قام المرحوم عبد الله **** باحضار البنت حكيمة و هي جنين من مدينة مليلية و اقام لها حفل العقيقة مضيفا بانه يعلم علم اليقين بانها ليست من صلبه.

و بجلسة البحث 05/11/2008 حضر الشاهدان المصطفى ***** و محمد **** و بعد التاكد من هويتهما و نفيهما العداوة و القرابة تم الاستماع اليهما على انفراد فصرح الشاهد محمد ***** بان المرحوم عبد الله ***** اخبره بان البنت حكيمة ليست من صلبه و انه متكفل بها فقط و ان جميع افراد القبيلة يعلمون بانها ليست من صلبه و ان زوجته الاولى هلالية ***** كانت عاقر ، و صرح الشاهد المصطفى ***** بان البنت حكيمة ليست من صلب المرحوم عبد الله و انه متكفل بها فقط .

و عقب دفاع المدعين على البحث بمذكرة جاء فيها ان جميع الشهود اكدوا بان البنت حكيمة ليست من صلب المرحوم عبد الله ملتمسا الحكم وفق المقال.

و التمست النيابة العامة تطبيق القانون.

و ادرجت القضية في جلسة 01/12/2008 حضرها دفاع المدعون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/01/2009.

التعليــــل

حيث التمس المدعون نفي نسب المدعى عليها حكيمة ***** عن مورثهم الهالك عبد الله ****.

و حيث انه طبقا للمادة 153 من مدونة الاسرة فان الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب و لا يمكن الطعن فيه الا من طرف الزوج عن طريق اللعان او بواسطة خبرة تفيد القطع.

و حيث يستفاد من النص المذكور ان دعوى نفي النسب المجردة عن اي طلب حق مترتب عنه لا يمكن سماعها او قبولها الا من الاصل المباشر المدعي الانتساب اليه اما الغير كالاخوة و غيرهم فليس لهم حق اثارة دعوى نفي النسب الا ضمن دعوى حق اخر لا يثبت الا اذا اثبت النسب او العكس، و هذا ما ينسجم مع القاعدة الفقهية التي تقول بان الانساب تحاز كما تحاز الاملاك و التي جاءت فيما نقله الونشريسي عن الامام مالك من ان الناس في انسابهم على ما حازوا او عرفوا به كحيازة ما يملكون و هذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى في عدة قرارات من بينها القرار الصادر بتاريخ 30/11/2005 في الملف الشرعي عدد 200/2/1/2005 المنشور في كتاب البنوة و النسب في مدونة الاسرة لمؤلفه الدكتور محمد الكشبور ص 251 طبعة 2007 .

و حيث انه و تاسيسا على العلل اعلاه فان المدعون كورثة لا يجوز لهم تقديم دعوى اصلية لنفي نسب المدعى عليها عن مورثهم و يتعين بذلك عدم قبول دعواهم.

و حيث يتعين تحميل المدعين الصائر.

و تطبيقا للقانون.

لهذه الاسبـاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا.

بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة اعلاه