القانون 40.17 الخاص بالقواعد المنظمة لبنك المغرب .

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6795 المؤرخة في 15 يوليوز 2019، القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي نسخ القانون رقم 76.03 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5397 في 20 فبراير 2006، المعمول به سابقا، وقد نص القانون الجديد على مجموعة من القواعد الجديدة، وتضمن ثمانين مادة موزعة على عشرة أبواب، وفيما يلي لمحة عن النص الجديد المنظم لبنك المغرب.

المهام الأساسية للبنك:

نص الفرع الأول والثاني من القانون على مهام البنك الأساسية وهي بعجالة: 

– إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية؛

– تحديد السياسة النقدية وتسييرها؛

– السهر على حسن سير السوق النقدية ومراقبتها؛

– مراقبة سير أنظمة الأداء؛

– تنفيذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف وتوجهات الحكومة؛

– وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي؛

– إصدار وإعادة الشراء والتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية؛

استقلالية البنك: 

نصت المادة 13 من القانون أن والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلس البنك لا يمكنهم قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير أثناء مزاولتهم لمهامهم.

غير أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة فقد نص القانون على التشاور بين الحكومة في شخص وزير المالية ووالي بنك المغرب كم أجل ضمان انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية (المادة 6 الفقرة 3).

كما أن ستة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية.

إدارة وتسيير البنك:

نص النص الجديد على أن البنك يتألف من جهاز الإدارة وهو مجلس الإدارة، وجهاز التسيير وهو والي بنك المغرب، حيث يعمل المجلس على تحديد هدف استقرار الأسعار وتحديد سعر الفائدة المتعلق بالعمليات التي يقوم بها البنك، وتحديد شروط إصدار سندات الاقتراض والأدوات الأخرى للتدخل في السوق النقدية أو سوق الصرف…. أما جهاز التسيير أي والي بنك المغرب فهو من يرأس المجلس ويدعو الى انعقاده ويقترح على المجلس تعيين مدراء البنك والتعيين والتوظيف في كل الوظائف الأخرى وهو من يمثل البنك إزاء الأغيار ويرفع الدعاوى القضائية باسمه، ويعتبر اللجوء إلى محامي غير إلزامي في سائر مراحل التقاضي (المادة 31).

مراقبة البنك: 

يخضع البنك لمراقبة من أربعة أطراف وهي:

1- مندوب الحكومة: الذي يراقب صحة العمليات المالية للبنك، ويحضر بصفته مستشارا جلسات المجلس ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة؛

2- مدقق حسابات خارجي:  يكون شخصا اعتباريا معينا لفترة يحددها المجلس وغير قابلة للتجديد ويقوم بالإشهاد بصحة قوائم البنك التركيبية وبأنها تعكس صورة صادقة لذمته المالية ويقيم أجهزة المراقبة الداخلية للبنك وذلك في شكل تقارير تبلغ لأعضاء مجلس البنك ومندوب الحكومة؛

3- مراقبة المجلس الأعلى للحسابات: يخضع بنك المغرب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات في إطار المهام الموكولة له بمقتضى القانون المؤسس له.

4- الاستماع البرلماني: وهو مقتضى جديد نص عليه القانون 40.17 حيث يتم الاستماع لوالي بنك المغرب من طرف لجنة المالية بالبرلمان بمبادرة منها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت