الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية في القانون المصري – أحكام محكمة النقض

الطعن 4508 لسنة 63 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 319 ص 1711

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
————
– 1 حيازة. تقادم “التقادم المكسب”. محكمة الموضوع “سلطتها في التحقق من شروط الحيازة”. ملكية “أسباب كسب الملكية”.
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
– 2 حيازة. تقادم “التقادم المكسب”. محكمة الموضوع “سلطتها في التحقق من شروط الحيازة”. ملكية “أسباب كسب الملكية”.
الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به ألا يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها. قيام منازعة قضائية أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي صفة الهدوء عنها.
المقصود بشرط الهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها ولا ينتفي هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية في شأن الحيازة أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على مورثة المطعون ضده الأخير وعلى الطاعن الدعوى 949 لسنة 1984 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها في مواجهة الطاعن بتسليمهم مساحة الأطيان المبينة بالأوراق التي باعتها لمورثهم بموجب العقد المشهر برقم 2136 لسنة 1976 بنها ثم مكنت الطاعن من وضع يده عليها. تمسك الطاعن بأنه اشترى المساحة ذاتها ضمن مسطح أكبر من البائعة نفسها بعقد مؤرخ 1963/3/19، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1989/1/28 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 233 لسنة 22 ق طنطا (مأمورية بنها) وتمسك بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 1993/4/8 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة من تاريخ شرائها من مورثة المطعون ضده الأخيرة في سنة 1963 واكتملت مدة التقادم قبل رفع الدعوى الماثلة في سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعه واستند في قضائه إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن وضع يده لا يتوافر فيه الهدوء لأن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول تدخل في دعواه رقم 1214 لسنة 1974 مدني بنها الابتدائية التي أقامها بطلب صحة عقد شرائه، في حين أن هذه المنازعة لا تنفي عن حيازته شرط الهدوء وإذ تحجب الحكم بهذا التقرير الخاطئ عن بحث وتحقيق باقي شروط وضع اليد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وكان المقصود بشرط الهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها، ولا ينتفي هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية في شأن الحيازة أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من انتفاء شرط الهدوء في حيازة الطاعن لأن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول نازعه في حيازته بتدخله في استئناف الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة عقده طالباً رفض دعواه، في حين أن هذه المنازعة لا تنفي توافر شرط الهدوء عن حيازة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فتحجب عن بحث استيفاء الحيازة لباقي شروطها القانونية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .