الأراضي الجماعية

النصوص القانونية المنظمة للأراضي الجماعية:
لقد ظلت الأراضي الجماعية les terres collectives تستغل حسب الأعراف في كل قبيلة حتى بداية القرن 20 حيث أصبح من الضروري دفاعا عن مصالح هذه الجماعات وحفاظا على ثرواتها من الضياع (13 مليون هكتارا) ومنعا لكل استحواذ أو ترام وضع قانون يهدف إلى تحديد هذا النوع من العقارات وضبط العلاقات بين مستغليها وسن مسطرة لتسيير شؤونها.

فبمجرد دخول الفرنسيين إلى المغرب في إطار تطبيق نظام الحماية لوحظت ظاهرة المضاربات العقارية في العالم القروي والمتمثلة في السيل الجارف للاقتناء التي بمقتضاها اشترى الفرنسيون مساحات شاسعة من كتب المغاربة مقابل مبالغ مالية جد مغرية و حتى تتم عمليات البيع بناء على سندات تتبث ملكية البائعين للعقارات المراد تفويتها لجأ المعنيون بالأمر إلى تملك الأراضي الموجودة تحت تصرفهم، فمنهم من بادر إلى تأسيس رسوم الملكية ومنهم من أقام شهادات على ملكيتهم لأراضي شاسعة رعوية عائدة لجماعات سلالية وغالبا ما يجوز المقتني العقار على وجه التملك على حساب أصحابها الشرعيين بمجرد إبرام عقد البيع.

إزاء الفوضى التي أصبحت تشكل خطرا على أملاك المخزن والأراضي الجماعية كان لزاما للحفاظ عليهما اتخاذ موقف حازم لمنع كل البيوعات التي تنصب على الأملاك المذكورة، فكانت أول مبادرة في هذا الشأن إصدار أول دورية بتاريخ فاتح نونبر 1912 عن الصدر الأعظم (الوزير الأول) الموجهة للعمال والقضاة والتي حددت الأملاك الغير قابلة للتفويت من بينها الأراضي المستغلة بشكل جماعي من طرف القبائل والحفاظ على طبيعتها من غير أن تكون موضوع بيع أو توزيع.

ثلث هذه الدورية دورية ثانية مؤرخة في 6 مارس 1914 أكدت على عدم قابلية الأراضي المذكورة للتفويت(للخواص والأشخاص الناشئين)، ومنعت أي مبادرة لتأسيس رسوم الملكية الخاصة على هذه الأراضي. ، كما تم إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 7 يوليوز 1914 في شأن تنظيم القضاء المدني وتداول الملكية العقارية كما سن مسطرة بحث أطلق عليها اسم البطاقة للتأكد من أن الأرض المراد تملكها غير جماعية أو مخزنية أو تابعة للأحباس.

وجاء القرار الوزيري المؤرخ في 23 يناير 1915 ليؤسس ويضع البوادر الأولى لنظام الوصاية على الجماعات السلالية وذلك بإناطة مهمة حراسة الأملاك الجماعية لرجال السلطة والشيوخ والكاتب العام للحكومة ومساعدة الجماعات أمام القضاء.
وبتاريخ 21 نونبر 1956 صدر الظهير المنظم لتمثيلية الجماعات وذلك بخلق جماعات القبائل حيث كان تعيينهم يتم بواسطة قرار وزيري لمدة سنة.

وحسب Albert Guillaume في كتابة الملكية الجماعية بالمغرب، فإن هذا الظهير كاد أن يكون على أهمية بالغة لو لم ينص على رئاسة الجماعات من طرف الإدارة المحلية التي لم تكن ترغب في خلق جماعات رسمية بدعوى أن هذه الأخيرة تشكل تهديدا لسلطتها التي ستقتسمها مع أعيان القبائل.

وقبل الوقوف بتفصيل عند ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بحق ميثاقا للأراضي الجماعية تبقى الإشارة إلى أنه بتاريخ 27 ماي1918 صدر قرار وزيري أناط بمديرية الشؤون الأهلية مهمة حراسة الأملاك الجماعية، كما نظم الوصاية على الجماعات السلالية حسب ما نص عليها القرار الوزيري المؤرخ في 27 يناير 1915.
ظهير 27 أبريل 1919: حسب ماوقع تعديله وتغييره بظهير 1963،
الأصل التاريخي. بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) انشغلت سلطات الحماية بمسألة تسهيل شراء الأراضي من طرف الأوروبيين الذين يرغبون في استثمارها وليس تحقيق أرباح عن طريق مضاربات فكان لزاما وضع قانون لضمان حماية الملكية الجماعية وحقوق القبائل تفاديا لتفويتها بطرق غير مشروعة، بهذا المنظور تم إصدار ظهير 27 أبريل 1919.

مفهوم الراضي الجماعية حسب ظهير 27 ابرايل 1919.
يفهم من منظوم الفصل الأول من هذا الظهير أن الأراضي الجماعية هي الأراضي المعدة للحرث أو الرعي المشترك بين القبائل حسب العوائق المألوفة في الاستغلال، فلأول مرة أضف الصبغة الجماعية على الأراضي التي لم يتم إحياؤها كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الرعي والأراضي التي يتم فيها الاستقرار.
وانطلاقا من هذا المفهوم نستحضر رأي الباحث لوي ميليو الذي يعتقد بأن مفهوم الأراضي الجماعية ينطبق على ما يسمى بحريم الأراضي التي لا تحرث، هذا التعريف ما فتئ أن فقد مصداقيته لأن هناك أراضي رعوية منفصلة عن أراضي الحرث (أراضي الحرث توجد بالسهول والأرضي الرعوية توجد بالجبل) وفي بعض الأحيان توجد الأراضي الزراعية بمناطق الترس والأرض الرعوية بالمناطق الرملية والمناطق المكسوة بالأحجار، وحسب لوي ميليو louis Milliot كذلك أن الأراضي الجماعية هي ملكية للرحل les nomades بين السفح والجبل .

إزاء هذا المفهوم الضيق للأراضي الجماعية يرى ألبير كيوم Albert Guillaume في كتابه الملكية الجماعية بالمغرب la propriété collective au Maroc أن الأراضي الجماعة هي مؤسسة عرفية وجدت قبل دخول الإسلام ولها نظام خارج النظام الإسلامي.

وفي رأينا أن كل محاولة لتعريف الأراضي الجماعية حسب نوعية الاستغلال (حرث، رعي) لاتفي بالمطلوب، وقد أحسن المشرع صنعا عندما جعل من ظهير 27 أبريل 1919 (ظهير 6 فبراير 1963) ميثاقا لتدبير الأملاك الجماعية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تقتصر على الأراضي المعدة للحرث أو الرعي وإنما نجد الممتلكات الجماعية تشمل المقالع الرملية والحجرية والرخامية والغابات وبالتالي نخلص إلى أن مفهوم الأملاك الجماعية هو أوسع من مفهوم الأراضي الجماعية.

خصائص الملكية الجماعية:
لم يهتم العرف بالخصائص الثلاث التي تميز الملكية الجماعية المتمثلة في كونها غير قابلة للحجز والتفويت والتقادم، كما أن ظهير 27 أبريل 1919 قبل خضوعه للعديد من التعديلات لاسيما بواسطة ظهير 6 فبراير 1963 أجاز توزيع الأراضي التي يمكن تسليمها للعائلات وتفويتها في غضون 10 سنوات أي بعد استغلالها من طرف المستفيد ، غير أن هذا المقتضى الحق ضررا كبيرا بمبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت. وتبعا لما سبق يمكن لذي حق ayant droit أن يتملك الأرض خلال المدة التي حددها الإسلام (7 سنوات) بموافقة باقي أعضاء الجماعة، أما الدولة فلها حق اقتناء أراضي الجموع عن طريق نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، لذا يمكن أن نستنتج بأن ظهير 27 ابريل 1919 لم ينص صراحة على عدم قابلية أراضي الجموع للتفويت، ولم يتم الإقرار بذلك إلا بعد صدور النصوص القانونية المعدلة له.

وإذا كان ظهير 26 نونبر 1916 قد اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية حيث خلق بصفة رسمية هيأة الجماعة واعترف لها بمهمة تمثيل القبائل فإن ظهير 27 أبريل 1919 اعترف لها بالشخصية المدنية. لها أملاك ومصالح مشتركة، كما تم الاعتراف لها بحق تدبير هذه الأملاك وأن تدافع عنها أمام المحاكم عملا بمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 الذي رخص كذلك للجماعات السلالية بنقل سلطاتها لأشخاص تختارهم وفق الكيفيات الصحيحة المعتادة، يشكلون ما يسمى بالجماعة النيابية أو المجلس النيابي أو جمعية المندوبين أو نواب الجماعة.

المهام المنوطة بالجماعة النيابية (النواب).
1- القيام بتسيير وتدبير أملاك الجماعة وإجراء توزيعات موسمية عليها.
2- التعرض على عملية التحفيظ المطالب فيها من طرف الغير.
3- تمثيل الجماعة أمام القضاء.
4- إجراء عقود أكرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات
5- إبداء رأيها في شأن جميع المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص الوسيط (المعاملات العقارية، الكراء بجميع أنواعه واستعمال الأرصدة المالية)، والجدير بالذاكرة الاختصاصات المخولة للجماعة النيابية تخضع لوصاية وزير الداخلية كما نص على ذلك الفصل 3 من ظهير 27 أبريل 1919 ويجوز له أن يستشير مجلس الوصاية (le conseil de tutelle) فما هي الأمور التي يتصرف فيها الوصي le tuteur بصورة انفرادية؟

وماهي اختصاصات مجلس الوصاية؟
مباشرة الوصي لاختصاصاته نيابة عن الجماعات السلالية:
يمثل الجماعات السلالية أمام المحاكم ويرخص لها بالترافع ضد الغير، وبإمكانه وضع القضايا إلى مجلس الوصاية خلال إحدى دوراته، يقوم كذلك بدراسة الطلبات المقدمة من طرف الجماعات السلالية كما يرخص لها بإبرام عقود الاشتراك الفلاحي يرفع كذلك التقارير إلى مجلس الوصاية وفي الأخير يسهر على تنفيذ تقارير هذا الأخير ويضبط حساب الجماعات السلالية.

تكوين مجلس الوصاية:
يرجع التكوين الحالي لمجلس الوصاية إلى ظهير 28 يوليوز 1956 الذي حدد أعضاء هذه الهيأة فيما يلي وزير الداخلية رئيسا وزير الفلاحة أو نائبه عضوا، مدير الشؤون السياسية لوزارة الداخلية، مدير الشؤون الإدارية لنفس الوزارة نائبا. يثم تعيينها من طرف السيد وزير الداخلية.

اختصاصات مجلس الوصاية
يقوم بدراسة جميع القضايا المهمة والتي تخص الجماعات الأصلية، كما يرخص التوزيع النهائي للأراضي الجماعية فيما بين أرباب العائلات كما يصادق على الصلح المبرم بين الجماعات السلالية وبين الغير بمناسبة دعوة جارية أمام المحاكم.
مجلس الوصاية مختص كذلك بتوظيف الأرصدة l’emploi du fond المتأتية من نزع الملكية ومن الأكرية ومن تفويت الأراضي الجماعية ومصادر أخرى.
أهم المقتضيات الواردة بظهير 27 أبريل 1919.

يستفاد من الفصل الأول أن الجماعات السلالية تتصرف بحقوق الملكية في الأراضي ذات الطابع الفلاحي أو الرعوي حسب الأعراف والعادات والأعراف السائدة داخل كل قبيلة، وفي مجال الاستغلال والتصرف وفق العادات تحت ولاية الدولة وهو ما نسميه حاليا بوصاية وزارة الداخلية على الجماعات السلالية، أما الفصل الثاني من هذا الظهير فقد اعترف للجماعات الأصلية بحق تدبير شؤونها من بينها الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، على أن تتم تصرفاتها تحت مراقبة ووصاية وزير الداخلية.و للقيام بهذه الأعمال تختار الجماعات ممثلين عنها يدعون نواب الجماعات السلالية أو الجماعات النيابية.

من بين أهم المقتضيات الواردة بهذا الظهير ما نص عليه الفصل الرابع في كون الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت والحجز والتقادم ** استخراج الرسم العقاري باسم الجماعة السلالية، ويطلب التحديد الإدارية الجزئي من المحافظ لتفويت الأرض** إلا أن المشرع أورد استثناء لهذا المنع في الفصل 11 حيث أجاز تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية من أجل تحقيق مشاريع ذات مصلحة عامة ويكون هذا التفويت إما بالمراضاة أي بعد موافقة نواب الجماعة السلالية ومجلس الوصاية (الذين يوافق أولا على التفويت) أو بواسطة نزع الملكية في حالة عدم التواصل إلى اتفاق حول شروط التفويت، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التفويت إما أن تتم بشكل عادي أي مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم commission d’expertise التي تقدم عناصر المقارنة التي على ضوئها يحدد الثمن.
بعد موافقة مجلس الوصاية أو عن طريق شراكة بين الجماعة السلالية صاحبة العقار وبين المؤسسة العمومية طالبة الاقتناء وهذا ما نلاحظ بمناسبة انجاز تجزءات سكنية.

في هذا السياق قامت وزارة الداخلية بتوجيه دورية تحت رقم 404 بتاريخ 11 غشت 1993 إلى السادة الولاة وعمالات وأقاليم المملكة بالإضافة إلى المدير العام للجماعات المحلية DGCL تناولت موضوع الطلبات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية والدولة في شأن اقتناء العقارات الجماعية بهدف إحداث مشاريع **مسطرة إقرار الصديق وتفويت أراضي مفوتة للدولة في ضرف 48 ساعة مستثمر خاص شخص ذاتي (الوسيط القانوني) والمؤسسات العمومية** ذات نفع عام وذلك طبقا للفصل 11 من ظهير 27 ابريل 1919، وقد ركزت هذه الدورية على ضعف الأثمان المحددة من طرف اللجن الإدارية للتقييم بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للعقارات المراد اقتناؤها مما يؤدي إلى رفضها من طرف مجلس الوصاية، الأمر الذي يؤثر على مسطرة التفويت، ثلث هذه الدورية، دورية أخرى تحت رقم 103 بتاريخ 26 يوليوز 1994.

ولتفادي هذه الوضعية ارتأت سلطات الوصاية إ شراك ممثلين عن المصالح المركزية خلال اجتماعات اللجن الإدارية للتقييم مع الإشارة إن هذه المبادرة لن يكون لها أي تأثير على اختصاصات هذه اللجن : الفصل السادس كان واضحا بخصوص استغلال الأراضي الجماعية عن طريق عقود الاشتراك الجماعي أو الكراء حيث أوضح أن الجماعات بإمكانها أن تبرم بالمرضاة Degrés agrét هذه العقود وذلك بموافقة الوصي، كما أن تجديدها le reconduction لا يتم إلا بموافقة الوصي، الفصل 11 يعتبر من بين أهم الفصول الذي يتضمنها هذا الأخير (ض 27 ابريل 1919) حسب ما موقع تعديله وتتميمه بظهير 6 فبراير 1963، على اعتبارأن مقتضياته جاءت استثناء لما نص عليه الفصل 4 ففي الوقت الذي نص فيه هذا الأخير على مبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أجاز الفصل 11 تفويتها للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

**أما إذا أراد أحد الأشخاص الذاتيين إنشاء مشاريع فوق أراضي جماعية فإنه يتم إتباع مبدأ إقرار الصديق, حيث تقوم الدولة باقتناء الأرض عن طريق التفويت لها وتقوم في خلال 48 ساعة لتفويتها للشخص الذاتي. وهذا ما يسمى أيضا بالوسيط القانوني** .

بعد موافقة الجماعة النيابية ومجلس الوصاية أو بواسطة مسطرة نزع الملكية وقد راع المشرع هذا الاستثناء بهدف تمكين الدولة من تحقيق وإنجاز مشاريع ذات نفع عام.

حدد الفصل الثاني عشر اختصاصات مجلس الوصاية الذي يعقد جلسات باستدعاء من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية لدراسة الطلبات والمشاريع ويساعد مجلس الوصاية كاتب يعينه وزير الداخلية، وفي إطار دراسة الملفات المعروضة عليه، يقوم المجلس بتفحص الوثائق والطلبات والمذكرات التي يتخذ في شأنها قرارات غير مدعمة لأسباب وغير قابلة لأي طعن ويثم إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان، نصل إلى الفصل الأخير، الفصل 16 الذي أثارت مقتضياته جذلا كبيرا في أوساط المهتمين بميدان الأراضي الجماعية أو بمناسبة جريان قضايا أمام المحاكم تنطوي على نزاعات بين أفراد الجماعات السلالية التي تتمتع بحق الاستغلال داخل الأراضي الجيشية، ولعل كثرة المشاكل والملفات المعروضة على العدالة هي التي جعلتها تحضى باهتمام العديد من الدارسين الذين تناولوا هذا الموضوع حيث نستنتج بأن الرأي الغالب هو أن الأراضي الجيشية غير خاضعة لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، إيمانا منهم بأن الفصل 16 كان صريحا في هذا الباب، النص( لا تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات).

**أراضي الجيش هي أراضي سلمها السلطان لقبائل مقابلة المشاركة في الحرب والدولة حق الرقابة وللقبيلة حق التصرف والجيش المفوت فحق الرقابة متنازل عنه من طرف الدولة لصالح الجماعة وتصبح الأرض أرض جماعية**.

التصفية القانونية للأراضي الجماعية:
صيانة الأراضي الجماعية أو المضنون أنها جماعية، تقوم مصالح الوصاية إما بنهج مسطرة التحفيظ العقاري أو التحديد الإداري، وعلى خلاف مسطرة التحفيظ العقاري فإن عملية DA تتم بالمجان بحيث لا تتحمل الجماعات السلالية أية مصاريف خاصة إذا علمنا بأن مسطرة DA تمكن من :
· إعضاء العقار وضعا قارا وآمنا
· طمـأنة الجماعة بان حقوقها لن تكون عرضة للضياع أو الترامي
· فتح مجال حقيقي للإستثمارات
· تمكين الوصي من التعرف على الوضعية العقارية للأرض موضوع التحديد الإداري
غير أن عمليةDA تواجهها بعض الصعوبات تتمثل فيمايلي:
1- شساعة العقارات الجماعية التي تفوق حسب الإحصائيات المتوفرة 12 مليون هكتار
2- عدم إلمام دوي الحقوق بأهمية وضرورة عمليات التحفيظ أو DA
3- العوامل البشرية المتمثلة في النزاعات ما بين القبائل .
ولتدليل هذه الصعاب يتعين القيام بحملات تحسيسية لذوي الحقوق وعلى الأخص نواب الجماعات.
وبتحليلنا لظهير 13 فبراير 1924 نلاحظ أن مقتضياته تتمحور أساسا حول جانبين، الأول ذو طابع تقني والثاني قانوني دون أن نغفل مسالة جوهرية تتمثل في ضرورة احترام الآجال Les délais.
إنجاز عمليات التحديد الإداري DA

تقوم لجنة مكونة من ممثلي الوزارة الوصية (إداريون ومهندسون) بالإضافة إلى ممثلي بعض المصالح الخارجية كنواب مصالح المياه والغابات والأشغال العمومية وأملاك الدولة، كما يحضر أشغال اللجنة، نواب الجماعات السلالية لتنوير أعضائها حول حدود العقار الجماعي المراد تحديده. والجدير بالإشارة أن هذه اللجنة تقوم بأعمالها تحت إشراف السلطات المحلية بصفتها الممثل المحلي للوصي على الجماعات السلالية.

وبناء على مقتضيات الفصل الثالث من هذا الأخير يثم تعيين تاريخ افتتاح اعمال التحديد الإداري بواسطة مرسوم Decrét (سابقا قرار وزيري) يكون مرفوقا بمطلب réquisition يثم إعداده من طرف الوزارة الوصية ويتضمن معلومات تهم من جهة الجماعات السلالية المالكة وأخرى تخص العقار الجماعي موضوع التحديد الإداري كالإسم المعروف به وحدوده ومساحته التقريبية وموقعه كما تتم الإشارة إلى القطع الحبيسةles enclaves داخل العقار الجماعي.

وقد نص الفصل الثالث على مقتضى بالغ الأهمية كونه منع تأسيس أي رسم تفويت سواء تعلق بتفويت الملكية أو التصرف ابتداء من تاريخ التحديد الإداري إلى تاريخ نشر مرسوم المصادقة. وإذا كان من شأن المقتضى السابق صيانة الممتلكات الجماعية من التملك الغير مشروع فقد حرص المشرع على احترام الحقوق المكتسبة لفائدة الغير وقد تجلى هذا الحرص في ضبط مسطرة التحديد الإداري من خلال الإجراءات الإدارية التي يتعين على الإدارة الوصية القيام بها والمتمثلة على الخصوص في احترام الآجال المنصوص عليها في ظهير 13 فبراير 1924 بدأ بالإعلان للعموم عن تاريخ افتتاح أشغال التحديد الإداري خلال مدة شهر قبل الشروع في إنجاز هذه العملية وذلك بواسطة إعلانات يتم نشرها وإلصاقها باللغتين العربية والفرنسية.
كما أن المرسوم والمطلب الذي يتم إعدادهما لهذا الغرض يقع نشرهما بالجريدة الرسمية شهرا قبل بدء عملية التحديد على المستوى المحلي تسهر السلطات المحلية على نشرهما وإبداعهما في الأوقات والأماكن العمومية.

ففي اليوم والساعة والمكان المحددة تحضر اللجنة ويتم أعلاه العموم بذلك وبافتتاح أشغال DA حتى تتم عملية المعاينة بحضور كافة المعنيين بما في ذلك نواب الجماعة وقد يقع تعرض على عملية التحديد أمام اللجنة التي تعمل على تقييده بمحضر التحديد وإذا لم يتسنى له ذلك بإمكان المتعرض أن يقيد تعرضه لذا السلطة المحلية مصحوبا بتصميم العقار الجماعي المحدد ونسخة أخرى لذا المحافظ على الأملاك العقارية، وبموازات مع ذلك يتم نشر إيداع محضر DA لذا السلطة المحلية والمحافظة وهذا ما يسمى بالإشهار الثاني كما يتم الإعلان عن الإيداع للعموم بواسطة الإشهار والإلصاق خلال مدة 6 أشهر.

يمكن لأي متعرض فضلا عن إمكانية التعرض لذا اللجنة أن يسجل تعرضه لذا السلطة المحلية ويتم احتساب هذه المدة ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد الإداري بالجريدة الرسمية والأصل أن يكون التعرض كتابيا ومتضمنا لموضوع التعرض ووسائل وحجم التعرض وأما إذا كان التعرض شفويا يتعين على السلطة المحلية تحرير محضر بتلقى التعرض. يتم ضمه إلى محضر التحديد وقائمة التعرضات التي قدمت للجنة، وبمجرد مرور الستة أشهر يقفل سجل التعرضات، ولتأكيد التعرض المقدم ضد مسطرة التحديث يجب على المتعرض أن يقوم بإيداع مطلب التحديد داخل أجل 3 أشهر إبتداء من تاريخ انتهاء التعرض.

وفي حالة تقاعس المتعرض على القيام بهدا الإجراء يتم إلغاء تعرضه ما لم يعترف له مجلس الوصاية بالحقوق العينية المطالب بها بعد انجاز ملحق تعديلي Avenant à la limitation لمحضر التحديد الإداري، بعد الانتهاء من هذه المرحلة نصل إلى المسطرة المتعلقة بالمصادقة على أعمال التحديد الإداري حيث يثم توجيه محضر اللجنة الإدارية مصحوبا بنسخة شهادة عدم التعرض C. non opposition المسلمة من طرف المحافظ بالإضافة إلى 5 نسخ من التصميم النهائي plan définitif إلى السلطات العليا (الوزارة الأولى) من أجل المصادقة على أعمال التحديد الإداري التي تتم بواسطة مرسوم بعد التأشير عليه بالعطف من طرف وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية صاحبة التحديد الإداري وفي حالته عدم اعتراف الجماعة السلالية ومجلس الوصاية المتعرض بالحقوق المطالب بها، يعمل المحافظ على توجيه ملف التحديد مرفوقا بمطالب التحفيظ المودعة (على مستوى المحافظة العقارية من أجل تأكيد التعرضات) إلى المحكمة

**وثيقة الإذن بالترافع هي وثيقة يسلمها وزير الداخلية بعد إجراء بحث لذا السلطة المحلية، ويتسلمها نائب السلطة الجماعية وفقا للفصل 5 من الظهير 27 أبريل 1919**

المتخصصة للبث في التعرضات وبالتالي لا تتم المصادقة على عمليات التحديد الإداري بعد صدور الأحكام النهائية في الموضوع والتي قد تكون لفائدة الجماعة أو ضدها، ففي الحالة الأخيرة يقوم المحافظ بتطبيق الأحكام واستئناف المسطرة، واستخراج العقارات العائدة للمتعرضين قبل تزويد الوصاية بالتصميم النهائي للتحديد الإداري وشهادة عدم التعرض.
الفصل 10 من الظهير 1924-21/18