دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) في محاربة الإجرام الاقتصادي الدولي

عائشة عبد الحميد، دكتوراه علوم في قانون دولي وعلاقات دولية

كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

مقدمة
أضحى الإجرام الاقتصادي اليوم يشكل مصدر تهديد جدي للأمن العالمي، بامتطائه ركب العصر الذي ميزته العولمة والتقدم العلمي وتكنولوجيا الاتصال المتسارعة والتغييرات الجيوسياسية التي نتج عنها الزوال التدريجي للحدود التقليدية مع توجه عالمي نحو الاقتصاد الليبرالي الحر، كل هذه العوامل ساعدت على ظهور الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي أو العابر للأوطان، الذي أصبحت مخاطره وتهديداته هاجسا دوليا أعجز الحكومات عن احتوائه ومواجهته، حيث يفرض البعد الدولي للإجرام الاقتصادي والمالي ضرورة التعاون الدولي والقانوني والقضائي والبوليسي ووضع السياسات والاستراتجيات الخاصة، بغية المواجهة الفعالة وما يتبعها من إنشاء أجهزة قضائية وتنفيذية مشتركة .

كما يمثل أيضا التعاون الدولي القائم في المجال القضائي وقواعده الإجرائية كالمساعدة القضائية والقانونية وتجميد الأرصدة والمصادرة، والتي تعد خطوة هامة لمجابهة هذه الظاهرة .

إن الإجرام الدولي أو العابر للأوطان، أو العابر للدول تنطوي ضمنها كل أنواع الإجرام الاقتصادي والمالي والجريمة المنظمة، لذا وجب استخدام التكنولوجيات المتقدمة في مجال الاتصال والمعلوماتية والتعاون بواسطة فروع وشبكات مختلف البلدان والعمل عبر الأوطان والعمل خارج نطاق النظم والقوانين واستغلال عولمة الجريمة والإفلات ت من العقاب، ومن القانون والرقابة، والأضرار الكبيرة الناجمة عنه ماديا وبشريا، غير أن هناك ظرفا وأساليب لمكافحة هذا الإجرام الاقتصادي على المستوى الدولي .

لذا وجب إيجاد آلية دولية تكفل هذا التعاون الدولي خاصة في المجال الشرطي، وتجلى ذلك من خلال إنشاء منظمة دولية للشرطة والجنائية أو ما يسمى ( الأنتربول ) لمحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة أو العابرة للأوطان.

و قد ساهمت سبل التعاون الدولي والإقليمي في المجال الشرطي من تتبع مختلف الجرائم الاقتصادية منها جرائم الفساد وتبييض الأموال وتزييف العملات .

إن هذا التعاون الدولي لم يتجل في صورته الحقيقية إلا بعد إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي ساهمت في بعث سبل التعاون والبحث والتحري وإتباع كل الأساليب الممكنة للحد من تفشي هذه الجرائم الاقتصادية والمالية الدولية التي تساهم بشكل أو بآخر في زعزعة الاستقرار السياسي والمالي وخاصة لدى الدول النامية .

على ضوء ما تقدم سوف نقوم بطرح الإشكالية التالية، ما هي منظمة الأنتربول، وما هي أجهزتها وما دورها في مكافحة الجريمة المنظمة، طبقا لنظامها الأساسي ؟ .

سوف نقوم بالإجابة عن هذه الإشكالية ضمن العناصر التالية :

في المبحث الأول : نتناول التطور التاريخي لنشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول ).
في المبحث الثاني : نتناول الأجهزة الرئيسية والقانونية لمنظمة الأنتربول .
في المبحث الثالث : فهو يخص التعاون الدولي الشرطي في مكافحة الإجرام .
المبحث الأول : التطور التاريخي لنشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول ) (OIPC ) :

الأنتربــــــــــــول وبالانجليزية (INTERPOL) هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية، بالانجليزية (POLICE INTERNATIONAL ) والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية police الدولية وباللغة الانجليزية، International criminal police organization)، وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في عام 1923، مكونة من قوات الشرطة لـ 90 دولة، مقرها الرئيسي بمدينة ليون الفرنسية وللمنظمة أربعة لغات رسمية وهي : العربية، الانجليزية، الفرنسية والإسبانية )، وهي تعتبر هيئة تمثل عدة حكومات اتفقت مع بعضها لتكوين جبهة ضد الجريمة . كانت هذه الهيئة تسمى في البداية : ” اللجنة الدولية الأولى للشرطة الجنائية، ثم أصبحت تسمى : ” اللجنة الدولية الثانية ‘ للشرطة الجنائية، وتحولت فيما بعد إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول) منذ سنة 1956 إلى يومنا هذا([1]).

أولا : اللجنة الدولية الأولى للشرطة الجنائية ( CIPC ) :

لقد أصبحت فكرة التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة بمثابة الضرورة الاجتماعية منذ مطلع القرن الحالي بسبب تطور وسائل الاتصال الذي يمكن المجرمين من الإفلات من قبضة الشرطة في البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم، وفي سنة 1914 انعقد بموناكو المؤتمر الدولي الأوروبي للشرطة الجنائية، حيث أعرب المشاركون من رغبتهم في تعميم وتحسين العلاقات المباشرة الرسمية بين أجهزة الشرطة في مختلف البلدان، ولم تتحقق هذه الرغبة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، من خلال انعقاد مؤتمر دولي للشرطة في العاصمة النمساوية فيينا عام 1923 حيث وجهت الدعوات لمديري الشرطة في عدد كبير من المدن حيث أفضى هذا المؤتمر إلى إنشاء لجنة دولية للشرطة الجنائية ( CIPC ) وتمت المصادقة بالإجماع على نظامه الأساسي من خلال مصادقة 138 ممثلا ( من بينهم 71 ممثلا نمساويا )، ولم تكن اللجنة الدولية للشرطة الجنائية سوى جمعية مكونة من أشخاص المفروض عليهم تمثيل دول([2]) .

و قد نقل مقر اللجنة الدولية للشرطة الجنائية لبرلين سنة 1940، فاللجنة الأولى لم يكتب لها الاستمرار بعد الحرب العالمية الثانية .

ثانيا : اللجنة الدولية الثانية للشرطة الدولية :

لقد كانت اللجنة الأولى للشرطة الجنائية منظمة وثيقة الصلة بالبلد المصنف، وهذا ما أدى إلى تكوين بنيته قانونية ضعيفة أدت إلى انهيارها، إلا أن حاجة المجتمعات للتعاون الشرطي لم تزل قائمة، ففي سنة 1946 دعت الحكومة البلجيكية عن طريق الممثلين الدبلوماسيين إلى عقد ندوة في بروكسل، ووافقت على قانون أساسي جديد بالإجماع وعينت مدينة باريس مقرا للجنة الثانية، وقع على نظامها الأساسي من قبل 19 دولة ذات سيادة، فقد نص نظامها الأساسي على الدول ذو العضوية الكاملة يعينون من قبل حكوماتهم، كما نص بدقة على أن موظفو الشرطة الجنائية هم أعضاء في اللجنة الدولية للشرطة الجنائية .

ثالثا : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية :

إذا كانت اللجنة الدولية كانت مكونة من 19 دولة في مؤتمر بروكسل، إلا أنها سنة 1956 كانت مكونة من مندوبين عن 57 بلدا، كما تغير اسمها بموجب النظام الأساسي الموجود بموجب اتفاقية 1956، حيث نصت المادة الأولى على ما يلي : (( تدعى المنظمة المسماة ” اللجنة الدولية للشرطة الجنائية من الآن فصاعدا، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” أنتربول ” ومقرها في فرنسا ))([3]).

المبحث الثاني الأجهزة الرئيسية والقانونية لمنظمة الأنتربول :

يدل إسمالأنتربــــــــــــول على ” المنظمة الدولية للشرطة القضائية، تهتم هذه المنظمة بمجال مكافحة الجريمة([4]).و كغيرها من المنظمات الدولية الأخرى تقوم على مبدأ تعدد الأجهزة وتخصصها مؤكدة بدورها على ضرورة التخصص وتقسم العمل([5]).

حيث تنص المادة الخامسة على أجهزة الأنتربول وهي الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنية، المستشارين([6]) .

أولا : الأجهزة الرئيسية للمنظمة :

1 – الجمعية العامة :

يعتبر الجهاز السياسي الكامل للمنظمة وهي أعلى هيئات المنظمة إذ تتكون بموجب المادة 6 من دستور المنظمة من مندوبي الدول الأعضاء فيها .

أما عن عملها، تجتمع الجمعية في دورات عادية مرة كل سنة، كما يجوز لها أن تعقد دورات غير عادية من ظروف استثنائية بناءا على طلب اللجنة التنفيذية للأنتربول أو أغلبية الأعضاء، وتعقد في مقر المنظمة بدعوة من الأمين العام بموافقة رئيس المنظمة وتعقد الدورة بعد 30 يوما من تاريخ الدعوة ولا تزيد عن 90 يوما تقتصر على جدولها على ما دعيت إلى مناقشته وبحثه فقط حسب ما نصت عليه المادة 14 من اللائحة التنظيمية للأنتربول .كما تنص المادة 12 من دستور المنظمة على أنه في ختام كل دورة عادية تختار الجمعية العامة مكان اجتماع الدورة الموالية .و كقاعدة عامة يجوز لأي دولة أن تطلب انعقاد دورات الجمعية العامة في بلادها، غير أنه إذا تعذر ذلك فإنه ووفقا للمادة 3 من اللائحة التنظيمية للأنتربول تنعقد الجمعية العامة بمقررات الأنتربول بحيث يحضر هذه الدورات مراقبة من ممثلي أجهزة الشرطة في الدول غير الأعضاء في الأنتربول وممثلي المنظمات الدولية بعد موافقة اللجنة التنفيذية للأنتربول والدولة الداعية لعقد دورة الجمعية العامة في بلادها([7]).

تختص الجمعية العامة للأنتربول بما يلي :

– الموافقة على انضمام الدول لعضوية الأنتربول( المادة 4 من دستور المنظمة ) .

– انتخاب رئيس المنظمة ومساعدته ( المادة 16 من دستور الجمعية ) .

– انتخاب الأمين العام للمنظمة ( المادة 42 من اللائحة ) .

– انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ( المادة 19 من دستور المنظمة ) .

– تعيين المستشارين بالأنتربول وعزلهم عن مهامهم بقرار صادر عنها ( المادة 36 والمادة 37 من الدستور) .

– وضع الأسس المالية لمساهمة الدول من مالية المنظمة ( المادة 66 من اللائحة التنظيمية ) .

– الموافقة على إقامة علاقات مع الهيئات أخرى ( المادة 41 من الدستور ).

بالنسبة للتصويت على القرارات فيكون طبقا للمادة 14 من دستور المنظمة بالتصويت بالأغلبية العامة إلافي الأحوال التي ينص عليها الدستور على أغلبية الثلثين وذلك طبقا لنص المادة 19 من اللجنة التنظيمية هي حالة الإنضمام لعضوية الأنتربول وانتخاب رئيس المنظمة وذلك النظر في حالة اقتراح تعديل الدستور([8]).

2 – اللجنة التنفيذية :

هي الجهاز الثاني للمنظمة، المنفذ لقرارات وتوضيبات الجمعية العامة ومتابعة تنفيذها وهي لجنة يترأسها رئيس المنظمة وتتكون من 13 عضوا وهم :

– رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

– 3 نواب للرئيس ينتمي كل واحد منهم إلى القارات الأربع ( آسيا، افريقيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية ) .

– 9 أعضاء يمثلون القارات الأربع السابقة ويراعى فيهم التوزيع الجغرافي عند اختيارهم ويتم اختيارهم من قبل لجنة انتخاب .

– الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأعضاء يمثلون مع أعمالهم المنظمة وليس دولهم وتجتمع مرة في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس([9]) .

3 – الأمانة العامة :

يعتبر الجهاز التنفيذي الدائم لمنظمة الأنتربول حيث يقوم بدور دولي مختص في مكافحة جرائم الحق العام وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وتسيير الإدارة العامة لمنظمة الأنتربول وتأمين الإتصال بالسلطات الوطنية والدولية .

تتكون الأمانة العامة للأنتربول حسب المادتين 7 و25 من دستور المنظمة من الأمين العام وكذا الإدارات التابعة لها([10]) .

يتم تعيين الأمين العام بموجب اقتراح مقدم من اللجنة التنفيذية تصدق عليه الجمعية العامة لمدة 5 سنوات ويمكن إعادة انتخابه لمدة أخرى، غير أنه يتنازل عن منصبه من بلغ 65 سنة، ويختار من بين أعضاء الدول الذين لهم كفاءة عالمية في مجال الشرطة .

أما بالنسبة للإدارة العامة للأمانة العامة التي نص عليها المادة 25 من دستور المنظمة فهي قسم الإدارة العامة قسم الإتصال والإعلام الجنائي ( الخاص بالتعاون الشرطي ) قسم البحوث والدراسات، قسم خاص بالمجلة الدولية للشرطة الجنائية([11]).

ثانيا : الأجهزة الثانوية : وهي:

1- المستشارون :

و هم الخبراء المكلفون بدراسة المسائل العلمية، نصت علبيه المادة 34 من دستور المنظمة، حيث أنه يسمح لمنظمة الأنتربولالإستعانة برأي المستشارين في الأمور العلمية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة .

يتم تعيين هؤلاء المستشارين بموجب المادتين 35 و37 من دستور المنظمة من طرف اللجنة التنفيذية للمنظمة المدة 03 سنوات ويقتصر دورهم على إبداء المشورة لا غير.

2- المكاتب المركزية التابعة لمنظمة الأنتربول :

أو ما يطلق عليها المكاتب المركزية الوطنية طبقا للمادة 5 من الدستور المنظمة، حيث تنشئ مكاتب وطنية للشرطة الجنائية الدولية في إقليم كل دولة عضو بالأنتربول كجهاز من الأجهزة المكونة لبنيان المنظمة تحقيقا لفعالية التعاون الدولي الذي يهدف إلى مكافحة الإجرام .

حيث تعد هذه المكاتب كنقطة اتصال مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكاتبها الإقليمية الفرعية ([12]). وهي طبقا للمواد 31 و33 من دستور المنظمة .

3- لجنة ضبط ملفات الأنتربول :

تهدف هذه اللجنة إلى حماية المعلومات الشرطية من أية إساءة استعمالا أو إعتداءا على حقوق الأفراد التي تعامل أو تحال ضمن نطاق منظومة التعاون الشرطي الدولي.

حيث أقرت الحكومة الفرنسية حرمة وحصانة محفوظات المنظمة من خلال اتفاق المقر المعقود بين الحكومة الفرنسية والمنظمة بتاريخ 13/11/1982.

المبحث الثالث : التعاون الدولي الشرطي في مكافحة الإجرام :

تصادف الهيئات القضائية المختصة في مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي الدولي صعوبات مادية بالإضافة إلى التطبيق الاقليمي الصارم لقانون العقوبات المعبر أساسا عن سيادة الدولة والصامد أمام القانون الدولي، ضف إلى ذلك البعد الدولي الذي يمثل عائقا في طريق مكافحة أشكال الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي، وهذا ما ساعد في تفاقمه وانتشاره وتمكين حل هذه المشكلة أساسا في تفعيل التعاون القضائي الجنائي الذي يشهد تطورا كبيرا على المستوى العالمي، حيث فرض تطور الإجرام العابر للأوطان وتنامي مختلف صور الجريمة على المجتمع الدولي سلوك بين التعاون والمساعدة فيما بين الدول وقد اتخذ هذا التعاون أشكالا عدة ومجالات مختلفة([13]) .

حيث تمثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إطارا ملائما للتعاون الشرطي، وقد قامت على أهداف أساسها تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار احترام القوانين القائمة في مختلف البلدان وإنشاء وتدعيم كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة على الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها، حيث يرى الكثيرون أنى تحقيق التعاون الشرطي الدولي يكمن في إنشاء قوة شرطة دولية لها وحدات ميدانية تضطلع بمهمة التحقيق في مختلف البلدان ويتولى القيام بالتفتيش على المجرمين وتوقيفهم ويعتبر الكثيرون أن جهاز الأنتربول يقوم بهذا الدور([14]).

و قد تعددت الاتفاقيات الدولية الجهوية أو العالمية ذات الصلة بالمساعدة والتعاون القضائي لكنها لا تجد في غالب الأحيان المجال للتطبيق العملي .

أولا : تحديد مفهوم الجريمة المنظمة والتي تدخل في اختصاص الأنتربول :

لقد ساهمت العولمة وبالتحديد العولمة الاقتصادية في انتشار الجرائم الاقتصادية خاصة، وأن الجريمة المنظمة والعولمة تجمع بينهما خاصيتين هما : أولهما الهدف : هو الحصول على الربح وثانيهما هو كسر الحواجز بين الدول، ومن خلال هذا التلاقي كانتشار الجريمة وتوسعها، وإن كانت العولمة على حد ذاتها مظاهرها السلبية خاصة على الدول النامية .

و لهذا بدأ التعاون الدولي أمرا ملحا لمحاربة هذه الجريمة لكافة النظم والإجراءات القانونية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي نظيف تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة ([15]).

تطلق تسمية الجريمة المنظمة العابرة للأوطان*([16])على امتداد نشاط الجماعة الإجرامية من حدود اقليمها إلى دولة أخرى ([17]).

حيث يعرف الأنتربول الجريمة المنظمة على أنها مجموعة من الأشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة وتهدف أساسا إلى تحقيق الربح دون التقيد بالحدود الوطنية .

و قد عرفها مكاتب الشرطة الدولية بأنها جماعات منظمة تبغي تحقيق الربح وتستعمل العنف أو الرشوة أو الإبتزاز، وتحقق أهدافها بالتخطيط والإعداد لارتكاب الجرائم مستخدمة التكنولوجيا عالية المستوى([18]).

ثانيا : أشكال التعاون الدولي الشرطي :

في ظل القوانين السائدة في مختلف الدول لا يمكن تنفيذ أساليب العمل هذه نظرا لتعارضها مع مبدأ السيادة ومفاهيم الأمن الوطني، ولهذا فالحل العملي الوحيد يبقى في تفعيل آليات التعاون بين البلدان مع احترام مطلق للسيادة الوطنية ولطريقة عمل كل جهاز شرطة وتسيير المنظومات القانونية في كل دولة .

فمن غير المنطقي حصر التعاون الشرطي في فئة معينة من الجرائم كالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الإجرام الاقتصادي والمالي أو الأشكال الخطيرة لأعمال العنف .

حيث تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول بجهود كبيرة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي ضمن إطار نشاطها الشامل .

فالمهمة الرئيسية المنظمة الأنتربول هو تأمين التعاون المستمر بين الدول وتحديدا بين أجهزتها الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، التي تطورت كثيرا لتشمل الجرائم الحديثة لتأثرها بالتطور التكنولوجي حيث تقوم المنظمة وطبقا للمادة الثانية من النظام التأسيسي بالمهام التالية :

1- تأمين وتطوير أوسع مساعدة متبادلة بين كل سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

2– إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها* ([19]).

3- كما أنه وفي إطار نفس المادة 03 من النظام الأساسي قد حظرت تحضيرا تاما أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري([20]).

حيث أن التعاون الدولي في إطار الأنتربول تم فقط في مجال الأفعال الجنائية فقط، والتي يكون فيها عنصر دولي مثل تزوير العملة وسرقة التحف الفنية وكذا تهريب المخدرات وجرائم القتل والسرقة واحتجاز الرهائن، وإن كان خطف الطائرات([21])* يعتبر من قبيل الجرائم السياسية، إلا أن بعض الدول تطالب إدخال هذا النوع من الجرائم في إطار عمل الأنتربول .

غير أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تراعي في عملها على احترام السيادة القومية بالإضافة إلى السمة العالمية للتعاون وإزالة الحدود الجغرافية أو اللغوية التي تحول دون تحقيق هذا التعاون .

حيث يقوم دور المنظمة خاصة على :

– التعاون الدولي في مكافحة جرائم القانون العام .

– التعاون الدولي في إعطاء المعلومات حول مجرم موقوف أو هارب أو التزويد ببصمات أصابعه أو مختلف الآثار التي يتركها في مجال الحادث.

– التعاون الدولي فيما يتعلق بإلقاء القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة صاحبة طلب التسلم العضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية حيث تسهل هذه المنظمة بسرعة الإجراءات في ملاحقة المجرمين المطلوبين والتي كانت في السابق تستغرق وقتا طويلا .

– التعاون الدولي في مكافحة جرائم خطيرة ظهر في العالم بما في ذلك تهريب الأسلحة والسيارات والمخدرات والعملة .

– تلعب الأنتربول دور في مكافحة الجريمة المنظمة ذات الطابع الدولي .

– العمل بشكل دوري على تنظيم دورات تدريبية وتكوين لأفراد الشرطة .

– دعم التنسيق الدولي حيث يعمل الأنتربول مع هيئات أخرى في مجال مكافحة الإتجار بالبشر منها :يوروجيست (Eurojust)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ومبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا ( SECI ) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات (UNODC) فضلا عن المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في هذا المجال .

ثالثا : اختصاصات منظمة الأنتربول :

بمقتضى ميثاق منظمة الأنتربول ونظامها الداخلي تتمتع المنظمة بجملة من الإختصاصات العامة والخاصة نصت عليها المادة 02 منها :

1- الإختصاصات العامة وهي :

أ- جمع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة والمجرم : يولي المجتمع الدولي اهتماما كبيرا بتبادل المعلومات بين الدول في مجال الإجرام المنظم، حيث يستفيد من هذه المعلومات من مرحلة التحقيقات والمحاكمة ومتابعة الأشخاص المشتبه فيهم سواء كانوا أشخاصا أم هيئات، وتشمل كذلك تحركات المجرمين المنظمين إلى جماعة إجرامية عبر الحدود وما يتعلق بالوثائق المزورة أو المسروقة التي يستخدمونها خاصة فيما يتعلق بجرائم التهريب المنظم للأشخاص عبر الحدود الوطنية .

ب- مكافحة جرائم القانون العام : مثل جرائم المخدرات وجرائم تبييض الأموال وحتى جرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم التي تدخل في نطاق الجريمة المنظمة ([22]).

ج- حماية الأمن الدولي : تشكل بعض الجرائم المنظمة تهديدا أمنيا لإستقرار الدول وأمن شعوبها كالجرائم الإرهابية التي تنفذها المنظمات الإرهابية([23]) .

د- تبادل الخبرات والمساعدة التقنية : في هذا الإطار الدول قد اتفقت على ضرورة تبادل العناصر الإدارية الفنية وتعزيز القدرات التقنية لأجهزة العدالة وكذا تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة، وكذا السبل والآليات المبتكرة لمكافحة الجرائم سواء كانت تقليدية أم حديثة .

ذ- تنسيقالجهود بين الدول الأعضاء خاصة في مسألة هروب المجرمين : تتوافر منظومة الأنتربول على مجموعة من الخدمات تتمثل في القواعد والبيانات التالية : الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، المركبات المسروقة، التحف الفنية المسروقة، وثائق السفر ومختلف الوثائق المسروقة أو المزورة، صور الإستغلال الجنسي للأطفال، الأسلحة المسروقة، بصمات الأصابع .

كما تتضمن منظومة الإتصالاتأنتربول إصدار نشرات البحث الدولية في غضون ساعات بلغات الأنتربول الأربعة المعتمدة ( العربية، الإنجليزية، الإسبانية والفرنسية ) حيث تعد من أهم الوسائل الفنية التي توفرها الأمانة العامة للأنتربول بغرض ملاحقة المجرمين الفارين وتكون هذه النشرات كالآتي :

– نشرات ذات ركن أحمر : الغرض منها طلب البحث وايقاف أشخاص محل البحث بموجب أمر بالقبض الدولي أو لتنفيذ حكم قضائي .

– نشرات ذات الركن الأزرق : الغرض منها تحديد تواجد تخص مشتبه فيه في قضية إجرامية .

– نشرات ذات ركن أخضر : الغرض منها تبادل معلومات مع تبليغ البلدان الأعضاء عن شخص متورط في قضايا إجرامية لها بعد دولي .

– نشرات ذات الركن الأصفر : الغرض منها البحث عن أشخاص مفقودين في فائدة العائلات أو القصر محل الإختطاف .

– نشرات ذات الركن الأسود : الغرض منها التعرف على هوية جثث عثر عليها .

– نشرات ذات الركن البرتقالي : الغرض منها تحذير الدول الأعضاء من تهديد أمني بواسطة أسلحة مقنعة، فرار مجرمين خطيرين .

النشرات الخاصة بالأنتربول، منظمة الأمم المتحدة هي نشرات تم إصدارها عن طريق أتفاق بين الأمانة العامة للأنتربول وهيئة الأمم المتحدة تبعا لتوصية أهمية صادرة عن مجلس الأمن الدولي والمتعلقة بالأشخاص الذين ينشطون ضمن تنظيم إرهابي وترمي إلى خطر السفر وحيازة الأسلحة وتجميد الأموال لهذه الجماعات الإرهابية عبر العالم .

2- الاختصاصات الخاصة وهي :

أ- رفع كفاءة الموظفين والتدريب والإنماء : لقد تطرقت المادة 10 من اتفاقية قمع الجريمة المنظمة غير الوطنية والمعنوية، ب (( التدريب على تنفيذ القوانين *([24]): حيث تقوم كل دولة طرف بقدر ما تقتضيه الضرورة باستحداث وتطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص بالعاملين في أجهزتها المعنية بتنفيذ القوانين بما فيهم أعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من الموظفين المكلفين بقمع الجرائم المتكررة من الإتفاقيىة .

ب- تعامله مع جهاز الشرطة والإدعاء العام والقضاء في بلد معين : يرتكز عمل المركز الوطني للأنتربول في علاقاته مع جهاز الشرطة والإدعاء العام والقضاء في بلد معين .

3- المكتب المركزي الوطني أنتربول الجزائر *([25]) :

يقع تحت السلطة المباشرة لمديرية الشرطة القضائية التابعة إداريا لتصرف المديرية العامة للأمن الوطني ويعمل وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية الأقليمية والدولية بالإضافة إلى الأحكام التنظيمية المسيرة لمنظمة الأنتلاربول والأعراف الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

حيث يعتبر المكتب المركزي الوطني، القناة الرسمية الوحيدة في مجال التعاون الدولي فيما بين المصالح الوطنية المكلفة بتنفيذ القانون في مجال الشرطة القضائية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

حيث يعمل وفقا للتعاون الدولي من خلال المنظومة الأمنية الدولية من خلال القضاء على الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود والمتابعات الحينية للملفات المتعلقة بالمواطنين الجزائريين محل تحقيقات قضائية أو شرطية خارج إقليم الدولة، حيث يقوم المكتب الوطني أساسا بالمهام التالية :

أ- في مجال النشاط الشرطي :

– مباشرة التحقيقات الدولية من وإلى خارج الوطن بالتنسيق مع المصالح الوطنية ونظيرتها الأجنبية .

– التبادل الآني والسريع للمعلومات الشرطية والجنائية ما بين المكاتب المركزية الوطنية للبلدان الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول .

– ملاحظة المجرمين المبحوث عنهم دوليا .

– تجميع المعلومات العملياتية .

– تقديم الدعم الفني والتقني .

ب- في مجال التعاون القضائي الدولي :

– تنفيذ الأوامر بالقبض الدولية الصادرة عن السلطات الأجنبية وأيضا تلك الصادرة عن السلطات القضائية الوطنية .

– المساهمة في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، وطلب المساعدة القضائية أو البحث الجزائي الدولي .

– تنفيذ اجراءات تسلم المجرمين .

– تطوير وتنمية التعاون الدولي الشرطي .

– القضاء على الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود .

الخاتمة :

إن اعتبار منظمة الأنتربول منظمة دولية حكومية ذات طبيعة خاصة، لأنها تعتبر كيان دولي دائم ومستمر، لها نظام أساسي تقوم عليه بموجب اتفاقية سنة 1956 م حاولنا في هذه الورقة البحثية إبراز أجهزة المنظمة الرئيسية والثانوية بالإضافة إلى مهامها في إطار مكافحة الجريمة المنظمة التي حصره نظامها الأساسي في جرائم القانون العام وفي طرق مكافحتها من خلال التعاون الدولي وتكثيف الجهود الدولية من خلال إبراز هذا التعاون الدولي بين مختلف أجهزة الشرطة الدولية والموجودة في بلدان مختلفة، مستثنيا

–أي النظام الأساسي للأنتربول – أن يرتبط نشاطه أو تدخله في المسائل أو الشؤون ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري متبقيا على دور هذه الهيئة الرسمية على الجرائم الجنائية وخاصة جرائم الفساد الاقتصادي والمالي ذات البعد الدولي مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وأمنها الوطني الداخلي هو مبدأ أقليمية القوانين وتكثيف الجهود أيضا من أجل محاربة الجريمة الدولية العابرة للأوطان بمختلف صورها دون الولوج للجريمة السياسية وإن كانت بعض الرؤى واتجاهات إلى دعوة الأنتربول إلى إعادة النظر في جرائم خطف الطائرات المدنية، كما يدخل في اختصاصها أيضا تسليم المجرمين الفارين من العدالة خاصة إذا كان ذلك المجرم مطلوبا لدى دولة عضو في الأنتربول، كما تجدر الإشارة إلى مجال عمل واختصاص الأنتربول واسع ولا يكفي هذه الصفحات بحصره بدقة .

قائمة المصادر والمراجع :

أحمد فتحي سرور، العالم الجديد في الاقتصاد والسياسة والقانون، دار الشروق، 2005 .
النظام الأساسي للمنظمة : اتفاقية 1956 .
رابح حناشي، الجريمة المنظمة في ظل المتغيرات الدولية وأثرها على السلم والأمن العالميين، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والاقتصادية والقانونية، عدد 02 جوان، 2012.
عبد العزيز العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار الخلدونية، 2011 .
عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2007.
فنور حاسين، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 01، 2012، 2013 .
مختار شبيلي، الإجرام الإقتصادي والمالي والدولي، وسبل مكافحته، دار هومة، الجزائر،
منتصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008.
نور الدين حازم، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول )، مجلة جامعة البعث، المجلد 38، العدد 50، عام 2016.
([1])- فنور حاسين، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق – بن عكنون – جامعة الجزائر لـ 2012 – 2013، ص 8.

([2])- فنور حاسين، رسالة ماجستير سابقة، ص 9.

([3])- أنظر المادة الأولى من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

([4])- منتصر سعيد حمودة، الإرهاب الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، 2008، ص 327.

([5])- نور الدين حازم، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول )، مجلة جامعة البعث، المجلد 38، العدد 50، عام 2016، ص 141.

([6])- أنظر نص المادة 05، من النظام الأساسي للمنظمة.

([7])- فنور حاسين، رسالة سابقة، ص 42.

([8])- فتور حاسين، مرجع سابق، ص 43.

([9])-أنظر المادة 16 من دستور المنظمة، بالنسبة للأحكام العضوية وأهم المواد : 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 من دستور المنظمة وأيضا المادة 05 من اللائحة التنظيمية للأنتربول و8 و53، 56، و57 بالإضافة للمواد 40، 42، 38 من دستور المنظمة .

([10])- انظر لأحكام الأمانة العامة بموجب المادتين 7 و25 من دستور المنظمة .

([11])- فنور حاسين، رسالة سابقة، ص 46 – 47- 48.

([12])- نور الدين حازم، مقال سابق، ص 144 .

([13])-مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي والدولي وسبل مكافحته، دار هومة، الجزائر، ص 118.

([14])- مختار شبيلي، مرجع سابق، ص 119.

([15])- أحمد فتحي سرور، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والتعاون، دار الشروق، 2005، ص 89-90.

*- تطلق أيضا عليها تسمية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أنظر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت سنة 2000 وانظر أيضا حول مفهوم الجريمة والبناء الاقتصادي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 .

4– رابح حناشي، الجريمة المنظمة في ظل المتغيرات الدولية، وأثرها على السلم والأمن العالميين، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والقانونية، عدد 02 جوان 2012، ص 311.

([18])- عبد العزيز العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار الخلدونية، 2011، ص 312.

* تشمل جرائم القانون العام، القتل، السرقة، النصب والإحتيال، الإتجار بالمخدرات، الرقيق، تزييف العملة .

([19])- أنظر نص المادة 02 من النظام الأساسي .

([20])- أنظر نص المادة 03 من دستور المنظمة .

*- تسمى أيضا القرصنة الجوية .

([22])- أنظر نص المادة 02 من دستور المنظمة .

([23])- يعتبر أمن الدولة أو ما يسمى الأمن الوطني ضد أية أخطار خارجية أو داخلية يمكن أن تهدد الدولة .

أنظر عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 77.

*انظر اتفاقية قمع الجريمة المنظمة سنة 2000.

* قامت الجزائر بالإنخراط ضمن المنظمة الدولية للشرطة القضائية أنتربول سنة 1963 .

تجدر الإشارة إلى أن الدول بدأت في الإنتساب إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عام 1923، أي منذ نشأتها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت