التنفيذ لا يجري بمقتضى النسخة الأصلية للسند التنفيذي، وأنما يجري بمقتضى صورة طبق الأصل من هذه النسخة تضاف إليها عبارة معينة وهي الصيغة التنفيذية، فتسمى صورة السند إسما جديدا هو الصورة أو النسخة التنفيذية(1)، لذلك اقتضت الدراسة توضيح المقومات التي تقوم عليها الصورة التنفيذية وسنركز في ذلك على الصيغة التنفيذية.

الفرع الأول: ماهية الصورة التنفيذية

حددت المادة 601 من ق إ م د(2) الشكل الخارجي للسند التنفيذي، وطبقا لنص تلك المادة لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة من السند عليها الصيغة التنفيذية، فالصورة التنفيذية ليست هي ذات السند التنفيذي، لذلك ينبغي عدم الخلط بينهما، فالسند التنفيذي عمل قانوني، أما الصورة التنفيذية فليست إلا شكلا خارجيا لهذا العمل فهي ركنا قانونيا فيه لا يقوم إلا بها وعليه وبدون هذا الشكل لا يخول للدائن حق الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري (3) وعليه تعرف الصورة التنفيذية على أنها عبارة عن ورقة تتضمن صورة مطابقة للمحرر أو العمل القانوني الذي يعترف له بالقوة التنفيذية وتذيل هذه الصورة بألفاظ معينة تعرف باسم الصيغة التنفيذية بمعرفة الموظف المختص (كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر، أو الموثق الذي أصدر المحرر) وتوقع منه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها (4). من هذا التعريف يستخلص أن الصورة التنفيذية، لا توجد إلا بتوافر مقومات أساسية أربعة وهي:

-1 صورة مطابقة من العمل القانوني الذي يعترف له القانون بالقوة التنفيذية، وأن تتضمن تأكيد الحق الذي يجري التنفيذ لإقتضائه.

-2 توقيع الموظف المختص بحسب الأوضاع كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر، أو الموثق الذي أصدر المحرر، على هذه الصورة، إذ بموجب هذا التوقيع تضفى على هذه الصورة الصفة الرسمية (5)، وٕاذا قدمت للمحضر بدونه وجب عليه الإمتناع عن التنفيذ (6)

-3 ختم الصورة من العمل القانوني بخاتم الجهة التي يتبعها الموظف المختص.

-4 تذيل هذه الصورة بالصيغة التنفيذية، وسوف نعرض لها بالتفصيل لاحقا، وباكتمال هذه المقومات تظهر الصورة أو النسخة التنفيذية إلى الوجود باعتبارها الركن الشكلي في السند التنفيذي واللازمة للبدء في إجراءات التنفيذ(7)

الفرع الثاني: الصيغة التنفيذية la ormule exécutoire (8)

أولا: تعريف الصيغة التنفيذية

يذهب غالب الفقه (9)، إلى أن الصيغة التنفيذية هي عبارات تشبه الطقوس توضع على صورة السند التنفيذي، تتضمن امرا إلى الجهة القائمة بالتنفيذ بإجراءئه، والى السلطات العامة لكي تبادر بالمساعدة على ذلك، إذا إقتضت الحاجة ولو بإستعمال القوة الجبرية متى طلب منهم ذلك بصورة قانونية، فهي الشكل القانوني للنسخة (الصورة) التنفيذية، حيث لا يجوز التنفيذ إلا بموجب الصورة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية (10)

ثانيا: مضمون الصيغة التنفيذية

لقد نص المشرع على هذه الصيغة في المادة 601 من ق إ م د (11)، وهي تتكون من الألفاظ التالية: وبناء على ما تقدم فإن “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذلك الأعوان الذين طلب إليهم ذلك تنفيذ هذا الحكم القرار..،وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة لتنفيذه بالقوة عند الإقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم”. وفي المواد الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الوجه الأتي: ” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري أخر كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما ” يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار (12) وعليه فكل من كان بيده سند تنفيذي واراد أن ينفذ بموجبه، له الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية، يطلق عليها الصورة أو النسخة التنفيذية(13)، وهذه النسخة الموقع عليها من الموظف المختص، والمختومة بالخاتم الرسمي طبقا للمادة 602 ف 2 من ” ق إ م د تحمل العبارة التالية” نسخة تنفيذية مطابقة للأصل (14).

الفرع الثالث: تسليم النسخة التنفيذية

هناك شروط أساسية يتعين توافرها لتسليم النسخة التنفيذية وهي:

-1 أن يكون طالبها خصما حقيقيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم بمعنى أن يكون قد نازع خصمه في مزاعمه وطلباته، وٕان تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم (15).

-2 أن يكون الحكم المراد استلام صورته التنفيذية جائز تنفيذه (16)، وعليه إذا كان الحكم صادرا من محكمة الدرجة الأولى، لا يكون جائزا تنفيذه إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، أو كان صادرا في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة.

-3 لا يكون قد سبق تسليم صورة تنفيذية، حيث يستفاد من نص المادة 603 من ق إ م د(17) أنه لا يجوز تسليم أكثر من نسخة تنفيذية واحدة عملا بالمادة 282 ف 1 من ق إ م د (18). التي تتطابق مع المادة 603 ف 1 من ق إ م د إلا في حالة فقدها قبل التنفيذ فإنه يجوز تسليم نسخة ثانية بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، بناءا على عريضة وبعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا، وٕاذا تعدد من يعود عليهم نفع من التنفيذ فإنه يمكن إعطاء نسخة تنفيذية لكل منهم(19)وأن يؤشر الكاتب في سجله عن أية نسخة عادية أو تنفيذية مسلمة، وتاريخ هذا التسليم واسم الأشخاص الذين تسلموها عملا بأحكام المادة 323 ق إ م، المادة 603 ف 3 من ق إ م د، وذلك بعد تسجيل الحكم، طبقا للمادة 280 من ق إ م د.

الفرع الرابع: التنفيذ بغير الصورة التنفيذية

تقضي القاعدة العامة في تنفيذ السندات التنفيذية أنه لا يتم التنفيذ ولا يلزم المحضر بإجرائه إلا بتوافر صورة من السند ممهورة بالصيغة التنفيذية، إذ أن المادة 601 ف 1 من ق إ م د صريحة في ذلك، وعليه فإنه لا يجوز تنفيذ الأحكام بموجب مسودتها بحسب الأصل العام في هذا الشأن، إلا أنه وفي بعض الأحوال الانتظار إلى حين توفر تلك الإجراءات الخاصة بكتابة أصل الحكم وٕاستخراج صورة منه وتذييلها بالصيغة التنفيذية قد يفوت الغرض من الحماية التنفيذية الكاملة، الأمر الذي جعل المشرع يجيز ويقر بصورة استثنائية تنفيذ بعض الأحكام بموجب مسودتها، ونص على ذلك في المادة 303 ف 2 من ق إ م د، التي تتوافق مع المادة 188 ف 3 من ق إ م.

أولا: حالات التنفيذ بموجب المسودة

أجاز القانون الجزائري التنفيذ بموجب مسودة الحكم في حالتين(20)، هما:

الحالة الأولى: الأوامر الصادرة في المواد الاستعجالية وفي حالة الضرورة القصوى حيث نصت المادة 188 من ق إ م على أن ” تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها، وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل، وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية”، ثم التأكيد عليها بموجب المادة 303 ف 2 من ق إ م د. والتنفيذ في مثل هذه الحالات لا يتم إلا بأمر من رئيس المحكمة، وبعد أن يطلبه الخصوم، وأن يكون بخصوص أمر صادر في مادة مستعجلة، وكل ما اشترطه المشرع توافر حالة الضرورة القصوى، مما يعني أنه لابد من توافر الإستعجال أو الضرورة التي يخشى من التأخير فيها حصول ضرر، ذلك أنه لو أخضعت الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة لقواعد التنفيذ العادية لترتب على ذلك تعطيل حمايتها مع أنها بطبيعتها لا تحتمل التأخير(21). والملاحظ أن مسودة الأمر تسلم إلى القائم بالتنفيذ دون تذيلها بالصيغة التنفيذية وينفذ دون إعلان الطرف الأخر.

الحالة الثانية: أمر الحجز التحفظي

حيث ينص القانون الحالي (22)، على أنه ينفذ بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف (23)، وبهذا الخصوص يمكن أن نقترح على المشرع إضافة حالة ثالثة تتمثل في الأحكام الصادرة من القضاء الموضوعي في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا(24). وللمحكمة سلطة تقدير في تحديد درجة الضرر الذي يبرر لها الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.

ثانيا: سلطة القاضي في الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته

والسلطة التقديرية للقاضي المدني هي النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي في تفهم الواقع المطروح عليه، وٕاستنباط العناصر التي تدخل هذا الواقع في نطاق قاعدة قانونية معينة يقدر أنها هي التي تحكم النزاع المطروح عليه هذا النشاط وعلاقته بالواقع والقانون (25)، وقد جاء نص المادة 188 ف 2 ق إ م صريحا في أن المحكمة تملك سلطة تقديرية بشأن الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، إذا جاءت بعبارة” يجوز” وبناءا عليه فإن القاضي يأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، إذا قدر أن ظروف المحكوم له تستدعي السرعة في التنفيذ وعدم الانتظار، حتى يتم إعداد النسخة التنفيذية وٕاعلانها، أما إذا قدر أن ظروف المحكوم له لا تستدعي ذلك فلا يشمل حكمه به، هذا ولا يباشر القضاء وظيفته إلا بناءا على طلب ويعتبر هذا تطبيقا لمبدأ حياد القاضي(26).

_________________

1- – أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 282

– محمود الطناجي: المقومات الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في

الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2005 ، ص 295

– أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ)، ص

2- تنص المادة 601 من ق إ م د التي تتوافق مع المادة 320 من ق إ م المعدلة بموجب قانون 01- 05 المؤرخ في 22 ماي 2001 على ما يلي ” لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية..”.

3- وجدي راغب: لنظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية

. القاهرة ، ص 57.

4- محمود الطناحي: المرجع السابق: ص 302

– وجدي راغب: المرجع السابق، ص 55

5- محمود الطناحي: المرجع السابق، ص 303

6- وجدي راغب: المرجع السابق، ص 58

7- أنظر: – وجدي راغب: المرجع السابق، ص 56

– محمود الطناجي: المرجع السابق، ص 303

8- كانت التسمية الفرنسية القديمة grosse le وكانت تسمى كذلك لأنها كانت تكتب بالأحرف الكبرى أم باقي الورقة فكانت تكتب بالأحرف الصغرى، نقلا عن عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 282

9- أنظر: – وجدي ا رغب: المرجع السابق، ص 55

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 283

– محمود الطناحي: المرجع السابق، ص 335

– محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 75.

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 236.

10- أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 76

11- وهي تقابل المادة 280 مرافعات مصري، والمادة 502 م ا رفعات فرنسي، أشار إلى ذلك عزمي عبد الفتاح في مؤلفه قواعد التنفيذ . الجبري، ص 283.

12- والصيغة التنفيذية هي واحدة في سائر أنواع التنفيذ المدني فلا توجد صيغة خاصة بالتنفيذ المباشر وأخرى خاصة بالتنفيذ عن طريق الحجز والبيع، إلا أنها تختلف عن الصيغة التنفيذية الخاصة بالقضايا الإدارية كما منصوص عليه في المادة 601 ف 3 ق إ م د.

13- وهي العبارة التي جاءت بها المادة 321 ف 1 من ق إ م التي تنص على أنه: ” لكل من صدر لمصلحته حكم قضائي أو كان بيده سند تنفيذي واراد أن ينفذ بموجبه، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها القانون)النسخة التنفيذية)، وهي تتوافق مع المادة 602 ف 1 من القانون الجديد.

14- تنص المادة 602 ف 2 من ق إ م د )القانون الجديد ( على أنه: ” يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي حسب الحالة وتحمل عبارة “نسخة تنفيذية مطابقة للأصل” وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته”، وهي تتطابق مع المادة 321 ف 2 من ق إ م(القانون الحالي).

15- أنظر: – وجدي راغب: المرجع السابق، ص 159

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 286

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار عنابة 2004 ، ص 85.

– أبو الوفاء: المرجع السابق، ص 237

16- محمود الطناحي: المرجع السابق، ص 365.

17- تنص المادة 603 من ق إ م د على أنه : ” لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وٕاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط التالية:

-1 تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه.

-2 إستدعاء جميع الأطراف استدعاءا صحيحا بسعي من الطالب، ثم يصدر الأمر عن رئيس الجهة القضائية المختصة…”

هذه المادة تتوافق مع المادة 322 من ق إ م المعدلة بموجب الأمر رقم 69- 77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969 –

18- الحكمة من ذلك منع تنفيذ الحكم الواحد أكثر من مرة واحدة، ذلك لأن الصورة التنفيذية من الحكم يثبت فيها ما تم من إجراءات التنفيذ .

19- أنظر: – وجدي ا رغب: المرجع السابق، ص 59

– أبو الوفاء: المرجع السابق، ص 237.

– عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 85.

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 76.

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 64.

20- القانون المصري أضاف حالة الأحكام الصادرة من القضاء الموضوعي في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، والقانون الفرنسي أضاف حالة الأحكام الصادرة عن قاضي التنفيذ في حالة الضرورة، أنظر: محمد الطناحي: المرجع السابق، ص 28 وما بعدها.

21- أنظر: – مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص ص- 107 108.

– الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 199.

– محمد الطناحي: المرجع السابق، من الصفحة 130 إلى 136

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 79

– عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 86

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 106

– أبو الوفاء: المرجع السابق، ص 246

22- طبقا لنص للمادة 346 ف 3 من ق إ م.

23- أنظر: – عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 86

– مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر، الجزائر 2005 ، ص 108

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 79

24- حيث نص عليها ص ا رحة المشرع المصري في المادة 286 ، مرافعات بقوله: “يجوز للمحكمة في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته”.

25- محمد الطناحي: المرجع السابق، ص 440

26- محمود الطناحي: ما قبله، ص 441

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .