المطلب الاول : الديون الحكومية

تنص المادة الاولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على (يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات …) المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة . فتطبيق هذا القانون لا يقتصر على المبالغ المذكورة في المادة اعلاه وانما هو يطبق عليها وعلى الفوائد والاضافات والغرامات المتعلقة بتلك المبالغ .

اما المبالغ المذكورة في المادة الاولى اعلاه فهي :-

1- الضرائب والرسوم .

2- مبالغ التزام واردات الحكومة .

3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

4- المبالغ المستحقة عن بيع او ايجار او تمليك اموال الحكومة او الانتفاع منها .

5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة .

6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم .

7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي ، وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية اومن الجهات التي تملك حق اصدارها .

8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية اومن يخوله.

9- بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والاجارة الطويلة والعقر وكذلك بدلات الحصص المشتركة مع الغير والحصص العقرية بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من المكلف.

10ـ المبالغ المتحققة للدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي والناجمة عن اخلال المتعاقدين معهم في عقودهم بشرط ان ينص في العقد وعلى استحصالها وفقاً لأحكام هذا القانون ، والا تستحصلوفقاً للقواعد العامة في قانون التنفيذ.

11ـ المبالغ الاخرى التي ينص اي قانون اخر على انها واجبة الاستحصال بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .

المطلب الثاني : الجهة المختصة بتحصيل الديون الحكومية

ان الجهة المختصة بتحصيل الديون الحكومية وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 هي ،حسب المادة الثانية من هذا القانون ’ الجهات الرسمية التالية :

1- الوزراء ووكلاء الوزارات

2- امين العاصمة (امين بغداد ) ومدراء البلديات في مراكز المحافظات

3- المحافظين

4- رؤوساء المؤسسات والمدراء العاميين

5- اي موظف اخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية او مايقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الاخرى ، بتخويل من الوزير المختص.

6- مدراء النواحي . الا ان صلاحيتهم تقتصر على مجرد توجيه الانذار للمدين ، اذ ليس لهم اتخاذ الاجراءات التنفيذية الاخرى التي سنشير اليها فيما بعد.

كما يلاحظ ان المادة التاسعة من قانون تحصيل الديون الحكومية تقرر بان (للمخول بتطبيق هذا القانون سلطات رئيس التنفيذ (1). والموظف المكلف بالحجز سلطات مأمور التنفيذ .وتعتبر الدوائر ذات العلاقة دوائر تنفيذ بالنسبة لتطبيق احكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالأموال المنقولة ).

ويترتب على اعتبار الدوائر والموظفين المخولين صلاحية تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ، فيما يتعلق بالأموال المنقولة ، في حكم مديريات التنفيذ او المنفذ العدل وجوب مراعاة القواعد التي تطبق على مديريات التنفيذ او المنفذ العدل ، سواء بالنسبة للإجراءات التنفيذية التي يتخذونها او بالنسبة للطعن في قراراتهم مالم يوجد حكم في قانون تحصيل الديون الحكومية يقضي بخلاف ذلك .

كما انهم يلتزمون بإجراء التبليغات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية مالم يوجد نص في قانون الديون الحكومية بخلاف ذلك .

وهذا هو ما نص عليه المشرع في المادة الرابعة عشرة من القانون الاخير والتي جاء فيها (تطبق احكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون )

والسبب في اعتبار هذه الدوائر في حكم مديريات التنفيذ، واعتبار الموظفين المخولين صلاحية تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية في حكم المنفذ العدل ، فيما يتعلق فقط بالأموال المنقولة ، هو ان السلطات التنفيذية المخولة لهم تقتصر على التنفيذ على الاموال المنقولة دون ان تتعداها الى الاموال غير المنقولة او الى حبس المدين ، اذ ان التنفيذ على الاموال غير المنقولة وحبس المدين يعدان من اختصاص مديريات التنفيذ حتى ولو كان المدين المنفذ من الديون الحكومية (13،10م قانون تحصيل الديون الحكومية ) كما يلاحظ ان صلاحيات (مدراء النواحي ) المخولة لهم تقتصر على توجيه الان1ار دون الصلاحيات الاخرى التي سنشير اليها في المبحث التالي (ف6م1 تحصيل الديون الحكومية ).

____________________

1- تنص المادة 127 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 على ان (تحل عبارة ((المنفذ العدل)) محل عبارة ((رئيس التنفيذ)) وعبارة المعاون القضائي محل عبارة ((مأمور التنفيذ)) اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة )

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .