ماهية الدفوع الموضوعية :

الدفع الموضوعي هو الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته

وقد عرفت محكمة النقض المصرية الدفع الموضوعي بأنه هو الذي يوجه الي الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً .

هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية ..؟

الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى – وحدة – من شأنه أن يودي إلى تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية :

أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .

ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .

والجدير بالذكر أن:

الدفوع الموضوعية هى الدفوع التي تجده الى أصل الحق المدعى به كأن ينكر المدعى عليه وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعى في طلب الحق ، كالدفع بالتقادم أو الدفع بالتخالص أو الدفع بالمقاصة ـ فالدفوع الموضوعية تشكل كل دفع يترتب على قبوله رفض دعوى الخصم .

ومن ناحية أخرى ، فإن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدني والتجاري والعمالي .

والدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى ، وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ، ولا يعتبر تناولاً عن الدفع الموضوعية تقديم دفع آخر عليه ، وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .

وإبداء الدفع الموضوعي تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به .

وغني عن البيان أن للخصم الحق في الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء في مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات في أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها .

(الطعن رقم 1339 لسنة 35ق جلسة 5/2/1987)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .