ويقصد بابطال عريضة الدعوى الاستئنافية ، ترك المستأنف للدعوى القائمة بينه وبين المستأنف عليه مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به(1).ويعنى ايضاً نزول المستأنف عن الخصومة القائمة بينه وبين المستأنف عليه(2)، ويترتب على ابطال الدعوى الاستئنافية زوال الاثار التي ترتبت على رفعها وكأنها لم تكن والغاء الاجراءات المتخذة اثناء نظرها عدا الاجراءات المتعلقة بالبينات والاقرارات(3)، وتحميل المستأنف رسوماً ومصاريف الدعوى البدائية والاستئنافية ، واتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه المحكوم بها بداءة وعدها شاملة لمرحلتي التقاضي البدائية ، والاستئنافية(4)، ولا يترتب على ابطال الدعوى الاستئنافية ابطال الحكم البدائي ، وانما يبقى قائماً ، كما لا يمكن تجديد الدعوى الاستئنافية اذا كانت مدة الطعن بالاستئناف قد انقضت(5).

وبما ان المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ تعد قاعدة عامة لكل الدعاوى المنظورة وجاهاً ، لذا فانها تطبق عليها المادة (88) من القانون المشار اعلاه . وليس للمستأنف عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها ..(6) . ولقد اجاز المشرع العراقي للمستأنف ابطال عريضة دعواه في أي وقت ، وفي أي دور من ادوار المرافعة ، واستثنى حالة اذا ما كانت الدعوى الاستئنافية قد تهيأت للحكم فيها ، اذ لا يجوز ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية في هذه الحالة(7).

وللقضاء العراقي قرارات وتطبيقات عديدة بشأن ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية من قبل المستأنف فقد قضت محكمة استئناف بغداد / الرصافة في احد قراراتها والذي جاء في مضمونه ” للطلب المقدم من المستأنف والمؤرخ في 7/9/2002 والمتضمن طلبه ابطال اللائحة الاستئنافية ولموافقته للقانون قرر ابطال اللائحة الاستئنافية الخاصة بالقرار البدائي الصادر عن محكمة بداءة مدينة صدام بالعدد 528/ب/2000 مع تحميل المستأنف المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيله المستأنف عليه وذلك استناداً الى المادة (88/ف1) مرافعات وتنازل المستأنف عن حق الطعن تمييزاً بالنسبة لهذا القرار وصدر القرار بالاتفاق“(8). اما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة بصدد ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية فانها جاءت مطابقة لموقف المشرع العراقي، حيث نصت هذه القوانين صراحة على ابطال عريضة الدعوى الاستئنافية من قبل المستأنف وبموافقة المستأنف عليه على ذلك الابطال(9).

____________________

1- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000. ص290.

2- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، 1994، ص157.

3- انظر الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

4- انظر المادة (166) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

5- تنص المادة (187) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه (1- مدة الاستئناف خمسة عشر يوماً) .

6- انظر الفقرة الثالثة من المادة (88) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

7- المادة (88/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

8- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة ، المرقم 980/ س / 2002 في 7/9/2002 – غير منشور –

9- انظر المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ ؛ والمادة (126) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ؛ والمادة (518) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادة (156) من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني النافذ ؛ والمادة (394) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .