منظومة مناهضة العنف ضد النساء في المغرب: المحددات والتحديات

الباحث اسماعيل بلكبير، باحث في القانون العام، -المملكة المغربية

مقدمة :
يشكل العنف ظاهرة عالمية تتجاوز حدود الدول،المجتمعات،الثقافات والأديان، بل أنه يمثل ظاهرة محايثة للوجود الإنساني وملازمة له([1])، لذلك نجد ان الاهتمام به ليس جديدا ضمن المباحث المعرفية، حيث يلاحظ ان هناك كثافة في تناول الظاهرة في ابعاد متعددة، منها السياسي وما يتصل به من افراط الدولة في استعمال العنف أو ما تواجهه الدولة من عنف الجماعات، ومنها، العنف الاسري، والعنف ضد المرأة وضد الطفل، والعنف في مجال العمل، والعنف في الوسط المدرسي.

ان خطورة العنف، بوجه عام، جعل المنتظم الدولي يوليه عناية فائقة من حيث تعريفه، نذكر في هذا المجال تعريف منظمة الصحة العالمية الذي يذهب إلى ان العنف هو “الاستعمال المتعمد للقوة المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال الفعلي لها،من قبل شخص ضد نفسه أو ضد شخص اخر أو مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو احتمال حدوث اصابة أو موت أو اصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان ” ([2]).

وإذا كان هذا التعريف يشمل العنف كظاهرة إنسانية عامة تمس الاشخاص والمجتمعات والثقافات([3])،فان هناك فئات اكثر تعرضا من غيرها للعنف والاضطهاد، لما تحمله من هشاشة فيزيولوجية واجتماعية واقتصادية،كالأطفال والفقراء والنساء وغيرهم، لذلك حضي العنف ضد النساء، بوجه خاص، الذي لا يقتصر على ثقافة معينة أو منطقة محددة أو بلد بحد ذاته([4])،باهتمام زائد من طرف المنتظم الدولي، إذ أنه من منطلق الحاجة إلى وجود تعريف واضح للعنف ضد المرأة، نص الاعلان العالمي بشان القضاء على العنف ضد المرأة في مادته الاولى على ان تعبير العنف ضد المرأة([5]) “يعني أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح ان يترتب عليه اذى، أو معاناة للمرأة،سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

وبعد ما يزيد عن عشرين عاما من اعلان الامم المتحدة الاطار العام لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة، لازالت واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي غالبا من قبل الزوج أو الشريك الحميم، كما أن معدلات العنف الجسدي والجنسي قد تصل إلى 70 في المائة بين النساء في العديد من دول العالم ..

وفي المغرب، فإن الارقام التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، اعتبرت صادمة بالنظر لحجم انتشار العنف ضد المرأة، حيث اشارت إلى ان 62.8 في المائة من النساء اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين 18و64 كن ضحايا عنف خلال السنة السابقة، وان ما يربو على نصف هذه الاعمال (55 في المائة) ارتكبها ازواج للضحايا، بل أنه، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، عرف العنف الجسدي ضد النساء في المغرب ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2013و2014، حيث انتقلت نسبته من 54.8 بالمائة إلى 63.3 بالمائة، وحسب اخر تقرير لمكتب الامم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال نونبر 2016، فقد بلغ عدد النساء المغربيات اللواتي تعرضن للتعنيف والتحرش بالأماكن العامة 2.4 مليون مغربية.

إن هذا الواقع بقدر ما يبرز خطورة ظاهرة العنف ضد النساء وتطورها في المغرب، بقدر ما يثير اهمية الموضوع ويبرر طرح الأشكالية المتمثلة في مدى توفر المغرب على منظومة كفيلة بمناهضة العنف ضد النساء ؟ والتي تدفعنا إلى تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة محاور نتوقف من خلالها لإبراز الاطار المرجعي لمناهضة العنف ضد النساء (المبحث الأولى)،قبل القيام بدراسة مضمون الاطار التشريعي الخاص بمكافحة العنف ضد النساء (المبحث الثاني)لنختم بالبحث في إطار السياسات العمومية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء(المبحث الثالث) .

المبحث الاول :الاطار المرجعي لمناهضة العنف ضد النساء

لقد افرزت حركة التشريع الدولي مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وطورت معايير دولية في مجال مناهضة العنف ضد النساء،لم يكن المغرب بعيدا عنها، اذ ساهم في اعداد معظمها، كما اصبح طرفا فيها، فباتت تشكل مرجعية أساسية ومصدر رئيسي لالتزاماته باحترام حقوق الإنسان (المطلب الاول)، ورتبت على كاهله،التزاما باتخاذ الاجراءات التشريعية لتطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس في النطاق الوطني، خاصة على مستوى قانونه الأسمى من خلال تضمين الوثيقة الدستورية مقتضيات سامية تشكل مرجعية مهمة في هذا المجال (المطلب الثاني).

المطلب الاول: المرجعية الدولية

انها المرجعية التي يمكن الالمام بها من خلال ابراز مفهوم العنف ضد النساء من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن اهم المعايير الدولية المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء.

أولا: مفهوم العنف ضد النساء من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان

ان التعريف الشمولي للعنف ضد النساء ([6])، ينبغي ان يتضمن من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان التنصيص على التهديد بارتكاب اعمال العنف بوصفه مكونا لهذا التعريف من جهة، وكذا مفهوم الاضرار بمختلف أشكالها، الناتجة عن ارتكاب العنف ضد النساء أو التهديد بارتكابه .

على هذا الأساس نجد ان الفقرة (113) من منهاج بيجين عرفت بالعنف ضد المرأة بوصفه “اي عمل من اعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب أو يحتمل ان يترتب عليه اذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة” ([7]).

واذا كان هناك من لاحظ بان الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء ([8])، يركز على ان العنف لا يتجسد فقط في العنف الجسدي بل أيضا النفسي والجنسي، وان العنف تترتب عنه انتهاكات لحقوق اخرى أساسية مدنية سياسية اقتصادية واجتماعية، انطلاقا من شمولية حقوق الإنسان، فإن مجلس حقوق الإنسان في الفقرة الاولى من قراره رقم 29 / 14 ([9])، أكد على ان “العنف ضد المرأة يعني أي عمل قائم على نوع الجنس ويفضي، أو قد يفضي، الى تعرض النساء من جميع الاعمار والفتيات إلى ضرر أو ألم جسدي أو نفسي، ويشمل التهديدات بارتكاب أفعال من هذا القبيل، أو الاكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية،سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، ويلاحظ أيضا الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي يخلفه هذا العنف”.

وإذا كانت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قد عملت على تحديد طبيعة العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز من خلال توصيتها العامة رقم 19([10])، فإنها اعتبرت ان “العنف القائم على أساس نوع الجنس والذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ([11])، بحيث أنه يترتب على اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز ضرورة تعريفه بشكل عام ليشمل جميع أشكال العنف.

ثانيا: المعايير الدولية لمناهضة العنف ضد النساء

ان طبيعة المعايير الدولية الواردة في التشريع الدولي لحقوق الإنسان تقتضي ان تتخذ الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات الفعلية لضمان الوفاء بتعهدها باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

من هذا المنطلق، نجد ان الجمعية العامة في قرارها رقم 63/ 155 المعتمد بتاريخ 18 دسمبر 2008 والمعنون “تكثيف الجهود الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة” ([12])،قد حثت الدول “على وضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب، عن طريق التحقيق مع جميع مرتكبيه ومقاضاتهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة ومعاقبتهم، وكفالة المساواة للمرأة في التمتع بحماية القانون والوصول إلى القضاء، ولفت الانظار إلى المواقف الاتي تعزز العنف بجميع أشكاله ضد النساء والفتيات أو تبرره أو تتسامح معه والقضاء على تلك المواقف”.

وفي نفس السياق أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 17/11 المعتمد بتاريخ 17 يونيو 2011 على ان “واجب الدول المتمثل في بدل العناية الواجبة لتوفير الحماية للنساء والبنات الللائي تعرضن للعنف أو المعرضات له يشمل استخدام جميع الوسائل المناسبة ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري والاجتماعي التي من شانها ضمان امكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم التي تلبي احتياجاتهن المباشرة، وحمايتهن من التعرض لمزيد من الاذى، ومواصلة معالجة عواقب العنف المستمر عليهن،مع مراعاة تأثير العنف على اسرهن ومجتمعاتهن المحلية .”

فإذا كانت الغاية من وضع معايير دولية هو ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، فانه في مجال مناهضة العنف ضد النساء، نجد ان مفهوم العناية الواجبة يتضمن مستويان ينبغي استحضارهما من قبل المشرع في أي عملية لصياغة الاطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء، حيث تأكد المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ([13])، السيدة : مانكو، ان المستوى الاول من مفهوم العناية الواجبة على مستوى الافراد يحيل إلى التزامات الدول ازاء افراد معنيين أو مجموعة من الافراد، بمنع العنف والحماية منه والمعاقبة عليه وتقديم سبل الانتصاف الفعالة منه على أساس محدد، وذلك من خلال توفير خدمات للنساء كتوفير الخطوط الهاتفية المباشرة، والرعاية الصحية،مراكز المشورة والمساعدة القانونية، ودور الايواء،وإصدار اوامر جزرية وتقديم المساعدة المالية، حيث ان معيار بذل العناية الواجبة على مستوى الافراد يوقع التزاما على عاتق الدول بمساعدة الضحايا في اعادة حياتهم والمضي قدما فيها وقد يشمل ذلك الالتزام على التعويض المادي، وكذالك المساعدة في الانتقال للعيش في مكان اخر وإيجاد عمل .ويتطلب معيار بذل العناية الواجبة على مستوى الافراد أيضا من الدول لا معاقبة الجناة فحسب، وإنما معاقبة الجهات التي قصرت في اداء واجبها في التصدي للانتهاك كذالك .

اما المستوى الثاني من مفهوم العناية الواجبة والذي يتمثل في بذل العناية على مستوى الانظمة فيحيل على “الالتزامات التي ينبغي على الدول ان تتعهد بها لضمان اتباع نموذج شامل ودائم المنع عن أفعال العنف ضد المرأة والحماية منها والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها،حيث ترى المقررة الخاصة في نفس التقرير أنه يمكن للدول،على مستوى الانظمة، ان تفي بمسؤولياتها في الحماية والمنع والمعاقبة بوسائل منها اعتماد أو تعديل التشريعات،ووضع استراتيجيات وخطط عمل وحملات توعية وتقديم خدمات، وتعزيز قدرات وسلطات الشرطة والمدعين العامين والقضاة،وتوفير التمويل الكافي لمبادرات التغيير التي تؤدي إلى تحولات، ومحاسبة من لا يكفل الحماية والمنع،ومن ينتهك حقوق الإنسان للمرأة، ويتعين على الدول أيضا ان تشارك بصورة ملموسة اكثر في التحول المجتمعي الشامل بغية التصدي لأوجه اللامساواة والتمييز بين الجنسين الهيكلية النظمية.

على هذا الأساس فإن المستويين الذين يتضمنهما التزام الدولة بمكافحة العنف ضد النساء كما حددهما القانون الدولي لحقوق الإنسان يفيد بان التزام الدولة لا ينصب فقط على اتخاذ التدابير القانونية وتدابير السياسات العمومية الملائمة لمنع ومكافحة العنف ضد النساء وإنما يتضمن أيضا امكانية قيام مسؤولية الدولة عن عدم بذل اجهزتها الادارية والقضائية للعناية الواجبة في حالات العنف الذي يقوم به اشخاص خواص ([14]) حيث ان مجلس حقوق الإنسان يؤكد ان “الدولة تتحمل المسؤولية الاولى عن حماية النساء والفتيات اللائي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف،سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموما، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجبر الضحايا، بما في ذلك عن ضمان الوصول إلى سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة وملائمة “([15]).

المادة([16]) وتعويضه بتصريح تفسيري ينص على أن” المغرب يفسر مقتضيات الفقرة الأولى من نفس المادة على ضوء الدستور والقواعد الأخرى للقانون الداخلي، خصوصا فيما يتعلق باختيار الديانة”([17]).

المطلب الثاني: المرجعية الدستورية

إذا كان ميلاد دساتير صك الحقوق يعبر عن تغير في الافكار السياسية والفلسفية التي تحرك الوثيقة الدستورية،فان تحول الدساتير إلى بيانات للحقوق ستنقل النص المقدم إلى عهد قريب باعتباره الية للسلطة إلى حامل لفكرة الحقوق والحريات عبر دسترتها وضمان احترامها ومنحها الاولوية على مستوى الهندسة الدستورية بعد الديباجة وقبل مكونات السلطة والتنظيم ([18])، في هذا السياق نجد ان هناك من اعتبر الدستور المغربي لسنة 2011 صكا حقيقيا للحقوق، ونموذجا للدساتير التي يطلق عليها “دساتير الحقوق “بالنظر لما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات مرتبطة بمجال الحقوق والحريات ([19]).

على هذا الأساس يشكل الدستور المغربي مرجعية أساسية لمناهضة العنف ضد النساء، سواء من خلال مقتضيات ديباجته (اولا )، أو عبر مقتضيات مواده المشكلة لصلبه(ثانيا).

أولا : على مستوى ديباجة الدستور

اذا كان هناك من اعتبر ان فكرة حقوق الإنسان تعد فكرة مهيكلة لكل الوثيقة الدستورية لعام 2011 ([20])، ففي ديباجة الدستور، كرس المغرب تعهده باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا،حيث نص على ان “وإدراكا منها لضرورة ادراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية،العضو العامل النشيط في هذه المنظمات،تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا”.

والتفسير الصريح لهذه المقتضيات،يعني بان المملكة المغربية، التي اختارت طواعية الانخراط في العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها،وصادقت على العديد من الاعلانات والاتفاقيات الصادرة عنها،تلتزم باحترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية، ومن بين هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات الحقوقية التي تشكل في مجموعها القانون الدولي لحقوق الإنسان([21]).

وإذا كان مبدأ المساواة، يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان، فإن المشرع الدستوري نص في ديباجة دستور 2011 على الالتزام بالعمل على “حضر ومكافحة كل أشكال التمييز،بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.”

لعل هاته المقتضيات ستتعزز اكثر بما خصه المشرع الدستوري من مقتضيات مهمة في صلب الدستور لحماية حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل خاص.

ثانيا :على مستوى مواد الدستور

يمثل التكريس الدستوري لحقوق الإنسان، احد الادوات التشريعية الأساسية لحماية حقوق الإنسان ذات المرجعية الدولية،واحد الاطر القانونية المركزية لترسيخ ممارستها من طرف الافراد نظرا للقوة القانونية التي يتمتع بها الدستور، لذلك فإن الكثير من الدول ومن ضمنها المغرب لجا إلى الالية التشريعية الدستورية لإقرار حماية حقوق الإنسان وتعزيز ممارستها ([22])2005، حيث نجد ان الاطار الذي رسمه دستور 2011،من خلال التأكيد على الثوابت الأساسية والبناء الاجمالي للهيكلة الدستورية في فصله الاول،يمثل اطارا ملائما لتعزيز الحقوق والحريات،ولهذا جاء الباب الثاني يحمل عنوان “الحقوق والحريات الأساسية،الذي يتضمن تعزيزا للحقوق المدنية، عبر التأكيد على ان الحق في الحياة هو اول الحقوق وان القانون يحمي هذا الحق (الفصل 20) ([23])،وان لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه،وحماية ممتلكاته،وان السلطات العمومية تضمن سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع (الفصل21).

وفي إطار حماية كل الافراد من العنف، ومن بينهم النساء، نجد ان الفصل22 من دستور 2011 قد نص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص،في أي ظرف،ومن قبل أي جهة كانت،خاصة أو عامة” كما اضاف في نفس الفصل على أنه “لا يجوز لأحد ان يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية ” بل أنه أكد في الفقرة الاخيرة من نفس الفصل على ان ” ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي احد، جريمة يعاقب عليها القانون .”

وإذا كان المشرع الدستوري المغربي قد سعى في دستور 2011 بمقتضى الفصل 19 إلى تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقيات الدولية، فإن هذا الفصل لم يقف عند هذا الحد، بل اضاف على ان الدولة تسعى لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ([24])،لذلك فإفراد الباب الثاني من الدستور بجملته للتنصيص على الضمانات الدستورية للحريات والحقوق الأساسية،يعكس بحق المعنى الحقوقي والإنساني للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن([25])،ويستوجب ان تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات التشريعية التنفيذية الضرورية، ضمن مسلكية تستهدف ملاءمة القانون الداخلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المبحث الثاني: الاطار التشريعي لمناهضة العنف ضد النساء

شكل مطلب اصدار قانون إطار لمحاربة العنف ضد المرأة احد المطالب الملحة للحركة النسائية بالمغرب، امام تنامي ظاهرة العنف التي اضحت تشكل ظاهرة مقلقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاسري خصوصا، والمجتمعي بصفة عامة، وبالرغم من التعديلات الكثيرة التي مست القانون الجنائي (المطلب الاول) إلا انها لم تستطع ان تضمن تحقيق معالجة نوعية للجرائم التي تستهدف النساء لكونهن نساء، أي لاعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي،فهل يستجيب مشروع القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لمطلب قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء ؟(المطلب الثاني ).

المطلب الأول: تعديلات تشريعية محدودة

شكل القانون الجنائي المغربي موضوعا للعديد من التعديلات في إطار خلق الانسجام التشريعي مع الحقوق الإنسانية للنساء، حيث أنه من الاجراءات الإيجابية المسجلة، الغاء الفصول 494، 495،496 من القانون الجنائي، سنة 2013، التي تجرم استقبال ونقل وإخفاء النساء ضحايا العنف لغرض حمايتهن ([26])،استجابة لملاحظات وتوصيات الهيئات الاممية ([27]) :

في نفس الاتجاه، تمت سنة 2014 مصادقة البرلمان المغربي بإجماع غرفتيه على تعديل مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب والذي يتعلق بحذف حق المغرر في الزواج من الفتاة القاصر المغرر بها ومتابعته قضائيا والرفع من عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة تهريب دون علاقة جنسية، إلا ان هناك من اعتبر ان هذا التعديل لا يعزز نظام العقوبات ([28]حيث لازال القاصرون ضحايا الاغتصاب لا يستفدون من الاعتراف القانوني بالأضرار التي لحقت بهم ولا من خدمات المساعدة والمصاحبة من أجل مؤازرتهم ومساعدتهم على التخفيف من الاثار النفسية لهذه الاضرار ومواجهة وصمة العار الاجتماعية والضغوط التي تصدر من حولهم والضغط والتهديد بالانتقام، ولا تزال الامهات العازبات معرضات لمخاطر المتابعة القضائية بتهمة العلاقات الجنسية غير المشروعة ودون التمكن من استفادتهن من المساعدة لولوج إلى العلاجات الطبية أو من الدعم السيكولوجي.”

كما عرف قانون الاتصال السمعي البصري 77.03 سنة 2014 تعديلا مهما، في نفس السياق، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون 83.13 يقضي بتتميمه، والذي عمل على وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، اضافة إلى منع الاشهار الذي يتضمن اساءة للمرأة، أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.

الاكيد أنه رغم ايجابية التعديلات التشريعية التي استهدفت الحد من تطور مختلف أشكال العنف ضد النساء، إلا ان مطلب اصدار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء شكل احد اهم انشغالات الحركة النسائية، ومطمح كل المهتمين بحقوق المرأة في المغرب .

المطلب الثاني: ولادة معلقة لقانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء

اذا كانت الحكومة المغربية قد التزمت منذ سنة 2008 باعتماد قانون لمناهضة العنف ضد النساء،تجاوبا مع توصيات الهيئات الدولية ([29])،وملاحظاتها الختامية([30])،فان تنفيذ هذا الالتزام يطبعه التردد وعدم الحسم من جهة (اولا)، وتقديم مشاريع قوانين رغم ايجابياتها انتقدت على مستوى شكلها ومضمونها(ثانيا).

اولا:مسار تنفيذ الالتزام باعتماد القانون الاطار لمناهضة العنف ضد النساء

رغم مرور ازيد من عشر سنوات على التزام الحكومة المغربية باعتماد قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء، فإن مشاريعها لازالت لم تخرج للوجود،حيث نجد ان الحكومة قامت خلال الفترة المتراوحة بين 2007و2010، بتقديم مشروعين قانونيين إلى الامانة العامة للحكومة تم سحبتهما قبل عرضهما على مسطرة المصادقة، وفي نونبر 2012 تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون جديد رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبعد ان قرر مجلس الحكومة متابعة دراسة المشروع وتكوين “لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه،تعرض هذا المشروع لانتقادات شديدة على جميع المستويات، مما جعل الحكومة تتراجع عن اعتماده إلى حين ادخال بعض التعديلات عليه، لتعود فتصادق في مجلسها بتاريخ 13مارس 2016 على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة، الذي لقي بدوره مجموعة من الانتقادات، ولازال حبيس نقاشات اعضاء البرلمان المغربي ([31]).

ثانيا :مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء بين الانتقادات والقراءات المتعددة

اثار مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء نقاشا مجتمعيا، وانتقادات مختلفة([32])،منذ مصادقة الحكومة عليه بتاريخ13مارس 2016 في صيغته الجديدة إلى غاية احالته على مجلس المستشارين، ولازال يشكل موضوع قراءات متعددة وانتقادات وصلت إلى حد المطالبة بسحبه من البرلمان دون المصادقة ([33]).

فمشروع القانون في هيكلته يتكون من مذكرة تقديم تضمنت دواعي صياغة مشروع قانون يعنى بمكافحة العنف ضد النساء وخمسة ابواب، حيث تناول الباب الاول تعريف العنف ضد المرأة ويتعلق الباب الثاني، المعنون ب”احكام زجرية “، بإدخال تعديلات على القانون الجنائي،اما الباب الثالث المعنون ب”احكام مسطرية” فنص على ادخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل،فيما خصص الباب الرابع ل”اليات التكفل بالنساء ضحايا العنف “،اما الباب الخامس فتضمن مادة فريدة تتعلق بتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

فإذا كان هناك من سجل بعض الايجابيات في مشروع القانون من قبيل تجريم التحرش الجنسي في الاماكن العامة ([34])،والتحرش المرتكب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام والأمن العمومي،وكذا تجريم التحرش الجنسي المرتكب بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ومن سجل بان هناك ايجابيات من بينها تجريم بعض الافعال كالامتناع عن ارجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد اموال الاسرة بسوء نية ([35]) فإن المؤشرات السلبية الواردة في مشروع القانون تم تسجيلها، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون.

1-على مستوى الشكل :
من بين المؤاخذات المسجلة على المشروع على مستوى الشكل، انه في الوقت الذي يتحدث العنوان على العنف ضد النساء، فإن مضمونه يشتمل على مقتضيات تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال وهو ما يعد استمرارا للصورة النمطية المنتشرة حول طريقة التعامل مع قضايا المرأة، بل ان المشروع يتضمن نصوصا تجرم العنف ضد الاصول والكافل والأزواج ([36])،كما ان المشروع لا يتعلق بقانون إطار لمحاربة العنف، وإنما مجرد تعديل لعدد من مقتضيات القانون الجنائي الصادر سنة 1961، كما ان لغة المشروع تبقى في كثر من جوانبها غير منسجمة مع التطور الذي تعرفه الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، لاستمرار طغيان لغة محافظة، كما ان فلسفة المشروع تشكل استمرارا لفلسفة القانون الجنائي، حيث تغليب الهاجس الامني والمقاربة الزجرية،وهو ما يبرز من خلال ادراج جريمة الاغتصاب وهتك العرض ضمن الجرائم المتعلقة بانتهاك الاداب والأخلاق العامة، ([37]) وإدراج جريمة التمييز لسبب الجنس ضمن جرائم افساد الشباب والبغاء والتي تم تغيير تسميتها إلى “الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب”([38]).

2- على مستوى المضمون :

اذا كان مشروع القانون قد قدم بديباجة،اعتبرت فقيرة ومقتضبة([39])،بالاظافة إلى انها تضع حقوق النساء والفتيات في إطار “المبادئ السمحة”التي يتسم بها “الدين الحنيف “السائد في المجتمع المغربي “،و”القيم الحضارية لهذا المجتمع “،إلا ان المشروع يخلو من ديباجة تحدد مفاهيمه الأساسية، ولا يقر المشروع، على وجه الخصوص بان النوع الاجتماعي هو مفهوم يتشكل اجتماعيا،ويلجا بدلا من ذلك إلى ترسيخ التنشيط الجنساني لادوار النساء والفتيات كزوجات وأمهات، ولاسيما فيما يتعلق بالعنف،وينعكس هذا التمييز في عدم توفير حماية كافية للنساء والفتيات اللائي لا يندرجن في إطار التنميط الجنساني لهذه الادوار([40])،بل ان مذكرة التقديم اغفلت الاشارة إلى التطور التاريخي لمكافحة العنف ضد النساء بالمغرب وإبراز دور المجتمع المدني والحركة الحقوقية الوطنية في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء من خلال الترافع ومراكز الاستماع والمذكرات والعرائض والدراسات التي انجزتها ([41])،في حين ركزت على الجهود الحكومية خاصة بين وزارة المرأة ووزارة العدل، كما اغفلت المذكرة الاشارة إلى الاحصائيات الوطنية الرسمية أو غير الرسمية المتعلقة بواقع العنف ضد المرأة بشكل يجعل المشروع غريب عن السياق العام والخاص.

المادة الاولى من مشروع القانون المتعلقة بوضع تعريف للعنف ضد المرأة،التي خصصت لها قراءات مختلفة، شكلت احد اهم المؤشرات السلبية التي تم تسجيلها،اذ ان المشروع، بالنسبة للبعض ([42])،وضع تعريفا للعنف في المادة الاولى منه بشكل يعوق تطور التفسير القضائي لمفهوم العنف،ويحد من اجتهاد القضاء في تكييف أفعال جديدة وإدخالها في نطاق العنف ضد المرأة،في الوقت الذي اعتبر فيه البعض ان تعريف العنف ضد المرأة، كما جاء في المادة الالى من المشروع، بأنه “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، بالرغم من أنه متشابه مع المادة 1 من “الاعلان بشان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الامم المتحدة عام 1993، فانه لا يتسم بالدقة والتفصيل الواردين في المادة2 من هذا الاعلان([43])، والتي تستكمل التعريف بسرد قائمة غير حصرية لأشكال العنف ضد المرأة التي تحدث في نطاق الاسرة أو المجتمع العام، كما ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاحظ ان تعريف ضد المرأة الوارد في المادة الاولى من المشروع لا يشمل التهديد بأعمال أو الامتناع عن الفعل ([44])،كما عين نفس المجلس ان التمييز ورد في التعريف كأساس للعنف وفي حين لم يتم تعريف العنف ضد المرأة ذاته بوصفه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.

وإذا كان هناك من اعتبر بان بنود التهم المدرجة في مشروع القانون التي تركز على حماية النساء المتزوجات والمطلقات (الفصل503-2-1)(الفصل 526-1)(الفصل 480-1) تعد خطوات تستحق الترحيب ([45])،فان المشروع لم ينص على تعريف تهم جديدة لفئات اخرى من النساء يتعرضن للعنف بشكل غير متناسب،بما في ذلك النساء والفتيات المهاجرات،والنساء والفتيات ممن لهن اطفال خارج إطار الزوجية، والنساء والفتيات اللائي يعانين من اعاقة،كما ان مشروع القانون لا يتطرق لتعديل القوانين المتعلقة بالاغتصاب في المغرب، بما يجعلها متماشية مع القانون الدولي، حيث يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بان يدرج في المادة2 من مشروع القانون، تعريف جديد الاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي،مع الابقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل المذكور بعد اعادة ترقيمه إلى الباب السابع من القانون الجنائي المعنون “في الجنايات والجنح ضد الاشخاص ” ويقترح المجلس ان يعرف الاغتصاب كما يلي “يعتبر اغتصابا كل ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته وبأية وسيلة كانت، يرتكب على شخص اخر عن طريق العنف، والإكراه،او التهديد أو المفاجأة وذلك بغض النظر عن الصلة بين الضحية ومرتكب العنف”ويسمح هذا التعريف المقترح بإدراج الاغتصاب الزوجي([46]).

ويشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أنه اذا تم اعتماد مقترحه باعتبار جريمة الاغتصاب مندرجة ضمن الجنايات ضد الاشخاص وليس ضمن “الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والأخلاق العامة “كما هو الشأن في القانون الجنائي الساري المفعول، فانه يترتب عن ذلك منطقيا حذف “الافتضاض” كظرف تشديد ومن ثم حذف المادة 488 من القانون الجنائي، وضمن نفس المنطق يوصي المجلس بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يعرف جريمة الفساد بوصفه “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية”،وذلك باعتبار ان الفصل 490 يشكل عائقا موضوعيا امام تقدم عدد من الضحايا بالشكايات من أجل الاغتصاب.

المبحث الثالث : السياسات العمومية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء

اذا كانت الامم المتحدة قد اكدت على ان “الطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة، توحي بضرورة اعداد استراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف مظاهر العنف واختلاف الاوساط التي يحدث فيها “([47])،فان المغرب يعد من بين الدول التي انخرطت مبكرا في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات ([48])،حكومة ومجتمعا مدنيا، من خلال اعداد واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الظاهرة سنة 2002، واستشراف رؤية استراتيجية جديدة سنة 2012،من أجل خلق نفس اخر في مجال مناهضة العنف ضد النساء(المطلب الاول )، إلا انها ظلت تشكل سياسات عمومية متفرقة وغير تراكمية وتطرح تحديات مختلفة في مجال مناهضة العنف ضد النساء خاصة وان هذه الظاهرة لاتزال مؤشراتها الكمية والنوعية مقلقة(المطلب الثاني ).

المطلب الاول : السياسات والبرامج ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء

يعتبر المغرب من بين الدول الاولى التي اولت اهتماما خاصا بمناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء، تضافرت فيه جهود مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان وهيات مدنية وشركاء دوليين ووسائل اعلام، حيث اتخذت، في مجال مناهضة العنف ضد النساء، مجموعة من التدابير في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة،ادت في مجملها، الى كسر الصمت حول الظاهرة وإخراجها من الشأن الخاص إلى الشأن العام، مع توفير معطيات حول حجم الظاهرة وإحداث خدمات اولية للتكفل بالضحايا.

اولا : الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء سنة 2002

اعتمد المغرب، في إطار تفاعله مع السياق الوطني والدولي، لبناء الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء على التعريف الذي حدده اعلان الامم المتحدة بشان القضاء على العنف ضد النساء، لسنة 1993، التي تشكلت كثمرة من ثمار مرحلة التدافع المجتمعي التي طبعت تناول ظاهرة العنف ضد النساء بداية التسعينات([49])،والتي دشنتها الحركات النسائية بإحداث اول المراكز للتكفل بالنساء ضحايا العنف سنة 1995 ([50])، وإطلاق اول حملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1998، وما تلى ذلك من ترافع متعدد الاطراف ركز على رصد الوقائع والمعطيات الميدانية ومعاينة الحالات، حيث كان من بين المحددات الأساسية لهذه المرحلة دينامية المجتمع المدني وقوته الاقتراحية والترافعية.

من هذا المنطلق، ركزت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تم اعتمادها سنة 2002، على النهج الشمولي الذي يربط بين تدابير بناء سياسة عامة للدفع بدسترة المساواة وبين التدابير التربوية والتوعوية والتواصلية والتدابير المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتأهيلها .

كما اهتمت بالجوانب المرتبطة بالتكفل والمتابعة والنيات والموارد المادية، وبتعزيز القوانين والتشريعات،وتلك المتعلقة بالبحث وتنمية الشراكة .

وبفضل هذا التدخل الاستراتيجي الذي ترجم سنة 2004 إلى مخطط عملي شامل، تحققت مجموعة من المبادرات احدثت تغيرات مهمة على صعيد كل مجال من مجالات التدخل منها:

برنامج “تمكين “2008-2012 :
شكل اطلاق البرنامج المتعدد القطاعات لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي عن طريق تمكين النساء والفتيات “تمكين “2008-2011 ([51])، تجربة نموذجية من حيث الشراكة المتعددة الاطراف، بين 13 قطاعا حكوميا وثماني وكالات لمنظومة الامم المتحدة وأكثر من 40 جمعية مدنية، حيث كان من بين اهدافه الاستراتيجية تقديم خدمات التكفل للنساء والفتيات ضحايا العنف .

لقد هدف برنامج “تمكين”الذي استهدف6 جهات من المملكة([52])،الى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف،مع ربط ذلك بحالات الفقر والهشاشة، ودعم التقائية البرامج والمبادرات الوطنية والدولية في المجال،اضافة إلى تكثيف الجهود وضمان تناسقها باعتماد منهج مشترك لمكافحة الظاهرة عبر تمكين النساء والفتيات، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتسريع وثيرة بلوغ الاهداف الانمائية للألفية.

وقد تضمنت انشطة البرنامج انجاز بحث وطني حول ظاهرة العنف ضد النساء،وإجراء بحث تشخيصي عن خدمات التكفل،والتنسيق بين المتدخلين،وكذا وضعية المراكز المتعددة الاختصاصات من أجل تحسين جودة التنسيق وتقديم الخدمات،اضافة إلى اعداد مشروع قانون لتجريم العنف الزوجي ومراجعة القانون الجنائي .

2 -تقوية المنظومة المعرفية:

في إطار تقوية المنظومة المعرفية، تم احداث المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف المبني على النوع الاجتماعي كآلية مؤسساتية سنة 2007 بهدف تجميع مختلف البيانات والمعطيات الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصعيدين الجهوي والوطني، تعزز بإجراء البحث الوطني الاول حول العنف ضد النساء سنة 2009، الذي سعى إلى قياس مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، والى تحديد نوع ومكان حدوثه، وخصائص النساء المعنفات ومرتكبي العنف، اضافة إلى قياس مدى لجوء النساء المعنفات للتبليغ عن الاعتداء لدى المصالح المختصة،وفي نفس الاطار انجزت سنة 2012، دراسة ميدانية حول اشراك الرجال والفتيان في مناهضة العنف ضد النساء ([53])،كأرضية اولية لصياغة مخطط عمل مندمج للتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء عن طريق اشراك الرجال والفتيان في مناهضة هذه الظاهرة .

كما حرص المغرب على تتبع الظاهرة من خلال ادراج مؤشرات نوعية في منظومته الاحصائية بخصوص واقع المساواة بين الجنين ومظاهر التمييز والعنف، ومن خلال اجراء ابحاث ومسوحات وطنية دورية([54])،وكذلك من خلال احداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي اوكلت اليه مهمة رصد العنف ضد النساء بالاستناد إلى تشكيلة ثلاثية تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات ومراكز البحث والدراسات بالجامعات.

ثانيا :رؤية استراتيجية جديدة في مجال مناهضة العنف ضد النساء سنة 2012

بالنظر للمناخ الدستوري والحقوقي الجديد الذي يطبع الحركية المجتمعية المناصرة لقضايا النساء وحقوقهن، خاصة بعد اقرار دستور 2011، وأمام تزايد الاهتمام الحكومي والمجتمعي بقضية اصبحت مؤشراتها مقلقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وبعد 10 سنوات من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، كان لابد من استشراف رؤية استراتيجية جديدة في هذا المجال، سنة 2012، ([55])من خلال اطلاق تقييم حكومي لإستراتيجية وخطة عمل مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب، وتقويم وتطوير الاطار الاستراتيجي الذي تم العمل به منذ سنة 2003، والعمل على خلق نفس اخر في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أساسه توافق وتضافر كل الارادات،حكومية وسياسية ومجتمعية .

على هذا الأساس، وفي إطار تعزيز استجابة السياسات العمومية لاحتياجات النساء،وتفعيل التقائية العمل الحكومي،تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة “اكرام” في افق المناصفة،وإنشاء مؤسسات للرصد والتقييم، منها المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام، معه تطوير منظومة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني .

1-الخطة الحكومية للمساواة “اكرام 1″2012-2016 :

اذا كانت الخطة الحكومية للمساواة “اكرام1″ قد تضمنت تدابير ركزت على حماية النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ([56])،فإنها افردت مجالها الثاني لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، كإطار استراتيجي جديد يوحد الرؤى والقوى الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد النساء([57])،حيث يرصد هذا المجال جهود القطاعات المعنية في محارة كل أشكال التمييز والعنف على المستويين القانوني والمؤسساتي من خلال العديد من الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التمييز، وتحسين المعرفة العلمية بهذه الظاهرة وإنشاء نظام التتبع والرصد، ودعم السياسة الوقائية من خلال التصدي لأسباب العنف الممارس ضد النساء والرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة وكذا تحسين التكفل بالنساء ضحايا العنف عن طريق تطوير مجموعة من الخدمات.

تطوير الرصد والمعرفة بظاهرة العنف ضد النساء :
نظرا لأهمية فهم الظاهرة وحجمها وطبيعتها على الصعيد الوطني، وأهمية توثيق وقياس هذا العنف من خلال توفير البيانات والإحصاءات الضرورية لوضع سياسات وبرامج عمومية واقعية وناجعة في هذا الشأن، اولت الحكومة المغربية اهمية بالغة لتطوير المعرفة بهذه الظاهرة عبر ارساء وتنويع مصادر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، وخلق اليات مؤسساتية للرصد، حيث تم احداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء سنة 2014، الذي يشكل خطوة مهمة لإعطاء عملية الرصد بعدا غنيا، سواء من ناحية تجميع المعطيات والمؤشرات أو على مستوى استثمارها في اعداد تقارير وخطط تميز بالموضوعية والاستهداف، كما تنم احداث المرصد الوطني لصورة المرأة في الاعلام سنة 2015، كآلية وطنية لرصد وتتبع صورة المرأة في مختلف الوسائط الاعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية، وجوابا مؤسساتيا لمطلب مجتمعي قوي لتحسين صورة المرأة في الاعلام .

المطلب الثاني :حدود السياسات العمومية لمناهضة العنف ضد النساء

ادا كانت الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية ([58])على وجه التحديد،تسلم بوجود حاجة إلى رسم سياسة نشطة تتمثل في ادراج منظور الجنس ضمن المسار العام لجميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وفي تحقيق المساواة بين الجنسين والإنصاف في الوصول إلى العدالة، فانه في المغرب، بقدر ما تتجلى محدودية السياسات العمومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، في ما يؤكده التشخيص المقدم في مختلف التقارير من استمرار الوضعية المقلقة التي تعكسها اعداد النساء المعنفات،بقدر ما يعززها واقع ولوج النساء إلى العدالة .

اولا :استمرار الوضعية المقلقة من خلال مختلف التقارير

اذا كانت الحكومة تعتبر ان ورش اول خطة حكومية للمساواة بالمغرب،ورشا ناجحا مكن من تحقيق اهداف هيكلية، من قبيل القوانين التشريعية المصادق عليها، والمؤسسات المحدثة، وكذا الدينامية المحققة بفضل هذه الخطة([59])، فإن هذه الدينامية على اهميتها ومفعولها، لازالت لم تتوفق في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، التي تمس بحقوق الافراد والجماعات وتهدد مسار التنمية بتعطيلها لطاقات في اوج المساهمة والعطاء([60])،بل ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد على ان “وضعية النساء لم تعرف تحسن ملحوظا، كما يؤكد ذلك ارتفاع حالات العنف ضد النساء بنسبة 13.8 في المائة وتراجع نسبة نشاط النساء، مما جعل المغرب يحتل المرتبة 137 من اصل 144 بلدا، على الرغم من تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016([61])، كما يعتبر أنه لم “يكن لهذه الخطة تأثير بنيوي كبير على الوضعية العامة للنساء في بلادنا، ما يلستزم بلورة رؤية منسجمة تعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وحماية حقوقهن”([62]).

كما ان المعطيات الجزئية ([63])، المستقاة من وحدات التكفل بالنساء بالمستشفيات العمومية، تظهر ان العنف الممارس ضد النساء اصبح من المشكلات الصحية العمومية الكبرى التي تخصص لها وزارة الصحة برنامجا صحيا وطنيا للتكفل بتبعاته،اذ أنه في ظل انعدام معطيات محينة برسم 2016، تبين اخر الارقام المتوفرة حول العنف ضد النساء، استمرار هذه الظاهرة الاجتماعية بصفة عامة، فقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف([64])، اللواتي تم التكفل بهن على مستوى المراكز الاستشفائية بالعمالات والاقاليم، دون احتساب المراكز الاستشفائية الجامعية،حسب وزارة الصحة،ما مجموعه 14813 في 2015 عوض 13012 سنة 2014، أي بزيادة قدرها 13.8 في المائة، ويشمل هذا التطور أيضا تراجعا قدره 11.1 في المائة من حالات العنف الجنسي، مقابل زيادة 15.5 في المائة من حالات العنف الجسدي.

وإذا كان المرصد الوطني للعنف ضد النساء قد سجل الرفع من الدعم العمومي الموجه لمراكز الاستماع والاستقبال([65])، من خلال الشراكة مع الجمعيات المشرفة على تدبيرها لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، فإن استمرار العنف ضد النساء هو أيضا انشغال مشترك بين عدد من الفاعلين من المجتمع المدني، حيث قدمت اربع شبكات لجمعيات نسائية وطنية وجهوية([66])، تقاريرها حول أشكال العنف القائم على النوع خلال سنة 2016([67])، وقد أكد التشخيص المقدم في هذه التقارير استمرار الوضعية المقلقة التي تعكسها اعداد النساء المعنفات، كما يعكسها نقص وانعدام نجاعة المبادرات التي يتم تنفيذها لمناهضة العنف ضد النساء .

ثانيا: صعوبات الولوج إلى العدالة وعدم كفاية الخدمات للضحايا

اذا كان مجلس حقوق الإنسان ([68])”يحث الدول على ازالة كل العقبات التي تعترض وصول المرأة إلى العدالة، وكفالة حصول جميع ضحايا العنف من الاناث على مساعدة قانونية فعالة حتى يتسنى لهن اخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأمور منها الاجراءات القانونية والمسائل المتصلة بقانون الاسرة، وكذالك كفالة اتاحة سبل انتصاف عادلة وفعالة للضحايا مما لحق بهن من ضرر “كما “يحث الدول أيضا على كفالة ان تكون سبل انتصاف النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف، سواء كانت تلك السبل قضائية أو ادارية أو كانت في شكل سياسات عامة أو سواها من التدابير، متاحة، ويسهل الحصول عليها وان تلبي احتياجات الضحايا بصورة كافية “،فانه في المغرب،حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”بالنظر للواقع الحالي الذي توجد عليه القوانين وقانون المسطرة الجنائية، ونظرا لانتشار التمثلات والصور النمطية،يصعب على النساء الاستفادة ([69])من اليات التحقيق القضائي وإنزال العقاب في حالة تعرضهن للعنف الاسري،وهناك عقبة اخرى امام المحاسبة([70])، شددت عليها الجماعات النسائية بالمغرب،تتمثل في مواقف الشرطة وسلطات المحاكم ازاء الادلة، حيث انها قد تطلب طلبات غير معقولة لا ينص عليها القانون، من قبيل طلب شهود عيان في قضايا الاغتصاب، ففي الواقع ([71])،لا تزال النساء يواجهن صعوبات في الولوج إلى مساطر قضائية موثوق فيها من أجل وضع حد لأعمال وحالات التحرش أو الحصول على التعويض، وغالبا ما تعتبر النساء أنه لا جدوى، بل من الخطورة طلب الحصول على مساعدة ممثلي السلطات ضد حالات التحرش الجنسي([72]).

فالنساء معرضات للكثير من الظواهر المجتمعية السلبية([73])، وهي ظواهر تتسبب في عدد من الاضرار في معظم الاحيان كالتحرش على أساس الجنس ومختلف أشكال العنف المنزلي التي لا يعاقب عليها القانون في اغلبيتها،كما هو الشأن بالنسبة لأشكال التحرش والمضايقات العلنية التي يواجهنها كل يوم في الشوارع أو في وسائل النقل العمومي والتي تفرض على النساء، بفعل الضغط النفسي الابتعاد عن الفضاء العمومي .

واذا كانت الحكومة،في إطار تفعيل اجراءات([74]) خطة المساواة، قد قامت بدعم 142 مركز استماع واستقبال وتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف منذ 2012، فإن انعدام وجود وضعية واضحة لبعض مراكز استقبال النساء ضحايا العنف، يشكل عائقا امام حماية الضحايا في شروط لائقة وكريمة، وفي الوقت الحالي، هناك القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط “فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها “وهو قانون يهم النساء ضحايا العنف كما يهم جميع الاشخاص، ذكورا واناثا، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياجات خاصة، وبالتالي ([75])،لا يمكن لمراكز الاستقبال ان تعمل اعتمادا على هذا المرتكز القانوني الوحيد على توفير الامن الكافي للنساء ضحايا العنف، حيث ان معظم هذه المراكز لا تتوفر سوى على وضعية “برامج” أو “مشاريع ” تشرف عليها منظمات غير حكومية تعمل في إطار القرب .

لقد اعربت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات التي انصت اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في غالبيتها،عن اسفها لقصور التزامات السياسات العمومية التي لم تتمكن من الحد من وثيرة الفوارق بين الجنسين وقصورها في مجال حماية وتفعيل حقوق النساء، وقد وقفت معظم هذه الهيئات عند غياب الاستمرارية والتنسيق وتقييم البرامج، لذلك، وباعتباره مؤسسة دستورية للتحليل والحوار والاقتراح، تجمع مختلف مكونات المجتمع المدني المنظم ([76])،يوصي بإعطاء مراكز استقبال النساء ضحايا العنف وضعا قانونيا وتمكينها من الوسائل المالية وحماية سلامتها، اضافة إلى تحقيق نبة مركز واحد لكل 10000نسمة في المناطق القروية والحضرية، من شانها استقبال المشتكيات والضحايا مع ابنائهن وتمكينهن من الولوج إلى خدمات صحية مناسبة لوضعيتهن .

خاتمة :

ان دراستنا لهذا الموضوع، بقدر ما تفيد بان هناك مجهودات بذلت من طرف الدولة المغربية للاستجابة لمتطلبات توفير االشروط الكفيلة بمناهضة العنف ضد النساء، تعكسها مختلف التشريعات([77]) والاستراتيجيات التي تم اعتمادها وتفعيلها، بقدر ما تبرز ان مختلف البرامج والخطط والمبادرات لا ترقى لتشكل منظومة متكاملة لمناهضة العنف ضد النساء، بحيث انها، على الرغم من اهميتها ومفعولها، لازالت لم تتوفق في الحد من ظاهرة تعكسها اعداد النساء المعنفات وتهدد مسار التنمية بتعطيلها لطاقات في اوج المساهمة والعطاء.

ان مناهضة العنف ضد النساء يقتضي تحقيق تكامل الاطار القانوني وإطار السياسات العمومية، من خلال ادراج منظور الجنس ضمن المسار العام لجميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد النساء، وتحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة والإنصاف في الوصول إلى العدالة.

قائمة المراجع

[1] – وفاء كردمين، العنف في الوسط المدرسي فعل اجتماعي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، 17 اكتوبر2017ص4، ” اطلع عليه بتاريخ 2 يناير 2018 :www.mominoun.com.

[2] – Rapport mondial sur la violence et la santé ;OMS ;Geneve ;2002 ;p7 .

[3] – عصام عدوني، العنف ضد المرأة في المغرب:مقاربة سوسيولوجية،مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربي،العدد 413، تموز يوليو 2013، ص68 “.

[4] – العنف ضد النساء في مجتمع قطاع غزة، دراسة وصفية تحليلية، مركز الاعلام والمجتمع CMC، 2015، ص4، ” اطلع عليه بتاريخ 5 يناير 2018 :VAW_Studey-CMC-2pdf.

[5]- اعلان بشان القضاء على العنف ضد المرأة تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104 /48 في 20 دسمبر1993 .

[6]- la lutte conter les violences à l’encontre des femmes ;conseil national des droits de l’homme ;série contribution au débat public –N°4 ;p4 ;www .cndh.ma.

[7]- اعلان ومنهاج بيجين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في بيجين خلال الفترة من 4الى 15 سبتمبر 1995 واعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار 42/ 50 بتاريخ 17 يناير 1996 ولاسيما الفقرة 29 منه التي تعلن عزم الدول على منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وكذا الفقرات 112 و130 من منهاج عمل بيجين .

[8]- خديجة الروكاني، الحق في الحماية من العنف الزوجي من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، سلسلة “لنكسر الصمت”،اعمال موائد مستديرة، مطبعة النجاح الجديدة، ابريل 2005، ص89 .

[9]- قرار رقم 29/ 14 اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 2 تموز 2015 في دورته التاسعة والعشرون، وثيقة الامم المتحدة A/HRC/RES/29/14.

[10]- أنظر الوثيقة HRI/GEN/1/REV9(VOL2) ص(329)(فقرة1).

[11]- أنظر الوثيقة HRI/GEN/1/REV9(VOL2) ص(329)(فقرة7).

[12] – وثيقة الامم المتحدة A/RES/63/155 الفقرة 11.”

[13] – تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو حقوق الإنسان، مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط، 2010، ص30 .

[14]- ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها رقم 19 بشان العنف ضد المرأة انه”يقضي القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان بإمكانية مسائلة الدول أيضا عن الاعمال الخاصة اذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو التحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها” “أنظر الوثيقة HRS/GEN/1/REV 9(VR4) ص329 فقرة 9 .

[15]- قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 20/12 المعتمد بتاريخ 16يوليوز2012، وثيقة A/HRC/RES/20/12، الفقرة2 .

[16]- اعتبر المغرب “كون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بان يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ازدياده من أب مجهول أيا كان مكان الولادة أو من أب عديم الجنسية مع الازدياد بالمغرب وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية”.

[17]- تنص هذه الفقرة على ما يلي:”تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين”.

[18]- محمد اتركين، الدستور والدستورانية، من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى 2007، ص 172-173.

[19] – احمد مفيد، ضمانات الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2011، المجلة المغربية للسياسات العمومية، سلسلة دفاتر حقوق الإنسان -1-، ص22.

[20]- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان “دليل حول الضمانات الدستورية والآليات المؤسساتية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها “، ص8.

[21]- احمد مفيد، ضمانات الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2011،مرجع سابق، ص10 .

[22] – عبد القادر الاعرج، السياسة التشريعية والقضائية وأشكالية حماية حقوق الإنسان بالمغرب، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس –اكدال-الرباط، 2011-2012، ص124 .

[23]- الشريف تيشت، الحقوق والحريات الأساسية في ظل دستور 2011،مجلة مسالك،العدد 39 / 40،ص51-53.

[24]- عبد القادر الاعرج، السياسة التشريعية والقضائية وأشكالية حماية حقوق الإنسان بالمغرب،مرجع سابق،ص148.

[25]- البهالي خالد وصبري عبد الله، الاصلاحات الدستورية الجديدة ورهان تكريس قيم المواطنة،المجلة المغربية للادارة المحلية، عدد 107، 2012، ص34

[26]- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،احالة ذاتية رقم 2016/24، ص19، منشور على : www.cese.ma.

[27]- في ملاحظاتها الختامية الموجهة للمغرب، بتاريخ 21ديسمبر2011، اكدت لجنة مناهضة التعذيب شعورها بالقلق “ازاء قلة عدد الشكاوى المقدمة من قبل الضحايا، وإزاء عدم خضوع البلاغات المقدمة لتحقيقات منهجية بما في ذلك حالات الاغتصاب، وكذالك أيضا ازاء ما تبث من ان عبء الاتباث عبء فادح وانه يقع فقط على الضحية في سياق اجتماعي قد يتعرض فيه للوصم بشكل كبير “، على هذا الأساس حثت المغرب على سن قانون في اسرع وقت بشان العنف المرتكب في حق النساء والفتيات بصفة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، لجنة مناهضة التعذيب،،الوثيقة CAT/C/MAR/CO/4.

[28] – راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،احالة ذاتية رقم 2016/24، ص10، منشور على : www.cese.ma

[29]- حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقها الختامي بتاريخ 8 ابريل2008 المغرب على ان تقوم في اقرب وقت ممكن، وفقا للتوصية رقم 19، بإصدار تشريع بشان العنف ضد النساء والفتيات، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التعليقات الختامية، المغرب،8 ابريل 2008 CEDAW/C/MAR/ .

[30]- في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى المغرب بتاريخ 21ديسمبر2011 حثت لجنة مناهضة التعذيب المغرب على سن قانون في اسرع وقت بشان العنف المرتكب في حق النساء والفتيات بصفة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء .

[31] – احيل مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مجلس النواب (الغرفة الاولى للبرلمان المغربي)بتاريخ 4 ابريل 2016 وبعد احالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 12ابريل 2016 وتمت المصادقة عليه بالجلسة العامة بتاريخ 20 يوليوز2016 بموافقة 83 ومعارضة 22عضو لتتم احالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي )بتاريخ 20يوليوز 2016 حيث احيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22يوليوز 2016 وبعد تقديمه في اجتماع للجنة بتاريخ 2غشت 2016 انتظر ازيد من سنة ليراسل رئيس مجلس المستشارين رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26اكتوبر 2017 قصد برمجته في اقرب الاجال فنوقش بصفة اجمالية في الاجتماع المنعقد بتاريخ 31 اكتوبر 2017 .

[32]- بعثت مديرة هيومن رايتش برسالة حول مشروع القانون بتاريخ 8اكتوبر 2016 إلى رئيس مجلس المستشارين قصد ابلغه بمباعث القلق الكبيرة ومطالبته بتعزيز القانون قبل المصادقة عليه لتوفير حماية افضل من العنف الاسري، نص الرسالة منشور على: www.hrw.org

[33]- اطلق مجموعة من النشطاء عريضة على موقع change.org، موجهة رئيس الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 103,13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء باعتبار ان مشروع القانون المعروض حاليا اكتفى فقط بادخال تعديلات جزئية على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف اصدار قانون شامل يتضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الافلات من العقاب .

[34]- السعدية اضريس، دراسة نقدية في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، منشورة على موقع: www.aljama.net.

[35]- انس سعدون، قراءة نقدية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، المفكرة القانونية، 2014/7/11 منشورة على الموقعwww.legal-agend.com..

[36]- ضمن نفس المنطق يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بان تضاف عبارة “الفتيات”الى عنوان مشروع القانون، وإدراج مقتضى يحدد نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل الضحايا (النساء والفتيات)، رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 103,13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،ًص29، منشور على موقع المجلس :www.cndh.ma .

[37]- ترى منظمة العفو الدولية ان مشروع القانون يتطلب تعديلات جوهرية بما يكفل توفير حماية فعالة للنساء والفتيات من العنف والتمييز، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بالدستور المغربي نفسه إذ أنه مما يثر قلقها على وجه الخصوص افتقار مشروع القانون لتعريفات شاملة لأشكال العنف وترسيخ التنميط الجنساني وعدم التصدي للعقبات التي تعترض حصول الضحايا على الخدمات والتماس العدالة، منظمة العفو الدولية،بيان للتداول العام، رقم الوثيقة MDE29/4007/2016، 20 مايو / ايار 2016 .

[38]- انس سعدون، قراءة نقدية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، مرجع سابق.

[39]- انس سعدون، قراءة نقدية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، مرجع سابق .

[40]- منظمة العفو الدولية،بيان للتداول العام، رقم الوثيقة MDE29/4007/2016، 20 مايو / ايار 2016 .

[41]- انس سعدون، قراءة نقدية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب، مرجع سابق .

[42]- السعدية اضريس، دراسة نقدية في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مرجع سابق.

[43]- منظمة العفو الدولية،بيان للتداول العام، رقم الوثيقة MDE29/4007/2016، 20 مايو / ايار 2016 .

[44]- رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 103,13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،ًص26، منشور على موقع المجلس :www.cndh.ma .

[45]- منظمة العفو الدولية،بيان للتداول العام، رقم الوثيقة MDE29/4007/2016، 20 مايو / ايار 2016 .

[46]- رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 103,13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء،ًص32، منشور على موقع المجلس :www.cndh.ma .

[47]- استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،ًاعتمدت من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها 86/52 المؤرخ في كانون الاول / ديسمبر 1998،ً وثيقة الامم المتحدة :A/RES/52/86.

[48]- تقييم خطة عمل بيجين +20،ًتقرير المملكة المغربية، وثيقة :131395Morroco.revieu_Bejing20Pdf ص32.

[49]- الاطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد النساء 2012-2016، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2016، ص10 .

[50]- نفس المرجع، ص9 .

[51]- FONDS Pour la réalisation des OMD ;MAROC ;Evaluation à Mi-parcours ; »Programme Multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le Genre par l’Autonomisation des femmes et des filles au MAROC-TAMKINE-2008-2011 ;Aout 2010 ;P7 .

[52]- الاطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد النساء 2012-2016، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2016، ص11 .

[53]- « Programme Multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le Genre par l’Autonomisation des femmes et des filles -TAMKINE-; » Abdessamad Dilamy ; Pour l’élaboration d’un programme d’ implication des hommes et des garçons dans la lutte contre les violences à l’égards des femmes ;RAPPORT PRELIMINAIRE ;Décembre 2011-Janvier 2012 P3 .

[54]- التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء 2016، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،المرصد الوطني للعنف ضد النساء، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2017، ص8 .

[55]- الاطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد النساء 2012-2016، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2016، ص13 .

[56]- التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء 2016،مرجع سابق، ص8 .

[57]- الاطار الاستراتيجي لمناهضة العنف ضد النساء 2012-2016،مرجع سابق،ص12 .

[58] – استراتيجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،مرجع سابق.

[59]- الخطة الحكومية للمساواة-الحصيلة الاجمالية 2012-2016، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2016، ص12 .

[60]- التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء 2016،مرجع سابق، ص8 .

[61]- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،تقرير برسم سنة 2016، الجريدة الرسمية عدد 6641 بتاريخ 22يناير 2018، ص471 .

[62] – نفس المرجع،ص508 .

[63]- التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء 2016،مرجع سابق، ص8 .

[64]- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،تقرير برسم سنة 2016، مرجع سابق،ص509 .

[65] – التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء 2016،مرجع سابق، ص9.

[66] – يتعلق الامر بالمرصد المغربي للمجتمع المدني “عيون نسائية” و”الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة “و”النجدة”و”شبكة الجمعيات النسائية بجهة طنجة تطوان –الحسيمة “.

[67]- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،تقرير برسم سنة 2016، مرجع سابق،ص509 .

[68] – قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 20/12 المعتمد بتاريخ 16يوليوز 2012، وثيقة A/HRC/RES/20/12، الفقرة4.

[69]- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،احالة ذاتية رقم 2016/24، ص18، منشور على : www.cese.ma .

[70]- منظمة العفو الدولية،بيان للتداول العام، رقم الوثيقة MDE29/4007/2016، 20 مايو / ايار 2016 .

[71]- راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،مرجع سابق، ص17 .

[72]- استخدم مصطلح التحرش الجنسي لاول مرة على يد الباحثة ماري رويMary Rowe، في تقرير قدمته لمعهد ماساتسويتش للتكنولوجيا عام 1973 عن أشكال مختلفة من قضايا المساواة بين الجنسين،وهي تعرف التحرش الجنسي بانه “فعل أو لفظ يحمل ايحاءات جنسية ضد رغبة الضحية”مذكور في دراسة لمحمود عبد العليم محمد سليمان تحت عنوان “التحرش الجنسي الالكتروني –دراسة في الانماط والدوافع،منشورة على :www.annabaa.org .

[73]- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،مرجع سابق، ص7 .

[74]- الخطة الحكومية للمساواة-الحصيلة الاجمالية 2012-2016، وزارة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2016، ص82 .

[75]- راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،مرجع سابق، ص19 .

[76]- راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي،مرجع سابق، ص26 .

[77] – في اللحظات الاخيرة من اعداد هذه الدراسة صوت 168 برلمانيا على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، في إطار قراءة ثانية فيما عارضه 55 نائبا برلمانيا،في ظل استمرار الانتقادات الموجهة له حيث جاء في الصفحة الاولى من العدد 6444 بتاريخ 16 فبراير 2018 من جريدة الاحداث المغربية ان جمعيات وفعالية نسائية قالت بان صيغته النهائية تبقى “ضعيفة شكلا ومضمونا”، “وكان مطلب وضع قانون لمناهضة العنف يشكل “حلما “تسعى النساء إلى تحقيقه،لكن لم تشكل لحظة مصادقة مجلس النواب يوم الاربعاء 14فبراير2018، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء حدثا كبيرا، فهذا المشروع لا زال في نظر الجمعيات النسائية دون المستوى المطلوب، حيث استهجن تحالف ربيع الكرامة،الذي حمل توقيع مجموعة من التحالفات والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية، واكثر من ثمانين جمعية على الصعيد الوطني، عدم الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الجوهرية اثناء المصادقة على المشروع …” .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت