مقال متميز عن المساعدات القضائية وفقا للقانون الجزائري

دور الوزارة:

إرسال عن طريق البريد بطلبات المساعدة القضائية للنواب العامين المختصين إقليميا.

مرجع النص:

• الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم.

الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية: (المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم):

» يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.

» يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

» غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

» تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية.

• توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

• يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية.

الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم):

• يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:

• عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
• مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
• كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
• تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.

الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون:(نص المادة 28 من الأمر رقم 71-57):

1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3- القصر الأطراف في الخصومة،
4- المدعي في مادة النفقة،
5- الأم في مادة الحضانة،
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8- ضحايا تهريب المهاجرين،
9- ضحايا الإرهاب،
10- المعوقين.

يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.

و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.