البلد الجزائر
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 302943
تاريخ الحكم 30/11/2005
اسم المحكمة المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمة العليا
بعد الاستماع الى السيد الرئيس المقرر اسماير محمد في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد المحامي العام/ رحمين ابراهيم/ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
و بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه ( م- م) ضد القرار الصادر في 07 /11/2001 عن مجلس قضاء قسنطينة – الغرفة الجزائية – بتاييد الحكم المستانف القاضي عليه بشهرين حبسا نافذة و5000 دينار غرامة نافذة من اجل انتحال وظيفة طبقا للمادة 243 من ق ع .

حيت ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيت ان الطاعن اودع مذكرة تدعيما لطعنه .
حيت ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها الى نقض القرار .
الوجه الاول: الماخوذ من القصور في الاسباب بالقول ان القانون اوجب على قضاة الموضوع ان يبرروا احكامهم …. و لا يمكن الاكتفاء بالقول ان التهمة ثابتة دون بيان عناصرها و كيفية قيامها، و ان جريمة انتحال وظيفة طبقا للمادة 243 من ق ع تقتضي ان يستعمل المتهم لقبا متصفا بمهنة منظمة قانونا …. و ان يقدم نفسه للجمهور على انه صاحب اللقب دون حيازته .
الوجه الثاني : الماخوذ من الخطا في تطبيق القانون بالقول انه بالرجوع الى الوقائع لا نجد و ان الطاعن قدم نفسه للضحية او غير من الجمهور على انه كاتب عمومي يمارس هذه المهنة دون تسريح قانوني و كل ما في الامر ان الضحية اتصل به كانسان عادي و طلب منه ان يحرر له رسالة باللغة الفرنسية للعمل ذلك دون نية الاعتداء على مهنة منظمة قانونا او اخذ اموال الناس بدون وجه حق ، و ان نص المادة 243 واضح و مرتكز على عناصر اساسية …. و بالرجوع الى الوقائع المثبة في ملف الدعوى لا نجد اي عنصر من عناصر هذه الجريمة الامر الذي يؤكد الخطا في تطبيق القانون .

عن الوجهين معا :
حيث ان الجريمة المنصوص عليها في المادة 243 من ق ع تجرم الاستعمال غير المشروع لصفة متصلة بمهنة منظمة من طرف السلطات العمومية او بشهادة رسمية او بصفة تمنحها الدولة بغير ان يستوفى الشروط المفروضة لحملها قانونا و يرمي التجريم الى حماية هذه الصفات او الشهادات التي تمنحها السلطة العمومية و تعترف بها وللوقاية من كل استعمال يسيء لتلك الشهادة او الصفة.
حيث ان الوقائع كما سردها القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به تتلخص في لجوء الشاكي الى المتهم ليحرر له رسالة باللغة الفرنسية موجهة الى مصالح التقاعد بفرنسا بمقابل دون نتيجة .
حيث ان كتابة رسائل للغير عرضيا و لو بمقابل لا تمنح لكاتب هذه الرسائل صفة كاتب عمومي كما ان الواقعة لم ينشا عنها خلط في ذهن عموم الناس زيادة على انه لمعاينة اركان الجريمة كان يجب بيان التنظيم الذي يحدد الشروط المتصلة بصفة كاتب عمومي .
حيث ان القرار المطعون لم يراعي هذه المبادئ و اكتفى بالذكر ان المتهم كتب للضحية رسائل الى فرنسا …. وان الادانة ثابتة و تشكل انتحال وظيفة مما يجعله قاصرا في اسبابه و فاقدا للاساس القانون استوجب نقضه .

لهذه الاسبــــاب
تقضي المحكمة العليا
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر في 07/11/2001 عن مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية ، وباحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
و المصاريف على الخزينة .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا – غرفة (الجنح) والمخالفات القسم الثاني – والمشكلة من السادة :

اسماير محمد الرئيس المقرر
بريم محمد الهادي المستشار
قدور محمد المنصف المستشار
برارحي خالد المستشار
اونجلة بن عبد الله المستشار
بوزرتيني جمال المستشار

بحضور السيد خالد عاشور المحامي العام، و بمساعدة السيد ابراهمي بوبكر امين ضبط .