ما المحكمة المختصة في القضايا التي يرفعها طلاب الجامعات والكليات الخاصة؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

لعل كثيرًا من الطلاب يسألون حول ما إذا كانت القرارات التي تصدر بشأن مسيرتهم التعليمية في الجامعات والكليات يصح الطعن عليها أمام القضاء أو لا.

والجواب نوضحه عبر “أثير” بأن النظام الأساسي للدولة كفل للجميع حق التقاضي، ولا يجوز الحرمان من هذا الحق، لكن التساؤل يثور حول القضاء المختص بالفصل في منازعاتهم هذه، والحديث لا غبار عليه في حالة الطلاب الذين هم تحت مظلة المؤسسات التعليمية الحكومة، فالقضاء المختص بها هو القضاء الإداري ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري، بيد أن الإشكالية تظهر في حالة الطلاب الملتحقين بالكليات والجامعات الخاصة.

فبينما كانت ولاية القضاء الإداري على الدعاوى المطروحة أمامه محصورة بنص المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩١/٩٩) والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (٣/٢٠٠٩) والتي حدد أن المحكمة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، أي تلك المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها بصفتها صاحبة سلطة عليا وسيادة، فهل يكون بهذا المعنى وفق مفهوم المخالفة لنص المادة سالفة الذكر أن القضاء العادي هو المختص بشأن الدعاوى التي يرفعونها؟ والإجابة عن هذا السؤال هي بالنفي فمحكمة القضاء الإداري هي المختصة بالفصل في الدعاوى التي يقيمونها طعناً على القرارات المتعلقة بمسيرتهم التعليمية كقرار الفصل من الدراسة أو قرار توقيع جزاء معين عليهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد كيف تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة والمؤسسة التعليمية هي مؤسسة خاصة وليست جهة إدارية؟

والجواب عن هذا السؤال: أن الدعوى في هذه الحالة تكون موجهة إلى وزارة التعليم العالي والمؤسسة التعليمية؛ وذلك بحسبان أن قطاع التعليم هو أمر سيادي للدولة وهي القوامة عليه فضلاً عن كونه اللبنة الأساسية للبناء والتقدم والرقي، والدولة لابد عليها أن تقوم به وتشرف عليه ولا يعني قيامها به أن تكون هي من ينشئ الجامعات والكليات وإنما بالإمكان أن تعهد به إلى مؤسسات القطاع الخاص وتكتفي هي بسلطة الرقابة والتوجيه كما أن لها سلطة الإلزام على هذه المؤسسات بشأن العملية التعليمية تطبيقاً لما ترسمه الدولة من سياسة بشأنه، وعلى كل ذلك يكون الطعن أمام القضاء الإداري لإلزام الوزارة بأن تعمل رقابتها على تصرف المؤسسة التعليمية فتلغيه متى ما قضت المحكمة بعدم صحته أو تنفذه متى ما قضي بصحته.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت