محامٍ يوضح الصفة القانونية لقضية الاعتداء على المواطن بسكين

نشرت “أثير” اليوم خبرا عن تعرض مواطن للاعتداء بالسكين من قبل وافد بعدما قام المواطن بمنع الوافد من إدخال الكلاب إلى أحد المساجد في محافظة مسقط.

وقد وردت إلى الصحيفة تساؤلات عن الصفة القانونية لهذه الواقعة، لهذا تواصلت “أثير” مع المحامي والمستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي الذي تحدث في قائلا : ما قام به الوافد (الجاني) يكون معه قد قارف مخالفة لثلاث جنح وهي على النحو الآتي:-

جنحة مخالفة القرار الإداري (955/2010) المتعلق باللائحة التنفيذية للجوامع والمساجد والتي جاء فيها: للمساجد حرمة خاصة لا يجوز من الناحية الشرعية والقانونية التعدي عليها، وعليه فإن اصطحاب الكلاب لساحة المساجد يعد خرقا لحرمتها وانتهاكا صارخا على لائحة الجوامع والمساجد التي شددت على من يتعدى عليها.

جنحة مخالفة قانون الأسلحة والذخائر، فقيام الوافد الأجنبي (الجاني) بحمل سكين معه وفي مكان عام مباح للجمهور يعد مخالفة صريحة لقانون الأسلحة والذخائر وذلك بحيازة سلاح أبيض ، فالأسلحة البيضاء: هي كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة. ويعاقب قانون الأسلحة والذخائر من يحوز الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جنحة مخالفة قانون الجزاء: يعد قيام الوافد ( الجاني) بطعن المواطن ( المجني عليه) مقارفا لجنحة الإيذاء المؤثمة في المادة(247) من قانون الجزاء العُماني التي تنص:-“يعاقب بالسجن حتى ستة أشهر أو بغرامة من ريال واحد وإلى عشرين ريالا كل من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه دون أن ينجم عن هذه الأفعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام” ، ” أما إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن العشرة أيام يعاقب المجرم بالسجن من ثلاثة أشهر وإلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين” حسب المادة(248) من قانون الجزاء..

وبسؤال لـ”أثير” عن المخول بتحريك الدعوى قال المحامي:” المجني عليه ليس له حق في تحريك جنحة مخالفة لائحة الجوامع والمساجد وكذلك جنحة مخالفة قانون الأسلحة والذخائر لأنها من الدعاوى العمومية وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. ويحق للمجني عليه تحريك شكوى الإيذاء المقصود المنصوص في المادة(247) من قانون الجزاء وتسقط هذه الدعوى بالتنازل من المجني عليه ، أما إذا تجاوز العطل في المجني عليه عشرة أيام فإنها تعد دعوى عمومية ولا تسقط بالتنازل.

ويختتم المحامي توضيحه لـ”أثير” قائلا: مثل هذه الأفعال لا ينبغى أن تمر مرور الكرام حتى لا تكون سلوكا منحرفا يعم في أواسط المجتمع العماني سواء كان من مواطنيه أو من وافديه ، فالجهات القضائية (الادعاء العام والمحاكم) لن تألو جهدا في ردع مثل هذه الأفعال الدخيلة والشاذة على مجتمعنا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت