المبدأ: ((الكفاله بالنفس))

محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية
رقم القرار/// 27 /جزاء /2007
تأريخ القرار/// 2007/7/15
القرار:-
====
ان الكفاله بالنفس المشار اليها في احكام القانون المدني(المواد 1019-1017 مدني )لا يعتبر الكفيل متهما اذ لا يوجد نص في قانون العقوبات يعاقب بموجبه الكفيل عند الاخلال بكفالته حيث لا جريمه ولا عقوبه الاب نص وان المادة(119)من قانون اصول المحاكمات الجزائيه لا تتضمن اية عقوبه مقيده للحريه وان النص يتمحور حول الكفاله بالنفس وكيفية استحصالها في حالة عجز الكفيل عن احضار مكفوله وان الكفاله بالنفس اذا مانظمت امام سلطه تحقيقيه تعد عقدا بين الكفيل والسلطه التحقيقيه وبموجب هذا العقد يلتزم الكفيل باحضار مكفوله حين الطلب واذا لم يلتزم الكفيل بذلك فيتم احالته على محكمة الجنح ليس بصفة متهم وانما مدين بمبلغ الكفاله لغرض استيفاء مبلغ الكفالةمنه وفق المادة(119)من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وحين ورود اوراق الكفيل الى محكمة الجنح فانها تصبح والحالة هذه كدائرة تنفيذ مهمتها تحدبد اليه لاستحصال مبلغ الكفاله كلا اوجزءا او تقسيطها باقساط شهريه يتم تحديدها من قبلها وعليها تطبيق احكام قانون التنفيذ اذا قرر حبسه واذا ارادت حجز اموال الكفيل ايداع القرار لدى دائرة التنفيذ لايقاع الحجز التنفيذي عليها وعلى المحكمه فتح سجل خاص بعنوان سجل الكفالات الجزائيه وحيث ان الاجراءات تمت خلاف ذلك لذا يكون القرار المميز حريا بالنقض .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى