الطعن 509 لسنة 54 ق جلسة 3 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 375 ص 1972

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابه.
———–
– 1 تأمينات اجتماعية “منازعات التأمينات الاجتماعية”. دعوى “قبول الدعوى”.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم . وجوب التقدم بشأنها بطلب الى لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء الى القضاء . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
مقتضى المواد 128 ، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و من في حكمهم ، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال و المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة ، و أنه إذا انقضى ستون يوماً من تاريخ تقديم ذلك الطلب و لم يتم إعلانهم بصدور قرار بصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء للقضاء بدعوى مبتدأه .
– 2 تأمينات اجتماعية “معاش العجز والوفاة. حكم “القصور في التسبيب”.
معاش العجز أو الوفاة . شرطه . استحقاقه .
لما كان مؤدى نص المادتين 1/هـ 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال و من حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين ، و أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء نشاطه ، وأن تكون مدة اشتراكه في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل ، و أن العجز الكامل في مفهوم هذا القانون هو الذى يفقد المؤمن عليه القدرة كلية و بصفة دائمة على أداء أي مهنة أو نشاط يرتزق منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذى قضى للمطعون ضده بمعاش العجز الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بانفصال شبكي و بضعف أبصار العين اليمنى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده و بين أداء أي مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 3581 سنة 1980 مدني كلي المنصورة وطلب الحكم أخيرا بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 630 جنيه وما يستجد اعتبارا من 1/7/1982، وقال بيانا لها أنه كان يعمل قبانيا منذ سنة 1945، وفي 14/3/1979 ألغى الترخيص الصادر له من مصلحة الدمغ والموازين بمزاولة هذه المهنة بسبب عجزه، وإذ لم تصرف له الطاعنة المعاش المقرر وتجمد له قبلها مبلغ 630ج عن الفترة من 1/3/1979 إلى 30/6/1984 فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 27/2/1982 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده للمعاش المقرر للعجز الكامل وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 12/3/1983 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 890 جنيه قيمة معاشه عن الفترة من 1/3/1979 إلى 28/2/1983، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 35ق المنصورة، وبتاريخ 23/6/1973 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبندب الطبيب الشرعي لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ تنازلت الطاعنة عن هذا الحكم قضت المحكمة في 22/12/1983 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم لم يعرض للدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على لجان فحص المنازعات طبقا للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بمقولة أن الحكم الصادر – منها بهيئة أخرى بندب خبير ينطوي على قضاء ضمني يرفضه مع أن هذا الحكم لم يفصل في الدفع سواء في الأسباب أو في المنطوق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان مقتضى المواد 128، 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، 45 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، أنه يتعين على المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال، أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 السالف الذكر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار المحدد لحقوقهم قبل الهيئة المذكورة، وأنه إذا انقضى ستون يوما من تاريخ تقديم ذلك الطلب ولم يتم إعلانهم بصدور قرار لصالحهم من هذه اللجنة يجوز لهم اللجوء إلى القضاء بدعوى مبتدأة، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى الهيئة الطاعنة في 12/ 2/ 1980 لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات، ولما رفضت الطاعنة هذا الطلب بتاريخ 16/ 2/ 1980 أقام الدعوى في 27/ 4/ 1980 بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يكون قد التزم المواعيد والإجراءات التي نص عليها القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإقامة قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن سبق الحكم بندب خبير ينطوي على قضاء ضمني برفض هذا الدفع غير منتج، ولا ينال من ذلك أن طلب عرض النزاع على لجان المنازعات تضمن إعادة النظر في القرار الصادر من الجهة الطبية بتقدير درجة عجز المطعون ضده لأن الشارع لم يتطلب صيغة معينة في ذلك الطلب كما أن إجراءات التحكيم الطبي المنصوص عليها في المادتين 61، 62 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ليست ملزمة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بأداء المعاش إلى المطعون ضده على أساس أن المذكور أصيب بعجز كامل منعه من أداء عمله الأصلي في حين أن حالته من حالات العجز الجزئي طبقا لقرار التأمين الصحي وهي الهيئة المختصة بتقدير درجة عجز المؤمن عليه، وإن عدم قدرة المطعون ضده على أداء عمله الأصلي لا يقطع بعدم قدرته على أداء عمل آخر، وطبقا للمادتين 1/ هـ، 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز توافر حالة من حالات العجز الكلي من شأنها أن تحول كلية بين المؤمن عليه، وبين مزاولة أية مهنة أو نشاط يكتسب منه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم تنص على أن (يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال – معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين وخلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء هذا النشاط، وذلك كله بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة..) وتنص المادة الأولى من ذات القانون على أنه (في تطبيق أحكام القانون يقصد (أ) ……… (ب) …….. (جـ) ………. (د) ……… (و) بالعجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه)، وكان مؤدى ذلك أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، وأن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء مباشرة نشاطه أو – خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء نشاطه، وأن تكون مدة اشتراكه في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل، وأن العجز الكامل في مفهوم هذا القانون هو الذي يفقد المؤمن عليه القدرة كلية وبصفة دائمة على أداء أي مهنة أو نشاط يرتزق منه فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضده بمعاش العجز – الكامل على أساس أن المذكور لا يستطيع مزاولة مهنة القبانة بسبب إصابته بفقد إبصار العين اليسرى بانفصال شبكي وبضعف إبصار العين اليمنى، دون أن يعني ببحث ما إذا كان من شأن هذه الإصابة أن تحول بين المطعون ضده وبين أداء أي مهنة أو نشاط آخر غير مهنة القبانة يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .