يلزم لتكوين شركة التضامن – شأنها فى ذلك شأن جميع أنواع الشركات – توافر الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة، والأركان الشكلية.

– الأركان الموضوعية العامة :

يجب أن يتوافر فى عقد شركة التضامن الأركان الموضوعية العامة التي يستلزمها المشرع فى سائر أنواع العقود والتي تتمثل فى الرضا والمحل والسبب والأهلية. والرضا عبارة عن تلاقى الإيجاب والقبول لأطراف عقد الشركة منذ انعقاده ويشترط فى هذا الرضا أن يكون سليماً أى خالياً من العيوب كالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال. وأن ينصب هذا الرضا على جميع شروط العقد وهى رأس مال الشركة وغرضها ومدتها … الخ. كما يشترط أن يكون محل عقد الشركة مشروعاً أى غير مخالف للنظام العام والآداب وأن يكون الباعث الدافع لتكوين الشركة مشروع أيضاً. فضلاً عن وجوب توافر شرط الأهلية اللازم لاحتراف الشريك الأعمال التجارية. كما يشترك لتكوين شركة التضامن توافر الأركان الموضوعية الخاصة اللازمة لانعقاد عقد الشركة بصفة عامة وهى تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. والحد الأدنى لعدد الشركاء فى شركة التضامن هو شريكين على الأقل ويستوى فى ذلك أن يكونوا أشخاص طبيعية أم أشخاص اعتبارية ولم يضع المشرع حداً أقصى لعدد الشركاء فى شركة التضامن. كما يجب أن يقدم كل شريك حصة مالية سواء كانت نقدية أو عينية أو حصة عمل. والحصة النقدية عبارة عن مبلغ من النقود، أما الحصة العينية فقد تكون منقول (مادى أو معنوي) أو عقار. كما يجوز أن يقدم الشريك حصة عمل والمقصود بالعمل الذى يصلح أن يكون حصة في الشركة هو العمل الفني الذى يساهم في تحقيق غرض الشركة. وفضلاً عن ذلك يجب أن تتوافر نية المشاركة لدى الشركاء وأن يتفقوا على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن الاستغلال التجاري فيما بينهم. وأخيراً يجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً ومشهراً طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون. ويترتب على تخلف أحد أركان عقد شركة التضامن السابق ذكرها بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً أو نسبياً أو خاصاً حسب نوع الركن الذى لم يتوافر فى العقد. وإذا توافر أحد أسباب الانقضاء العامة أو الخاصة لانقضاء الشركات تنقضى شركة التضامن وتتم تصفيتها وقسمة موجوداتها على النحو السابق تفصيله. ولما كانت شركة التضامن تخضع لإجراءات شهر خاصة بها والتي تتمثل في الشهر القانونى والشهر فى السجل التجارى، فسوف نتناول تفصيل هذه الإجراءات.

١ – الشهر القانونى لعقد شركة التضامن :

تناولت المواد ٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ من قانون التجارة إجراءات شهر شركة التضامن على النحو التالي. وطبقاً للمادة ٤٨ يتم تسليم ملخص عقد الشركة إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يوجد فى دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك وهو سجل الشركات وبذلك يتمكن الغير الذى يرغب فى التعامل مع الشركة من الاطلاع على ملخص عقد الشركة أو الحصول على صورة منه(1) ويلصق ملخص عقد الشركة فى اللوحة المعدة للإعلانات القضائية وذلك خلال ثلاثة شهور. وقد أوجبت المادة ٤٩ من القانون إدراج ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التى تطبع فى مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى. ويشمل ملخص عقد الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم وعنوان الشركة وأسماء الشركاء المأذون لهم بالإدارة ومن لهم حق التوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها (م / ٥٠ من القانون). وتعتبر هذه البيانات هي الحد الأدنى الواجب توافره فى ملخص عقد الشركة حيث يجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى مثل رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فى رأس المال …. الخ. ويتعين شهر التعديلات التى تطرأ على البيانات التى تم شهرها وذلك حتى يعبر سجل الشركات – وهو السجل المعد لقيد ونشر ملخص عقد شركة التضامن عن حقيقة وواقع الشركة. ويترتب على تخلف أحد البيانات الواجب شهرها والواردة بالمادة ٥٠ من القانون بطلان عقد الشركة. وهو ما قررته المادة ٥١ من القانون والتي نصت على أنه (( يجب استيفاء هذه الإجراءات فى مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية )) وتجدر الإشارة إلى أن هذا البطلان من نوع خاص سواء بالنسبة لمن له الحق فى طلب البطلان أم بالنسبة للآثار المترتبة عليه. وقبل أن نعرض لهذين الأمرين نحاول تحديد نطاق البطلان الخاص ومدى إمكانية تصحيحه. بالنسبة لنطاق البطلان الخاص، يرى البعض(2) أن تخلف شهر أحد البيانات التى أوجب القانون شهرها لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة على أساس أن هذه البيانات تعد الحد الأدنى الذى تطلبه القانون حتى يسهل للغير الوقوف على حقيقة الشركة وهو يتعامل معها. بينما يرى الرأي الراجح( 3) أن إغفال شهر أحد البيانات التى أوجب القانون شهرها لا يترتب عليه بطلان عقد الشركة وإنما يقتصر أثره على عدم جواز الاحتجاج بهذا البيان على الغير. أما عن مدى جواز تصحيح البطلان الخاص، فإنه طبقاً للمادة ٥٢ من قانون التجارة يجوز تصحيح البطلان إذا تم شهر ملخص عقد الشركة فبل طلب الحكم بالبطلان.

من له الحق فى طلب البطلان الخاص :

تنص المادة ٥٣ من قانون التجارة على أنه ((لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً )) ويتبين من هذا النص أن للشركاء الحق فى التمسك ببطلان عقد الشركة المترتب على إغفال شهر أحد البيانات التى أوجب المشرع شهرها والتي نصت عليها المادة ٥٠ من القانون المذكور وذلك في مواجهة بعضهم البعض. والحكمة التى توخاها المشرع من ذلك هي عدم إفادة الشركاء من تقصيرهم المتمثل فى عدم اتمام إجراءات الشهر التى تطلبها المشرع. أما بالنسبة للغير فيجوز له أن يتمسك فى مواجهة الشركاء ببطلان الشركة أو أن يدع ذلك حسبما تقتضيه مصلحته. ويقصد بالغير دائنو الشركة ومدينها. أما الدائن الشخصي للشريك فطبقاً للرأي الراجح( 4) فهو من الغير ويحق له التمسك ببطلان الشركة إن كانت له مصلحة فى ذلك وإلا أعرض عن التمسك بهذا البطلان.

الآثار المترتبة على البطلان الخاص :

تنص المادة ٥٤ من قانون التجارة (( إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها )) ويتبين من هذا النص أنه يترتب على الحكم ببطلان الشركة لعدم شهر أحد البيانات التى استلزم المشرع شهرها (م/ ٥٠ من القانون) أن الشركة تعتبر قائمة طوال الفترة السابقة على الحكم ببطلانها ولكنها شركة فعلية تستمد وجودها من العقد وتتمتع بالشخصية الاعتبارية(5) ويتعين الاستناد إلى أحكام العقد الأصلي فى تنظيم علاقة الشركاء بعضهم ببعض( 6). ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط. وقد سكتت المادة ٥٤ من القانون عن بيان أثر البطلان لعدم الشهر بالنسبة للغير. وعلى ذلك يتعين تطبيق القواعد العامة في البطلان والتي تقضى بأنه إذا طلب الغير الحكم ببطلان عقد الشركة لعدم الشهر يترتب على الحكم بالبطلان أن الشركة تعتبر كأن لم تكن سواء في الماضي أو المستقبل.

٢ – الشهر فى السجل التجارى :

يلزم قانون السجل التجارى رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٦ مديري الشركات التجارية أن يقوموا بقيدها فى السجل التجارى خلال شهر من إنشاء الشركة (م/ ٢ من القانون). ويترتب على تخلف هذا الشهر توقيع الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادتين ١٩ ،١٨ من ذات القانون، دون أن يكون له أثر على صحة الشركة. وطبقاً للمادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ يجب أن يشتمل طلب القيد نوع الشركة وعنوانها أو اسمها وغرضها وعنوان مركزها العام وعناوين الفروع والوكالات سواء أكانت بمصر أو بالخارج ومقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التى تعهد الشركاء بأدائها وقيمة الحصص العينية إن وجدت وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وأسماء الشركاء المسئولين بالتضامن وأسماء المديرين. كما يجب طلب التأشير على أى تعديل يطرأ على هذه البيانات.

_________________

1- سميحة القليوبى: الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ١٩٨٩ ، ص١٧٦ .

2- د. أكثم الخولى: قانون التجارة اللبناني، الجزء الثاني ، ص ٤٨٢ .

3- د. محسن شفيق: الموجز في القانون التجاري، 1968 ، ص 190 .

4- على البارودي: دروس في القانون التجاري، الجزء الأول، ١٩٦٨ ، ص ٢٠٢

5- نقض مدنى ٩ نوفمبر ١٩٦٥ ، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٦ ، ص ٩٨٦.

6- د. سميحة القليوبى: المرجع السابق، ص ١٨٠.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .