القضاء برد وبطلان عقد البيع وفقاً لأحكام القانون المصري – اجتهادات قضائية

الطعنان 2750 ، 2751 لسنة 57 ق جلسة 21 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 204 ص 1073

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
————-
– 1 حكم “حجية الحكم”. عقد “بطلان العقد”.
الحكم القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية واحتساب الريع على هذا الاساس. قضاء قطعي. عدول ذات المحكمة عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً. مخالفة لحكم سابق.
الحكم القطعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجه بجلسة 1985/3/27 أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 1976/12/26، 1977/1/22، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبه لتنفيذها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا، فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية في الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ في العقد المؤرخ 1976/12/26 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 1977/1/22 مسايرا لما ورد في تقرير الخبير فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به.

– 2 استئناف “الاستئناف الفرعي”.
الاستئناف الفرعي. عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد اتخذها. علة ذلك.
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر.

– 3 استئناف “الاستئناف الفرعي”. نقض “المصلحة في الطعن”.
توجيه الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه ) إلي مستأنف عليه آخر. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج طالما أن محكمة الاستئناف ستقضي حتماً بعدم جواز الاستئناف الفرعي.

(4) استئناف “الاستئناف الفرعي”. نقض. نظام عام.
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 253/4 مرافعات.
3، 4 – لما كان الاستئناف الأصلي ….. قد رفع من الطاعن في الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضي لهما به عليه بالحكم الصادر في 1986/4/30 والذي قضي لهما كذلك على الطاعن في الطعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى 3649 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنين وباقي الورثة بطلب الحكم بأحقيتهما لحصتهما الميراثية في تركة والديهما من أطيان زراعية ومباني ومواشي وآلات زراعية وفي الريع من تاريخ الوفاة والتسليم تأسيسا على أن الطاعنين – وباقي الورثة – يضعون اليد عليها دون سند، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى فقدمت له ثلاثة عقود بيع أحدهما مؤرخ 26/12/1976 والباقيين مؤرخين 22/1/1977 صادرة من المورثة إلى ورثتها عدا المطعون ضدها الأولى، صدرت بشأنها أحكام بإلحاق عقود الصلح المقدمة بمحاضر الجلسات في الدعاوى 267، 268، 405 لسنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية، ومن بين تلك العقود عقد مؤرخ 22/1/1977 ببيع المورثة للطاعنين والمطعون ضدها الثانية أرضا زراعية مساحتها 5 ف منها 6 ط، 2 ف للطاعن في الطعن الأول، وأعاد الخبير المهمة إلى المحكمة للفصل في صحة تلك العقود، وجهت ثلاثة أيمان حاسمة، الأولى من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعنين وباقي الورثة – ومن بينهم المطعون ضدها الثانية – حول دفع الثمن في العقدين المؤرخين 22/1/1977 والثانية والثالثة من المطعون ضدهما إلى باقي الورثة حول ملكية المورثة للمنزل الثالث ودفع الطاعنين للثمن الوارد بعقد البيع الصادر لهما من المورثة بتاريخ 26/12/1976 وما خلفه المورثين من مواشي وآلات زراعية، نكل من وجهت إليهم اليمين عن الحلف عدا الطاعن الأول فحلفته المحكمة اليمينين الثانية والثالثة وأغفلت اليمين الأولى، ثم حكمت بتاريخ 27/3/1985 برد وبطلان العقدين المؤرخين 22/1/1977 والعقد المؤرخ 26/12/1976 فيما زاد عن نصيب الطاعن الأول وأعادت المهمة للخبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/4/1986 أولا: بأحقية كل من المطعون ضدهما لأطيان زراعية مساحتها 1.206 س، 17 ط عن مورثهما المرحوم/ … ولمساحة 23.969 س، 19 ط في تركة مورثتهما المرحومة ….. ثانيا: بإلزام كل من الطاعنين بأن يؤديا لكل من المطعون ضدهما مبلغ 421 مليم، 368 جنيه ثالثا: بإلزام كل من الطاعنين وآخر بأن يؤديا لكل من المطعون ضدهما مبلغ 337 مليم، 679 جنيه رابعا: بأحقية كل من المطعون ضدهما في المساحات المبينة بالبند الرابع من تقرير الخبير في المنازل الثلاث المخلفة من المورث خامسا: بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 796 مليم، 111 جنيه لكل من المطعون ضدهما قيمة الريع في تلك المنازل الموضحة بتقرير الخبير سادسا: بتسليم المدعيتين نصيبهما الموضح من الأطيان الزراعية وحصصهما الشرعية في المنازل الثلاث. استأنف الطاعن – في الطعن الأول – هذا الحكم بالاستئناف 471 لسنة 42 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وأقام الطاعن – في الطعن الثاني – استئنافا فرعيا وجهه – حسب طلباته فيه – إلى المطعون ضدهما دون المستأنف الأصلي، كما استأنفه باقي الورثة المحكوم عليهم بالاستئناف 495 لسنة 42 ق وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 21/5/1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولا: الطعن 2750 لسنة 57 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة أول درجة أصدرت حكما تمهيديا بجلسة 27/3/1985 تضمن قضاء قطعيا برد وبطلان عقود البيع العرفية الثلاثة المؤرخة 26/12/1976، 22/1/1977 فيما زاد عن نصيب الطاعن وعهدت إلى الخبير تحديد الحصص الميراثية واحتساب الريع على هذا الأساس، إلا أن الخبير المنتدب استنزل خطأ نصيب الطاعن في العقد المؤرخ 26/12/1976 – عن بيع المنزل – مما خلفته المورثة من الأطيان الزراعية، ولم يستنزل حصته في العقد الآخر المؤرخ 22/1/1977 واعتمد تقريره الحكم المستأنف، ولما كان الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من المطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف يكون قد ناقض ذلك الحكم وقضى على خلافه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم القطعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/3/1985 أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 26/12/1976، 22/1/1977، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبه لتنفيذها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا، فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية في الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ في العقد المؤرخ 26/12/1976 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 22/1/1977 مسايرا لما ورد بتقرير الخبير فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به، وإذ استأنف الطاعن وحده الحكم الابتدائي المنهي للخصومة ولم يستأنفه المطعون ضدهما، فإن الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في المسألة القطعية التي فصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى – بالرغم من ذلك – بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يوجب نقضه.
ثانيا: عن الطعن 2751 لسنة 57 ق:
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر، لما كان ذلك وكان الاستئناف الأصلي 471 لسنة 42 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – قد رفع من الطاعن في الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضى لهما به عليه بالحكم الصادر في 30/4/1986 والذي قضى لهما كذلك على الطاعن في الطعن الماثل بنصيب من حصتهما الميراثية، فإنه لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين – المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .