القضاء العراقي يعتبر تعويض المرأة بعد طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور والشريعة

اكدت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور والشريعة الإسلامية، مبينة أن ذلك يشكّل “جبراً للضرر” الذي أصابها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقى المربد نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959”.

وأضاف الساموك أن “تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها”، مشيرا الى ان “المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور”.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ودعت بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي)، الجمعة (10 تشرين الثاني 2017)، إلى الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة، مؤكدة على وجود حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت