هل الاعتداء على الجنين يعد اعتداءا على انسان ام لا

في الشريعة الإسلامية :-

يقول الأستاذ الدكتور عبد القادر عودة [1]: أن الشريعة الإسلامية تعتبر الإنسان مجنيا عليه ولو لم ينفصل عن أمه فمن أحدث جائفة بامرأة حامل فأجهضت فقد جنى على شخصين هما الأم و الجنين حيث أجاف الأم و أسقط الجنين ووجبت عليه عقوبتان هما أرش الجائفة و دية الجنين ؛ أما إذا شربت الأم دواء فأجهضت فعليها دية الجنين .
و يقول أيضا [2] :أنه يعبر الحنفية عن هذه الجناية بالجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه و ذالك لأن الجنين يعتبر نفسا من وجه ولا يعتبر كذالك من وجه آخر فيعتبر نفسا من وجه لأنه آدمي و لا يعتبر كذالك لأنه لم ينفصل عن أمه و يعللون ذالك بأن الجنين ما دام مختبئا في بطن أمه فليس له ذمة صالحة أو كاملة ولا يعتبر أهلا لوجوب الحق عليه لكونه في حكم جزء من الأم و لكنه لما كان منفردا بالحياة فهو نفس وله ذمه و باعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من أرث و نسب ووصيه ؛ و لذالك اعتبر نفسا من وجه إذا نظرنا إلى أنه أهل لوجوب الحق له و لم يعتبر كذالك من وجه آخر إذا نظرنا إلى أنه ليس أهلا لوجوب الحق عليه و صار نفسا من كل وجه فإذا انقلب على مال إنسان فأتلفه ضمنه و إذا زوجه وليه لزمه مهر امرأته في ماله.
و يعبر المالكية و الشافعية و الحنابلة عن هذه الجناية بالجناية على الجنسين ولكن اختلاف الفقهاء في التعبير عن الجناية ليس له أية أهمية لأن ما يقصده هؤلاء من تعبيرهم هو ما يقصده الآخرون بالذات و محل الجناية عندهم جميعا هو إجهاض الحامل و الاعتداء على حياة الجنين أو هو كل ما يؤدي إلى انفصال الجنين عن أمه .

? ما يجهض الحامل :

تقع هذه الجناية كلما وجد ما يوجب انفصال الجنين عن أمه وقد ينفصل الجنين حيا وقد ينفصل ميتا و تعتبر الجناية تامة بحدوث الانفصال بغض النظر عن حياة الجنين أو موته و إن كان لكل حالة عقوبتها الخاصة إذ أن العقوبة تختلف باختلاف نتائج الفعل ، ولا يشترط في الفعل المكون للجناية أن يكون من نوع خاص فيصح أن يكون عملا و يصح أن يكون قولا و يصح أن يكون الفعل ماديا و يصح أن يكون معنويا .
® أمثلة للفعل المادي ← الضرب و الجرح و الضغط على البطن و تناول دواء يؤدي للإجهاض .
® أمثلة على الأقوال و الأفعال المعنوية ← التهديد و الإفزاع و الترويع كتخويف الحامل بالضرب أو القتل و الصياح عليها فجأة و طلب ذي شوكة لها و من الوقائع المشهورة أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها و لعمر فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال و مؤدب و صمت علي فأقبل عليه عمر فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم و إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته ،فقال عمر :أقسمت عليك أن لا تبرح حتى نقسمها على قومك.
® أمثلة معنوية ← تجويع المرأة أو صيامها إلى الإجهاض . و يرى بعض الفقهاء أن من يشتم امرأة شتما مؤلما يسأل جنائيا إذا أدى شتمه إلى إجهاض المرأة .

? انفصال الجنين :

لا تعتبر الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل عن أمه كان ذالك قديما قبل تطور الطب أما الآن فمن ضرب امرأة على بطنها أو أعطاها دواء و أمكن طبيا بوجود الجنين وموته بفعل الجاني فإن العقوبة تجب على الجاني ولا يكفي انفصال الجنين لمسئولية الجاني بل يجب أن يثبت أن الانفصال جاء نتيجة لفعل الجاني و أن علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين.
و الجنين هو ← كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد و يرى مالك مسئولية الجاني كل ما ألقته المرأة مما يعلم أنه حمل سواء كان تام الخلقة أو كان مضغة أو علقة أو دما .و يرى أشهب من فقهاء المالكية أن لا مسئولية عن طرح الدم و إنما المسئولية عن طرح العلقة و المضغة ، بينما يرى ابن القاسم المالكي أيضا أن مسئولية الجاني عن الدم المتجمع الذي صب عليه الماء الحار لا يذوب لا الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار يذوب لأن هذا لا شيء فيه .

و يرى أبو حنيفة و الشافعي مسئولية الجاني عما تطرحه المرأة إذا استبان بعض خلقه فإذا ألقت مضغة لم يتبين فيها شيء من خلقه فشهد ثقات بأنه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتصور فالجاني مسئول أيضا .
و يرى الحنابلة مسئولية الجاني إن أسقطت المرأة ما فيه صورة آدمي فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا مسئولية حيث لا دليل على أنه جنين و إذا ألقت مضغة فشهد ثقات أن فيه صورة خفية كان الجاني مسئولا جنائيا و إن شهدوا أنه مبدأ آدمي لو بقى لتصور ففيه وجهان : أصحهما لا مسئولية عنه لأنه لم يتصور فهو في حكم العلقة و لأن الأصل البراءة فلا مسئولية بالشك ،و الثاني يسأل لأنه مبتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصور .
و الجنين قد ينفل من أمه حيا و قد ينفصل ميتا وللتفرقة بين هاتين الحالتين أهمية كبرى لأن العقوبة تختلف بإختلاف الحالتين .
و تثبت الحياة للجنين بكل ما يدل على الحياة و الاستهلال أى الصياح و الرضاع و العطاس و غير ذالك ، و مجرد الحركة لا يعتبر دليلا قاطع على الحياة لأن الحركة قد تكون من اختلاج الجسم إثر خروجه من ضيق فوجب أن تكون الحركة بحيث تقطع بحياة الجنين أو أن يكون هناك دليل آخر على الحياة .
و يشترط الحنابلة لاعتبار الجنين منفصلا عن أمه حيا أن تكون الحياة مستقرة فيه فلا يكون في حالة نزع أو في الرمق الأخير و أن يكون سقوطه أو انفصاله لوقت يعيش لمثله أي أن يكون لستة أشهر فصاعدا فإن كان لدون ذالك اعتبر أنه اتفصل ميتا ولو انفصل و الحياة فيه لأنه حياة لا يتصور بقاؤها و لأن الجنين لا يعيش غالبا لأقل من ستة أشهر و بهذا الرأى قال المزني من أصحاب الشافعي .

و يعتبر المالكية و الحنفية و الشافعي الجنين منفصلا حيا عن أمه ولو انفصل لأقل من ستة أشهر ما دام قد انفصل و فيه الحياة ولا يعتبرونه منفصلا ميتا إلا إذا انفصل فاقد الحياة .و إذا علمت حياته قبل تمام الانفصال كما لو خرج رأسه فصرخ مرارا ثم انفصاله ميتا فيعتبر أنه انفصل ميتا لا حيا لأن العبرة بحالة الجنين عند تمام الانفصال.
و يشترط مالك و أبو حنيفة لمسئولية الجاني عن قتل الجنين أن يكون انفصال الجنين قد جدث في حياة الأم فإن انفصل عنها بعد وفاتها فلا يسأل الجاني عن قتله إذا ما انفصل ميتا لأن موت الأم سبب ظاهر لموته إذ حياته بحياتها و تنفسه بتنفسها فتحقق موته بموتها فضلا عن أنه يجري مجرى أعضائها و موتها يسقط حكم أعضائها و على هذا فمن المشكوك فيه أن تكون وفاة الجنين نتيجة لفعل الجاني ولا ضمان و لا عقاب بالشك ،أما إذا انفصل الجنين حيا بعد موت الأم فالجاني مسئولا عن قتله و عليه ديته إذا مات بفعله فإن لم يمت فعليه التعزير و إذا انفصل بعضه ميتا في حياتها ثم انفصل كله بعد موتها فحكمه حكم لو انفصاله كله ميتا بعد موتها .
و يرى الشافعى و أحمد مسئولية الجاني سواء انفصل الجنين بعد وفاة الأم أو في حياتها و سواء انفصل حيا أم ميتا لأن الجنين تلف بجناية الجاني و علم بخروجه فوجبت المسئولية كما لو سقط في حياتها و لأنه لو سقط حيا ضمنه فكذالك إذا سقط ميتا و ليس صحيحا أن حكمه حكم أعضاء الأم لأنه لو كان كذالك لكان إذا سقط ميتا ثم ماتت لم يضمنه كأعضائها ،وفضلا عن ذالك فهو آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه و كذالك الحكم لو انفصل بعضه من بطن أمه و خرج باقيه أو لم يخرج تيقن وجود الجنين أولا و تيقن قتله ثانيا .
و نستطيع أن نقول بعد تقدم الوسائل الطبية أن الرأى الذي يجب العمل به هو مسئولية الجاني إذا تبين بصفة قاطعة أن الانفصال ناشئ عن فعل الجاني سواء انفصل الجنين في حياة أمه أو بعد وفاتها ،وسواء انفصل كله أو بعضه و هذا الرأي يتفق مع كل المذاهب لأن الذين يمنعون المسئولية يمنعونها للشك و عدم التيقن فإذا زال الشك بالوسائل الطبية الحديثة وجهة المسئولية .

? قصدالجاني :

مذهب مالك على أن الجناية على الجنين قد تكون عمدية و قد تكون خطأ ، فهي عمدية إذا ما تعمد الجاني الفعل وهي غير عمدية إذا أخطأ الجاني بالفعل و يتفق مذهب مالك مع الرأي المرجوح مذهب الشافعي.
و القائلون بأن الجناية عمدية يختلفون في وجوب القصاص من الفاعل إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية ، فبعض المالكية يوجب القصاص و البعض يوجب الدية و أصحاب الرأي الراجح في المذهب يوجبون القصاص إذا كان الفعل في الغالب لنتيجة كالضرب على الظهر و البطن ، و يوجبون الدية إذا لم يكن الفعل مؤديا لنتيجة غالبا كالضرب على اليد و الرجل .
و أصحاب الرأي الراجح في مذهب الشافعي يرون مع الحنفية و الحنابلة أن الجناية على الجنين لا تكون عمدا محضا و إنما هي شبه عمد أو خطأ ( فهي شبه عمد ← إذا تعمد الجاني الفعل ، و هي خطأ ← إذا أخطأ به ) ولا تعتبر الجناية عمدية حال تعمد العمل لأن العمد المحض بعيد التصور لتوقفه على العلم بوجود الجنين حيا كما يتوقف قصد قتله وهو بعيد التصور و يحتج هذا الفريق لرأيه بما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنين غرة على عاقلة الضارب ،و العاقلة تحمل شبه العمد فلو أعتبر العمد في هذه الجناية لما جعل الغرة على العاقلة .
و تظهر اهمية التفرقة بين العمد وغير العمد في حالة انفصال الجنين حيا حيث يرى بعض القائلين بعمدية الجناية القصاص من الجاني بينما العقاب على غير العمد هو الدية أما في حالة انفصال الجنين ميتا فلا فرق بين العمد و غير العمد في نوع العقوبة لأن العقوبة متفق عليها ي كل الأحوال و هي الغرة و إنما يظهر الفرق في صفة العقوبة حيث تغلظ الغرة في حالة العمد و شبه العمد ولا تغلظ في حالة الخطأ كذالك يظهر الفرق في تحمل العقوبة حيث تكون في مال الجاني وحده في حالة العمد و تكون في ماله أو مال العاقلة وحدها في حالتي شبه العمد و الخطأ .

? العقوبة المقررة على الجناية على الجنين في الشريعة الإسلامية :

تختلف العقوبة المقررة للجناية على الجنين باختلاف نتائج فعل الجاني وهذه النتائج لا تخرج عن خمس :-
۩ الأولى ← أن ينفصل الجنين عن أمه ميتا .
۩ الثانية ← أن ينفصل الجنين عن أمه حيا ثم يموت بسبب الفعل .
۩ الثالثة ← أن ينفصل الجنين عن امه حيا ثم يموت أو يعيش بسبب آخر غير الفعل .
۩ الرابعة ← أن لا ينفصل الجنين عن أمه أو ينفصل بعد وفاتها .
۩ الخامسة ← أن يترتب على الفعل إيذاء الأم أو إصابتها بإصابات تشفى منها أو تؤدي لموتها .

/ أولا : إنفصال الجنين عن أمه ميتا :-
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتا فعقوبة الجاني هي دية الجنين و دية الجنين غرة عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل ؛ و تجب الغرة في الجنين الذكر و في الجنين الأنثى ولا فرق في قيمة ما يجب لكل منهما و يقدر الفقهاء دية الجنين الذكر بنصف عشر الدية الكاملة و دية الجنين الأنثى بعشر دية الأم ولما كانت دية المرأة نصف دية الرجل فالنتيجة أن دية الجنين الأنثى تساوي نصف عشر الدية الكاملة ،و تجب الغرة في حالتي العمد و الخطأ ولا فرق بين الحالتين إلا أن دية الجنين تغلظ في حالة العمد و تخفف في حالة الخطأ و إلا أنها حالة في مال الجاني المتعمد لا تحمل العاقلة منها شيئا أما في حالة الخطأ و يلحق بها شبه العمد فتحمل العاقلة الدية وحدها أو مع الجاني ، و الغرة تورث على الجنين على فرائض الله وفي مذهب مالك رأي مرجوح بأنها للأم دون غيرها وهو مذهب الليث ومن المتفق عليه أن القاتل لا يرث شيئا من الغرة إذ لا ميراث للقاتل .
و تتعدد الغرة بتعدد الأجنة فلو ألقت الحامل جنينين حيين فعلى الجاني غرتان و إذا ألقت ثلاثة و هكذا ، و إذا ماتت الأم بعد وجوب الغرة فلا تدخل الغرة في دية الأم بل تجب الغرة للجنين و الدية للأم .

/ ثانيا : انفصال الجنين عن أمه حيا وموته بسبب الفعل :-
إذا انفصل الجنين عن أمه حيا و مات بسبب فعل الجاني فالعقوبة القصاص عند من يراه من القائلين بوجود العمد أو هي الدية الكاملة عند غيرهم من القائلين بأن الفعل عمد أو القائلين بأنه شبه عمد و كذالك العقوبة الدية باتفاق في حال الخطأ و الفرق بين دية العمد و شبه العمد و الخطأ ليس في عدد الإبل و إنما في صفاتها أو هو الفرق بين التغليظ و التخفيف كما ان دية العمد تكون في مال الجاني و تكون حالة دائما بينما دية شبه العمد و الخطأ ليست حالة و تحملها العاقلة وحدها أو مع الجاني على حسب مختلف الآراء .
و الدية الكاملة لجنين يختلف مقدارها باختلاف نوع الجنين فدية الذكر دية رجل و دية الأنثى دية امرأة أي نصف دية الرجل ،و تتعدد الديات بتعدد الأجنة فلو ألقت المرأة جنينين ذكرين أو ثلاثة كان على الجاني ثلاث ديات كاملة .و إذا ماتت الأم بسبب الجناية فلا تدخل دية الجنين في ديتها و لا تدخل ديتها في ديات الأجنة ولو تعددت .

/ ثالثا : انفصال الجنين حيا ولم يمت :-
إذا انفصل الجنين حيا وعاش أو مات بسبب آخر غير الجناية كأن قتله آخر أو امتنعت الأم عن إرضاعه حتى مات فعقوبة الجناية على الجنين هي التعزير لا غير لأن موت الجنين حدث بسبب غير فعله أما العقوبة على قتل الجنين بعد انفصاله فهي عقوبة القتل العادي لأن الجريمة ليست إلا إزهاق روح إنسان حي .
و العقوبة التعزيرية التي توقع على الجاني يقدرها القاضي و يعينها من بين مجموعة العقوبات التعزيرية ما لم يكن ولى الأمر قد عين هذه العقوبة و قدرها .

/ رابعا : انفصال الجنين بعد وفاة الأم أو عدم انفصاله :-
إذا لم يترتب على الجناية انفصال الجنين أو ماتت الأم قبل انفصاله أو انفصل عنها بعد وفاتها فالعقوبة على الجناية في هذه الحالات جميعا هي التعزير مادام لم يقم دليل قاطع على أن الجناية أدت لموت الجنين أو انفصاله و أن موت الأم لا دخل له في ذالك .

/ خامسا : أن يترتب على الجناية إيذاء الأم أو جرحها أو موتها :-
إذا ترتب على الجناية إيذاء الأم أو جرحها أو قطع طرفها أو موتها فعلى الجاني عقوبة هذه الأفعال بغض النظر عن العقوبات المقررة للجناية على الجنين لأن العقوبات الأخيرة خاصة بالجنين و ليست خاصة بما يصيب أمه فإذا أعطى رجل امرأة دواء بقصد إجهاضها فماتت بعد أن انفصل ولدها ميتا فعليه دية المرأة باعتبار أنه قتلها قتلا شبه عمد و عليه غرة دية الجنين و إذا ماتت بسبب الفعل بعد انفصال ولدها حيا فعلى الجاني ديتان دية المرأة و دية الجنين و إذا ضرب شخص امرأة بالسيف فقد بطنها قاصدا قتلها فأسقط منها جنينين أحدهما أصابة السيف فنزل ميتا و الثاني نزل حيا ثم مات و ماتت المرأة فعلى الجاني القصاص في قتل المرأة و عليه دية كاملة للجنين الذي نزل حيا و غرة للجنين الذي نزل ميتا ،و إذا ضربها فقطع زراعها فألقت ولدها ميتا فعليه القصاص فيما فعل بالمرأة و عليه غرة دين الجنين ، و إذا ضربها ضربا لم يترك أثرا فأجهضت جنينا انفصل عنها ميتا فعليه التعزير في ضرب المرأة و عليه غرة دية الجنين .

# ملحوظة :

هناك عقوبة أخرى للجناية على الجنين هي عقوبة الكفارة و يعاقب الجاني بها كلما ألقت الأم جنينها سواء ألقته حيا أو ميتا وسواء كان الجاني هو الأم أو أجنبي عنها و إن ألقت الأم أجنة ففي كل جنين كفارة و هذا هو رأي الشافعي و أحمد ؛ و إذا اشتركت جماعة في الجناية فألقت المرأة جنينها فديته عليهم بالحصص و على كل منهم كفارة و يجعل مالك الكفارة مندوبا إليها في الجناية على الجنين و ليست واجبة أما أبو حنيفة فيفرق بين انفصال الجنين ميتا وانفصاله حيا و يوجب الكفارة في الحالة الثانية دون الأولى .

? العقوبة المقررة على الجناية على الجنين في القانون الوضعي [3]:

المادة 417:-
– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذالك برضاها .
– يعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدا برضاها و إذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
– و يعد ظرفا مشددا للجاني إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو أحد معاونيهم .
– و يعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار و إذا كانت قد حملت سفاحا و كذالك الأمر في هذه الحالة بالنسبة لمن أجهضها من أقربائها إلى الدرجة الثانية .
المادة 418:-
– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من أجهض عمدا امرأة بدون رضاها.
– و تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها .
– و يعد ظرفا مشددا للجاني إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيمياويا أو قابلة أو أحد معاونيهم و على المحكمة أن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

# ملحوظة :في القانون الوضعي الجناية على الجنين يعبر عنها بالإجهاض،ولكن القانون الوضعي المصري لا يعتبره قتلا بل جعل منه جريمة خاصة معاقبا عليها بالمواد 260 وما بعدها من قانون العقوبات المصري[4] .

*********************************************

/ كتاب التشريع الجنائي لإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لل أ.د.عبد القادر عودة ،ط 14 ، س 1422ه-2001م ، ن مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، ج 1 .

/ كتاب التشريع الجنائي لإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لل أ.د.عبد القادر عودة ،ط 14 ، س 1422ه-2001م ، ن مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، ج 2 .

/ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته للقاضي.نبيل عبد الرحمن حياوي ، ط 2 ، س 2006م ، ن المكتبة القانونية بغداد .

/ الموسوعة الجنائية لل أ.د.جندي عبد الملك ، ج 5 ، ط 2 ، ن دار العلم للجميع بيروت لبنان .

[1] كتاب التشريع الجنائي الإسلامي ل د.عبد القادر عودة ج1 ،ص 398 .
[2] كتاب التشريع الجنائي الإسلامي ل د.عبد القادر عودة ج2 إبتداء من ،ص292 .
[3] قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969م و تعديلاته للقاضي نبيل عبد الرحمن حياوي .
[4] الموسوعة الجنائية للدكتور جندي عبد الملك ج 5 ،ص 684 .