القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المفقود – القانون المصري

مقال حول: القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المفقود – القانون المصري

القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المفقود

القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، النص الآتي :
مادة ٢١ (فقرة ثانية) :
” ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ” .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
إبلاغ إساءة

شارك المقالة

1 تعليق

  1. سعادت المحترم السلام عليكم
    بخصوص قانون المتغيبين أنا ولدي متغيب من سنه 2000وكان يوعاني من مرض عقلي وعملت محضر تغيب وفي ناس كتير بنفس الموضوع والقانون لا يزكر المريض العقلي وإنا أبويه متغيب بقالو 18سنه وإنا معملتش اي حاجه ياريت لو سمحت تتكلم عن الموضوع ده نرجو الإفادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.